شاهد إثبات. تنازل النيابة عن سماعه. تمسك المتهم بوجوب سماعه. تكليف المحكمة النيابة إعلانه. يجب على المحكمة أن تعمل على إحضاره.الحكم كاملاً
إذا كان شاهدا الإثبات لم يحضرا أمام محكمة الدرجة الأولى فطلب المتهم تأجيل القضية لمناقشتهما، فنظرت المحكمة الدعوى، فهذا منها يفيد أن عدم حضورهما راجع إلى أسباب تبررهالحكم كاملاً
شهود إثبات اعتمد عليهم الحكم لم يسمعوا أمام محكمة الدرجة الأولى. يتعين على المحكمة الاستئنافية سماعهم إجابة لطلب الدفاع. ذلك يقتضي سماع شهود النفي أيضاً.الحكم كاملاً
إنه وإن كان سماع شهادة شهود الإثبات أمرا واجبا قانونا مراعاة للصالح العام كيما يتسنى للمحكمة بمناقشتهم استجلاء حقيقة التهمة المسندة إلى المتهم إلا أنه إذا تعذر عليها ذلك لعدم الاستدلال عليهم جاز لها أن تصرف النظر عن سماعهم وتكتفى بأقوالهم المدوّنة فى التحقيقات.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق