الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 5 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) - حرف (ش) / شريعة إسلامية - عقد الزواج



لما كان من المقرر في فقه الشريعة الإسلامية، وعلى ما جرى به قضاء دائرة الأحوال الشخصية بهذه المحكمة (محكمة النقض) أن النسب يثبت بالفراش وهو الزواج الصحيح وملك اليمين وما يلحق به من مخالفة بناء على عقد فاسد أو شبيهه .الحكم كاملاً


لما كان المستفاد من كتب الحنفية أن أرجح الأقوال في عقد الزواج على امرأة متزوجة بآخر، أنه عقد باطل لا أثر له ولا يثبت النسب، وتجب فيه الحيلولة بين الرجل والمرأة وعدم تمكينها من الدخول، فإذا ما ارتكب المعصية ووقع الدخول بالمرأة فلا يؤثر هذا الدخول على العقد ولا يرفع عنه البطلان ولا يثبت به النسب .الحكم كاملاً

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق