إن جريمة الضرب لا تتطلب توافر قصد جنائي خاص بل يكفي لتوفر القصد الجنائي فيها تعمد الضرب.الحكم كاملاً
يتوافر القصد الجنائى فى جريمة الضرب أو الجرح العمد متى ارتكب الجانى فعل الضرب أو الجرح عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم الشخص المصاب أو صحته. ولا عبرة بالبواعث.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق