الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 25 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - شطب الدعوى

 

قرار الشطب المخالف للواقع والقانون. لا أثر له على الدعوى أو على الآثار التى أنتجتها إيداع صحيفتها قلم الكتاب ومنها قطع التقادم إلى أن يقضى بسقوط الخصومة فيها.

 

 

 

 

شطب الدعوى. أثره. وقف السير فيها وانقطاع تسلسل الجلسات بمجرد صدور قرار المحكمة.

 

 

 

 

قرار شطب الدعوى يتحقق به التكرار. شرطه. تسجيل المحكمة قبل إصدار قرارها بالشطب

 

 

 

 

قرار الشطب لا يعتبر حكماً. عدم استنفاد المحكمة ولايتها به. جواز عدولها عنه إذا تبين بطلانه.

 

 

 

 

ثبوت وفاة مورث المطعون ضدهم أثناء مباشرة الخبير مأموريته. قرار المحكمة شطب الاستئناف قبل استئناف سيره باختصام ورثته. عدولها عنه ورفضها الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده في الميعاد. صحيح.

 

 

 

 

عدم زوال الدعوى بشطبها. بقاؤها منتجة لآثارها الإجرائية والموضوعية. مؤداه. إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة وإقامته دعوى الشفعة. شطبها وعدم تجديدها. لا أثر له على إعلان الرغبة.

 

 

 

 

وجوب الحكم في الدعوى إذا تغيب المدعي والمدعى عليه. شرطه. أن تكون الدعوى صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها.

 

 

 

 

صدور قرار الشطب ضد مورث الطاعنين لا يعتد به قبل الورثة. قضاء المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن قبلهم أخذاً بقرار الشطب الصادر ضد المورث. خطأ في القانون.

 

 

 

 

شطب الدعوى الأصلية مع دعوى الضمان الفرعية المضمومة إليها. تجديد الأولى وحدها من الشطب. عدم جواز تصدي المحكمة للثانية. علة ذلك.

 

 

 

 

الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب لأول مرة خلال الميعاد المنصوص عليه في الشق الأول من المادة 82/ 1 مرافعات .

 

 

 

 

شطب الدعوى أمر جوازي للمحكمة. استمرارها في نظر الدعوى والحكم فيها رغم تخلف الطرفين أو أحدهما.

 

 

 

 

شطب الدعوى. ماهيته. تجديدها من الشطب لا يكون إلا بالإعلان في الميعاد الذي حدده القانون. المادتان 5، 82/ 1 مرافعات.

 

 

 

 

ثبوت تكرار امتناع المستأجر أو تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقة. عدم استلزام صدور حكم نهائي بالضرورة في الدعوى السابقة.

 

 

 

 

إذ كان البين أن الدعوى رقم 8229 لسنة 1981 شمال القاهرة قد قررت المحكمة شطبها بجلسة 3/ 1/ 1983 حسبما أورده الطاعن نفسه في صحيفة طعنه .

 

 

 

 

وجوب الحكم في الدعوى إذا تغيب المدعي والمدعى عليه. شرطه. أن تكون الدعوى صالحة للحكم فيها وإلا قررت المحكمة شطبها.

 

 

 

 

بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوماً دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها. اعتبارها كأن لم تكن. م 82/ 1 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992.

 

 

 

 

تحديد جلسة لنظر دعوى أُعلن إليها المدعى عليه لشخصه. اعتبارها الجلسة الأولى التي أصبحت فيها الدعوى صالحة قانوناً للمضي في نظرها.

 

 

 

 

ثبوت تكرار امتناع المستأجر أو تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقة. عدم استلزام صدور حكم نهائي بالضرورة في الدعوى السابقة. مؤداه. قرار شطب الدعوى يتحقق به التكرار.

 

 

 

 

الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة ستين يوماً دون تجديد السير فيها. غير متعلق بالنظام العام. تمسك المدعى عليه الذي تحققت شرائطه بالنسبة له به. وجوب القضاء به. لا يحول دون ذلك. تعجيل الدعوى في الميعاد بالنسبة لغيره من المدعى عليهم.

 

 

 

 

شطب الدعوى لا يعني زوالها بقاؤها منتجة لآثارها الإجرائية والموضوعية ومنها قطع التقادم شرطه ألا يقضي باعتبارها كأن لم تكن .

 

 

 

 

بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوماً دون أن يعلن المدعي غيره من الخصوم بالسير فيها. اعتبارها - بقوة القانون - كأن لم تكن. م 82 مرافعات.

 

 

 

 

شطب الدعوى. ماهيته. قرار المحكمة بالاستبعاد من الرول وليس قضاء في الحق محل المنازعة.

 

 

 

 

بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوماً دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها. اعتبارها كأن لم تكن بقوة القانون. م 82 مرافعات.

 

 

 

 

شطب الدعوى. ماهيته. تجديدها من الشطب يعيدها لسيرتها الأولى فتعاود المحكمة نظرها من النقطة التي وقفت عندها بحكم الشطب وأن تعرض لما سبق أن أبداه الخصوم أمامها من طلبات ودفوع وأوجه دفاع دون حاجة لمعاودة إبدائها أو التمسك بها.

 

 

 

 

قرار الشطب الذي يصدره القاضي المنتدب للتحقيق . باطل . أثره . للخصوم تعجيل السير في الدعوى دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 82 مرافعات .

 

 

 

 

شطب الدعوى جوازي للمحكمة. م 82 مرافعات. تخلف طرفي الدعوى أو أحدهما عن الحضور. غير مانع من نظرها والحكم فيها.

 

 

 

 

تغيب المدعي والمدعى عليه عن الحضور في الدعوى. وجوب الحكم فيها إن كانت صالحة للفصل فيها وإلا قررت المحكمة شطبها. م 82 مرافعات. صلاحية الدعوى للحكم فيها ماهيته. سريان حكم هذه المادة على الاستئناف. المادتان 230، 240 مرافعات.

 

 

 

 

شطب الدعوى. ماهيته. تجديدها من الشطب لا يكون إلا بإعلان في الميعاد الذي حدده القانون. المادة الخامسة مرافعات.

 

 

 

 

صلاحية الدعوى للحكم فيها في مفهوم - م 82 مرافعات. ماهيته. قرار المحكمة شطب الدعوى لعدم حضور الطاعنة، ودون أن تكون صالحة للفصل فيها. صحيح. ولو لم تورد له أسباباً.

 

 

 

 

شطب الدعوى. ماهيته. قرار من القرارات التي تأمر بها المحكمة وليس حكماً يجوز الطعن فيه.

 

 

 

 

اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يطلب أحد الخصوم السير فيها خلال 60 يوماً بعد شطبها. اعتباره من مواعيد السقوط. وقوف هذا الميعاد عند تحقق القوة القاهرة. السفر للخارج للعلاج لا يعد كذلك.

 

 

 

 

إعلان الخصوم بتعجيل السير في الدعوى بعد شطبها وجوب إتمامه خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 82 مرافعات.

 

 

 

 

ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره كأصل. م 379 مرافعات سابق. الاستثناءات الواردة على هذا الأصل. ليس من بينها انسحاب المدعى عليه للشطب وتخلفه عن الحضور، بعد إذ قررت المحكمة التأجيل.

 

 

 

 

صدور قرار بشطب "دعوى" في ظل قانون المرافعات القديم لا يترتب عليه إعمال الم 91/ 2 مرافعات جديد.

 

 

 

 

أن قرار شطب الاستئناف لا يلغي إجراءات الاستئناف ولا تزول معه الآثار المترتبة على رفعه وقيامه.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق