تمسك شركة التأمين أمام محكمة الموضوع بأن عدم وفائها بالتزامها الناشئ من عقد التأمين الجماعي سببه تخلف الشركة طالبة التأمين عن سداد أقساطه .الحكم كاملاً
الدفع بعدم التنفيذ وفقاً للمادة 161 من القانون المدني. ليس إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين. تمسك المشترية بأن عدم وفائها بباقي الثمن بسبب عدم تنفيذ البائعة التزامها بإصلاح عيوب المبنى المبيع.الحكم كاملاً
التمسك بالدفع بعدم التنفيذ في العقود الملزمة للجانبين. شرطه.الحكم كاملاً
مجال إثارة الدفع بعدم التنفيذ. قصره على ما تقابل من التزامات طرفي الاتفاق. مناط ذلك. إرادة طرفيه. لمحكمة الموضوع حق استظهاره.الحكم كاملاً
تضمين عقد بيع المطعون ضدها حصة عقارية إلى الطاعن - في ذات تاريخ بيعه لها أطياناً زراعية - أن ثمن الأطيان المبيعة إليها جزء من ثمن بيع الحصة العقارية إليه خالية من الديون والرهون والامتيازات. مؤدى ذلك. تقابل الالتزامات الناشئة عن كل من العقدين بالالتزامات الناشئة عن العقد الآخر وارتباطهما.الحكم كاملاً
حق الحبس المقرر لحائز العقار. م 246/ 1 مدني. عدم سريانه في حق أصحاب الحقوق العينية التي أشهرت قبل ثبوته للحائز.الحكم كاملاً
الدفع بعدم التنفيذ. اقتصاره على ما تقابل من التزامات طرفي التعاقد. العبرة فيه بإرادتهما. لمحكمة الموضوع حق استظهارها. م 161 مدني.الحكم كاملاً
الدفع بعدم التنفيذ. م 246 مدني. تطبيق للحق في الحبس في العقود التبادلية. الحق في الحبس. انقضاؤه بخروج الشيء من يد حائزة.الحكم كاملاً
أحقية البائع في اقتضاء باقي الثمن وحق المشتري في حبسه وجهان متقابلان لشيء واحد. القضاء بأحقية البائع لباقي الثمن. يندرج فيه حتماً عدم أحقية المشتري في حبسه .الحكم كاملاً
يشترط لاستعمال الدفع بعدم التنفيذ تطبيقاً لنص المادة 161 من القانون المدني أن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه مستحق الوفاء أي واجب التنفيذ حالاً فإذا كان العقد يوجب على أحد العاقدين أن يبدأ بتنفيذ التزامه قبل المتعاقد الآخر.الحكم كاملاً
الدفع بعدم التنفيذ في العقود الملزمة للجانبين. شرطه. ألا يوجب العقد على المتعاقدين الذي أبداه البدء بتنفيذ التزامه قبل المتعاقد الآخر.الحكم كاملاً
الدفع بعدم التنفيذ. شرطه. أن يكون العقد ملزما للجانبين وأن يكون الالتزام المقابل حالا وألا يساء استعمال الدفع به.الحكم كاملاً
الدفع بعدم التنفيذ. شرطه أن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه التزاماً مستحق الوفاء حالاً.الحكم كاملاً
الدفع بعدم التنفيذ وفقاً للمادة 161 من القانون المدني ليس إلا "الحق في الحبس" في نطاق العقود الملزمة للجانبين. المعتصم بهذا الحق أو الدفع ليس في حاجة إلى دعوى يرفعها على المتعاقد الآخر للترخيص له باستعمال هذا الحق.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى أن مورث الطاعنين قد أخل بالتزامه عمداً وقصر في الوفاء به وجحد تعهده .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق