الدفع
بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة. م 3 مرافعات المعدلة بق 81 لسنة 1996.
جواز إبدائه ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.
بحث
شروط قبول الدعوى. العبرة فيه. وقت طرح الطلب على القضاء. علة ذلك.
اتفاق
المتعاقدين على الالتجاء إلى التحكيم لفض المنازعات بينهما. وجوب التمسك بشرط
التحكيم قبل التكلم فى موضوع الدعوى وإلا سقط الحق في
الصفة
الإجرائية. شرط لقبول الدعوى. رئيس الوحدة المحلية. هو صاحب الصفة فى تمثيل وحدته
المحلية.
عدم
توافر شروط قبول الدعوى. أثره. امتناع القاضى عن الخوض فى موضوع الحق المدعى به أو
ما تعلق به من دفوع ودعاوى فرعية
تكليف
المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. م 18/ ب ق 136 لسنة
1981. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً أو تضمنه أجرة سبق الوفاء بها أو غير
قانونية . أثره . عدم قبول الدعوى
.
تكليف
المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة. خلو
الدعوى منه أو وقوعه باطلاً. أثره. عدم قبولها. عدم بيان الأجرة المستحقة المتأخرة
في التكليف أو تجاوز الأجرة المطالب بها ما هو مستحق فعلاً. أثره. بطلانه .
تكليف
المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. م 18/
ب ق 136 لسنة 1981. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لعدم بيان الأجرة المطالب بها
أو لتجاوزها ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر. أثره. عدم قبول الدعوى .
تكليف
المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. م 18/
ب ق 136 لسنة 1981. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لخلوه من بيان الأجرة المستحقة
أو لتضمنه المطالبة بأجرة تجاوز ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر. أثره. عدم
قبولها .
تكليف
المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في الوفاء بها.
خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً أو صدوره ممن لا صفة له في توجيهه. أثره. عدم
قبولها. م 18 ق 136 لسنة 1981.
تكليف
المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. وقوعه
باطلاً. أثره. عدم قبولها. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. وجوب بيان الأجرة المستحقة
المتأخرة في التكليف وألا تجاوز ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر.
الحق
في طلب إبطال العقد للغلط الجوهري أو التدليس. يتوافر به شرط المصلحة الحالة
اللازمة لقبول الدعوى. المادتان 120، 125 مدني.
تكليف
المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. وقوعه
باطلاً. أثره. عدم قبول الدعوى. وجوب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق
فعلاً في ذمة المستأجر وألا تكون متنازعاً فيها جدياً.
مطالبة
المؤجر للمستأجر في التكليف بالوفاء بقيمة استهلاك المياه طبقاً لبنود عقد الإيجار
وشروطه والتي تقل عن الاستهلاك الفعلي دون المطالبة بها وفقاً لحكم المادة 33 ق 49
لسنة 1977. تجاوزه المبالغ المبينة بالعقد. أثره. بطلان التكليف.
انعقاد
الخصومة شرطه أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم.
تكليف
المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها.
تكليف
المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء.
تقدير
مقابل الانتفاع بالتحسينات. عدم انفراد المؤجر بها. أثره. عدم صيرورته من ملحقات
الأجرة إلا قضاء أو رضاء.
تكليف
المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. م 18/ ب ق 136 لسنة
1981. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً
.
إقامة
دعوى الإخلاء على أساس الغصب. مؤداه. عدم خضوعها لأحكام قوانين إيجار الأماكن.
القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم عقد الإيجار.
الدفع
بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل عرض النزاع على اللجان المنصوص عليها في المادة 157 ق
79 لسنة 1975. دفع شكلي وليس دفعاً بعدم القبول. عدم استنفاد محكمة أول درجة
ولايتها بالحكم بقبوله.
القضاء
بإخلاء الطاعن لتخلفه عن الوفاء بنصيبه في تكاليف توصيل الصرف الصحي للعقار الكائن
به العين المؤجرة، دون أن يكون هناك اتفاق على ذلك. خطأ
تكليف
المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. خلو
الدعوى من التكليف أو وقوعه باطلاً
.
تكليف
المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. بطلانه أو خلو الدعوى
منه. وجوب الحكم بعدم قبولها. انقضاء أثره باستنفاد الغرض منه.
دعوى
الشريك باسترداد حصته في رأسمال الشركة قبل حصول التصفية. غير مقبولة لرفعها قبل
الأوان.
دعوى
المؤجر بإخلاء المستأجر للتأخر في سداد الأجرة. شرط قبولها. تكليف المستأجر
بالوفاء بها. التكليف بوفاء أجرة متنازع عليها. لا بطلان طالما استند ادعاء المؤجر
إلى أساس من الواقع أو القانون.
الدعاوى
الناشئة عن إيجار الأراضي الزراعية. شرط قبولها. إيداع نسخة من عقد الإيجار
بالجمعية التعاونية الزراعية. العقود المحررة في تاريخ سابق على العمل بالقانونين
17 لسنة 1963، 52 لسنة 1966. عدم خضوعها لهذا القيد
.
النزاع
حول بلوغ سن الرشد. ماهيته. نزاع حول الصفة. غير متعلق بالنظام العام. مؤدى ذلك.
عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
التكليف
بالوفاء بالأجرة. شرط لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخر في الوفاء بها. يشترط في
التكليف بيان الأجرة المستحقة والقدر المطلوب منها في ذمة المستأجر.
المنازعات
الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب
الأعمال ومن في حكمهم
.
الحكم
بعدم قبول الدعوى تستنفد به المحكمة ولايتها.
دعوى
الإخلاء للغصب. إقامتها من المالك. كاف لقبولها.
الأموال
والممتلكات التي وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ. صيرورتها ملكاً للدولة
بقوة القانون من وقت رفع الحراسة. تحديد التعويض عنها بمقدار صافي قيمتها وبحد
أقصى قدره ثلاثون ألف جنيه. ق 150 لسنة 64 عدم اعتبار الدولة خلفاً عاماً أو خاصاً
لأصحاب هذه الأموال.
الحكم
بعدم قبول دعوى المشتري الأخير بصحة عقده عند توالي البيوع غير المسجلة مناطه. أن
يكون تسجيل الحكم الصادر بصحة العقد غير ممكن إلا بتدخل من البائعين السابقين.
قرار لجنة قسمة الأوقاف الأهلية بإيقاع بيع العقار بالمزاد لعدم إمكان قسمته. صالح
للتسجيل دون تدخل من البائعين السابقين.
دعوى
منع التعرض. وجوب رفعها خلال سنة من التعرض م 961 مدني. تخلف ذلك. للمحكمة من
تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبولها.
عدم
سريان هذا الحظر على الدعاوى المرفوعة قبل تاريخ العمل بالقرار الصادر بتشكيل تلك
اللجان في 9/ 1/ 1977.
قبول
الدعوى شرطه. توافر مصلحة محققة حتى صدور الحكم فيها. تغيير المراكز القانونية
للخصوم بما يؤدي إلى زوال المصلحة. أثره وجوب الاستجابة لطلب فتح باب المرافعة.
مثال بشأن تكييف خاطئ لطالب فتح باب المرافعة.
وجوب
تقديم طلب كتابي لهيئة التأمينات الاجتماعية للمطالبة بمستحقات المؤمن عليه في
الأجل المحدد. القانون رقم 63 لسنة 1964، إعلان الهيئة بصحيفة دعوى المطالبة بهذه
المستحقات أو توجيه الطلب لممثلها بجلسة المرافعة خلال الأجل. يتحقق به معنى الطلب
الكتابي.
تنفيذ
الحكم الصادر بتسليم العين لا يعتبر تعرضاًًًًً للمحكوم عليه في حيازته.
دعوى
المستأجر من الباطن بتحديد الأجرة القانونية. الحكم بعدم قبولها لإقامتها ضد
المستأجر الأصلي دون المؤجر. خطأ.
دعوى
المؤجر بإخلاء المستأجر لعدم سداد الأجرة شرط قبولها تكليف المستأجر بالوفاء
بالأجرة المتأخرة وجوب عدم تجاوز ما ورد بالتكليف للأجرة المستحقة فعلاً ما لم تكن
متنازعاً فيها جدياً.
الخصومة
أمام القضاء شرط قبولها قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي المطعون
عليه في الطعن بالنقض وشروط اختصامه.
دعوى
المؤجر بإخلاء المستأجر المتأخر في سداد الأجرة شرط قبولها تكليف المستأجر بالوفاء
بها التكليف بوفاء أجرة متنازع عليها لا يبطل.
مفاد
المادتين 36، 36 مكرراً "ب" من القانون 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون
52 لسنة 1966، أن المشرع جعل من إيداع نسخة من عقد الإيجار بالجمعية الزراعية
المختصة شرطاً لقبول أية دعوى أو منازعة ناشئة عن الإيجار سواء رفعت الدعوى أو
المنازعة أمام القضاء أو أمام لجنة الفصل في المنازعات.
دعوى
المؤجر باخلاء المستأجر للتخلف عن سداد الأجرة. قبولها رهين بتكاليف المستأجر
بالوفاء بالأجرة المتأخرة بشروط صحه التكليف. بطلانه. أمر متعلق بالنظام العام.
الاختصاص
بنظر المنازعات الزراعية - في ظل أحكام القانون 148 لسنة 1962 - ليس قاصراً على
اللجان المختصة. اختصاص المحاكم بها أيضاً. عدم الالتجاء إلى اللجنة أولاً. تقتضي
عدم قبول الدعوى أمام المحكمة.
تكليف
المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. خلو الدعوى منه أو وقوعه
باطلاً لتجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر. أثره. عدم قبول الدعوى.
دفع
بعدم قبول الدعوى. هو دفع موضوعي. بالقضاء به تستنفد المحكمة ولايتها في الفصل في
الموضوع. الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم يطرح الدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه
دفاع على محكمة الاستئناف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق