الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 5 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ط / طعن - قبول الطعن




متى كان ما استطرد إليه الطاعن نعياً على كل إجراءات الدعوى بالبطلان مردود بأنه لم يبين في أسباب طعنه مقصده من تلك الإجراءات أو ماهية هذا الدفاع بل جاء قوله مرسلاً ، وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن شرط قبول وجه النعي أن يكون واضحاً محدداً .الحكم كاملاً




من المقرر أنه يجب لقبول الطعن أن يكون واضحاً محدداً, حتى تتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً فيها, مما تلتزم المحكمة بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه.الحكم كاملاً




لا مصلحة للطاعن في الطعن في الحكم لعدم فصله في الدعوى المدنية المقامة ضده.الحكم كاملاً




استقر قضاء محكمة النقض على أن شرط قبول وجه الطعن, أن يكون واضحاً ومحدداً.الحكم كاملاً




لا يباشر حق الطعن أو التوقيع على أسبابه إلا بتوكيل خاص من النائب العام. مباشرته توقيع الأسباب في غير تلك الحالات. عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غيرالحكم كاملاً




العبرة في قبول الطعن هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلاً.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق