الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 18 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - ضريبة كسب العمل




قطع الحكم المحاج به بعدم خضوع ما يتحصل عليه المأذون الشرعى من هبات نقدية أو عينية من الأهالى نظير عمله لضريبة كسب العمل.الحكم كاملاً




الميزة العينية. خضوعها لضريبة كسب العمل. م 62 ق 14 لسنة 1939.الحكم كاملاً




صاحب العمل الملتزم بالإيراد أو المعاش. يلتزم باستقطاع ضريبة كسب العمل وتوريدها للخزانة. وهو لا يعد ممولاً. التزامه بالتوريد يغاير الالتزام بالضريبة.الحكم كاملاً




مرتبات موظفي الدولة المعارين إلى الحكومات والهيئات العربية والأجنبية والدولية. الأصل فيها أن تكون على جانب الجهة المستعيرة. جواز منحها من الحكومة المصرية.الحكم كاملاً




إعانة غلاء المعيشة. خضوعها لضريبة كسب العمل. دخولها بالتالي في وعاء الضريبة العامة على الإيراد. لائحة شروط الخدمة في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي. تحديدها ما يعتبر إعانة غلاء معيشة في الخارج. العمل بها من تاريخ نشرها في 27/ 2/ 1958 دون أثر رجعي.الحكم كاملاً




بدل التمثيل الأصلي والإضافي. خضوعه لضريبة كسب العمل.دخوله بالتالي في وعاء الضريبة العامة على الإيراد. إعفاء نصف هذا البدل اعتباراً من السنة المالية 70/ 1971. م 67 من قانون ربط الموازنة العامة.الحكم كاملاً




الضريبة على كسب العمل. وعاؤها. المزايا الممنوحة مقابل نفقات بتكبدها صاحب الشأن. لا تخضع للضريبة. بدل طبيعة العمل المقرر لرجال القضاء. القرار الجمهوري 2182 لسنة 1962. خضوعه لضريبة كسب العمل قبل صدور القانون 46 لسنة 1972.الحكم كاملاً




المكافأة السنوية التى تمنح للعمدة. ق/ 59 لسنة 1964. عدم خضوعها لضريبة كسب العمل. علة ذلك. مؤداه. عدم دخولها فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد.الحكم كاملاً




مرتبات موظفي الدولة المعارين إلى الحكومات والهيئات العربية والأجنبية والدولية الأصل فيها أن تكون على جانب الجهة المستعيرة. جواز منحها من الحكومة المصرية. المرتبات التي تمنحها الحكومة المصرية للموظفين المعارين إلى الجزائر. خضوعها للضرائب المقررة على المرتبات.الحكم كاملاً




التعويض عن فسخ رب العمل للعقد. مناطه. اتفاق الطرفين على تقدير التعويض بما يوازي الأجر عن المدة الباقية من عقد العمل. عدم خضوع مبلغ التعويض للضريبة على كسب العمل.الحكم كاملاً




إعانة غلاء المعيشة وإعانة الزوجة. دخولهما في وعاء الضريبة على كسب العمل. أثره. وجوب خضوعها للضريبة العامة على الإيراد.الحكم كاملاً




دفع مصلحة الضرائب ببطلان صحيفة الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. القضاء برفضه. استئناف المصلحة لقضاء المحكمة في الموضوع دون الدفع. أثره. عدم اعتبار قضاء محكمة أول درجة في الدفع مطروحاً على محكمة الاستئناف ولو كان متعلقاً بالنظام العام .الحكم كاملاً




ضريبة كسب العمل سريانها على الأشخاص الطبيعيين دون الأشخاص الاعتباريين المادة 61 ق 14 لسنة 1929.الحكم كاملاً




تفسير الاتفاقات. أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها يقوم على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




الحكم بإلزام شركة بسداد ضريبة كسب العمل عدم استناد الحكم في قضائه إلى أن الشركة وافقت على خضوعها للضريبة.الحكم كاملاً




إعانة غلاء المعيشة وبدل السكن. خضوعهما لضريبة كسب العمل.الحكم كاملاً




صاحب العمل والملتزم بالإيراد أو المعاش. ملتزم باستقطاع ضريبة كسب العمل وتوريدها للخزانة. وهو لا يعد ممولاً. التزامه بالتوريد يغاير الالتزام بالضريبة.الحكم كاملاً




الضريبة على كسب العمل. نطاق الإعفاء منها. قصره على الماهيات والأجور الأصلية وحدها دون غيرها من مكافآت ومعاشات .الحكم كاملاً




الضريبة على كسب العمل. نطاق الإعفاء منها. قصره على الماهيات والأجور الأصلية وحدها دون غيرها من مكافآت ومعاشات وإيرادات مرتبة لمدى الحياة ومزايا نقدية أو عينية قد يستوفى عليها من عدا موظفي الحكومة ومستخدميها ممن لهم الحق في المعاش.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق