الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 5 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ط / طعن - قبول الطعن




متى كان ما استطرد إليه الطاعن نعياً على كل إجراءات الدعوى بالبطلان مردود بأنه لم يبين في أسباب طعنه مقصده من تلك الإجراءات أو ماهية هذا الدفاع بل جاء قوله مرسلاً ، وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن شرط قبول وجه النعي أن يكون واضحاً محدداً .



من المقرر أنه يجب لقبول الطعن أن يكون واضحاً محدداً, حتى تتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً فيها, مما تلتزم المحكمة بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه.



لا مصلحة للطاعن في الطعن في الحكم لعدم فصله في الدعوى المدنية المقامة ضده.



استقر قضاء محكمة النقض على أن شرط قبول وجه الطعن, أن يكون واضحاً ومحدداً.



لا يباشر حق الطعن أو التوقيع على أسبابه إلا بتوكيل خاص من النائب العام. مباشرته توقيع الأسباب في غير تلك الحالات. عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير



العبرة في قبول الطعن هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق