محو
جريمة الزوجة بوصفها الفاعل الأصلي في جريمة الزنا وزوال آثارها. أثره: محو جريمة
الشريك .
سريان
أحكام قانون العقوبات على كل شخص ارتكب خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أصلياً أو
شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها داخل إقليم الدولة . المادة 3/ 1 عقوبات .
حمل
السلاح في السرقة مثل ظرف الإكراه: ظروف مادية عينية متصلة بالفعل الإجرامي يسري
حكمها على كل من أسهم في الجريمة. فاعلاً أو شريكاً ولو لم يعلم بهذين الظرفين ولو
كان وقوعهما من بعضهم دون الباقين.
مجرد
إثبات سبق الإصرار على المتهمين . يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق لمن لم يقارف بنفسه
الجريمة من المصرين عليها . عدم التزم المحكمة ببيان وقائع خاصة لإثبات الاتفاق
غير ما يثبته مما يعتبر سبق إصرار.
عدم
مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره إلا أن يكون مساهماً في العمل المعاقب عليه
فاعلاً أو شريكاً.
ظهور
كل من المتهمين على مسرح الجريمة وإتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها يجعله
فاعلاً أصلياً في الجريمة التي دين بها ويدخله في نطاق الفقرة الثانية من المادة
39 عقوبات.
ثبوت
اشتراك الطاعن في جريمة التزوير - لا مصلحة له في المجادلة في معاقبته على أساس
أنه فاعل أصلي. علة ذلك
.
عدم
توافر القصد الجنائي لدى الفاعل لا يحول دون قيام الاشتراك في الجريمة متى تحقق
القصد الجنائي لدى الشريك.
الموكل.
وإن كان لا يكتب للمحامي صحيفة الدعوى إلا أنه يمده بكافة المعلومات والبيانات
اللازمة لكتابتها. أثر ذلك.
عدم
جدوى النعي على الحكم تغير صفة المتهم من شريك في الجريمة إلى فاعل أصلي فيها. ما
دام أنه عاقب الطاعن بالعقوبة المقررة للشريك.تقدير العقوبة. مرده الواقعة
الجنائية وما أحاط بها من ظروف. لا الوصف القانوني لها.
محو
جريمة الزوجة - بوصفها الفاعل الأصلي في جريمة الزنا. وزوال آثارها لسبب ما قبل
صدور حكم بات . أثره : محو جريمة الشريك
.
عدم
جدوى إثارة الطاعن أنه شريك وليس بفاعل. ما دامت العقوبة لكل منهما واحدة.
مساواة
القانون بين الفاعل والشريك في جريمة الخطف. اعتبار المتهم فاعلاً أصلياً فيها
سواء ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره.
متى
كان ما أثبته الحكم كافيا بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنة الثالثة مع باقى
المتهمين على قتل المجنى عليها من معيتهم فى الزمان والمكان .
عدم
جدوى النعى على الحكم تغير صفة المتهم من شريك فى الجريمة إلى فاعل أصلى فيها. ما
دام أنه عاقب الطاعن بالعقوبة المقررة للشريك.
سريان
أحكام قانون العقوبات على كل شخص وطنيا كان أو أجنبيا ارتكب خارخ القطر فعلا يجعله
فاعلا أصليا أو شريكا فى جريمة
.
مجرد
إثبات سبق الإصرار على المتهمين. يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف
بنفسه الجريمة من المصرين عليها. عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة لإثبات
الاتفاق غير ما تبينه مما يفيد سبق الإصرار.
عدم
مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره إلا أن يكون المساهم في العمل المعاقب عليه
فاعلاً أو شريكاً.
حمل
السلاح فى السرقة. ظرف مادى متصل بالفعل الإجرامى. سريان حكمه على كل من قارف
الجريمة. فاعلا أم شريكا. ولو لم يكن يعلم به.
محو
جريمة الزوجة بوصفها الفاعل الأصلي في جريمة الزنا وزوال آثارها لسبب ما قبل صدور
حكم نهائي على الشريك.
تنازل
الزوج المجني عليه بالنسبة للزوجة قبل الحكم النهائي أو بعده وجوب استفادة الشريك
منه جواز التمسك به لأول مرة أمام النقض لتعلقه بالنظام العام. شمول التنازل
للدعويين الجنائية والمدنية.
إذ
نصت المادة 39 من قانون العقوبات على أنه يعتبر فاعلاً في الجريمة من يدخل في
ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها.
ثبوت
اشتراك الطاعن في جرائم الاختلاس والتزوير والاستعمال لا مصلحة له في المجادلة في
معاقبته على أساس أنه فاعل أصلي.
ثبوت
اشتراك الطاعن في جرائم الاختلاس والتزوير والاستعمال لا مصلحة له في المجادلة في
معاقبته على أساس أنه فاعل أصلي.
ثبوت
اشتراك الطاعن في جرائم الاختلاس والتزوير والاستعمال لا مصلحة له في المجادلة في
معاقبته على أساس أنه فاعل أصلي.
من
هو فاعل الجريمة في معنى المادة 39 عقوبات؟ الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب
أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة .
تحمل
الفاعل أو الشريك مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عنها.
حمل
السلاح في السرقة ظرف مادي سريان حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلاً أم شريكاً
ولو لم يعلم به.
وقوع
التغيير في المحرر المزور بيد شخص آخر خلاف المتهم. لا تأثير له على مسئوليته.
التزام
المحكمة بتمحيص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها القانونية وتطبيق
القانون تطبيقاً صحيحاً على الوقائع الثابتة في الدعوى.
إثبات
الحكم توفر نية القتل في حق الفاعل. مؤداه. توفرها في حق من أدانه معه بالاشتراك
في القتل مع علمه بذلك.
استخلاص
الحكم بما ساقه من أدلة سائغة أن المتهم الأول قارف أعمالاً مادية كشفت عن انصراف
نيته إلى تحويل حيازة البنزين عهدته من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة بنية تملكه.
سرقة
تيار كهربائى التفرقة بين الفاعل الأصلى والشريك استعانة المتهم بآخر لتعطيل
العداد اعتبار المتهم فاعلا أصليا مادام هو الذى يختلس التيار.
إذا
كان الطاعن وهو المتهم بالاشتراك فى تبديد سيارته المحجوز عليها لم يبد أمام محكمة
الموضوع ما أبده الفاعل الأصلى من أن السيارة التى حجز عليها فى الطريق العام كانت
موجودة بالجراج ولم تبدد إلا أنه نظرا لارتباط جريمته بجريمة الفاعل الأصلى الحارس
على السيارة المحجوزة فإنه أى الشريك يستفيد حتما بالتبعية من دفاع هذا الأخير.
إدانة
شريك في اختلاس محجوزات على أساس أنه مالك المحجوز والحجز موقع بمنزله والحارس
تابعه. قصور. الأعمال المكونة للاشتراك مبينة في القانون على سبيل الحصر.
إن
المادة 43 من قانون العقوبات لم تشترط، لمساءلة الشركاء في جريمة، عن الجريمة أو
الجرائم التي تكون من نتائجها المحتملة، أن تكون الجريمة الأولى لما تتم.
صدور
حكم ببراءة الفاعل على أساس أن الواقعة لا عقاب عليها. استفادة الشريك من هذا
الحكم ولو لم يكن طرفاً فيه. حجية هذا الحكم في حق الكافة. أحكام الإدانة أو أحكام
البراءة لأسباب متعلقة بأشخاص متهمين معينين بالذات. لا حجية لها في هذا الصدد.
إذا
كان الظاهر من الواقعة الثابتة بالحكم أن أحد المتهمين ارتكب وحده الفعل المكوّن
للجريمة بإطلاقه عيارين ناريين على المجني عليه أوديا بحياته، وأن الآخر إنما صحبه
وقت ارتكاب هذا الفعل لشدّ أزره ومساعدته دون أن يرتكب أي فعل من الأفعال الداخلة
في الجريمة، فإن كلاً من المتهمين يعتبر شريكاً للآخر في جناية القتل.
إن
الشريك في الجريمة المعفى قانوناً من العقوبة متى دعي للشهادة وحلف اليمين على
أدائها يجب عليه أن يؤدّيها مطابقة للحقيقة.
لا
مطعن على الحكم إذا اعتبرت المحكمة متهما ما فاعلا أصليا فى تهمة أرادت النيابة
بجلسة المرافعة فقط أن تعتبره مجرّد شريك فيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق