الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 5 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ط / طعن - ما لا يجوز الطعن فيه



الطعن من النيابة العامة فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية. غير جائز.الحكم كاملاً




الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع. غير جائز. إلا إذا بنى عليها منع السير في الدعوى.قضاء الحكم المطعون فيه بعدم الاختصاص. غير منه للخصومة في موضوع الدعوى أثر ذلك: الطعن فيه بطريق النقض. غير جائز.الحكم كاملاً




القرار الذي يجوز الطعن فيه أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض كاختصاص استثنائي. محدد على سبيل الحصر. المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 227 لسنة 1984 .الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه الذي كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته. المادة 211 مرافعات .الحكم كاملاً




اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض وفق نص المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959. نطاقه. القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض. ورودها في قانون المحاماة على سبيل الحصر. ليست من بينها تلك الصادرة من مجلس التأديب. أساس ذلك وأثره.الحكم كاملاً




تفويت النيابة العامة على نفسها كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة أول درجة. انغلاق طريق الطعن بطريق النقض أمامها لحيازة الحكم قوة الأمر المقضي. شرط ذلك.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بقبول استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الذي أغفل الفصل في طلباته. خطأ في القانون يوجب تصحيحه.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بقبول استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الذي أغفل الفصل في طلباته. خطأ في القانون يوجب تصحيحه.الحكم كاملاً




تقدير المحكمة لكفاية العقوبة السابق توقيعها عن الجريمة الأخف للنشاط الإجرامي كله. انتهائها خطأ إلى القضاء بعدم جواز نظر الدعوى. لا يجيز للنيابة العامة الطعن بالنقض لمصلحة القانون. أساس ذلك.الحكم كاملاً




استقرت أحكام محكمة النقض على اعتبار الإحالة من مراحل التحقيق وأن تخلف الطاعن عن الحضور أمام مستشار الإحالة حتى بفرض عدم إعلانه لا يبطل القرار بالإحالة إلى المحاكمة فالقانون لم يستوجب حضوره.الحكم كاملاً




من المقرر أن ولاية المحكمة الجنائية في الأصل مقصورة على نظر ما يطرح أمامها من الجرائم واختصاصها بنظر الدعاوى المدنية الناشئة عنها إنما هو استثناء من القاعدة للارتباط بين الدعويين ووحدة السبب الذي تقوم عليه كل منهما.الحكم كاملاً




الطعن في هذا الحكم بطريق النقض في خصوص الدعوى المدنية غير جائز.الحكم كاملاً




الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة إلا أنه قد يستفاد استنتاجا من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء لا يترتب عليه حتما وبطريق اللزوم العقلي ذلك الأمر.الحكم كاملاً




عدم جواز استئناف الأمر بألا وجه لصدوره في جريمة وقعت من موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ومن آخر.الحكم كاملاً




إن المادة 30 من قانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقص قد قصرت حق الطعن بطريق النقض من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنايات والجنح دون غيرها.الحكم كاملاً




كون الحكم بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى, ليس من شأنه منع السير في الدعوى.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة.الحكم كاملاً




عدم قبول التظلم مطلقاً من طالب القيد في جدول المحامين. في قرار لجنة قبول المحامين الذي أجابه إلى ما طلبه. المادة 6 من القانون رقم 96 لسنة 1957الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق