حق
المتهم في مواجهة الأدلة التي تطرح إثباتاً لجرمه وفي نفيها وفقاً للقانون بما
يكفل لحقوقه الحد الأدنى من الحماية التي لا يجوز النزول عنها أو الانتقاص منها .
الاعتذار
بالجهل بحكم من أحكام قانون غير قانون العقوبات. شرط قبوله التحري الكافي واعتقاد
مدعيه بأنه يباشر عملاً مشروعاً له أسباب معقولة.
الشريعة
الإسلامية أفردت في شأن الجرائم الموجبة للقصاص أو الحدود أحكاماً تشددت في طرق
إثباتها وقدرت أن الشبهة تدرأ الحد.
لما
كان من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر عير قانون
أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحري تحرياً كافياً وان اعتقاده الذي
اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً له أسباب معقولة.
لما
كان من المقرر أن ما نص عليه الدستور في المادة الثانية من أن مبادئ الشريعة
الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ليس واجب الإعمال بذاته وإنما هو دعوة للشارع كي
يتخذ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً فيما يستنه من قوانين .
النص
في المادة الثانية من الدستور على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
دعوة للشارع كي يتخذ من الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً فيما يستنه من قوانين.
النص
فى المادة الثانية من الدستور على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
دعوة للشارع بالتزام ذلك فيما يستنه من قوانين.
لما
كانت المادة الخامسة مكرراً من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 44 لسنة 1979 قد
أوجبت على المطلق أن يعلن مطلقته بوقوع الطلاق الواقع في غيبتها وبإعلان على يد
محضر لشخصها أو في محل إقامتها
.
تطبيق
أحكام الشريعة الإسلامية. منوط باستجابة الشارع لدعوة الدستور وإفراغ أحكامها في نصوص
تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال التنفيذ.
النص
فى المادة الثانية من الدستور على أن الشريعه الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
تطبيق
أحكام الشريعة الإسلامية. منوط باستجابة الشارع لدعوة الدستور وإفراغ أحكامها في
نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال التنفيذ.
النص
في المادة الثانية من الدستور على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع،
ليس واجب الإعمال بذاته. مقصوده. الدعوة لاتخاذ الشريعة الإسلامية مصدراً لما يسن
من قوانين. عدم وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية تعويلاً على النص المشار إليه
إلا إذا أفرغ الشارع تلك الأحكام في نصوص محددة للعمل بها.
النص
فى المادة الثانية من الدستور على ان الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
دعوة للشارع بالتزام ذلك فيما يشرعه من قوانين.تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية.
منوط باستجابة الشارع لتلك الدعوى وافراغ مبادئها فى نصوص محددة.
لما
كان المستفاد من كتب الحنفية أن أرجح الأقوال في عقد الزواج على امرأة متزوجة
بآخر، أنه عقد باطل لا أثر له ولا يثبت النسب، وتجب فيه الحيلولة بين الرجل
والمرأة وعدم تمكينها من الدخول، فإذا ما ارتكب المعصية ووقع الدخول بالمرأة فلا
يؤثر هذا الدخول على العقد ولا يرفع عنه البطلان ولا يثبت به النسب .
الطعن 4877 لسنة 51 ق جلسة 10/ 3/ 1982 مكتب فني 33 ق 66 ص 322
النص
فى المادة الثانية من الدستور. على أن الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
دعوة للشارع كى يتخذ الشريعة الاسلامية مصدرا رئيسيا فيما يستنه من قوانين.
إن
الشريعة الإسلامية وسائر قوانين الأحوال الشخصية تعتبر من القوانين الواجب على
المحاكم تطبيقها في مسائل الأحوال الشخصية في مسائل الأحوال الشخصية التي تعرض لها
ولا يكون فيها ما يستدعي أن توقف الدعوى حتى تفصل فيها جهة الأحوال الشخصية
المختصة أصلاً بنظرها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق