المنازعات الخاصة بالضريبة على فوائد الديون المقررة بمقتضى الباب الثاني من الكتاب الأول من القانون 14 لسنة 1939. لا تحال إلى لجان الطعن المشار إليها بالمواد 50 - 54 من ذات القانون بل ترفع مباشرة إلى المحاكم ذات الولاية العامة.الحكم كاملاً
الضريبة على فوائد الديون المطلوبة لأفراد مقيمين بمصر والثابتة بعقود رسمية محررة في مصر أو في الخارج لكنها مشمولة بالصيغة التنفيذية في مصر.الحكم كاملاً
استحقاق الضريبة على فوائد الديون. مناطه. الوفاء بهذه الفوائد مهما تكن الصورة التي يتم بها هذا الوفاء. م 18 ق 14 لسنة 1939.الحكم كاملاً
خضوع كافة أنواع الفوائد للضريبة سواء كانت تعويضية أو فوائد تأخيرية. م 15 ق 14 لسنة 1939 .الحكم كاملاً
استخلاص الحكم أن المبالغ التي ساهم بها البنك في صندوق تعاون وادخار موظفيه والفوائد المستحقة عن مجموع المبالغ المودعة به تخرج عن ملكية البنك وتصبح ملكاً للموظفين وأن البنك يستثمر هذه الأموال لحسابه.الحكم كاملاً
الواقعة المنشئة للضريبة المستحقة على فوائد الديون هى الوفاء بهذه الفوائد مهما كانت الصورة التى يتم بها هذا الوفاءالحكم كاملاً
إخضاع فوائد الديون للضريبة واستحقاق هذه الضريبة على المجموع الكلي للفوائد مهما تكن الصورة التي يتم بها الوفاء. الم 15، 18 ق 14 سنة 1939.الحكم كاملاً
فرق القانون رقم 14 لسنة 1939 فى الواقعة المنشئة للضريبة بين الضريبة التى تستحق على فوائد الديون سواء كانت من الديون الممتازة أو المضمونةالحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق