الدفع بعدم القبول. م 115 مرافعات. المقصود به. اختلافه عن الدفع المتعلق بشكل الإجراءات وعن الدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه. الإجراء الذي يوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى. الدفع المبني على تخلفه. اعتباره دفعاً شكلياً. خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول الوارد في المادة المذكورة.الحكم كاملاً
وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ شكل دعوى مبتدأة أو قُدم كطلب عارض أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قُدم كتابة أو رُدد شفاهة وأثبت في محضر الجلسة. جزاء عدم اتخاذ هذا الإجراء. عدم قبول الدعوى.الحكم كاملاً
إجراء الشهر المنصوص عليه في المواد 65/ 3، 103/ 2، 126 مكرر مرافعات. ماهيته. انتفاء صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى وعدم تعلقه بالحق في رفعها. مؤداه. اعتباره دفعاً شكلياً. خروجه من نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة 115 مرافعات.الحكم كاملاً
الحكم بعقوبة جنائية. أثره. حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله مدة اعتقاله وتعيين قيم لإدارتها. المادتان 24، 25 عقوبات. مؤداه. عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم مدعياً أو مدعى عليه. اختصام المحكوم عليه بصفته الشخصية وصدور الحكم عليه بذلك. وجوب قبول الطعن بالنقض المرفوع منه بهذه الصفة.الحكم كاملاً
انعقاد الخصومة. شرطه. أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي و إلا قام مقامهم من يمثلهم. التزام الخصم بمراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة.الحكم كاملاً
الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة. تعلقه بالنظام العام. م 3 مرافعات المعدلة بق 81 لسنة 1996. إثارة الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. ألا يستلزم الفصل فيه بحث عناصر واقعية لم تكن تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى.الحكم كاملاً
قبول الدعوى أو الطلب أو الدفع. شرطه. أن يكون لصاحبه مصلحة شخصية ومباشرة قائمة يقرها القانون. كفاية المصلحة المحتملة.الحكم كاملاً
المصلحة الشخصية المباشرة. شرط لقبول الدعوى أو الطعن أو أي طلب أو دفع. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الدعوى. للمحكمة بأن تقضي به من تلقاء نفسها في أي حالة كانت عليها الدعوى. المادتان 3 مرافعات معدلة بق 81 لسنة 1996، 3 من القانون المذكور.الحكم كاملاً
امتداد عقد إيجار الأجنبي لزوجته المصرية وأولادها منه المقيمين بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً. حق مقرر لمصلحتهم دون غيرهم. مؤداه. تمسك الزوج بهذا الحق دون أن يكون له صفة في تمثيلهم. غير مقبول.الحكم كاملاً
منح المشرع لجنة الفصل في المعارضات عن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة اختصاصاً قضائياً في الفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات.الحكم كاملاً
ملكية العقار اعتبارها أمراً لازماً لتوافر الصفة لمالك العقار في الاعتراض على تقدير التعويض وأحقيته في اقتضائه.الحكم كاملاً
الدفع بعدم قبول الدعوى الذي تستنفد به المحكمة ولايتها عند الحكم بقبوله. م 115 مرافعات. ماهيته. تعلقه بالشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى.الحكم كاملاً
الدفع بعدم القبول. المقصود منه. الإجراء الذي يوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى. الدفع بتخلفه. اعتباره دفعاً شكلياً. خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة أو بالحق في رفعها. العبرة في تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه لا بالتسمية التي تطلق عليه.الحكم كاملاً
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. م 31/ أ ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 18/ ب ق 136 لسنة 1981. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً أو تضمنه. أجرة غير مستحقة. أثره. عدم قبول الدعوى. بطلانه.الحكم كاملاً
ثبوت إبرام عقد إيجار شقة النزاع قبل العمل بالقانون 136 لسنة 1981 وانتهاء إقامة المستأجر الأجنبي بعد العمل بأحكامه. عدم انتهائه إلا بصدور الحكم النهائي في دعوى الإخلاء. م 17/ 2 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً. أثره. عدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المستأجر بذلك .الحكم كاملاً
الدفع بعدم القبول. المقصود منه. الإجراء الذي يوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى الدفع بتخلفه. اعتباره دفعاً شكلياً. خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو بالحق في رفعها. العبرة في تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه لا بالتسمية التي تطلق عليه.الحكم كاملاً
وجوب قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة كإجراء لازم لسماع الدعوى الناشئة أو المترتبة عليه. المواد 39، 40، 42، 43 ق 49 لسنة 1977. الغاية منه. عدم اتصاله بالصفة أو المصلحة في الدعوى وبالحق في رفعها.الحكم كاملاً
المقصود بالدفع بعدم القبول. المادة 115 مرافعات. الطعن بعدم توافر شروط سماع الدعوى، وهي الصفة والمصلحة والحق في رفعها. عدم انطباق تلك المادة على الدفع الشكلي، كالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها مباشرة للمحكمة بدين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء.الحكم كاملاً
شرط الالتجاء إلى التحكيم. عدم تعلقه بالنظام العام. عدم التمسك به قبل الموضوع، أثره سقوط الحق فيه.الحكم كاملاً
عدم منازعة المطعون ضدها بصفتها للطاعنة أمام محكمة الموضوع، وعدم توجيه طلبات إليها. مؤداه. انعدام مصلحة الطاعنة فى اختصامها بتلك الصفة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
رجوع أحد المدينين المتضامنين بكل الدين محل التضامن على من أقر منهم بتحمله وحده. شرطه. وفاؤه بالفعل بهذا الدين للدائن. لا يغني عن ذلك مجرد إلزامه بهذا الدين بحكم نهائي دون تنفيذه.الحكم كاملاً
طلب البائعين الحكم بصحة التعاقد الصادر منهما إلى المشتري. القضاء برفض الدعوى استناداً إلى أن البائع لا يملك رفعها دون أن ينفي الحكم وجود مصلحة للبائعين في إقامتها. خطأ.الحكم كاملاً
قبول دعوى التزوير الأصلية. شرطه. مجرد إقامة دعوى صحة ونفاذ الإقرار دون تقديم المحرر المثبت له والاحتجاج به كدليل لإثبات التصرف. غير مانع من إقامة دعوى مستقلة بتزوير ذلك المحرر. طالما أنه لم يكن قد قدم بعد في الدعوى الأصلية.الحكم كاملاً
اتفاق المتعاقدين على الالتجاء إلى التحكيم لفض المنازعات بينهما. وجوب التمسك بشرط التحكيم قبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه. الدفع بعدم قبول الدعوى في هذه الحالة ليس دفعاً موضوعياً.الحكم كاملاً
رفع الحراسة وفقاً للقانون 150 لسنة 1964. أثره. تحقيق الديون بعد صدور القرار الجمهوري 1876 لسنة 1964. من سلطة مدير إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة. القرار الصادر من الحارس العام بعدم الاعتداد بالدين. لا أثر له.الحكم كاملاً
نصت المادة الثامنة من الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 على أن تغطى أتعاب الحراس ومرتبات الموظفين وكذلك مصروفات الحراسة بأخذ نسبة مئوية على الأموال الموضوعة في الحراسة وفوضت وزير المالية والاقتصاد في تحديد قيمة وشروط تلك الأتعاب والمرتبات والمصروفات وأصدر وزير المالية والاقتصاد استناداً إلى هذا التفويض القرار رقم 333 لسنة 1956 .الحكم كاملاً
تقديم طلب كتابي لهيئة التأمينات الاجتماعية للمطالبة بمستحقات المؤمن عليه. م 119 ق 63 لسنة 1964. ليس شرطاً لقبول الدعوى . إعلان الهيئة بصحيفة الدعوى للمطالبة بهذه المستحقات خلال خمس سنوات المحددة بالنص المذكور. يتحقق به معنى الطلب الكتابي .الحكم كاملاً
المنازعات المتعلقة بامتداد عقود إيجار الحدائق. انعقاد الاختصاص بنظرها للمحاكم العادية دون لجان الفصل في المنازعات الزراعية. مؤدى ذلك. امتناع عرض هذه المنازعات على تلك اللجان قبل الالتجاء للقضاء .الحكم كاملاً
التظهير المعيب يعتبر توكيلاً للمظهر إليه في قبض قيمة السند. م 135 من قانون التجارة للمظهر إليه مقاضاة المدين باسمه خاصة وإن كان ذلك لحساب المظهر.الحكم كاملاً
قبول الدعوى شرطه كون كل من المدعي والمدعى عليه أهلاً للتقاضي وإلا باشرها من يقوم مقامهما.الحكم كاملاً
اكتساب المدعي الصفة في رفع الدعوى أثناء نظرها. أثره. زوال العيب وانتفاء مصلحة المدعى عليه في التمسك بالدفع بعدم القبول.الحكم كاملاً
الصفة في رفع الدعوى. جواز أن يكون سند المدعي في ثبوت صفته أمام محكمة الاستئناف مغايراً لسنده أمام محكمة أول درجة أو صادراً بعد نقض الحكم السابق. ليس من شأن ذلك تغيير موضوع النزاع.الحكم كاملاً
متى كان الواقع في الدعوى أن الطاعن أقامها بطلب التعويض الناشئ عن إخلال الشركة المطعون عليها بتنفيذ عقد المقاولة على أساس أن هذا العقد الذي أبرمته مع الجمعية التعاونية لبناء المساكن تضمن الاشتراط لمصلحة أعضاء الجمعية، إلا أن الطاعن اعتمد أمام محكمة الإحالة على أن الجمعية أحالت إليه حقوقها بما في ذلك الحق في التعويض بموجب عقد حوالة.الحكم كاملاً
رفع الحراسة وفقاً للقانون 150 لسنة 1964. وجوب تقدم دائني الأشخاص الذين رفعت الحراسة عن أموالهم بديونهم إلى مدير عام إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة قبل الالتجاء إلى القضاء. للمدير إن يرفض أداء أي دين غير جدي أو صوري بقرار مسبب.الحكم كاملاً
المنازعة في دفع المقابل إن تصرف المورث إلى ورثته خلال خمس السنوات السابقة على الوفاة. خروجها من سلطة مصلحة الضرائب ومن نطاق الطعن في تقدير قيمة التركة. جواز رفع الدعوى لإثبات دفع المقابل في أي وقت من تاريخ وفاة المورث.الحكم كاملاً
المقصود بالدفع بعدم القبول. المادة 142 مرافعات سابق. الطعن بعدم توافر شروط سماع الدعوى، وهي الصفة والمصلحة والحق في رفعها. عدم انطباق تلك المادة على الدفع الشكلي، كالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها مباشرة للمحكمة بدين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء.الحكم كاملاً
المنفعة التي تعود على المدعي من اختصام المدعى عليه أي المصل حة التي يقرها القانون. شرط لقبول الخصومة أمام القضاء. م 4 مرافعات سابق. عدم خروج الطعن بالنقض على هذا الأصل.الحكم كاملاً
صدور قرار رئيس الجمهورية بفرض الحراسة على مصنع معين. عدم ورود اسم صاحب المصنع ولا أمواله الأخرى في هذا القرار. استيلاء الحارس على مال آخر غير المصنع. خروج عن نطاق الحراسة. عدم انطباق الحظر من سماع الدعوى.الحكم كاملاً
إطراح الحكم القول بانعدام صفة من وجهت إليه الدعوى في تمثيل شركة التضامن وتقريره بأسباب صحيحة قانوناً انعقاد الخصومة في الدعوى. لا انعدام في الحكم.الحكم كاملاً
رفع الحراسة وفقاًَ للقانون رقم 150 لسنة 1964. أيلولة صافي أموال وممتلكات من كان خاضعاً للحراسة إلى الدولة بعد استنزال جميع الحقوق التي للغير.الحكم كاملاً
هيئة الإذاعة. رئيس مجلس إدارتها - بعد صدور القرار الجمهوري رقم 78 لسنة 1966 - هو صاحب الصفة وحده في تمثيلها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها. تقرير مديرها العام الطعن بالنقض بصفته ممثلاً لها. عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً
الوارث لا يتصل بأموال التركة ما دامت التصفية قائمة. في الحراسة القضائية على التركة. لا محل لتطبيق أحكام التصفية.الحكم كاملاً
شرط التحكيم في العقد. منع المحاكم من نظر النزاع. شرطه. أن يكون تنفيذ التحكيم ممكناً. جواز التجاء صاحب الشأن إلى المحاكم وعرض النزاع عليها باعتبارها صاحبة الولاية العامة للفصل في جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص.الحكم كاملاً
رفع الدعوى المتعلقة بالمنازعات الزراعية قبل طرح المنازعة على اللجنة وصدور قرارها فيه. أمر ينصب على قبول الدعوى أو عدم قبولها ولا يتصل بمسألة من مسائل الاختصاص المتعلق بولاية المحاكم.الحكم كاملاً
توجيه الدعوى إلى مدير عام الهيئة العامة للسكك الحديد - قبل صدور القرار الجمهوري 2715 لسنة 1966 بوصفه ممثلاً لها أمام القضاء. صحيح. علة ذلك. م 9 قانون 32 لسنة 1957 في شأن المؤسسات العامة. الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
التصرف في الأوقاف بالاستبدال أو بغيره. قضاء فعلي. ما يباشره القاضي "هيئة التصرفات" من التصرفات. مقيد بالمصلحة ويدور معها من حيث الصحة والبطلان. سلطة المحكمة القضائية في إعادة النظر في التصرف بدعوى مبتدأة. إبطاله إذا لم يكن فيه خير.الحكم كاملاً
وكالة ناظر الوقف عن المستحقين فيه. وقوفها عند حد المحافظة على حقهم فى الغلة والعناية بأعيان الوقف. عدم امتدادها إلى ما يمس حقوقهم فى الاستحقاق. صدور حكم بالاستحقاق فى الوقف ضد الناظر والحارس القانونى. مساسه باستحقاق مستحقين غير مختصمين بأشخاصهم. لا يعتبر حجة عليهم.الحكم كاملاً
دعوى التعويض عن العيب الظاهر بالأشياء المنقولة. مناط عدم قبولها تحقق شرطين معا: استلام المرسل إليه البضاعة ودفع أجرة نقلها. أساسه افتراض تنازل المرسل إليه - فى هذه الحالة - عن العيب الحاصل أثناء عملية النقل.الحكم كاملاً
دفع مبلغ إلى مصلحة المجاري في وقت كانت تابعة فيه لوزارة الشئون البلدية والقروية وفرعاً من فروعها. دخول المبلغ في ذمة الوزارة. توجيه الدعوى باسترداد ذلك المبلغ إلى الوزارة وحدها لا مخالفة فيه القانون.الحكم كاملاً
يشترط لصحة انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم. على الخصم مراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة. علم الطاعن بقصر بعض خصومه وصفة من يمثلهم وعدم اختصامهم في شخص الوصي عليهم، اعتبارهم غير ممثلين في الدعوى.الحكم كاملاً
تعلق الصفة في الدعوى بأصول المحاكمة. لا محل لإثارتها في طلب مقدم بشأن مخالفة حكم روحي لقواعد الأصول ما دام لم يصدر بعد حكم في الدعوى حتى ينظر في مخالفته لهذه الأصول.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق