(ش)
8 -شهود
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
اقتصار
الحكم المطعون فيه على الإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون تحديد نوع الطريق.
الأملاك
الواقعة على جانبي الطرق العامة لا تعد جزءاً منها ولا تلحق بها في مقام التجريم.
الأعمال
المعاقب عليها طبقاً للمادة الثالثة عشر من القانون رقم 84 لسنة 1968 المعدل
بالقانون 146 لسنة 1981 مقصورة على الاعتداء على الطرق العامة.
نص
المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 1968 المعدل بالقانون 146
لسنة 1984. ترديد لنص المادة العاشرة منه غير معاقب عليه.
الأملاك
الواقعة على جانبي الطرق العامة. لا تعد جزءاً منها ولا تلحق بها في مقام التجريم .
الأعمال
المعاقب عليها طبقاً للمادة الثالثة عشر من القانون رقم 84 لسنة 1968 المعدل
بالقانون 146 لسنة 1984. مقصورة على الاعتداء على الطرق العامة ذاتها المنصوص
عليها حصراً في هذه المادة.
نطاق
تطبيق المادة 13/ 4 من القانون رقم 84 لسنة 1968 المعدل بالقانون 146 لسنة 1984
بشأن الطرق العامة. قصره. على أعمال التعدي بإقامة مبان أو منشآت على الطرق العامة
ذاتها .
من
المقرر أن الأصل هو وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في
ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وأن القياس محظور في مجال التأثيم .
لما
كانت المادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة نصت على أن
"تنقسم الطرق العامة إلى الأنواع الآتية (أ) طرق سريعة (ب) طرق رئيسية (ج)
طرق اقليمية.
أحكام
القانون 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة. مجال سريانها .دفاع المتهمة بجريمة
التعدي على الطريق العام بأن البناء الذي أقامته على جانب طريق إقليمي داخل حدود
قرية لها مجلس قروي.
مفهوم
الطريق العام وفق نص المادة 315 عقوبات يسرى على ما فى داخل المدن أو القرى أو
خارجها. سواء بسواء.
لما
كان الحكم قد أثبت حصول السرقة في مكان يقع بالطريق العام وهو شارع السودان بمدينة
إمبابة - بما لا ينازع فيه الطاعن - وإذ كانت الطرق العامة داخل المدن معدودة من
الطرق العامة في حكم المادة 315 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 59 لسنة
1970 المنطبقة على واقعة الدعوى فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا
يكون سديداً.
من
المقرر أن السيارة الأجرة معدودة من وسائل النقل البرية في عرف الفقرة الأولى من
المادة 315 من قانون العقوبات.
عدم
التعرض للدفاع الجوهرى إيرادا وردا قصور الدفع بعدم انطباق القانون 84 لسنة 1968
لأن الطريق المقام عليه البناء يدخل فى حدود قرية لها مجلس قروى دفع جوهرى التفات
الحكم عنه قصور وإخلال بحق الدفاع أساس ذلك المادة 2 من القانون المذكور.
الأعمال
المخالفة التي تقع على جانبي الطرق العامة لا تأخذ في مقام التجريم حكم الأعمال
المخالفة التي تقع على الطرق العامة ذاتها.
تقدير
الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية والمدنية. موضوعي.إباحة عمل الطبيب. شرطها.
مطابقة ما يجريه للأصول العلمية المقررة. التفريط في اتباع هذه الأصول أو مخالفتها
يوفر المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر. أياً كانت درجة جسامة الخطأ.
إباحة
عمل الطبيب. شرطها مطابقة ما يجريه للأصول العلمية المقررة. التفريط في اتباع هذه
الأصول أو مخالفتها يوفر المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر. أياً كانت
درجة جسامة الخطأ.
لما
كان القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب قد حظر في مادته الأولى
مزاولة مهنة الطب على من لم يكن اسمه مقيداً بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول
نقابة الأطباء البشريين
.
الأصل
ان أى مساس بجسم المجنى عليه يحرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب، وانما
يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على اجازة علمية طبقا للقواعد واللوائح .
عمليات
الختان. حق إجرائها مقصور على الأطباء المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول
نقابة الأطباء البشريين.
الأصل
أن أى مساس بجسم المجنى عليه يحرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب .
سلطة
محكمة الموضوع فى تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية والمدنية. مثال فى
إجراء جراحة فى العينين معا فى وقت واحد انتهت بفقد الابصار.
إباحة
عمل الطبيب. شرطها مطابقة ما يجريه للأصول العلمية المقررة. التفريط فى إتباع هذه
الأصول أو مخالفتها يوفر المسئولية الجنائية.
استظهار
الحكم خطأ الطبيب ورابطة السببية بينه وبين النتيجة بافقاد المجنى عليه ابصار كلتا
عينيه من واقع التقارير الفنية. يسوغ به التدليل على توافر رابطة السببية بين
الخطأ والضرر.
المادة
174 مدنى. مسئولية المتبوع عن فعل تابعه متى كان الضرر واقعا منه حال تأدية وظيفته
وسببها. أساسها. قدرة المتبوع على الرقابة والتوجيه من الناحية الفنية. لا يشترط
كفاية الرقابة والتوجيه من الناحية الإدارية.
جريمتا
القتل والإصابة الخطأ. أركانهما: خطأ. ضرر. رابطة سببية.التعجيل بالموت مرادف
لإحداثه في توافر علاقة السببية واستيجاب المسئولية. الخطأ المشترك لا يجب مسئولية
أي من المشاركين فيه.
شرط
إباحة عمل الطبيب أن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة.
لم
يحتم القانون أن يكون الكشف على المصاب من طبيب الحكومة، كما أنه لم يوجب كذلك على
المحكمة الأخذ بالكشف الطبي المتوقع من طبيب حكومي.
الشهادة
الطبية ورأى الطبيب ليسا إلا رأى الرجل الفنى أى رأى آل الخبرة الذى تملك المحكمة
فى جميع الأحوال أن تسند إليه الأهمية التى ترى أنه جدير بها.