الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض الجنائي المصري / ض / ضرب - ضرب أفضى إلى موت




النعي بأن الواقعة مجرد جناية ضرب أفضى إلى موت وليست جناية قتل عمد مع سبق الإصرار. غير مقبول. علة ذلك؟الحكم كاملاً




مسئولية الجاني عن جريمة الضرب أو إحداث جرح عمدًا عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر. ما لم تتدخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية. مرض المجني عليه من الأمور الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة.الحكم كاملاً




متى يعتبر الجاني فاعلا أصليا في جريمة الضرب المفضي إلى الموت؟الحكم كاملاً




اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. شرطه؟ انتهاء تقرير الصفة التشريحية إلى أن إصابة المجني عليه بيمين مقدمة الرأس هي التي أودت إلى وفاتهالحكم كاملاً




متى يسأل الجاني بصفته فاعلا في جريمة الضرب المفضي إلى الموت؟الحكم كاملاً




عدم جدوى النعى على الحكم فى شأن عدم تحقق جريمة الضرب المفضى إلى الموت. اعتبارًا بأن القدر المتيقن فى حق المتهم هو جنحة الضرب البسيط.الحكم كاملاً




مساءلة الجانى بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت. شرطه: أن يكون هو محدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو ساهمت فى ذلكالحكم كاملاً




القصد الجنائى فى جرائم الجروح عمدًا والتى ينشأ عنها عاهة مستديمة والتى تفضى إلى الموت. قصد عام. تحققه: بعلم الجانى بمساس الفعل بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جرائم الضرب المفضي إلى الموت أو إلى العاهة المستديمة أو الضرب البسيط. تحققه: في تعمد الجاني فعل الضرب .الحكم كاملاً




لا مانع قانوناً من اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجاني إثر مشادة وقتية .الحكم كاملاً




حق الدفاع عن النفس. شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره.الحكم كاملاً




دفاع المتهم بسبق محاكمته أمام محكمة الجنح عن الواقعة جوهري. يوجب على المحكمة تحقيقه وإيراده في حكمها. إغفال ذلك قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




توافر سبق الإصرار في حق الطاعنين. يرتب تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك .الحكم كاملاً




تقابل إرادة المتهمين. كفايته لتحقق الاتفاق بينهم. انقضاء زمن بين الاتفاق وارتكاب الجريمة. غير لازم.الحكم كاملاً




مسئولية المتهم في جريمة الضرب المفضي إلى الموت عن جميع النتائج المحتمل حصولها لفعله ولو كانت عن طريق غير مباشر للتراخي في العلاج أو الإهمال فيه.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة إحداث الجرح عمداً. قوامه: ارتكاب الفعل عن علم وإرادة، كفاية أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى.الحكم كاملاً




مسئولية الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي. ولو كانت عن طريق غير مباشر.الحكم كاملاً




انعدام مصلحة الطاعن في نفي مسئوليته عن الوفاة في جريمة ضرب أفضى إلى الموت ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق عقوبة الضرب البسيط.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بإيراد أدلة الإدانة قبل كل متهم على حده في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. ما دامت الأدلة قبلهما تتحد وتتساند في معظمها .الحكم كاملاً




تغيير المحكمة وصف التهمة من ضرب أفضى إلى موت إلى قتل خطأ. تعديل في التهمة ذاتها. وجوب لفت نظر الدفاع إليه. مخالفة ذلك. يبطل الحكم.الحكم كاملاً




مسئولية المتهم في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. عن جميع النتائج المحتملة لفعله ولو كانت عن طريق غير مباشر. كالتراخي في العلاج. ما لم تكن وليدة تعمد من جانب المجني عليه.الحكم كاملاً




من المقرر أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إلا إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو أسهمت في ذلك، أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ولو لم يكن هو محدث الضرب أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم .الحكم كاملاً




مساءلة الجاني بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. شرطه: أن يكون هو محدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاًَ للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي أحدثت الوفاة.الحكم كاملاً




سبق اشتراك الطاعن مع المتهمين في ضرب المجني عليها. لا يكفي لاعتباره مساهماً معهم في موتها حال اعتدائهم عليها في غيبته. ولو اعتنق فكرهم.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع بتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني تأسيساً على انتفاء التناقض بينهما، وكان البين مما أورده الحكم نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية أن إصابة المجني عليه بكسور جسيمة في العمود الفقري وتهتك بالوريد الكهفي السفلي الأيسر والأمعاء.الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني - غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القول غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً




إضافة المحكمة ظرفي سبق الإصرار والترصد بعد تعديلها وصف التهمة من القتل إلى الضرب المفضي إلى الموت. اقتضاؤه تنبيه المتهم إلى ذلك. مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




متى يسأل الجاني بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين. لا ينفي قيام الاتفاق بينهما.الحكم كاملاً




جواز رد الشاهد لعدم قدرته على التمييز. المادتان 287 إجراءات، 82 إثبات. تمسك المتهم بعدم قدرة المجني عليه على التمييز بسبب حالة السكر التي اعترته. دفاع جوهري. التعويل عليها في إدانة الطاعن دون تحقيقه والرد عليه. قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




تقديم المتهم لظروف الاعتداء الذي استوجب عنده حق الدفاع الشرعي. أمر اعتباري. يجب أن يكون مبنياً على أسباب معقولة تبرر رد الاعتداء بالوسيلة التي تصل إلى يد المدافع.الحكم كاملاً




متى تختص المحكمة الجنائية بالتعويضات المدنية. القضاء بالبراءة لتوافر الدفاع الشرعي عن النفس في جريمة ضرب أفضى إلى موت. لازمه. رفض الدعوى المدنية المرفوعة عنها. علة ذلك.الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الموضوع في حالة القضاء ببراءة المتهم بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت. إغفال التحدث عنها. مفاده ضمناً إطراحها.الحكم كاملاً




الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً. مسئول عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي. ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة. مرض المجني عليه. من الأمور الثانوية. التي لا تقطع رابطة السببية.الحكم كاملاً




التضامن في التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا في إحداث الضرر. واجب بنص القانون. ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرب بالمجني عليه. ولو دين أحدهم بتهمة الضرب المفضي للموت ودين الثاني بتهمة الضرب والجرح فقط.الحكم كاملاً




الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي. لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




قرار الإحالة. إجراء سابق على المحاكمة. الطعن ببطلانه لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.الحكم كاملاً




عقيدة المحكمة. قيامها على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جرائم الضرب المفضي إلى الموت أو إلى العاهة المستديمة أو الضرب البسيط. تحققه: متى تعمد الجاني فعل الضرب وهو يعلم أنه يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته.الحكم كاملاً




رابطة السببية في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. تقدير توافرها. موضوعي.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها. ما دام لقضائها وجه مقبول. النعي بأن المجني عليه لم يقتل حيث وجدت جثته. دفاع موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. حقها في تعديله. متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.الحكم كاملاً




تقدير توافر الارتباط المنصوص عليه في المادة 32 عقوبات. موضوعي. ما لم تكن الوقائع التي أثبتها الحكم دالة على توافر شروط انطباق تلك المادة. توقيع الحكم المطعون فيه عقوبة مستقلة عن كل تهمة. صحيح. ما دامت الوقائع التي أثبتها لا تنبئ بذاتها عن قيام الارتباط بين موضوعها.الحكم كاملاً




تغيير المحكمة للتهمة من جنايتي ضرب أفضى إلى موت وسرقة بالإكراه إلى جناية قتل عمد مقترن بجناية سرقة بالطريق العام. تعديل في ذات التهمة . شرطه وعلته؟ وجوب تنبيه الدفاع إلى هذا التعديل .الحكم كاملاً




تحديد الأشخاص للمسافات أمر تقديري. الخلاف فيه بين أقوال الشهود. ليس من شأنه إهدار تلك الشهادة. متى اطمأنت المحكمة إلى صحتها.الحكم كاملاً




النعي على الحكم إغفاله التدليل على جريمة إحراز السلاح الناري. غير مجد. متى كانت المحكمة قد دانته بعقوبة تدخل في نطاق جريمة الضرب المفضي إلى الموت المرتبطة بها والتي دانته بها.الحكم كاملاً




تناقض الشهود . لا يعيب الحكم . ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه .الحكم كاملاً




لما كانت المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت وقف الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى إلا أنها لم تقيد حق المحكمة في تقدير جدية الدفع بالإيقاف .الحكم كاملاً




لما كان تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب ما دام استدلالها سليماً يؤدي إلى ما انتهى إليه .الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جرائم الجروح عمداً والتي ينشأ عنها عاهة مستديمة والتي تفضي إلى الموت. قصد عام. تحققه: بعلم الجاني بمساس الفعل بسلامة جسم المجني عليه أو صحته .الحكم كاملاً




كون وفاة المجني عليه مرجعها إلى تلوث الإصابة بمرض التيتانوس كمضاعفة لإصاباته النارية الرشية. يقطع بتوافر رابطة السببية بين الإصابة والوفاة .الحكم كاملاً











مسئولية الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله والنتيجة.الحكم كاملاً




من المقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك .الحكم كاملاً




الفاعل مع غيره. شريك. وجوب أن تتوافر فيه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة. وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده.الحكم كاملاً




دفاع الطاعن بعدم تواجده على مسرح الحادث. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد عليه ضمناً من القضاء بالإدانة.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً . مناط تحققه . إثبات الحكم في حق الطاعن تعمد قذف المجني عليها بقالب طوب . لا ينال في مسئوليته أن يكون قصد من ذلك إسكاتها .الحكم كاملاً




من المقرر أن التأديب حق للزوج ولكن لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف فإذا تجاوز الزوج هذا الحد، فأحدث أذى بجسم زوجته، كان معاقباً عليه قانوناً، حتى ولو كان الأثر الذي حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سحجات بسيطة .الحكم كاملاً




من المقرر أن حق الدفاع الشرعي عن المال ينشأ كلما وجد اعتداء أو خطر اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التي أوردتها الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات .الحكم كاملاً




تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي. شرط ذلك . حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد . حده : ألا تمسخ تلك الأقوال بما يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها .الحكم كاملاً




المقرر قانوناً أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته .الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الموضوع. بإجابة طلب مناقشة الطبيب الشرعي. متى كانت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي حاجة لاتخاذ هذا الإجراء .الحكم كاملاً




توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد في حق الطاعن وآخر يرتب تضامناً بينهما في المسئولية الجنائية عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك باعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً للمادة 39 عقوبات .الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير الوقائع التي تستنتج منها حالة الدفاع أو انتفاؤها متعلقة بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم سليما لا عيب فيه ويؤدي إلى ما انتهى إليه .الحكم كاملاً




قيام حالة الدفاع الشرعي عدم استلزامه استمرار المجني عليه في الاعتداء على المتهم أو حصول اعتداء بالفعل .الحكم كاملاً




الاختلاف في تحديد الآلة المستعملة في الحادث بين الخبير الفني وبين أقوال الشهود. لا يهدر شهادتهم. أساس ذلك. مجرد الخلف بين الخبير وأقوال الشهود في تحديد الآلة المستعملة في الجريمة. لا يهدر شهادتهم. إذ المرجع لتقدير محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




دفاع الطاعن بأنه كان في حالة من حالات الاستفزاز ألجأته إلى فعلته وأنه لم يقصد قتلاً دون سبق إصرار أو ترصد. يعد نفياً للقصد الخاص لهذه الجريمة والظروف المشددة المقترنة بها. ويؤذن بتوافر عذر قضائي مخفف يخضع لتقدير المحكمة.الحكم كاملاً




نعي الطاعن على الحكم خطأه في استظهار ظرفي سبق الإصرار أو الاتفاق غير مجد متى كانت العقوبة التي أوقعها مقررة لجريمة الضرب بأداة مجردة من أي ظرف مشدد.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بتوافر حالة الدفاع الشرعي وأطرحه بقوله "وعن الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي، فقد خلت الأوراق من دليل يثبت توافره بل إن الثابت للمحكمة أن المتهم والطاعن - هو الذي بادر بالاعتداء، فلا يحق له أن يتمسك بالدفاع الشرعي .الحكم كاملاً




لما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إلا إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك، أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة .الحكم كاملاً




لا عقوبة على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله. المادة 245 عقوبات.الحكم كاملاً




وقد بينت المادة 246 من ذات القانون الأحوال التي يجوز فيها استعمال القوة لرد العدوان على المال ومن بينها الأفعال التي تعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث من ذات القانون وهي الجرائم المتعلقة بانتهاك حرمة ملك الغير .الحكم كاملاً




لما كان التأديب المباح شرعاً لا يجوز أن يتعدى الضرب البسيط الذي لا يحدث كسراً أو جرحاً ولا يترك أثراً ولا ينشأ عنه مرض فإذا ربط والد ابنته بحبل ربطاً محكماً وسكب عليها كيروسيناً وأشعل النار فيها فحدثت بها الحروق التي تسببت في وفاتها لخلاف بينه وبين زوجته فإنه يكون قد تجاوز حدود التأديب المباح وحق عليه القضاء بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت .الحكم كاملاً




تعديل الحكم في رفع التناقض بين الدليلين الفني والقولي على أساس أن مجهولاً ضرب المجني عليه بعصا محدثاً إصاباته الرضية. على خلاف ما أثبته تقرير الصفة التشريحية من أن إصاباته رضية قطعية وأن وفاته تعزي إلى مجموع تلك الإصابات وما شهد به الشهود من أن الطاعنين وحدهما أحدثا إصابات المجني عليه الطعنية بسكين ولم يعتد عليه أحد خلافهما. يعيبه .الحكم كاملاً




التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهمين. جواز الاستناد إليها كدليل مؤيد لأقوال الشهود.الحكم كاملاً




إثبات الحكم اعتداء الطاعنين على المجني عليها وإحداث إصابتها وعدم اشتراك أحد غيرهما في ضربها وأن هاتين الإصابتين قد ساهمتا في إحداث الوفاة. كاف وسائغ في مسألة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت.الحكم كاملاً




مسئولية المتهم فى جريمة الضرب أو احداث جرح عمدا عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الاجرامى. ما لم تتداخل عوامل اجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله والنتيجة.الحكم كاملاً




تقدير توافر رابطة السببية بين الاصابة والوفاة فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت. موضوعى.الحكم كاملاً




جواز حدوث إصابة المجني عليه على قمة الرأس والضارب له أمامه أو يمينه. تقدير ذلك لا يحتاج خبرة خاصة.الحكم كاملاً




اقتصار الحكم على إصابة بعينها اطمأنت المحكمة إلى أن الطاعن هو محدثها . عدم لزوم التعرض لغيرها من إصابات لم ينسب إليه إحداثها .الحكم كاملاً




بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة وإيراد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان واف . وكفاية إيراد مضمون أقوال الشهود أو تقرير الخبير .الحكم كاملاً




النعي على الحكم القصور في التدليل بالنسبة للجريمة ذات العقوبة الأخف غير مجد. ما دام قد أخذ المتهم بالجريمة ذات العقوبة الأشد تطبيقاً للمادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً




إيراد الحكم أن وفاة المجني عليه حدثت من إصاباته التي أحدثها الطاعن وآخر. وأن كلاً منهما أسهم في إحداث الوفاة. يصح معه مساءلة الطاعن عن جناية الضرب المفضي إلى الموت. وفي إثبات علاقة السببية بين فعلته والنتيجة.الحكم كاملاً




تقدير أراء الخبراء والمفاضلة بينها. موضوعي . عدم التزام محكمة الموضوع باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته. ما دام أن الواقعة وضحت لديها . القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى. قرار تحضيري. لا تتولد عنه حقوق الخصوم .الحكم كاملاً




تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي . موضوعي . ما دام سائغاً . مثال لتسبيب سائغ لانتفاء توافر حالة الدفاع الشرعي بالنسبة للطاعن .الحكم كاملاً




لما كانت المادة 242 من قانون العقوبات بعد أن نصت في فقرتها الأولى على عقوبة جريمة الضرب البسيط نصت في فقرتها الثالثة على أنه "وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس" .الحكم كاملاً




العقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت. ماهيتها. المادة 236/ 1 عقوبات.المادة 17 عقوبات. إباحتها النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة شهور.الحكم كاملاً




إثبات الحكم اعتداء الطاعنين على المجني عليه وإحداث جميع إصاباته وعدم اشتراك أحد غيرهما في ضربه وأن جميع الإصابات قد ساهمت في إحداث الوفاة كاف وسائغ في مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضي إلى موت .الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع بتعذر تحديد الضارب يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم .الحكم كاملاً




وجود إصابة يسار رأس المجني عليه في حين قرر الشهود أن إصابته بكوريك على رأسه لا تعارض. أساس ذلك . جسم الإنسان لا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الاعتداء .الحكم كاملاً




الدفع بانقطاع رابطة السببية بين اعتداء الطاعن على المجني عليه ووفاته - للتدخل الجراحي - يجب أن يكون صريحاً. وإلا فلا يعد مطروحاً على المحكمة. ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




تغيير المحكمة في التهمة من ضرب أفضى إلى موت إلى قتل خطأ. هو تعديل في التهمة نفسها. وجوب لفت نظر الدفاع إليه. مخالفة ذلك يشوب الحكم بالبطلان.الحكم كاملاً




إنزال الحكم بالطاعن عقوبة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للجريمة. خطأ في القانون. كون العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون. أثر ذلك: وجوب تصحيح الخطأ والحكم وفقاً للقانون.الحكم كاملاً




الإخلال بمصلحة مالية للمضرور. وكون الضرر محققاً. شرطاً الحكم بالتعويض عن الضرر المادي.خلو الحكم المطعون فيه من بيان أن المجني عليه كان يعول المدعية بالحقوق المدنية وقت وفاته على نحو مستمر دائم رغم قضائه بالتعويض المادي.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما حاصلة أنه إذ حملت المجني عليه سفاحاً نتيجة علاقة آثمة بينها وبين المحكوم عليه الرابع، فقد اتفقا على إجهاض حملها الذي بلغ قرابة الشهر السادس ولجأ إلى المحكوم عليه الثالث لمعاونتهما في إيجاد طبيب يقبل القيام بالإجهاض وانتهى المطاف بثلاثتهم إلى أن اتفقوا مع الطاعن.الحكم كاملاً




من المقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إذ كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه.الحكم كاملاً




التدليل على اتفاق المتهمين من معينهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد - واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها. وأن كلاً منهم قَصَدَ قصْد الآخر في إيقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه. أثر ذلك.الحكم كاملاً




الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها تقدرها محكمة الموضوع.الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة المعتدي وإنما لرد العدوان.الحكم كاملاً




من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض لآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وهو ما برئ منه الحكم .الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد عرض لما تمسك به الطاعن من أحكام المادة 63 من قانون العقوبات ورد عليه بقوله "وحيث إنه رداً على ما أثاره الدفاع عن المتهم بانتفاء مسئوليته استناداً إلى ما تقضي به المادة 63 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد أورد في بيان واقعة الدعوى أن الطاعن صدم المجني عليه بالسيارة فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، ثم نقل عن تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة تهتك بأنسجة المخ نتيجة الاصطدام بجسم صلب أدى إلى نزيف بالمخ وصدمة عصبية وكان إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها.الحكم كاملاً




من المقرر قانوناً أن توافر القصد الجنائي هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية التي تنأى عن رقابة محكمة النقض، متى كان استخلاصها سليماً مستمداً من أوراق الدعوى.الحكم كاملاً











لما كان الحكم قد اطمأن من أقوال الشهود أن المتهم . الطاعن .اعتدى على المجني عليها بالعصا التي كان يحملها وأن أحداً أخر غير الطاعن لم يشترك في ضرب المجني عليها على بطنها وأن موضوع الإصابة سواء أكان على البطن كما جاء في تقرير الصفة التشريحية أو الجنب منها كما قررت الشاهدات.الحكم كاملاً




لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يشر إلى أن المجني عليها لم تكن في استطاعتها الكلام بعد إصابتها فلا يقبل منه أن يثير هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




من المقرر ان الجانى فى جريمة الضرب أو احداث جرح عمدا يكون مسئولا عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الاجرامىالحكم كاملاً




مسئولية المتهم فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت. عن جميع النتائج المألوفة لفعله ولو كانت عن طريق غير مباشر.الحكم كاملاً




حق المحكمة فى الاعتماد على أقوال المجنى عليه وهو يحتضر متى إطمأنت إليها وقدرت الظروف التى صدرت فيها.الحكم كاملاً




عدم جدوى ما يثيره الطاعن عن خطأ الحكم فى استظهار ظرفى سبق الاصرار والترصد. ما دامت العقوبة التى أوقعها مقررة لجريمة الضربالحكم كاملاً




لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل أقوال المجني عليه بما مفاده أنه شاهد مشاجرة بين أفراد عائلته وعائلة المتهم وكان الأخير يمسك مدية أراد المجني عليه منعه من الاعتداء بها على أحد فما كان من المتهم إلا أن اعتدى عليه بها في بطنه ورأسه ويديه .الحكم كاملاً




إدانة الحكم الطاعن بإحداث إصابة معينة. كفايته. متى كان سائغاً. عدم التزامه من بعد التحدث عن إصابات لم ترفع بها الدعوى.رابطة السببية في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. تقدير توافرها. موضوعي.الحكم كاملاً




عدم جدوى النعي على الحكم في صدد جريمة ضرب مجردة من ظرف سبق الإصرار. متى آخذ المتهم بجريمة. الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار التي ثبتت في حقه. وأوقع عليه عقوبتها بحسبانها العقوبة الأشد.الحكم كاملاً




من المقرر أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً في جريمةالضرب المفضي إلى الموت إلا إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي .الحكم كاملاً




إدانة المحكمة للمطعون ضده بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وإعمالها في حقه المادة 17 عقوبات وتوقيعها عليه عقوبة السجن. إحدى العقوبتين التخييريتين للجريمة دون معاملته بالرأفة خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




مناط اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه وباشره معه. ولو لم يكن هو محدث الضربة التي سببت الوفاة.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة الضرب المفضي إلى موت. تحققه من ارتكاب الجاني الفعل عن إرادة وعلم أنه يترتب عليه مساس بسلامة المجني عليه. تحدث الحكم صراحة عنه. غير لازم.الحكم كاملاً




تغيير المحكمة فى التهمة من ضرب أفضى الى الموت الى قتل خطأ ليس مجرد تغيير فى الوصف تملك اجراءه عملا بالمادة 308 اجراءات. هو تعديل فى التهمة نفسها يشتمل على واقعة جديدة هى واقعة قتل خطأ.الحكم كاملاً




تمسك الدفاع بعدم استطاعة الطاعن وهو أعسر أصابة المجنى عليه بيسار الصدر أثناء وقوفه فى مواجهته وفق تصوير شاهد الاثبات. وطلبه مناقشة الطبيب الشرعى. دفاع جوهرى. الأخذ بأقوال الشهود فى هذا الصدد دون تحقيقه عن طريق المختص فنيا. اخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




كفاية توافر القصد الجنائى العام لتحقق احداث جريمة الجروح عمدا.تحدث الحكم عن هذا القصد استقلالا. غير لازم. كفاية أن يكون مستفادا من وقائع الدعوى.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت توافر ظرف سبق الاصرار فى حق الطاعنين مما يرتب فى صحيح القانون تضامنا بينهما فى المسئولية الجنائية، فان كلا منهما يكون مسئولا عن جريمة الضرب المفضى الى الموت التى وقعت تنفيذا لقصدهما المشترك .الحكم كاملاً




لما كانت جريمة الضرب أو احداث جرح عمدا لا تتطلب غير القصد الجنائى العام وهو يتوفر كلما ارتكب الجانى الفعل عن ارادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته .الحكم كاملاً




من المقرر أن الجانى يسأل بصفته فاعلا فى جريمة الضرب المفضى الى الموت اذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت الى الوفاه أو ساهمت فى ذلك أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذا للغرض الاجرامى الذى اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاه .الحكم كاملاً




لما كان الأصل ان المتهم لا يسأل الا عن الفعل الذى ارتكبه أو اشترك فى ارتكابه متى وقع ذلك الفعل، الا ان الشارع وقد توقع حصول نتائج غير مقصودة لذاتها وفقا للمجرى العادى للامور خرج عن ذلك الاصل وجعل المتهم مسئولا عن النتائج المحتملة لعملة متى كان فى مقدوره أو كان من واجبه ان يتوقع حصولها .الحكم كاملاً




تقدير توافر رابطة السببية، بين الأصابة والوفاة فى جريمة الضرب المفضى الى الموت. موضوعى. مادام سائغا. حق محكمة الموضوع فى الاخذ بما تطمئن اليه من التقارير الفنية واطراح ما عداه.الحكم كاملاً




العبرة فى أعمال المادة 17 عقوبات بالواقعة الجنائية ذاتها لا بوصفها القانون ادانة المتهم بجريمة ضرب أفضى الى موت ومعاقبته بالعقوبة المقررة للضرب البسيط بعد اعمال المادة 17 عقوبات. انتفاء مصلحته فى المجادلة فى مسئوليته عن الوفاة.الحكم كاملاً




اقامة الدعوى الجنائية عن جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار تعديل المحكمة وصف التهمة الى ضرب افضى الى الموت. لا تثريب. ليس للمحكمة - فى هذه الحالة - محاكمة المتهم عن جناية اسقاط حبلى عمدا - التى لم ترفع عنها الدعوى - ولو قامت هذه الجريمة - فعلا - فى الاوراق.الحكم كاملاً




كون وفاة المجني عليه مرجعها إلى تلوث موضع الإصابة بمرض التيتانوس وما ضاعف ذلك من التهاب رئوي . يقطع بتوافر رابطة السببية بين الإصابة والوفاة .الحكم كاملاً




لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى كان الحكم قد انصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها وأثبت التقرير الطبي الشرعي وجودها واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى .الحكم كاملاً




لما كان حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه، وأن حالة الدفاع الشرعي لا تتوافر متى أثبت الحكم أن ما قارفه الطاعن من تعد إنما كان من قبيل القصاص والانتقام .الحكم كاملاً




لما كان يبين من مراجعة شهادة شاهد الإثبات... بالتحقيقات في المفردات المضمومة أنها تتطابق وما أورده الحكم بشأنها وما استخلصه منها في شأن نفي حالة الدفاع الشرعي فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم من خطأ في الإسناد في هذا الخصوص لا يكون له محل .الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي من الأمرين قصدته المحكمة .الحكم كاملاً




من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً.الحكم كاملاً




من المقرر أن علاقة السببية. في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذ ما أتاه عمداً، وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها.الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني. تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً




علاقة السببية في المواد الجنائية. علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً. تقدير قيام علاقة السببية. موضوعي.الحكم كاملاً




جريمة الضرب أو إحداث الجرح عمداً. تحققها بإتيان فعل الضرب أو الجرح عمداً. عن علم بأن من شأنه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته. مساءلة الجاني عن فعله ومضاعفاته ولو لم يقصد إليها. مأخوذاً في ذلك بقصده الاحتمالي. ما لم تتداخل عوامل أجنبية تقطع رابطة السببية بينه وبين النتيجة التي ترتبت عليه.الحكم كاملاً




تقرير إمكانية حدوث الضرب على قمة الرأس ممن يقف أمام المجنى عليه أو خلفه بداهة لا تحتاج إلى خبرة فنية.الحكم كاملاً




تمسك الدفاع باستحالة حصول الاصابة بيسار صدر المجنى عليه من طعنه اليد اليسرى للمتهم المواجة لة بغير انحراف وطلبه مناقشة الطبيب الشرعى دفاع جوهرى الأخذ بأقوال الشهود فى هذا الصدد دون تحقيقه عن طريق المختص فنيا اخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى وجوب أن يكون جدياً وصريحاً عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره.الحكم كاملاً




قول الحكم إن الشاهدة شهدت بالتحقيقات وبالجلسة بأن المتهم ضرب المجنى عليه على رأسه فى حين أنها لم تشهد بذلك إلا فى التحقيقات يعيبه أساس ذلك.الحكم كاملاً




مساءلة الجانى بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى إلى موت شرطه.الحكم كاملاً




تمسك المتهم بعدم قدرة المجنى عليه على التمييز وتقديمه تقريرا يظاهر ذلك دفاع جوهرى التعويل على أقواله دون تحقيقه إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




رابطة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى اقترفه الجانى وترتبط به من الناحية المعنوية مما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً.الحكم كاملاً




الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى موضوعى إثارته لأول مرة أمام النقض مشروطة بأن ترشح مدونات الحكم لقيامه.الحكم كاملاً




بيان أسماء القضاة واجب بالنسبة للهيئة التى فصلت فى الدعوى فحسب إغفال اسم عضو هيئة لم تفصل فيها لا بطلان.الحكم كاملاً




قول الحكم أن المحكمة استخلصت الواقعة من تحقيقات الشرطة والنيابة وما أجرته من تحقيق بالجلسة على الرغم من أنها لم تسمع الشهود بنفسها وإنما تليت عليها أقوالهم خطأ مادي لا يعيبه أساس ذلك.الحكم كاملاً




إثبات الحكم أن الطاعن وآخر دون غيرهما قد أحدثا إصابات المجنى عليه جميعها وأنها كلها ساهمت فى إحداث الوفاة كفايته لمساءلة الطاعن عن الضرب المفضى إلى الموت ورفض طلب استدعاء الطبيب الشرعى.الحكم كاملاً




قول التقرير الطبى بإمكان حدوث الإصابة فى تاريخ معاصر للمحدد خطأ بمذكرة النيابة لا ينفى حصولها فى التاريخ المغاير الذى حدده الشهود أساس ذلك مثال.الحكم كاملاً




سرد الحكم اعتداءات غير تلك التى ساءل الطاعن عنها دون تأثر بها لا يعيبه.الحكم كاملاً




المنازعة فى سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى جدل موضوعى عدم جواز إثارته أمام النقض.الحكم كاملاً




انتواء كل من المتهم والمجني عليه الاعتداء على الآخر. ينتفي به موجب الدفاع الشرعي من أيهما. تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفائها . موضوعي .الحكم كاملاً




من المقرر أن قيام رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




مساءلة الحكم الطاعن عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت. صحيح. ما دام الطاعن لا ينازع فيما أثبته الحكم. من انحصار إصابات الطاعن في اثنتين .الحكم كاملاً











إدانة الحكم الطاعن بإحداث إصابة معينة. كفايته. متى كان سائغاً. عدم التزامه من بعد التحدث عن إصابات لم ترفع بها لدعوى.الحكم كاملاً




استعمال محكمة الجنايات حقها في حبس المتهم احتياطياً طبقاً للمادة 380 إجراءات. لا ينال من سلامة إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً




توعد الطاعن المجني عليه بالإيذاء عند انصرافهما من السينما. وسبقه إياه في الانصراف منها وانتظاره له بالطريق العام واعتداؤه عليه فور مشاهدته له. كفايته تدليلاً على توافر ظرف سبق الإصرار في حقه.الحكم كاملاً




تحقق ظرف سبق الإصرار بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال صحة افتراضه. كلما طال الزمن بين الباعث عليها وبين وقوعها تحققه كذلك. ولو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط.الحكم كاملاً




تكرار الاعتداء على المجني عليه في أكثر من موضع وبأكثر من طعنة. رغم عدم حمله أية أسلحة. اعتبار الطاعن متجاوزاً حقه في الدفاع الشرعي. سائغ.الحكم كاملاً




تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي. متى كان سائغاً. انتهاء التماسك بين الطاعن والمجني عليه وانصراف كل إلى وجهته. تعدى الأول على الأخير بعد ذلك. قصاص وانتقام لا استعمال لحق الدفاع الشرعي.الحكم كاملاً




مسئولية المتهم في جريمة الضرب وإحداث الجرح عمداً. عن جميع النتائج المألوفة لفعله. ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج .الحكم كاملاً




تعمد الجاني كتم فم وأنف المجني عليها. لمنعها من الاستغاثة. أثناء مواقعته لها. وفاتها باسفكسيا كتم النفس. تتوافر به جناية الضرب المفضي إلى الموت.الحكم كاملاً




إدانة المتهم بجريمة الضرب المفضي إلى الموت. دون التدليل على قيام رابطة السببية بين إصابة المجني عليه ووفاته. استناداً إلى تقرير فني. قصور.الحكم كاملاً




تقدير توافر أو انتفاء رابطة السببية. بين الإصابات والوفاة. في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. موضوعي.الحكم كاملاً




دفاع المتهم بأنه متولي أمر المجني عليهما. موضوعي. لا يقبل لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً




عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغة النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. حقها في تعديله .الحكم كاملاً




رابطة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا أتاه عمدا.الحكم كاملاً




مسئولية الفاعل عن جميع النتائج المحتملة. ما لم يثبت أن المجني عليه تعمد تجسيم المسئولية.الحكم كاملاً




صدور قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 بعد الحكم المطعون فيه الذي عاقب الطاعن الذي جاوز خمس عشرة سنة ولم يجاوز ثماني عشرة سنة بالحبس ثلاث سنوات عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت اعتباره أصلح له.الحكم كاملاً




عدم إيداع الحكم ولو كان صادراً بالبراءة في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لا يعتبر بالنسبة للمدعي المدني عذراً ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن بالنقض.الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد عنى في معرض بيانه لواقعة الدعوى بإثبات أن قذف الطاعن للمجني عليه بالزجاجة هو الذي أحدث بالأخير إصابته بالجدارية اليمنى وأن تلك الإصابة هي التي أحدثت الوفاة.الحكم كاملاً




الوقائع التى يستنتج منها قيام الدفاع الشرعى أو انتفاؤه. تقدرها محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الأصل كفاية أخذ المحكمة بإدلة الإدانة ردا على الدفاع الموضوعى. تعرضها إليه بالرد يوجب أن يكون ردها صحيحا له أصل فى الأوراق.الحكم كاملاً




انتظام جريمتي الضرب المفضي إلى الموت والضرب البسيط في خطة جنائية واحد بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض.الحكم كاملاً




تعرض الحكم لحصول اعتداءات لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى.الحكم كاملاً




علاقة السببية في المواد الجنائية طبيعتها علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية.الحكم كاملاً




إثبات الحكم المطعون فيه في حق الطاعنين توافر سبق الإصرار ينتفي معه حتماً موجب الدفاع الشرعي.الحكم كاملاً




إثبات الأمر. قطع التقرير الطبى بأن ما صاحب الحادث من انفعال نفسانى ومجهود جسمانى نبه العصب السمبتاوى مما مهد وعجل بظهور نوبة هبوط القلب التى انتهت بالوفاة. كفايته لإثبات توافر رابطة السببية. امكان حصول النوبة ذاتيا. لا يغير من ذلك.الحكم كاملاً




إثبات الحكم لاعتداء الطاعنين على المجنى عليه وإحداث جميع إصاباته وعدم اشتراك أحد غيرهما فى ضربه وأن جميع الإصابات قد ساهمت فى إحداث الوفاة. كاف وسائغ فى مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت.الحكم كاملاً




مسئولية المتهم عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى ما لم تتداخل عوامل أجنبية تقطع رابطة السببية بين الفعل والنتيجة. مثال لتسبيب معيب فى ضرب أفضى إلى موت.الحكم كاملاً




ضرب المجنى عليه مرتين بالعصا على رأسه. جواز أن تنشأ عنه إصابة واحدة. مثال لرد سائغ على الدفاع بالتعارض بين الدليلين القولى والفنى.الحكم كاملاً




إدانة المحكمة للمطعون ضده بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وإعمالها في حقه المادة 17 عقوبات وتوقيعها عليه عقوبة السجن .الحكم كاملاً




العبرة فيما تقضى به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في وجه الخصوم بمجلس القضاء عقب نظر الدعوى.الحكم كاملاً




معاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتى الضرب المفضى إلى الموت والضرب البسيط بالرغم مما تنبئ عنه الواقعة.الحكم كاملاً




اثبات تقرير الصفة التشريحية لحدوث وفاة المجنى عليه من اصاباته - التى أحدثها الطاعنان - مجتمعة وأن كلا منهما ضربه على الأقل ضربة ساهمت فى إحداث الوفاةالحكم كاملاً




آلة الاعتداء. ليست من أركان جريمة الضرب.الحكم كاملاً




كل من يساهم في ارتكاب جريمة الجرح العمدي الذي أفضى إلى وفاة المجني عليها يكون مسئولاً عن دفع التعويض عن ذلك لمن يستحقه قانوناً.الحكم كاملاً




إن ما أثاره الدفاع مردود بأن تقرير الصفة التشريحية أجاز حدوث إصابة المجني عليه من إطلاق المتهم عياراً نارياً حسب درجة انحناء المجني عليه بجذعه إلى الإمام لحظة إصابته.الحكم كاملاً




تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي. موضوعي. ما دام متفقاً وما أوردته المحكمة من أدلة.الحكم كاملاً




مسئولية المتهم عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين الفعل والنتيجة. تقدير توافر رابطة السببية أو عدم توافرها. أمر موضوعي.الحكم كاملاً




صحة مساءلة المتهم عن جميع النتائج الناشئة عما أحدثه من إصابة. ولو كانت عن طريق غير مباشر. إلا إذا ثبت تعمد المجني عليه تجسيم مسئولية المتهم.الحكم كاملاً




قول الشاهد أن الطاعن ضرب المجني عليه في ظهره. إيراد التقرير الطبي الشرعي أن إصابة المجني عليه بأيمن الرقبة طعنية نفذت إلى الأوعية الدموية فالرئة اليمنى. استناد الحكم إلى كلا الدليلين القولي والفني. دون أن يورد في مؤدى الشهادة موضع الإصابة.الحكم كاملاً




تقدير توافر علاقة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. أمر موضوعي.الحكم كاملاً




الارتباط الذي تتأثر به المسئولية الجنائية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32/ 2 عقوبات. تحققه عند الحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة. دون البراءة.الحكم كاملاً




ظرف الترصد: ظرف مشدد للعقوبة وليس عنصراً يدخل في تكوين الجريمة. استبعاد المحكمة نية القتل وظرف الترصد لا يترتب عليه انتفاء ثبوت اقتراف الطاعن لجريمة الضرب المفضي إلى الموت.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقدير الخبير المقدم إليها، ومتى اطمأنت إلى التقرير الطبي ورأت التعويل عليه، فإنه لا يقبل من الطاعن ما ينعاه عليها من التفاتها عن مناقشة الطبيب الشرعي.الحكم كاملاً




إذا كان لا يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة، أن تقرير الصفة التشريحية، قد حوي تناقضاً بين ما أثبت في صلبه وبين النتيجة التي انتهى إليها، سواء من حيث عدد الإصابات أو مكانها من رأس المجني عليه.الحكم كاملاً




النعي على الحكم خطؤه في الإسناد في خصوص رواية شاهد عن عدد الضربات التي أحدثها برأس المجني عليه. عدم جدواه. ما دام الثابت أن إصابات الرأس مجتمعة. ساهمت في إحداث الوفاة. وكان أحد غير الطاعن لم يشترك في ضرب المجني عليه على رأسه.الحكم كاملاً




ليس للمتهم إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. مثال في جريمة ضرب أفضى إلى موت.الحكم كاملاً




التعويض عن الجرائم يقوم أساساً على ثبوت الضرر لطالبه من جرائها لا على ثبوت حقه في الإرث حجب أو لم يحجب.الحكم كاملاً




كفاية إثبات الحكم أن المتهم هو وحده الذي ضرب المجني عليه. للرد على الدفع بشيوع التهمة لتعدد المعتدين.الحكم كاملاً




عدم جدوى النعي على الحكم في شأن عدم تحقق جريمة الضرب المفضي إلى الموت.الحكم كاملاً




إنذار المتهم لاعتياده على ارتكاب جرائم التعدي على النفس. اتخاذه قرينة على ارتكابه جريمة الضرب المفضي إلى الموت المسندة إليه. لا عيب.الحكم كاملاً




القول بأن المحكمة لم تستظهر البادئ بالعدوان، مردود بأن الحكم قد تصدى لهذا الأمر وهو بصدد الرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي، واستخلص فى تدليل سائغ أن الطاعن هو المعتدي أولاً وأخيراً.الحكم كاملاً











القول بأن المحكمة لم تستظهر البادئ بالعدوان، مردود بأن الحكم قد تصدى لهذا الأمر وهو بصدد الرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي، واستخلص فى تدليل سائغ أن الطاعن هو المعتدي أولاً وأخيراً.الحكم كاملاً




لا يتطلب القانون في جريمة الضرب المفضي إلى الموت قصداً خاصاً.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن قطع الجلباب الذي كان يرتديه المجني عليه وقت الحادث ورد عليه بقوله "إن الجلباب الذي يرتديه الشخص لا يتخذ وضعاً ثابتاً وواحداً على جسد الشخص الذي يرتديه.الحكم كاملاً




لا حاجة بالحكم إلى التعرض لإصابات لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى.الحكم كاملاً




تطبيق الحكم المادة 32 عقوبات ومعاقبة المتهم بعقوبة الجريمة الأشد. لا جدوى مما يثيره المتهم في شأن الجرائم الأخرى المرتبطة.الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إلا إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة .الحكم كاملاً




يجب أن تبنى الأحكام الجنائية على الجزم واليقين وأن يؤسس هذا الجزم على الأدلة التي توردها المحكمة والتي يجب أن تبين مؤداها في الحكم بياناً كافياً .الحكم كاملاً




للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها.الحكم كاملاً




لا تلازم بين قيام القصد الجنائي وسبق الإصرار. جواز توافر القصد مع انتفاء الإصرار السابق.الحكم كاملاً




تعديل المحكمة لوصف التهمة من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى الموت دون تنبيه المتهم أو المدافع عنه. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




التضامن في التعويض بين الفاعلين الذي أسهموا في إحداث الضرر. واجب بنص القانون. ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرب بالمجني عليه.الحكم كاملاً




تعديل المحكمة وصف التهمة من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى الموت دون تنبيه المتهم أو المدافع عنه. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




عدم تعرض الحكم لإصابات بالمجني عليه لم تكن محل إتهام ولم ترفع بشأنها دعوى. لا عيب.الحكم كاملاً




منازعة الطاعنين في قيام ظرف سبق الإصرار. لا جدوى منه. طالما أن العقوبة المحكوم بها عليهما مقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت المسندة إليهما بغير سبق إصرار.الحكم كاملاً




انصراف مراد الشارع في المادة 7 من قانون الأسلحة والذخائر إلى المغايرة بين حالة الحكم بعقوبة الجناية، وحالة الحكم بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.الحكم كاملاً




شمول عبارة "جرائم الاعتداء على النفس" الواردة بالفقرة (ب) من المادة 7 من قانون الأسلحة والذخائر كل صور الاعتداء على النفس وإن لم يبلغ حد القضاء على الحياة.الحكم كاملاً




الاشتراك بالمساعدة. متى يتحقق. إذا ثبت أن الشريك قصد الاشتراك في الجريمة وهو عالم بها، بأن تكون لديه نية التدخل مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله. وأن يساعد في الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها مساعدة تتحقق بها وحدة الجريمة.الحكم كاملاً




مسئولية الضارب عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التي أحدثها ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمال فيه. ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم الإصابة.الحكم كاملاً




التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهم. جواز الاستناد إليها كدليل مؤيد لأقوال الشهود.الحكم كاملاً




تعديل المحكمة وصف التهمة من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى الموت دون تنبيه المتهم أو المدافع عنه. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




مساءلة الجاني بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. شرطه: أن يكون هو محدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه.الحكم كاملاً




علاقة السببية في المواد الجنائية. طبيعتها: علاقة مادية، تبدأ بالفعل الضار وترتبط معنويا بما يجب على الجاني أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله العمدي.الحكم كاملاً




عدم تقيد المحكمة بوصف النيابة للواقعة. عليها تمحيصها وردها إلى الوصف الصحيح. شرط ذلك: وحدة الفعل المادي المكون للجريمتين وعدم إضافة عناصر جديدة. المحكمة غير ملزمة بلفت نظر الدفاع إلى التعديل عند استبعاد أحد عناصر الجريمة فحسب.الحكم كاملاً




الخطأ في الاسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.الحكم كاملاً




ليس له أن يضربها ضرباً فاحشاً ولو بحق حد الضرب الفاحش .الحكم كاملاً




مسئولية المتهم عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التي أحدثها ولو كانت عن طريق غير مباشر.الحكم كاملاً




علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية انفراد قاضي الموضوع بتقديرها.الحكم كاملاً




لفت المحكمة نظر الدفاع بالجلسة إلى أن يتناول في مرافعته ما نمت عنه التقارير الطبية من أن الأعراض - لا الإصابات - هي التي أودت بحياة المجني عليه.الحكم كاملاً




هذه العقوبة مقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت المجردة من توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد وفقاً للفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر.الحكم كاملاً




علاقة السببية فى المواد الجنائية. علاقة مادية، تبدأ بالفعل الضار وترتبط معنويا بما يجب على الجانى أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعل العمد.الحكم كاملاً




عدم تقيد المحكمة بوصف النيابة للواقعة. عليها تمحيص الواقعة وردها إلى الوصف الصحيح. شرط ذلك وحدة الفعل المادى المكون للجريمتين وعدم اضافة عناصر جديدة.الحكم كاملاً




بيان الحكم رابطة السببية بين الإصابات التى أحدثها المتهم بالمجنى عليه وبين وفاة هذا الأخير بيان جوهرى إغفاله قصور.الحكم كاملاً




اقتصار الحكم على بيان وصف الإصابات الواردة بالتقرير الطبي التشريحي لا يكفي في استظهار علاقة السببية بين الإصابة والوفاة.الحكم كاملاً




تعديل وصف التهمة من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى الموت دون تنبيه المتهم. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




حصول الوفاة نتيجة هبوط القلب المفاجئ عقب إعطاء حقنة بنسلين بسبب حساسية خاصة بجسم المجنى عليه. عدم وجود مظاهر خارجية تنم عنها.الحكم كاملاً




انتهاء المحكمة إلى عدم تحميل المتهم بجريمة الضرب المفضى إلى الموت مسئولية وفاة المجنى عليه.الحكم كاملاً




ثبوت أن المجني عليه أصيب في رأسه أربع إصابات رضية أحدث المتهم إحداها. حصول وفاة المجني عليه نتيجة إصابات الرأس جميعهاً. مساءلة المتهم عن جريمة الضرب المميت. صحيح.الحكم كاملاً




ضرب أفضى إلى الموت. تعديل المحكمة وصف التهمة فيها بما يتضمن استبعاد مسئولية المتهم عن الضربة التي أنتجت الوفاة ومساءلته عن باقي ما وقع منه من اعتداء على المجني عليه وهو ما كان داخلاً أصلاً في الوصف الذي أحيل به المتهم من غرفة الاتهام. لا خطأ. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




إن مساءلة متهمين معاً عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت تكون صحيحة في القانون بغير تعيين من منهما المحدث للإصابة التي أدت إلى الوفاة ما دام أن الحكم قد أثبت أنهما ارتكبا جريمتهما عن سبق إصرار وترصد.الحكم كاملاً




اتفاق متهمين فيما بينهم على ضرب المجني عليه ومباشرة كل منهم فعل الضرب تنفيذاً لهذا الاتفاق يكفى بذاته لمساءلتهم جميعاً بصفتهم فاعلين أصلين.الحكم كاملاً




إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهمين بأنهم ضربوا المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته، فدانتهم المحكمة بهذه الجريمة.الحكم كاملاً




تسليم المتهمين بأنهما سارا إلى مكان الحادث متفقين على الاعتداء على المجني عليها مساءلتهما عن الوفاة لا جدوى لهما من الجدل في توافر سبق الإصرار.الحكم كاملاً




استنادا الحكم فى اعتبار كل من الطاعنين فاعلا إلى أن الضربة التى أحدثها كل منها قد ساهمت فى إحداث الوفاة صحيح.الحكم كاملاً




جرح تسبب المتهم في حصوله للمجني عليها بجذب حقيبتها بعنف فوقعت على الأرض إصابتها أثناء علاجها منه بإلتهاب رئوي إلى وفاتها.الحكم كاملاً




مساءلة الضارب عن الوفاة يكفي أن تكون الإصابة التي أحدثها ساهمت في هذه النتيجة.الحكم كاملاً




نفى سبق الإصرار عن المتهمين وعدم إقامة الدليل على حصول اتفاق بينهما على اقتراف الحادث. إثبات أن الوفاة حصلت من ضربة واحدة. إدانة المحكمة المتهمين بمقوله إنهما كانا متفاهمين متعاونين على الضرب يحدوهما قصد مشترك. ذلك قصور.الحكم كاملاً




متى يسأل الجانى بصفته فاعلا؟ تعدد الإصابات. مساهمة بعضها دون بعض فى الوفاة. عدم بيان الحكم وجه اعتبار كل من المتهمين فاعلا أو اعتبار أحدهما فاعلا والآخر شريكا. قصور. حكم. تسبيبه.الحكم كاملاً




عدم بيان وجود الاتفاق بين المتهمين عدم تحديد الضربات التي وقعت من كل منهما عدم بيان أن جميع الضربات ساهمت في إحداث الوفاة.الحكم كاملاً




إدانة متهمين في هذه الجريمة على أساس أن كلاً منهما ضرب المجني عليه على رأسه. ثبوت أن بالمجني عليه إصابتين في الرأس. عدم بيان ما إذا كانت الوفاة نشأت من الضربتين أو عن ضربة واحدة. استبعاد ظرف سبق الإصرار. ذلك قصور.الحكم كاملاً




إدانة المتهم على أساس أن تقرير الصفة التشريحية أثبت أن جميع الضربات ساهمت في الوفاة فهو مسؤول عنها مع الجناة الذين لم يكشف عنهم التحقيق . ما ورد بالتقرير لا يفيد هذه النتيجة. حكم متعين النقض لاستناده إلى غير سند.الحكم كاملاً











إثبات أنها كلها ساهمت في الوفاة بيان توافر سبق الإصرار لدي المتهمين. صحة الحكم المناقشة فيما أورده من أدلة وفي تحصيله واقعة الدعوى من واقعها لا تقبل.الحكم كاملاً




إثبات الحكم أن المتهمين اتفقوا على ضرب المجني عليه وباشر كل منهم فعل الضرب تنفيذاً لذلك. مساءلتهم جميعاً عن الضرب المفضي إلى الموت دون حاجة إلى تعيين من منهم الذي أحدث الإصابة المميتة. توافر ظرف سبق الإصرار في حقهم أو عدم توافره. لا يهم.الحكم كاملاً




مسؤولية المتهم عن نتيجة الإصابة التي أحدثها. التراخي في العلاج أو الإهمال فيه لا يؤثر في ذلك ما لم يكن متعمداً لتجسيم مسؤولية المتهم.الحكم كاملاً




إذا كان المتهم الذي أدانته المحكمة في جريمة ضرب أفضى إلى الموت قد طلب إلى المحكمة استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لسؤاله عما إذا كان إدراك المجني عليه كان سليماً أو أن الإصابةالحكم كاملاً




ضرب أفضى إلى الموت. مساءلة المتهم عن نتيجته. تصح متى ثبت أن الضرب كان سبب الوفاة ولو كانت حالة المجني عليه المرضية قد ساعدت على ذلك.الحكم كاملاً




مساءلة الضارب عن الوفاة. يكفي أن تكون الإصابة التي أحدثها ساهمت في هذه النتيجة.الحكم كاملاً




إدانة المتهمين في جناية ضرب أفضى إلى الموت تأسيساً على أن الضرب الذي وقع من كل منهما كان بناءً على سبق إصرار. استناده في ذلك إلى دليل غير قاطع. قصور.الحكم كاملاً




عدم تمسك المتهم بأن الإصابة التي أحدثها بالمجني عليه لا شأن لها في إحداث الوفاة. لا تكون المحكمة ملزمة بالرد على ذلك ما دامت قد أقامت قضاءها على مقدمات تؤدي إليه.الحكم كاملاً




متهمان أحدث كل منهما ضربة بالمجني عليه. حدوث الوفاة عن الضربتين. كل منهما مسؤول عن موته.الحكم كاملاً




قول الحكم إن ضربة واحدة كانت تكفي لردّ الاعتداء. عدم تعيين الضربة التي أحدثت الوفاة. توقيع عقوبة على المتهم تدخل في نطاق العقوبة التي يصح توقيعها عليه جزاء عن الضربات التي وقعت منه. لا جدوى للمتهم من عدم تعيين الضربة القاتلة.الحكم كاملاً




ما دام الحكم قد أثبت بالأدلة التي أوردها والتي من شأنها بأن تؤدّي إلى ما رتب عليها أن كلاً من المتهمين قد ضرب المجني عليه في رأسه، وأن الوفاة نشأت عن الإصابات التي سببها الضرب الذي وقع من كل منهم، فإن كلاً منهم يكون مسئولاً عن جناية الضرب المفضي إلى الموت.الحكم كاملاً




يجب - في جريمة الضرب - أن يحمل المتهم المسئولية عن كل ما كان في مقدوره، أو ما يكون من واجبه، أن يتوقع حصوله من النتائج.الحكم كاملاً




اعتداء جملة أشخاص على المجني عليه. توافق خواطرهم على الاعتداء وتنفيذه منهم على مرأى من بعضهم البعض. وفاته. عدم استطاعة المحكمة تعيين من أحدث الضربة التي نشأ الموت عنها. مسئوليتهم جميعاً من الوجهة المدنية عن الوفاة.الحكم كاملاً




ضرب أفضى إلى الموت. إصابة. التراخي في العلاج أو الإهمال فيه. عدم ادعاء المتهم أن ذلك كان متعمداً لتجسيم مسئوليته. مسئوليته عن وفاة المجني عليه.الحكم كاملاً




إن خطأ الجاني في شخص من تعمد الاعتداء عليه لا تأثير له في النية الإجرامية التي كانت لديه وقت ارتكاب فعلته. وإذن فإذا كان المتهم لم يتعمد بالضربات التي أوقعها إلا إصابة زوجته، ولكن بعض هذه الضربات أصاب ابنته التي كانت تحملها فتوفيت بسبب ذلك.الحكم كاملاً




متى كان الاعتداء الذي أفضى إلى موت المجني عليه وليد سبق الإصرار عند المتهمين الاثنين فذلك يقتضي اعتبار من منهما لم يحدث الضربة التي أفضت إلى الموت شريكاً بالاتفاق والمساعدة مع من أحدث تلك الضربة يسأل عن الجريمة التي وقعت بصرف النظر عما ارتكبه هو من الإيذاء.الحكم كاملاً




إذا كان المستفاد من الثابت بالحكم أن وفاة المجني عليه لم تكن إلا نتيجة ضربة واحدة من الضربات العديدة التي وقعت عليه ولم يعين الحكم المتهم الذي أحدث تلك الإصابة من بين المتهمين الذين أثبت عليهم ضربه، فاعتباره كلاً منهم فاعلاً أصلياً في الضرب الذي أفضى إلى الموت خطأ.الحكم كاملاً




إذا وقع ضرب من شخصين أو أكثر وتوفى المصاب بسبب هذا الضرب وظهر أن وفاته نشأت عن مجموع الضربات التي وقعت عليه عدّ كل ضارب مسئولاً عن جناية الضرب الذي أفضى إلى الموت لمساهمة ضرباته في الوفاة سواء أكانت هذه المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر.الحكم كاملاً




متى كان الثابت بالحكم أن كلاً من المتهمين قد ضرب القتيل، وأن ضربته ساهمت في الوفاة، كان كل منهم مسئولاً عن الوفاة ولو كانت الضربة الحاصلة منه ليست بذاتها قاتلة.الحكم كاملاً




متى ثبت أن الضرب الذي وقع من المتهم هو السبب الأوّل المحرّك لعوامل أخرى تعاونت - وإن تنوّعت - على إحداث وفاة المجني عليه، سواء أكان ذلك بطريق مباشر أم غير مباشر، فالمتهم مسئول جنائياً عن كافة النتائج التي ترتبت على فعلته.الحكم كاملاً




إن توافر ظرف سبق الإصرار لدى متهمين عدّة في جريمة يجعل كلاً منهم مسئولاً عن فعل الآخر فيها. فإذا أدانت المحكمة المتهمين في جريمة ضرب أفضى إلى الموت، على الرغم من عدم تعيين من أحدث منهم الإصابة المميتة، فلا مخالفة في ذلك للقانون.الحكم كاملاً




ما دام الثابت من الحكم أن السبب الرئيسي في وفاة المجني عليه هو الإصابة التي أحدثها به الجاني، فهذا الجاني مسئول عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت ولو كان المجني عليه به من الأمراض ما ساعد أيضاً على الوفاة.الحكم كاملاً




إذا قرر قاضي الإحالة - استناداً إلى ما أوضحه الطبيب الشرعي في تقريره عن الحادثة - أن الضرب الذي وقع من المتهم على المجني عليه ليس له علاقة بالوفاة إطلاقاً، فليس لمحكمة النقض أن تتعرض لقرارها هذا.الحكم كاملاً




متى ثبت أن الضرب الذي وقع من المتهم هو السبب الأوّل المحرّك لعوامل أخرى متنوعة تعاونت - بطريق مباشر أو غير مباشر - على إحداث وفاة المجني عليه كالضعف الشيخوخي أو إهمال العلاج، فالمتهم مسئول عن كافة النتائج التي ترتبت على فعله.الحكم كاملاً




ليست المحكمة عند تطبيقها المادة 206 عقوبات ملزمة أن تبين مواقع الإصابات ولا أثرها ولا درجة جسامتها. فإذا كانت التهمة المطروحة عليها هي جناية ضرب أفضى إلى موت مما يقع تحت نص المادة 200 عقوبات، وثبت لديها أن جميع المتهمين المسندة إليهم هذه التهمة ضربوا المجني عليه.الحكم كاملاً




إذا اتهم عدّة أشخاص بارتكاب جريمة ضرب أفضى إلى موت مع سبق الإصرار وكانت وفاة المجنى عليه ناشئة من ضربة واحدة من ضربات متعدّدة واستبعدت المحكمة سبق الإصرار فإنه يصبح واجبا عليها عندئذ أن تعين من بين المتهمين من هو الذى ضرب المجنى عليه الضربة المميتة.الحكم كاملاً




يكفى لصحة الحكم الصادر بالعقوبة فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت أن تذكر المحكمة فى حكمها "أن المتهم ضرب المجنى عليه ولم يقصد من الضرب قتلا ولكنه أفضى إلى الموت"، لأن فى هذا التعبير ما يفهم منه من غير لبس أن الضرب حصل عمدا.الحكم كاملاً




لا يصح الطعن فى الحكم بسبب أن المحكمة لم تذكر الفقرة التى طبقتها على المتهم من المادة 200 من قانون العقوبات ما دامت النيابة لم تتهم الطاعن إلا بالضرب العمد المفضى إلى الموتالحكم كاملاً




يجب أن يثبت بالحكم الصادر بعقوبة فى جريمة ضرب أفضى إلى موت ارتباط الوفاة بالضرب ارتباط المسبب بالسبب والمعلول بالعلة.الحكم كاملاً






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق