الإعفاء من ضريبة المهن الحرة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحصول على دبلوم عال. شرطه. أن يكون لازماً لمزاولة المهنة. المادة 76 ق 14 لسنة 1939 المعدل بق 146 لسنة 1950.الحكم كاملاً
الممارسون لمهنة الطب. المغايرة بين الممارس العام المقيد بالجدول العام وبين الأخصائيين. ابتداء ممارسة الطاعن لعمله لأول مرة كأخصائي بعد حصوله على الدبلوم اللازم لذلك. أثره. تمتعه بالإعفاء الخمسي ابتداء من حصوله على دبلوم التخصص .الحكم كاملاً
أصحاب المهن الحرة المقيدون في نقابات مهنية. إعفاؤهم من الضريبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة بصورة فعلية. م 76/ 2 ق 14 لسنة 1939 المعدلة بق 46 لسنة 1978. تخفيض مدة الإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة. شرطه. مضي أكثر من خمسة عشر عاماً على تخرجه. التخرج. مقصوده.الحكم كاملاً
التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة. اختلافها عن المصروفات. ماهية كل منهما. إمساك أو عدم إمساك الممول حسابات منتظمة.الحكم كاملاً
أصحاب المهن الحرة المقيدون في نقابات مهنية. إعفاؤهم من الضريبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة. م 76/ 2 ق 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 46 لسنة 1978.الحكم كاملاً
مهنة الهندسة. لا يشترط لمزاولتها الحصول على دبلوم عال. ق 89 لسنة 46 بعد تعديله بالقانون 77 لسنة 1957. المهندس الحاصل على بكالوريوس الهندسة لا يتمتع بالإغفاء المؤقت من ضريبة المهن الحرة في السنوات الخمس من تاريخ حصوله على الدبلوم. م 76 ق 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 146 لسنة 1950.الحكم كاملاً
الإعفاء من ضريبة المهن الحرة. شرطه. أن تكون المهنة مما تستلزم لمزاولتها الحصول على دبلوم عال. مهنة الصحافة. لا يشترط الحصول على دبلوم لمزاولتها. إعفاء المحرر الصحفي من الضريبة لحصوله على مؤهل عال. خطأ.الحكم كاملاً
التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة. ماهيتها. الحكم بخصم 10% للهدايا، 10% لعمولة البيع من إيراد مهنة التأليف رغم نفيه اعتبارهما من المصاريف المقررة حكماً. عدم بيان ما إذا كانا يدخلان ضمن تكلفة السلعة أو الخدمات أو سنده القانوني في خصمهما. قصور.الحكم كاملاً
مهنة الهندسة. لا يشترط لمزاولتها الحصول على دبلوم عال. ق 89 لسنة 1946 بعد تعديله بالقانون 77 لسنة 1957. المهندس الحاصل على بكالوريوس الهندسة. لا يتمتع بالإعفاء الموقوت من ضريبة المهن الحرة في السنوات الخمس من تاريخ حصوله على الدبلوم.الحكم كاملاً
مهنة المحاسبة. عدم اشتراط الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات لمزاولتها. ق 133 لسنة 1951. عدم سريان قاعدة الربط الحكمي الواردة بالقانون رقم 642 لسنة 1955 على المحاسب.الحكم كاملاً
القانون 642 لسنة 1955. نطاقه. أصحاب المهن الحرة التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى.الحكم كاملاً
ضريبة المهن غير التجارية. فرضها على الأرباح التي حققها الممول خلال سنة تقويمية تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.الحكم كاملاً
الإعفاء من ضريبة المهن الحرة في السنوات الخمس من تاريخ الحصول على الدبلوم العالي. م 76 ق 14 لسنة 1939 معدلة ق 146 لسنة 1950. المحامي الحاصل على شهادة العالمية من الجامع الأزهر سنة 1923. الحكم بسريان هذا الإعفاء المؤقت عليه اعتباراً من أول يناير 1956. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
أصحاب المهن الحرة الخاضعون لنظام الضريبة الثابتة طبقاً للقانون 642 لسنة 1955 قبل إلغائه بالقانون 199 لسنة 1960. جواز محاسبتهم على أساس أرباحهم الفعلية إذا طلبوا ذلك في الميعاد المحدد. وفاة الممول قبل انقضاء الأجل. عدم التزام ورثته بتقديم طلب الاختيار في الميعاد.الحكم كاملاً
ضريبة المهن الحرة. وعاؤها. الأرباح التي قبضها الممول أو وضعت تحت تصرفه عن عمليات باشرها خلال السنة أو في سنوات سابقة، لا الأرباح التي استحقت ولم يتم قبضها.الحكم كاملاً
أعمال السمسرة وأشغال العمولة. ركن الاحتراف ليس شرطاً خضوعها للضريبة على الأرباح التجارية. أعمال السمسرة والعمولة لا تقتصر على محيط التجارة .الحكم كاملاً
الممولون أصحاب المهن الحرة الحاصلون على دبلوم عال من إحدى الجامعات. خضوعهم اعتباراً من سنة 1955 لنظام الضريبة الثابتة.الحكم كاملاً
الممولون أصحاب المهن التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات. خضوعهم - اعتباراً من سنة 1955 - للضريبة الثابتة.الحكم كاملاً
حكم المادة 9 من القانون رقم 223 لسنة 1958 بإعفاء ممولي بور سعيد والإسماعيلية والسويس من الجزاءات المترتبة على عدم تقديم إقراراتهم بالشروط المبينة بها. استثناء قاصر على هؤلاء الممولين والتشريعات الواردة بهذه المادة. لا يمتد إلى غير ذلك من الإجراءات والمواعيد المقررة في التشريعات الضريبية الأخرى.الحكم كاملاً
الممولين من أصحاب المهن الحرة الحاصلين على دبلوم عال من إحدى الجامعات. نظام الضريبة الثابتة. محاسبتهم على أساس أرباحهم الفعلية.الحكم كاملاً
الضريبة على الممولين من أصحاب المهن الحرة الحاصلين على دبلوم عال من إحدى الجامعات. نظام الضريبة الثابتة. جواز اختبار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق