الأصل في الإجراءات أنها روعيت. محاضر الجلسات مُعدة لإثبات ما يجري فيها. خلو محضر الجلسة أمام محكمة الاستئناف من مثول الطاعن أو وكيله. نعى الطاعن بأن المحكمة رفضت إثبات حضوره أو وكيله رغم مثوله أمامها قبل انتهاء الجلسة دون أن يقدم الدليل على ذلك على غير أساس.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. التزامها بقبول تدخل من كان يصح اختصامه في الدعوى باعتباره الخصم الحقيقي للمدعي. لازمه. قبول تمسك المدعى عليه بالصفة التي تجعله خصماً للمدعي.الحكم كاملاً
إبداء الطلب أو الدفع أو وجه الدفاع. جوازه في أي وقت ما لم ينص المشرع على غير ذلك. عدم جواز سماع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه وعدم قبول أوراق أو مذكرات دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلاً. م 168 مرافعات.الحكم كاملاً
الدعوى المدنية. رفعها أمام المحكمة المدنية. سبيله. صحيفة تودع قلم كتاب المحكمة. م 63/ 1 مرافعات. تحريكها وقبولها بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية. سبيله. تكليف المتهم بالحضور أمامها تكليفاً صحيحاً. م 232 أ. ج.الحكم كاملاً
إيداع مالك العقار الثمن المعروض لشراء المتجر في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيعه أو التنازل عن حق الانتفاع به مخصوماً منه نسبة 50% من ثمن البيع خزانة المحكمة الجزئية الكائن في دائرتها العقار خلال شهر من تاريخ إعلانه بالبيع. م 20 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً
اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان المدعى عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب. مناطه. م 70 مرافعات.الحكم كاملاً
ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات. احتفاظ كل منهما باستقلالها.الحكم كاملاً
القضاء ببطلان إجراءات رفع الدعوى أمر شكلي لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها بحيث إذا ما ألغي حكمها تعين إعادة الدعوى لها للفصل في موضوعها.الحكم كاملاً
الدعاوى الضريبية التي ترفع من الممول أو عليه. جواز نظرها في جلسة سرية. م 163 ق الضرائب. النطق بالحكم. وجوب أن يكون في جلسة علنية. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. م 174 مرافعات.الحكم كاملاً
البطلان المترتب على صدور الحكم في غير علانية. تعلقه بالنظام العام. لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بالاستجابة إلى طلب التأجيل متى تبين لها أن الدعوى مستوفاة.الحكم كاملاً
تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة عليه. شرطه. سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد .الحكم كاملاً
تأجيل نظر الدعوى". من إطلاقات محكمة الموضوع. ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه.الحكم كاملاً
تأجيل الدعوى لتغير المحامي الموكل. قصره على حالة تنازل المحامي عن التوكيل.الحكم كاملاً
لا تثريب على المحكمة إن حجزت الدعوى للحكم دون التصريح بتقديم مذكرات أو مستندات متى وجدت فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها.الحكم كاملاً
عدم نظر الدعوى في هذه الجلسة لا يغير من اعتبارها الجلسة الأولى طالما أن المانع من نظرها راجع إلى فعل الخصوم وحدهم.الحكم كاملاً
التكليف بالوفاء بالأجرة. غير لازم لقبول دعوى الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بها. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً
تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة عليه. شرطه. سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد وتحقق المحكمة من توقية الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة المستحقة عليه والمصروفات والأتعاب.الحكم كاملاً
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة ستين يوماً دون تجديد السير فيها. غير متعلق بالنظام العام. تمسك المدعى عليه الذي تحققت شرائطه بالنسبة له به. وجوب القضاء به. لا يحول دون ذلك. تعجيل الدعوى في الميعاد بالنسبة لغيره من المدعى عليهم.الحكم كاملاً
عدم جواز قبول مذكرات أو أوراق من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها. م 168 مرافعات.الحكم كاملاً
اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان المدعي عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب.الحكم كاملاً
رفع الدعوى بطلبين مختلفين. ثبوت أنهما وجهان لنزاع واحد أو اتحادهما في الأساس. أثره.الحكم كاملاً
جواز إيداع المدعى عليه مذكرة بدفاعه قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل.الحكم كاملاً
ما يصدر من محام بالجلسة. تقدير انطوائه على إحدى الجرائم أو إخلال بنظام الجلسة. منوط برئيسها. المادتان 104 و106 مرافعات. أثره.الحكم كاملاً
الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه خلال الميعاد القانوني. م 70 مرافعات. سقوط الحق في التمسك به. حالاته. عدم إتمام إعلان المستأنف عليه بصحيفة الاستئناف. لا يحول دون حقه في الحضور وإبداء أي دفاع في الدعوى.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها. شرطه.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. التزامها بطلبات الخصوم. طالما لم يطرأ عليها تغيير أو تعديل أثناء سير الخصومة في الحدود التي يقررها قانون المرافعات.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع سلطتها في التحقق من حضور الخصوم الجلسات وغيابهم وحصول إعلانهم ونفي ذلك. شرطه.الحكم كاملاً
غياب أو عدم صحة تمثيل من حضر عن المدعي. لا يبطل الخصومة أو يسقطها أو يمنع المحكمة من الفصل فيها طالما بدأت وانعقدت بإجراءات صحيحة.الحكم كاملاً
اختصام الغير في الدعوى. لا يتم إلا باتباع الأوضاع المعتادة لرفعها قبل يوم الجلسة. وجوب إيداع صحيفة الإدخال قلم الكتاب ثم إعلانها.الحكم كاملاً
إغفال محرر محضر الجلسة إثبات بيان أدلى به أثناء نظر الدعوى وإثبات القاضي له بالرول الخاص به. مؤدى ذلك. اعتبار الرول مكملاً لمحضر الجلسة في خصوص ما أثبت فيه وخلا منه محضر الجلسة ما دام لا يتعارض معه (مثال بشأن إثبات وكالة).الحكم كاملاً
وجوب صدور الحكم من نفس الهيئة التي سمعت المرافعة وشاركت في المداولة. شرط لصحته. تحققه بحضور القضاة جلسة المرافعة الأخيرة. م 167 مرافعات.الحكم كاملاً
عدم التزام محكمة الموضوع بضم أوراق للدعوى متى كانت الأوراق المقدمة فيها كافية لتكوين عقيدتها. سلطتها في تقدير الأدلة وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه واستخلاص الحقيقة منها .الحكم كاملاً
قضاء محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. نطاقه. عدم اتساعه للعودة لمناقشة موضوع هذه الدعوى وما عساه أن يتصل بهذا الموضوع من دفاع .الحكم كاملاً
المقرر في قضاء هذه المحكمة - إن لمحكمة الموضوع أن تلتفت عما يقدم من مذكرات أو مستندات بعد قفل باب المرافعة في الدعوى .الحكم كاملاً
بيانات محضر التحقيق التي أوجبتها المادة 93 إثبات. عدم تضمنها اسم القاضي المنتدب للتحقيق والكاتب. كفاية توقيعهما على هذا المحضر. التوقيع على الورقة الأخيرة التي اشتملت على جزء من التحقيق واتصل بها القرار الصادر بإحالة الدعوى إلى المرافعة.الحكم كاملاً
شطب الدعوى جوازي للمحكمة. م 82 مرافعات. تخلف طرفي الدعوى أو أحدهما عن الحضور. غير مانع من نظرها والحكم فيها.الحكم كاملاً
ضم الدعوى بطلب الحكم بصورية عقد الإيجار إلى دعوى التظلم من أمر الأداء الصادر بأجرة شقة موضوع ذات العقد.الحكم كاملاً
غياب أو عدم صحة تمثيل من حضر عن المدعي. لا يبطل الخصومة أو يسقطها أو يمنع المحكمة من الفصل فيها طالما بدأت وانعقدت بإجراءات صحيحة.الحكم كاملاً
نظر دعوى المخاصمة في غرفة مشورة. م 495 مرافعات. وجوب النطق بالحكم علانية مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. تعلقه بالنظام العام. وجوب تصدي المحكمة له ولو من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً
مفاد النص في المادة 110 من قانون الإثبات. على أن "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة" أن تعتد المحكمة المحال إليها بما تم من إجراءات أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى.الحكم كاملاً
دعاوى الأحوال الشخصية وجوب نظرها بجلسة سرية. انعقاد إحدى الجلسات في علانية لا يخل بمبدأ السرية طالما لم يترافع فيها الطرفان.الحكم كاملاً
التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها. أثره. ما تم صحيحاً من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحاً. على المحكمة المحال إليها الدعوى متابعة الإجراءات من حيث انتهت.الحكم كاملاً
احتجاج الخصوم أو محاجتهم مما اتخذ في الدعوى من إجراءات للإثبات وما أدلوا به أو وكلائهم من إقرارات أو أبدوه من دفوع ودفاع شفاهة بالجلسة. شرطه. أن تكون واردة في محاضر الجلسة ومدونة بواسطة الكاتب.الحكم كاملاً
وجوب فصل المحكمة في المسألة الأولية اللازمة للحكم في موضوع الدعوى طالما أنها تدخل في اختصاصها.الحكم كاملاً
عدم اطلاع الخصم على مذكرة ومستندات خصمه المقدمة في فترة حجز الدعوى للحكم. خلوها من أي دفاع جديد.الحكم كاملاً
نظر الدعوى بعد رفض إصدار أمر الأداء. استقلال إجراءاتها عن إجراءات طلب الأمر. إعلان الخصم بأمر الرفض. لا يغني عن وجوب إعلانه بوقائع الدعوى وأدلتها وأسانيدها.الحكم كاملاً
إحالة الحكم في أسبابه إلى أسباب حكم آخر. شرطه أن يكون صادراً بين ذات الخصوم ومودعاً ملف الدعوى. لا يكفي صدورهما معاً من نفس المحكمة في جلسة واحدة.الحكم كاملاً
وجوب إحالة الدعوى عند القضاء بعدم الاختصاص. إلتزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها. أثره. ما تم صحيحا من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحا. على المحكمة المحال إليها الدعوى متابعة الإجراءات من حيث انتهت.الحكم كاملاً
وجوب نظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 14 لسنة 1939 فى جلسات سرية. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. تعلق هذا البطلان بالنظام العام.الحكم كاملاً
تخلف المدعي أو المستأنف عن الحضور بالجلسة الأولى المحددة لنظر دعواه أو بأية جلسة تالية. غير مانع من نظرها والفصل فيها متى أبدى الخصوم أقوالهم ودفاعهم.الحكم كاملاً
حضور الخصم بالجلسة المحددة لنظر الموضوع بعد الفصل في دعوى التزوير. لا مصلحة له في التمسك بالبطلان بدعوى أنه لم يعلن بهذه الجلسة.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بالاستجابة إلى طلب التأجيل متى تبين لها أن الدعوى مستوفاة.الحكم كاملاً
إنه وإن كانت المادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تنص على أن الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه تنظر في جلسة سرية، إلا أنه يتعين طبقاً للمادة 345 من قانون المرافعات السابق النطق بالحكم في علانية ولو نظرت الدعوى في جلسة سرية.الحكم كاملاً
المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب فتح باب المرافعة لأن تقدير مدى الجد في هذا الطلب هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع .الحكم كاملاً
إعلان الخصوم بتعجيل السير في الدعوى بعد شطبها. وجوب إتمامه خلال الميعاد المنصوص عليه في م 91 مرافعات سابق. لا يغني عن ذلك تقديم صحيفة التعجيل إلى قلم المحضرين خلال هذا الأجل علة ذلك .الحكم كاملاً
عدم جواز إيداع المستأنف عليه مذكرات أو مستندات في غير جلسة دون علم الخصم الآخر.الاستثناء إيداعها قبل طرح الدعوى على المحكمة بثلاثة أيام .الحكم كاملاً
مباشرة كاتب الجلسة عملاً في الدعوى التي تربطه بأحد الخصوم فيها صلة قرابة للدرجة الرابعة أثره. بطلان إجراءات نظر الدعوى . عدم تعلق هذا البطلان بالنظام العام .الحكم كاملاً
تاريخ إصدار الحكم. الأصل في ثبوته. ما تضمنته محاضر الجلسات. ثبوت عدم مجاوزة المحكمة مرات مد أجل الحكم التي حددها القانون بما ورد بتلك المحاضر. لا عبرة بما أثبت في جدول المحكمة خلافاً لذلك.الحكم كاملاً
تقديم الخصم مذكرة بعد الميعاد المحدد لذلك لا تثريب على المحكمة إن هي رفضت قبولها.الحكم كاملاً
الأوراق المدعي بتزويرها تعتبر من أوراق القضية الأمر بضمها والاطلاع عليها ليس من إجراءات الدعوى.الحكم كاملاً
استقلال محكمة الموضوع بتقدير جدية طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة.الحكم كاملاً
سماع دفاع الخصوم وأقوال شهودهم. حجز الدعوى للحكم مع منح الخصوم أجلاً لتقديم مذكرات. استبعاد المذكرة المقدمة بعد الميعاد. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
إغفال تلاوة تقرير التلخيص بجلسة المرافعة. أثره. بطلان الحكم. المادة 408 من قانون المرافعات السابق.الحكم كاملاً
النعي أمام محكمة الاستئناف بمغالاة لجنة الطعن ومحكمة أول درجة في تقدير إيراد ماكينتي الري.الحكم كاملاً
عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها. تقديم المطعون ضده مذكرة في فترة حجز القضية للحكم لم تتضمن دفاعاً جديداً.الحكم كاملاً
تقديم الخصم مذكرة ومستنداً بعد الميعاد المحدد لذلك. عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على ما جاء بهما.الحكم كاملاً
استقلال محكمة الموضوع بتقدير جدية طلب إعادة الدعوى للمرافعة. رفض هذا الطلب لأسباب سائغة. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
إشارة الحكم في أسبابه الواقعية إلى ما ورد بمذكرة الخصم المقدمة بعد الميعاد. عدم إقامة الحكم قضاءه عليها. لا عيب.الحكم كاملاً
متى كان الثابت في الأوراق أن المذكرة التي قدمها المطعون ضده لمحكمة أول درجة أثناء حجز القضية للحكم قد أعلنت للطاعن وأن هذا الأخير قدم مذكرة بالرد عليها.الحكم كاملاً
للخصوم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى وأثناء حجزها للحكم في مذكراتهم متى كانت المحكمة قد رخصت في تقديم مذكرات في أجل معين لما ينته، مما دام الخصم المقدمة ضده الطلبات قد اطلع عليها وعلم بها .الحكم كاملاً
على المحكمة طبقاً للمادة الثالثة عشرة من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية أن تستبعد القضية من جدول الجلسة إذا لم تسدد الرسوم المستحقة عليها بعد قيدها.الحكم كاملاً
خلو محضر الجلسة من توقيع رئيس الدائرة عليه. عدم بيان الطاعن وجه مصلحته في التمسك بذلك. لا بطلان.الحكم كاملاً
تقديم مذكرة معلنة للخصم بعد حجز الدعوى للحكم. عدم استبعاد المحكمة لها. مؤداه. اعتبار الدفاع الوارد فيها مطروحاً عليها.الحكم كاملاً
حضور الخصم بالجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف بناء على الإعلان الباطل أثره. زوال البطلان واعتبار الإعلان صحيحاً من تاريخ حصوله. القضاء برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. صحيح.الحكم كاملاً
عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها. تقديم المطعون ضده مذكرة في فترة حجز القضية للحكم لم تتضمن دفاعاً جديداً. النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع - إذ عول عليها في قضائه - لا أساس له.الحكم كاملاً
طبقاً للمادة 340/ 2 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يجوز قبول مذكرات أو أوراق مقدمة من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها.الحكم كاملاً
حضور الخصم الذي يزول به الحق في التمسك بالبطلان هو الذي يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها في الزمان والمكان المعينين فيها لحضوره. عدم حضور الخصم في الجلسة المحددة التي دعي إليها بمقتضى ورقة الإعلان الباطلة وحضوره من تلقاء نفسه بالجلسة التالية. عدم زوال البطلان.الحكم كاملاً
منح المحكمة الخصوم أجلاً كافياً لتقديم دفاعهم قبل حجزها القضية للحكم. عدم اعتراض الطاعن على الأجل الذي حددته المحكمة لتقديم المذكرات بعد حجز الدعوى للحكم. عدم طلبه مد أجل النطق بالحكم لتقديم مذكرة بدفاعه.الحكم كاملاً
استقلال محكمة الموضوع بتقدير جدية طلب إعادة الدعوى للمرافعة. رفض هذا الطلب، لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
يعد موضوع الدعويين متحداً إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الثانية مناقضاً الحكم السابق وذلك بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيناقض الحكم الثاني الحكم الأول.الحكم كاملاً
حجز المحكمة الدعوى للحكم فيها. أثر ذلك. تقديم أحد الخصوم مستند خلال فترة حجز الدعوى للحكم دون أن يطلع عليه خصمه. للمحكمة الالتفات عنه.الحكم كاملاً
متى كانت طلبات المتدخل قاصرة على تأييد طلبات الخصم الذي حصل الانضمام إليه كان التدخل انضمامياً. جواز التدخل الانضمامي لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.الحكم كاملاً
المناط في تحديد الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة هو أمر الشارع وليس تقدير المحكمة ولا إرادة الخصوم.الحكم كاملاً
متى كان طلب فتح باب المرافعة لتقديم مستندات جديدة في الدعوى فيقدم إلى المحكمة بعد انقضاء الأجل المصرح للطالب بتقديم مذكرة فيه، وكانت المحكمة لم تأذن له بتقديم مستندات؛ فإنه لا عليها إن هي لم تجبه إلى طلب فتح باب المرافعة لتقديم مستندات جديدة .الحكم كاملاً
المناط في تحديد الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة هو أمر الشارع وحده سواء ورد هذا الأمر في قانون المرافعات أو في أي قانون آخر. عدم ورود نص الشارع بوجوب الفصل في الدعاوى التجارية عامة على وجه السرعة.الحكم كاملاً
اعتداد الحكم بطلبات الخصم الواردة في صحيفة الدعوى دون التعديل الذي أورده عليها في مذكرته موجهاً إلى الخصم الآخر. أثر ذلك. عيب شاب الحكم موجب لنقضه.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون تقيد في ذلك بتكييف الخصوم.الحكم كاملاً
إيداع مذكرة الدفاع بعد الميعاد المحدد لذلك. عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على ما جاء بها أو الالتفات إلى طلب إعادة الدعوى للمرافعة الذي أبدى بها.الحكم كاملاً
وفقا للمادة 88 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يتعين تمثيل النيابة العامة فى الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكامه.وإغفال هذا الإجراء.وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض.يترتب عليه بطلان الأحكام الصادر فيها وهو بطلان من النظام العام يجوز التمسك به لأول مرة أما محكمة النقض.الحكم كاملاً
تنص المادة 276 من قانون المرافعات على أنه "إذا قضت المحكمة بصحة الورقة أو بردها أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحتها أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة" ومفاد ذلك أنه لا يجوز الحكم بتزوير الورقة وفي الموضوع معاً .الحكم كاملاً
إذا ضمت المحكمة دعوى إلى أخرى لقيام الارتباط بينهما وفصلت فيهما بحكم واحد فإن ذلك ليس من شأنه أن يفقد كلاً من الدعويين ذاتيتها واستقلالها عن الأخرى متى كان موضوعهما مختلفاً .الحكم كاملاً
تمثيل محامي أقلام القضايا لمصالح الحكومة أو الهيئات العامة أو وزارة الأوقاف أو المؤسسات العامة أو الهيئات التي يعينها وزير العدل. إعفاؤهم من شرط القيد في جدول المحامين. قبولهم للمرافعة أمام كافة المحاكم بما فيها محكمة النقض.الحكم كاملاً
متى كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلي، وكان يجوز الاستدلال من الحكم وحده على حصول هذه التلاوة، فإن النعي على الحكم بالبطلان لعدم تحرير تقرير بالتلخيص وتلاوته يكون على غير أساس من الواقع .الحكم كاملاً
يجوز الاستدلال من الحكم على تلاوة تقرير التلخيص في حالة خلو محاضر الجلسات من هذا البيان .الحكم كاملاً
الحكم بسقوط الخصومة لا يترتب عليه سقوط الإجراءات السابقة على الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم، ومن ثم فإن الإعذار الذي وجهه البائع إلى المشتري في تاريخ سابق على رفع الدعوى التي قضى بسقوط الخصومة فيها يظل صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية.الحكم كاملاً
سقوط الخصومة لمضي أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح فيها يتصل بمصلحة الخصم الذي شرع السقوط لمصلحته، فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً بحيث إذا بدا منه ما يدل على أنه نزل عن التمسك به لا يجوز له بعد ذلك أن يعود فيما أسقط حقه فيه .الحكم كاملاً
منع المحكوم له من الطعن فيما قضى له به الحكم من طلباته. قضاء الحكم للطاعن بما طلبه من ترك مخاصمته لأحد الخصوم. عدم جواز طعنه على قضاء الحكم في هذا الخصوص.الحكم كاملاً
الحكم بعدم قبول التدخل. أثره. عدم اعتبار طالب التدخل خصماً في الدعوى الأصلية أو طرفاً في الحكم الصادر فيها، اعتباره محكوماً عليه في طلب التدخل. له استئناف الحكم بعدم قبول تدخله.الحكم كاملاً
تحديد أيام معينة لعقد جلسات المحكمة ليس إلا تنظيماً داخلياً ترتبه جمعيتها العمومية ولا يترب على مخالفته البطلان.الحكم كاملاً
الأوراق المطعون فيها بالتزوير هي من أوراق القضية. الأمر بضمها والاطلاع عليها ليس من إجراءات الدعوى التي يلزم إثباتها في محضر الجلسة. إغفال المحكمة إثبات ذلك. لا بطلان.الحكم كاملاً
الخصومة أمام محكمة النقض لا تنعقد إلا بإعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليه مؤشراً عليه بقرار الإحالة. لا ينقطع سير الخصومة ولا يقف ميعاد إعلان الطعن بوفاة المطعون عليه قبل إعلانه بالتقرير.الحكم كاملاً
ضم الدعويين لا يفقد كلاً منهما استقلالها ولا يؤثر على مركز الخصوم فيها.الحكم كاملاً
اختصام الغير في الدعوى لا يتم إلا بإتباع الأوضاع المعتادة في التكليف بالحضور م 143 مرافعات. تعديل المطعون عليه لطلباته في دعواه في المذكرة المعلنة منه لأخرى الطاعن المختصمين في دعوى منضمة لا يتحقق به قانوناً اختصامهما في دعوى المطعون عليه.الحكم كاملاً
لا محل لإعداد تقرير تلخيص وتلاوته ما دامت الدعوى قد تهيأت للمرافعة دون عرضها على قاضي التحضير. تقرير التلخيص لا يلزم إلا عند إحالة القضية من قاضي التحضير إلى المرافعة.الحكم كاملاً
وقف الدعوى استناداً إلى المادة 293 مرافعات أمر جوازي للمحكمة.الحكم كاملاً
يشترط وجود وكالة خاصة للمرافعة أمام القضاء. لا يكفي القول بقيام الفضالة إذا لم تتوافر هذه الوكالة الخاصة.الحكم كاملاً
طلب الحكم بسقوط الخصومة يجوز تقديمه وفقاً لأحكام قانون المرافعات الجديد على صورة الدفع لدى تعجيل الدعوى الموقوفة - إجراء مستحدث - سريانه على الدعوى الموقوفة في ظل قانون المرافعات القديم واستمر وقفها إلى ما بعد تاريخ العمل بالقانون الجديد.الحكم كاملاً
وجوب إحالة القضية إلى جلسة المرافعة بتقرير من قاضي التحضير وتلاوته قبل المرافعة. لو يوجب المشرع وضع تقرير آخر بعد هذه التلاوة كلما جد جديد في الدعوى. في حالة تغيير الهيئة يجب تلاوة التقرير من جديد، إلا أنه لا يشترط أن يكون هذا التقرير من عمل أحد أعضائها.الحكم كاملاً
جواز الاستدلال من الحكم على تلاوة تقرير التلخيص متى خلت محاضر الجلسات من هذا البيان. التمسك ببطلان الحكم يكون عارياً عن الدليل طالما لم يتقدم الطاعن بصورة من هذا الحكم.الحكم كاملاً
وجوب إحالة القضية إلى جلسة المرافعة بتقرير من قاضي التحضير وتلاوته قبل المرافعة. لا يلزم وضع تقرير آخر كلما جد جديد في الدعوى. وجوب إعادة تلاوة التقرير من جديد إذا ما تغير أعضاء المحكمة، إلا أنه لا يشترط أن يكون هذا التقرير من عمل أحد أعضائها.الحكم كاملاً
القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يمتنع معه العودة لمناقشة موضوع هذه الدعوى وما عساه أن يتصل بهذا الموضوع من دفاع.الحكم كاملاً
وجوب إحالة القضية للمرافعة بتقرير من قاضي التحضير وتلاوته قبل بدء المرافعة. إغفال هذا الإجراء يبطل الحكم. أخذ الحكم الاستئنافي بأسباب الحكم الابتدائي وتأييده رغم بطلانه. ينبني على ذلك بطلان الحكم الاستئنافي.الحكم كاملاً
إقامة الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع قضاءه في أسبابه المرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً على أساس أن المشتري قد أوفى بثمن المبيع رداً على دفاع البائع بأن الوفاء لم يتم. صدور الحكم المطعون فيه بين نفس الخصوم في دعوى تالية بفسخ عقد البيع ذاته استناداً إلى عدم الوفاء بالثمن. قضاء مخالف لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً
إقفال باب المرافعة لا يجعل للخصوم اتصالا بها إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة.الحكم كاملاً
أمر المحكمة بمحو بعض العبارات الواردة فى مذكرات الطاعن لما رأته فيها من خروج على الآداب. استعمال هذه الرخصة لا يعيب الحكم ولو تضمنت هذه العبارات دفاعا للطاعن.الحكم كاملاً
وجوب إحالة القضية إلى جلسة المرافعة بتقرير من قاضى التحضير وتلاوته قبل المرافعة. لم يوجب المشرع وضع تقرير آخر بعد هذه الإحالة.الحكم كاملاً
المناط فى تحديد وصف السرعة هو أمر الشارع لا تقدير المحكمة ولا إرادة الخصوم. وجوب نص القانون على وجه السرعة صراحة.الحكم كاملاً
إحالة القضية إلى جلسة المرافعة بتقرير تلخيص من قاضي التحضير. تلاوة تقرير التلخيص بالجلسة. إجراء جوهري واجب قانوناً، مؤدى إغفال هذا الإجراء البطلان.الحكم كاملاً
الإعذار بالمعنى الذي قصدته المادتان 95 و96 مرافعات لا يخرج عن كونه إخطاراً للخصم الذي سبق أن اختصم في الدعوى بإجراء صحيح بأنه إذا لم يحضر في الجلسة التي أجلت إليها الدعوى فإن الحكم الذي يصدر فيها يعتبر بمثابة حكم حضوري .الحكم كاملاً
تضمين الحكم بيان أن تقرير التلخيص قد قلى في الجلسة أمر لم يوجبه القانون. الم 349 مرافعات.الحكم كاملاً
ليس ثمة ما يقتضي بحث الطلب الاحتياطي طالما أن المحكمة قد أجابت الطلب الأصلي.الحكم كاملاً
الحكم القاضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وبقبولها وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. حكم صادر قبل الفصل في الموضوع غير منه للخصومة كلها أو بعضها.الحكم كاملاً
الحكم القاضي بولاية المحاكم بنظر الدعوى وبإعادتها إلى محكمة أول درجة الفصل في موضوعها. حكم صادر قبل الفصل في الموضوع وغير منه للخصومة ولو في بعضها. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً. الم 378 مرافعات.الحكم كاملاً
إعداد. إجراء تلاوته بالجلسة إجراء آخر. إغفال أيهما يستوجب بطلان الحكم الم 116، 416 مرافعات.الحكم كاملاً
تلاوة تقرير التلخيص أمام الهيئة التي تصدر الحكم إجراء واجب وفقاً لنص المادة 408 من قانون المرافعات ويترتب على إغفاله بطلان الحكم.الحكم كاملاً
صدور قرار بشطب "دعوى" في ظل قانون المرافعات القديم لا يترتب عليه إعمال الم 91/ 2 مرافعات جديد.الحكم كاملاً
خلو الحكم من بيان حصول تلاوة تقرير التلخيص لا يبطله إلا إذا كانت محاضر جلسات الدعوى التي صدر فيها هي الأخرى خالية من إثبات حصول هذه التلاوة. م 349 مرافعات.الحكم كاملاً
عدم تلاوة تقرير التلخيص قبل بدء المرافعة. إجراء يترتب على إغفاله بطلان الحكم. القضاء بغير ذلك مخالف للقانون. الطعن المستند إلى هذا الأساس لا يفيد منه الطاعن إذا كانت الأسباب التي أضافتها محكمة الاستئناف إلى حكم محكمة أول درجة كافية.الحكم كاملاً
بيان أن تقرير التلخيص قد تلي في الجلسة ليس من البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم. المادتان 116، 349 مرافعات.الحكم كاملاً
تلاوة تقرير التلخيص في جلسة المرافعة إجراء واجب وفقاً لنص المادة 408 من قانون المرافعات ويترتب على إغفاله بطلان الحكم على ما جرى به قضاء هذه المحكمة.الحكم كاملاً
إحالة دعوى إلى المرافعة قبل العمل بقانون المرافعات الحالي. النعي ببطلان الحكم لإغفاله هذا الإجراء في غير محله.الحكم كاملاً
وجوب إعادة تلاوة تقرير جديد إذا ما تغير أعضاء المحكمة إغفال هذا الإجراء بطلان الحكم.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق