وقف السير فى الدعوى. مناطه. أن يكون الفصل فى المسألة الأخرى ضروريًا للفصل فى الدعوى.الحكم كاملاً
اعتبار الدعوى كأن لم تكن. م 99/ 3 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992. ماهيته. جزاء يوقع على المدعي لإهماله في اتخاذ ما تأمره به المحكمة. المقصود به. تأكيد سلطة المحكمة في حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها.الحكم كاملاً
سقوط الخصومة. م 134 مرافعات. انقضاء الخصومة. م 140 مرافعات. ماهية كل منهما. وقف مدة السقوط والانقضاء عند وجود المانع القانوني.الحكم كاملاً
تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي. شرطه. أن يكون أساس الدعوى المدنية هو الفعل ذاته الذي تفصل فيه المحكمة الجنائية. لازمه. وجوب وقف الدعوى المدنية. م 265 أ. ج.الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بالتعويض تأسيساً على أن الحكم الجنائي صار باتاً. ثبوت أن الطاعن الأول قرر بالنقض في الحكم الجنائي الذي أدان كليهما. وجود ارتباط وثيق بين ما وقع من كل من الطاعنين. أثره. وجوب وقف الدعوى المدنية لحين صدور حكم جنائي بات.الحكم كاملاً
الحكم بوقف الدعوى تعليقاً على الفصل في مسألة أخرى. حكم قطعي. أثره. امتناع العودة إلى نظر موضوع الدعوى دون أن يقدم للمحكمة الدليل على تنفيذه.الحكم كاملاً
رفع الدعوى الجنائية قبل الدعوى المدنية المرفوعة عن الفعل ذاته أو أثناء السير فيها. أثره. التزام المحكمة المدنية بوقف السير في الدعوى أمامها لحين الفصل نهائياً في الدعوى الجنائية. تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً
وقف المحكمة السير في الدعوى المدنية لحين الفصل في جناية دون بيان الأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية أو الإفصاح عن المصدر الذي استقت منه تحريك الدعوى الأخيرة بالفعل. قصور مُبطل.الحكم كاملاً
الوقف التعليقي للدعوى. م 129 مرافعات. جوازي للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها أو عدم جديتها.الحكم كاملاً
وقف السير في الدعوى. مناطه. خروج المسألة المتوقف عليها الحكم عن اختصاص المحكمة.الحكم كاملاً
وقف الدعوى المدنية حتى يفصل في الدعوى الجنائية. مناطه. عدم التزام المحكمة بوقف الدعوى متى استندت في قضائها لأسباب لا تتعلق بالواقعة الجنائية.الحكم كاملاً
تقدير الارتباط بين المسألة الأولية وبين الدعوى المنظورة للحكم بوقف الدعوى. خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
وقف الدعوى جزاءً. جوازياً للمحكمة. م 99 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992. مضي ثلاثين يوماً بعد انتهاء مدة الوقف دون أن يطلب المدعي السير فيها أو ينفذ ما أمرته به المحكمة. جزاؤه. اعتبار الدعوى كأن لم تكن .الحكم كاملاً
وقف الدعوى جزاءً لعدم تقديم المستأنفين أصل الصحيفة. تعجيلهم الاستئناف وتقديم أصل الصحيفة غير معلنة. للمحكمة أن تقضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. حضور المطعون ضدهم أمام محكمة الاستئناف بعد تاريخ العمل بق 23 لسنة 1992. أثره. انعقاد الخصومة. م 68/ 3 مرافعات المعدلة بق رقم 23 لسنة 1992.الحكم كاملاً
الحكم بوقف دعوى الريع حتى يُفْصَلْ في النزاع بشأن الملكية.الحكم كاملاً
وقف الدعوى طبقاً لنص المادة 99 مرافعات. لا يسري بشأنه الجزاء المقرر في المادة 128 مرافعات .الحكم كاملاً
وقف الدعوى المدنية حتى يفصل في الدعوى الجنائية شرطه عدم التزام المحكمة بوقف الدعوى متى استندت في قضائها لأسباب لا تتعلق بالواقعة الجنائية.الحكم كاملاً
الحكم بوقف السير في الدعوى طبقاً للمادة 129 مرافعات مناطه أن ترى المحكمة تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى خارجة عن اختصاصها الوظيفي .الحكم كاملاً
التزام محكمة الاستئناف بوقف السير في الدعوى لحين الفصل من الدائرة الجنائية بمحكمة النقض .الحكم كاملاً
وقف الدعوى وفقاً للمادة 129 مرافعات. مناطه. إثارة الخصوم مسألة أولية تخرج عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي.الحكم كاملاً
وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات. أمر جوازي للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها .الحكم كاملاً
عدم قابلية الحكم الصادر بالغرامة للطعن عليه بأي وجه من أوجه الطعن. الاستثناء. تجاوز المحكمة حدود الغرامة المقضي بها.الحكم كاملاً
الحكم الصادر بالغرامة تطبيقاً لنص المادة 99 مرافعات. ماهيته. صدوره أثناء سير الدعوى وقابليته للتنفيذ الجبري.الحكم كاملاً
الحكم بوقف الدعوى لحين الفصل في مسألة أخرى وفقاً للمادة 129 مرافعات. حكم قطعي. اعتباره عذراً مانعاً من مباشرة خصومة الدعوى.الحكم كاملاً
محكمة القيم. المنازعات التي تختص بها طبقاً لنص المادة 34 من القانون 95 لسنة 1980. ماهيتها. النزاع حول إثبات ملكية المال موضوع الدعوى يخرج عن اختصاص محكمة القيم ويختص به القضاء المدني. الحكم بفرض الحراسة. أثره. وقف المطالبات والدعاوى المتعلقة بالأموال المفروض عليها الحراسة.الحكم كاملاً
وقف الدعوى. المادة 129 مرافعات. جوازي للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن حدود اختصاصها.الحكم كاملاً
الحكم بوقف الدعوى حتى يفصل في مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها. حكم قطعي. أثره امتناع العودة لنظر الموضوع دون تقديم الدليل على تنفيذ ذلك الحكم.الحكم كاملاً
الحكم بوقف الدعوى تعليقياً. مناطه. المادتان 129/ 1 مرافعات، 16/ 1 ق 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية.الحكم كاملاً
الوقف التعليقي. جوازي للمحكمة متروك لمطلق تقديرها. م 129 مرافعات. الطعن في حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة لأسباب سائغة. غير جائز.الحكم كاملاً
الوقف الجزائي المقرر بنص المادة 99 مرافعات. اختلافه في نطاقه ومناطه عن أحكام الوقف الاتفاقي المقررة بالمادة 128 مرافعات.الحكم كاملاً
الدعوى المدنية. وقف السير فيها لحين صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية المقامة قبل أو أثناء السير في الدعوى المدنية متى كانت الدعويان ناشئتين عن فعل واحد.الحكم كاملاً
وجوب وقف الفصل في الدعوى المدنية لحين صدور حكم جنائي في الدعوى الجنائية المقامة قبل أو أثناء السير في الدعوى المدنية.الحكم كاملاً
وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 مرافعات. أمر جوازي للمحكمة. لا محل للنعي عليها في هذا الخصوص طالما استندت على أسبابه سائغة.الحكم كاملاً
عدم سريان الوقف على الأموال التي تم التصرف فيها تصرفاً نافذاً قبل القائم على الحراسة.الحكم كاملاً
الحراسة لا تملك الفصل في النزاع القائم على العين. لصاحب المصلحة اللجوء إلى القضاء للفصل فيه دون التقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة 20 ق 34 لسنة 1971.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن بأنه مستأجر العين من المطعون عليه بموجب عقد إيجار مودع في قضية أخرى مرفوعة من الأخير ضده وطلبه وقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى الأخرى .الحكم كاملاً
وجوب تفادي الحكم احتمال تناقضه مع حكم آخر. سبيل ذلك. وقف الدعوى أو ضمها للدعوى الأخرى المرتبطة .الحكم كاملاً
عدم السير فى الخصومة مدة سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها بفعل المدعي ومن في حكمه أو امتناعه. جزاؤه. القضاء بسقوطها متى طلب صاحب المصلحة ذلك.الحكم كاملاً
الدعوى المدنية. وجوب الحكم بوقف السير فيها عند رفع الدعوى الجنائية عن ذات الفعل حتى يتم الفصل نهائياً فيها. تعلق هذه القاعدة بالنظام العام، المواد 265/ 1، 456 ق إجراءات جنائية، 102 إثبات.الحكم كاملاً
وقف الدعوى باتفاق الخصوم. م 128 مرافعات. وجوب إعلان صحيفة التعجيل بعد انتهاء أجل الوقف خلال الثمانية أيام التالية. م 5 مرافعات. لا محل للتحدي بنص المادتين 63، 67/ 2 مرافعات.الحكم كاملاً
وقف الدعوى المدنية حتى يفصل نهائياً في الدعوى الجنائية طبقاً للمادة 265 أ. ج. مناطها. الحكم بوقف الدعوى لذلك. حجيته.الحكم كاملاً
وقف الدعوى طبقاً للمادة 29 مرافعات. أمر جوازي للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعات في المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها أو عدم جديتها.الحكم كاملاً
دعوى التعويض المنظورة أمام المحكمة المدنية وجوب وقفها لحين صدور الحكم في الدعوى الجنائية نهائياً .الحكم كاملاً
الحكم بوقف الدعوى لحين الفصل في مسالة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها. حكم قطعي. أثره. امتناع العودة لنظر الموضوع دون تقديم الدليل على تنفيذ ذلك الحكم أو استحالة تنفيذه.الحكم كاملاً
الحكم بوقف الدعوى حتى الفصل في الجنحة المستأنفة الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. قضاء محكمة الجنح المستأنفة بالقضاء الدعوى الجنائية في الجنحة المذكورة لوفاة المتهم. مؤداه. زوال سبب الوقف وحق المحكمة في معاودة نظر موضوع الدعوى دون أن يعد ذلك إهداراً لحجية حكم الوقف.الحكم كاملاً
الحكم بوقف السير في الدعوى. م 129 مرافعات. جوازي للمحكمة. مناطه. خروج المسألة الأساسية عن اختصاص المحكمة المتعلق بالنظام العام.الحكم كاملاً
ترتب مسئوليتين - جنائية ومدنية - عن الفعل الواحد. إقامة دعوى المسئولية أمام المحكمة المدنية. أثره. وجوب وقف السير فيها حتى تمام الفصل نهائياً في الدعوى الجنائية. م 265 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً
الوقف التعليقي للدعوى. م 129 مرافعات. جوازي للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصهما أو عدم جديتها .الحكم كاملاً
تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي . شرطه . أن يكون الفعل المكون للجريمة سابقاً في وقوعه على رفع الدعوى المدنية . الفعل اللاحق لا يعد أساساً مشتركاً بين الدعويين .الحكم كاملاً
تقديم طلب لرد القاضي. أثره. وقف الدعوى بقوة القانون إلى أن يحكم في الطلب نهائياً. تقديم طلب آخر بعد القضاء برفض الطلب الأول أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه. لا يترتب عليه وقف الدعوى ولو وجه إلى قاضي آخر.الحكم كاملاً
وقف الدعوى بعد تقديم طلب الرد. وقوعه بقوة القانون. عدم اتصال سببه بالدعوى الأصلية وإنما بشخص القاضي المطلوب رده. منع القاضي من نظر الدعوى لا يحول دون نظرها من غيره .الحكم كاملاً
وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 مرافعات. مناطه... اشتمال الدعوى على عدة طلبات يتوقف الحكم في بعضها على الفصل في مسألة أولية تدخل في اختصاص محكمة أخرى .الحكم كاملاً
الحكم بوقف الدعوى لحين الفصل في مسألة أخرى . حكم قطعي مؤدى ذلك . جواز استئنافه على استقلال . المادتان 129، 212 مرافعات .الحكم كاملاً
قضاء الحكم الابتدائي بوقف الدعوى حتى يفصل في المنازعة المثارة من طالبي التدخل . انطواؤه على قضاء ضمني بقبول تدخلهما .الحكم كاملاً
توقف الفصل في الدعوى على الفصل في نزاع تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى. أثره وجوب وقف الدعوى. م 16 ق 46/ 1972 بشأن السلطة القضائية. (مثال بشأن توقف الفصل في صحة التعاقد على الفصل في طلب بطلان قرار القسمة)..الحكم كاملاً
وقف الدعوى. م 129 مرافعات. جوازي لمحكمة الموضوع. شرطه. أن يكون الفصل في المسألة الأخرى خارجاً عن اختصاص المحكمة الولائي أو النوعي.الحكم كاملاً
وقف الدعوى طبقاًًًًً للمادة 129 مرافعات رخصة لمحكمة الموضوع عدم جواز الطعن في حكمها إن هي لم تستعمل هذه الرخصة.الحكم كاملاً
تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار. أساسه. حدوث واقعة التأجير. الفصل فيها أمام المحكمة المدنية على ما يقضى به نهائياً فى الدعوى الجنائية .الحكم كاملاً
وقف الدعوى طبقاًًًًً للمادة 129 مرافعات. جوازى للمحكمة حسبما تستبينه من مدى جدية المنازعة فى المسألة الأولية الخارجة عن حدود إختصاصها .الحكم كاملاً
الوقف التعليقي. جوازي للمحكمة متروك لمطلق تقديرها. الطعن في حكمها لعدم استخدامها هذه الرخصة. غير جائز.الحكم كاملاً
الوقف التعليقي حكم قطعي. اعتباره عذراً مانعاً من مباشرة خصومة الدعوى. مؤداه. وقف سريان تقادم الخصومة بمضي المدة حتى يتم تنفيذ ما قضي به.الحكم كاملاً
وقف الدعوى وفقاً للمادة 129 مرافعات. مناطه. أثارة الخصوم مسألة أولية تخرج عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي. وقف المحكمة السير في دعوى الريع لحين الفصل في دعوى الملكية المختصة بالفصل فيهما. قضاؤها في الدعويين معا أثر تهيأ دعوى الملكية للفصل دون تعجيل الدعوى. صحيح.الحكم كاملاً
وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 مرافعات. جوازي للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن حدود اختصاصها - قضاء الحكم المطعون فيه بوقف الدعوى لحين الفصل في الدعاوى المقامة من المطعون ضدهم .الحكم كاملاً
سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع والموازنة بين حجج الخصوم وأوجه دفاعهم. مفادها. استقلالها بتقدير مدى جدية أو جدوى طلب الخصم ضم قضية إلى أخرى أو وقف إحداها ريثما يفصل في الأخرى.الحكم كاملاً
الحكم بوقف الدعوى لحين الفصل في مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها. حكم قطعي. أثره. امتناع العودة لنظر الموضوع دون أن يقدم لها الدليل على تنفيذ ذلك الحكم.الحكم كاملاً
مؤدى نص المادة 162 من قانون المرافعات أن وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم في طلب الرد - يتم بقوة القانون ودون ما حاجة إلى صدور حكم بذلك، وقضاء القاضي المطلوب رده في الدعوى قبل الفصل في طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل في الدعوى لأجل معين.الحكم كاملاً
الحكم برفض وقف الدعوى أو إلغاء الوقف والإعادة لمحكمة أول درجة. ليس من الأحكام المنهية للخصومة أو المستثناه. أثره. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً.الحكم كاملاً
وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 مرافعات. جوازي للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها.الحكم كاملاً
الحكم بوقف الدعوى. مناطه. رفض طلب وقف دعوى الشفعة لحين الفصل في دعوى فسخ البيع استناد الحكم في ذلك إلى جواز الشفعة في البيع المعلق على الشرط الصريح الفاسخ. لا خطأ. علة ذلك.الحكم كاملاً
وقف الدعوى باتفاق الخصوم. وقفها لحين الفصل في مسألة أخرى. المادتان 128، 129 مرافعات.الحكم كاملاً
وجوب تفادي الحكم احتمال تناقضه مع حكم آخر. سبيل ذلك. وقف الدعوى أو ضمها للدعوى الأخرى المرتبطة أو بإحالتها للمحكمة المطروح عليها النزاع الآخر.الحكم كاملاً
رفع دعوى التزوير الأصلية قبل الاحتجاج بالمحرر في الدعوى أثره عدم التزام الطاعن بإعادة الادعاء بالتزوير فيها.الحكم كاملاً
إقامة دعوى تزوير أصلية وجنحة مباشرة بالتزوير قبل رفع الدعوى التي احتج فيها الخصم بالمحرر المطعون فيه.الحكم كاملاً
وقف الدعوى المدنية حتى يفصل في الدعوى الجنائية شرطه عدم التزام المحكمة بوقف الدعوى متى استندت في قضائها لأسباب لا تتعلق بالواقعة الجنائية.الحكم كاملاً
القضاء باعتبار المستأنف تاركاً استئنافه لتعجيله من الوقف بعد الميعاد القانوني. صحيح طالما تمسك الخصم بهذا الدفع قبل التعرض للموضوع.الحكم كاملاً
الحكم الصادر بندب خبير. فصله في المنازعة بشأن ملكية العين المطالب بمقابل التحكير عنها. عدم جواز إعادة طرح هذه المنازعة لدى ذات المحكمة ولو قدمت لها أدلة جديدة. طلب وقف دعوى الحكومة. السبب غير مقبول.الحكم كاملاً
جعلت المادة 129 من قانون المرافعات الأمر في وقف الدعوى جوازياً للمحكمة ومتروكاً لمطلق تقديرها فلا يجوز الطعن في حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة.الحكم كاملاً
الدعوى المدنية وجوب الحكم بوقف السير فيها عند رفع الدعوى الجنائية عن ذات الفعل حتى يفصل نهائياً في الدعوى الجنائية تعلق هذه القاعدة بالنظام العام.الحكم كاملاً
قضاء محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ المدعى ما أمرت به المحكمة بعد انقضاء مدة الوقف - الجزائى أمر جوازى للمحكمة. وجوب ممارسة المحكمة الاستئنافية لسلطتها فى مراقبة تقدير محكمة أول درجة من الناحيتين القانونية والموضوعية.الحكم كاملاً
وقف الدعوى طبقا للمادة 129 مرافعات. جوازى للمحكمة حسبما تستبينة من جدية المنازعة فى المسألة الأولية الخارجة عن حدود اختصاصها.الحكم كاملاً
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة فى القانون وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى، فإنها تثريب عليه ان التفت عن طلب وقف الدعوى حتى يفصل فى مدى مشروعية القرار من جهة القضاء الإدارى .الحكم كاملاً
جعلت المادة 129 من قانون المرافعات التى استند إليها الطاعن، الأمر فى الوقف جوازيا للمحكمة ومتروكا لمطلق تقديرها حسبما تستيبنه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية أو عدم جديتها.الحكم كاملاً
إذ كانت المادة 129 من قانون المرافعات التي استند إليها الطاعن في طلب وقف السير في الاستئناف قد جعلت الأمر في الوقف جوازياً للمحكمة ومتروكاً لمطلق تقديرها، فلا يجوز الطعن في حكمها لعدم استعمال هذه الرخصة.الحكم كاملاً
وقف الدعوى إعمالاً للمادة 129 مرافعات. شرطه. عدم استجابة المحكمة لطلب الوقف حتى يفصل في دعوى بطلان حكم المحكمين استناداً إلى أسباب سائغة. لا خطأ.الحكم كاملاً
وقف الدعوى إعمالاً لنص المادة 393 مرافعات سابق. شرطه. إثارة دفع في مسألة أولية يكون الفصل فيها لازماً للحكم في الدعوى. رفض المحكمة وقف الدعوى استناداً إلى أسباب سائغة. النعي عليها في هذا الخصوص. لا محل له.الحكم كاملاً
دعوى التعويض عن إتلاف سيارة بطريق الخطأ. عدم جواز رفعها للمحكمة الجنائية. وجوب وقفها إذا رفعت للمحكمة المدنية حتى يفصل نهائياً في الدعوى الجنائية المرفوعة عن جريمة القتل الناشئة عن ذات الخطأ.الحكم كاملاً
الوقف الاتفاقي المقرر في المادة 292 مرافعات سابق. اختلافه في نطاقه ومناطه عن أحكام الوقف طبقاً للقانونين. 690 لسنة 1954 و104 لسنة 1958. وقف الدعوى اتفاقاً. أثره. وجوب تطبيق أحكام قانون المرافعات .الحكم كاملاً
الضريبة الإضافية. وعاؤها. إغفال المحكمة الإشارة إلى طلب وقف الدعوى بشأن الضريبة الإضافية لحين الفصل فيها نهائياً في المنازعة بخصوص تحديد وعاء الضريبة على القيم المنقولة . قصور .الحكم كاملاً
الدعوى المدنية. وجوب الحكم بوقف السير فيها عند رفع الدعوى الجنائية عن ذات الفعل.الحكم كاملاً
وقف الدعوى جزاء في 19/ 6/ 1961. قيام قلم الكتاب بتحريكها لجلسة 16/ 2/ 1962 ثم تأجيلها إدارياً لجلسة 8/ 10/ 1962. انتقال عبء التعجيل إلى المدعي من هذا التاريخ ومنه يبدأ ميعاد السقوط. م 109 مرافعات سابق معدلة بق 100 لسنة 1962.الحكم كاملاً
وقف دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات إذا رفعها أمام المحكمة المدنية أثناء السير في الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً
الحكم بوقف الدعوى جزاء. جواز الطعن فيه فور صدوره على استقلال. عدم اتصاله بموضوع الدعوى أو اعتباره حكماً قطعياً في مسألة متفرعة عن النزاع.الحكم كاملاً
طلب الصلح الواقي من الإفلاس. أثره. وجوب وقف دعوى الإفلاس المرفوعة على المدين إلى أن يفصل في هذا الطلب. سواء كان الطلب سابقاً على رفع دعوى الإفلاس أو لاحقاً لها وسواء كان أول طلب تقدم به المدين أو سبقته طلبات أخرى قضي برفضها.الحكم كاملاً
الحكم بوقف السير في الدعوى. المادة 14 من القانون 56 لسنة 1959 والمادة 293 مرافعات. مناطه. خروج المسألة المتوقف عليها الحكم عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي.الحكم كاملاً
وقف الدعوى. المادة 293 مرافعات. شرطه. دفع الدعوى بدفع يثير مسألة أولية يكون الفصل فيها لازماً للحكم في الدعوى.الحكم كاملاً
تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية والوقف هو تنظيم داخلى للمحكمة. عدم تعلقه بالاختصاص النوعى. إثارة مسألة متعلقة بالوقف أمام الدائرة المدنية. وقف الدعوى حتى يفصل فى تلك المسألة من دائرة الأحوال الشخصية. خطأ.الحكم كاملاً
وقف الدعوى المطروحة على المحاكم الوطنية بسبب إثارة مسألة متعلقة باستحقاق أحد الخصوم فى وقف مما كانت تختص به المحاكم الشرعية. زوال سبب وقف الدعوى بإلغاء المحاكم الشرعية.الحكم كاملاً
الوقف الاتفاقى المقرر فى المادة 292 مرافعات. وقف الدعوى طبقا للقانون رقم 690 لسنة 1954 أو القانون رقم 104 لسنة 1958. مغايرة. عدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى القانون. أثره.الحكم كاملاً
وقف السير في الدعوى في القانون رقم 690 لسنة 1954 يغاير أحكام الوقف المنصوص عليها في المادة 292 مرافعات في شروطه وأوضاعه ولا تلازم بينهما .الحكم كاملاً
القانون 104 لسنة 1958. سريان أحكامه على الدعاوى الموقوف السير فيها طبقاً للقانون 690 لسنة 1954. وجوب إخطار مصلحة الضرائب قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بكتاب موصى عليه بعلم وصول بعرض النزاع على لجان الصلح.الحكم كاملاً
وقف الدعوى وفقاً للمادة 293 مرافعات. أمر جوازي للمحكمة متروك لمطلق تقديرها لا محل للطعن على حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة.الحكم كاملاً
وقف الدعوى استناداً إلى المادة 293 مرافعات أمر جوازي للمحكمة.الحكم كاملاً
طلب الحكم بسقوط الخصومة يجوز تقديمه وفقاً لأحكام قانون المرافعات الجديد على صورة الدفع لدى تعجيل الدعوى الموقوفة - إجراء مستحدث - سريانه على الدعوى الموقوفة في ظل قانون المرافعات القديم واستمر وقفها إلى ما بعد تاريخ العمل بالقانون الجديد.الحكم كاملاً
الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا من الطعن في الحكم الصادر في الموضوع - الحكم برفض وقف الدعوى لا تنتهي به الخصومة كلها أو بعضها ولا يجوز الطعن فيه استقلالاً.الحكم كاملاً
وقف الدعوى باتفاق الخصوم - خضوعه لحكم المادة 292 مرافعات. لا يمنع من ذلك سابقة وقفها طبقاً للقانون رقم 690 لسنة 1954.الحكم كاملاً
مناط وقف الدعوى حتى يتم الفصل فى دعوى أخرى أن تدفع الدعوى بدفع يثير مسألة أولية يكون الفصل فيها لازما للحكم فى الدعوى.الحكم كاملاً
مناط وقف الدعوى حتى يفصل فى مسألة أولية هو أن تكون هذه المسألة خارجة عن اختصاص المحكمة المتعلق بالوظيفة أو بالاختصاص النوعى.الحكم كاملاً
وضع القانون 690 سنة 1954 لوقف الدعاوى الضريبية أحكاما خاصة وإجراءات وشروط معينة. لا صلة له بحكم المادة 292 مرافعات.الحكم كاملاً
وقف الدعوى طبقا للقانون رقم 690 سنة 1954 له أحكام وأوضاع خماصة فهو يختلف فى مناطه ونطاقه عن أحكام الوقف الاتفاقى المقرر فى المادة 292 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً
وجوب تعجيل الدعوى بعد وقفها اتفاقا خلال الثمانية أيام التالية لانتهاء مدة الوقف. عدم التعجيل يترتب عليه اعتبار المدعى تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه.الحكم كاملاً
وجوب تعجيل الدعوى بعد وقفها اتفاقاً خلال الثمانية أيام التالية لانتهاء الوقف. مفاوضات الصلح ليست قوة قاهرة توقف الميعاد المقرر للتعجيل. عدم التعجيل في الميعاد يترتب عليه اعتبار المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه.الحكم كاملاً
تقرير المحكمة أن النزاع المثار أمامها حول الاتفاق الحاصل بين الطرفين أو انتهاء أثره في خصوص تحديد أجرة الأطيان المطالب بريعها هو نزاع جوهري. عدم الفصل في هذا النزاع أو وقف الدعوى حتى يفصل فيه في دعوى أخرى مقامة للمطالبة بتنفيذه .الحكم كاملاً
على المحكمة أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أى عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الحكم فيها على الفصل فيه، وليس لها أن تقف الدعوى حتى يفصل فى ذلك النزاع فى دعوى أخرى.الحكم كاملاً
إن المادتين 299 و301 من قانون المرافعات صريحتان في أنه متى تقرر وقف الدعوى لوفاة أحد الخصوم فإنه يكون من واجب كل من يهمه من الخصوم المحافظة على الدعوى أن يجدد السير فيها قبل أن يفاجأ بطلب بطلان المرافعة.الحكم كاملاً
إذا قضت المحكمة بوجوب تقديم دليل معين فلا يجوز لها أن تتخطى ما قضت به من ذلك ما دامت ظروف الدعوى لم تتغير عما كانت عليه حين قضت بما قضت به. فاذا أوقفت المحكمة قضية لتقديم حكم مثبت للوراثة فيمتنع عليها بعد ذلك أن تقبل تعجيل القضية للمرافعة من غير أن يقدّم لها حكم الوراثة الذى أوجبت تقديمه.الحكم كاملاً
إذا طلب المستأنف وقف الدعوى لوفاة أحد المستأنف عليهم وأصدرت المحكمة حكمها بتأييد الحكم المستأنف دون أن تردّ على طلب وقف الدعوى فحسبها أن يتضح من بيانات الحكم أنها قد رفضت هذا الطلب لحصول الوفاة بعد إقفال باب المرافعة وتأجيل النطق بالحكم.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق