الخطأ في تقدير الضريبة. كيفية تداركه. للممول أن يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق لها زيادة على ما دفع.الحكم كاملاً
الضريبة لا ترتكن على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب والتاجر. تحددها القوانين التي تفرضها. ليس في هذه القوانين ولا في القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذي يقع فيها. للتاجر أن يسترد ما دفعه بغير حق.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق