تغيير أحد أعضاء الهيئة الذي يوجب إعادة الإجراءات، هو التغيير الذي يترتب عليه انتفاء صفة القاضي أو زوال ولايته، نقل القاضي أو ندبه بمحكمة أخرى داخل دائرة اختصاص المحكمة الأصلية لا يوجب ذلك.الحكم كاملاً
تغيير أحد أعضاء الهيئة التي سمعت المرافعة والذي يستلزم إعادة سماع الدعوى وإعادة الإجراءات أمام الهيئة الجديدة، مقصور على التغيير الذي يترتب عليه انقضاء صفة القاضي أو زوال ولايته.الحكم كاملاً
تنحي القاضي عن نظر الدعوى أمر يتعلق بشخصه ولا مصلحة للخصوم فيه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق