الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 3 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض الجنائي المصري / ض / ضرب - ضرب أفضى إلى موت

 

 

النعي بأن الواقعة مجرد جناية ضرب أفضى إلى موت وليست جناية قتل عمد مع سبق الإصرار. غير مقبول. علة ذلك؟

 

 

 

 

مسئولية الجاني عن جريمة الضرب أو إحداث جرح عمدًا عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر. ما لم تتدخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية. مرض المجني عليه من الأمور الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة.

 

 

 

 

متى يعتبر الجاني فاعلا أصليا في جريمة الضرب المفضي إلى الموت؟

 

 

 

 

اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. شرطه؟ انتهاء تقرير الصفة التشريحية إلى أن إصابة المجني عليه بيمين مقدمة الرأس هي التي أودت إلى وفاته

 

 

 

 

متى يسأل الجاني بصفته فاعلا في جريمة الضرب المفضي إلى الموت؟

 

 

 

 

عدم جدوى النعى على الحكم فى شأن عدم تحقق جريمة الضرب المفضى إلى الموت. اعتبارًا بأن القدر المتيقن فى حق المتهم هو جنحة الضرب البسيط.

 

 

 

 

مساءلة الجانى بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت. شرطه: أن يكون هو محدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو ساهمت فى ذلك

 

 

 

 

القصد الجنائى فى جرائم الجروح عمدًا والتى ينشأ عنها عاهة مستديمة والتى تفضى إلى الموت. قصد عام. تحققه: بعلم الجانى بمساس الفعل بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته.

 

 

 

 

القصد الجنائي في جرائم الضرب المفضي إلى الموت أو إلى العاهة المستديمة أو الضرب البسيط. تحققه: في تعمد الجاني فعل الضرب .

 

 

 

 

لا مانع قانوناً من اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجاني إثر مشادة وقتية .

 

 

 

 

حق الدفاع عن النفس. شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره.

 

 

 

 

دفاع المتهم بسبق محاكمته أمام محكمة الجنح عن الواقعة جوهري. يوجب على المحكمة تحقيقه وإيراده في حكمها. إغفال ذلك قصور وإخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

توافر سبق الإصرار في حق الطاعنين. يرتب تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك .

 

 

 

 

تقابل إرادة المتهمين. كفايته لتحقق الاتفاق بينهم. انقضاء زمن بين الاتفاق وارتكاب الجريمة. غير لازم.

 

 

 

 

مسئولية المتهم في جريمة الضرب المفضي إلى الموت عن جميع النتائج المحتمل حصولها لفعله ولو كانت عن طريق غير مباشر للتراخي في العلاج أو الإهمال فيه.

 

 

 

 

القصد الجنائي في جريمة إحداث الجرح عمداً. قوامه: ارتكاب الفعل عن علم وإرادة، كفاية أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى.

 

 

 

 

مسئولية الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي. ولو كانت عن طريق غير مباشر.

 

 

 

 

انعدام مصلحة الطاعن في نفي مسئوليته عن الوفاة في جريمة ضرب أفضى إلى الموت ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق عقوبة الضرب البسيط.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بإيراد أدلة الإدانة قبل كل متهم على حده في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. ما دامت الأدلة قبلهما تتحد وتتساند في معظمها .

 

 

 

 

تغيير المحكمة وصف التهمة من ضرب أفضى إلى موت إلى قتل خطأ. تعديل في التهمة ذاتها. وجوب لفت نظر الدفاع إليه. مخالفة ذلك. يبطل الحكم.

 

 

 

 

مسئولية المتهم في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. عن جميع النتائج المحتملة لفعله ولو كانت عن طريق غير مباشر. كالتراخي في العلاج. ما لم تكن وليدة تعمد من جانب المجني عليه.

 

 

 

 

من المقرر أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إلا إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو أسهمت في ذلك، أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ولو لم يكن هو محدث الضرب أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم .

 

 

 

 

مساءلة الجاني بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. شرطه: أن يكون هو محدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاًَ للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي أحدثت الوفاة.

 

 

 

 

سبق اشتراك الطاعن مع المتهمين في ضرب المجني عليها. لا يكفي لاعتباره مساهماً معهم في موتها حال اعتدائهم عليها في غيبته. ولو اعتنق فكرهم.

 

 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع بتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني تأسيساً على انتفاء التناقض بينهما، وكان البين مما أورده الحكم نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية أن إصابة المجني عليه بكسور جسيمة في العمود الفقري وتهتك بالوريد الكهفي السفلي الأيسر والأمعاء.

 

 

 

 

تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني - غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القول غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.

 

 

 

 

إضافة المحكمة ظرفي سبق الإصرار والترصد بعد تعديلها وصف التهمة من القتل إلى الضرب المفضي إلى الموت. اقتضاؤه تنبيه المتهم إلى ذلك. مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

متى يسأل الجاني بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين. لا ينفي قيام الاتفاق بينهما.

 

 

 

 

جواز رد الشاهد لعدم قدرته على التمييز. المادتان 287 إجراءات، 82 إثبات. تمسك المتهم بعدم قدرة المجني عليه على التمييز بسبب حالة السكر التي اعترته. دفاع جوهري. التعويل عليها في إدانة الطاعن دون تحقيقه والرد عليه. قصور وإخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

تقديم المتهم لظروف الاعتداء الذي استوجب عنده حق الدفاع الشرعي. أمر اعتباري. يجب أن يكون مبنياً على أسباب معقولة تبرر رد الاعتداء بالوسيلة التي تصل إلى يد المدافع.

 

 

 

 

متى تختص المحكمة الجنائية بالتعويضات المدنية. القضاء بالبراءة لتوافر الدفاع الشرعي عن النفس في جريمة ضرب أفضى إلى موت. لازمه. رفض الدعوى المدنية المرفوعة عنها. علة ذلك.

 

 

 

 

عدم التزام محكمة الموضوع في حالة القضاء ببراءة المتهم بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت. إغفال التحدث عنها. مفاده ضمناً إطراحها.

 

 

 

 

الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً. مسئول عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي. ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة. مرض المجني عليه. من الأمور الثانوية. التي لا تقطع رابطة السببية.

 

 

 

 

التضامن في التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا في إحداث الضرر. واجب بنص القانون. ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرب بالمجني عليه. ولو دين أحدهم بتهمة الضرب المفضي للموت ودين الثاني بتهمة الضرب والجرح فقط.

 

 

 

 

الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي. لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

قرار الإحالة. إجراء سابق على المحاكمة. الطعن ببطلانه لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.

 

 

 

 

عقيدة المحكمة. قيامها على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني.

 

 

 

 

القصد الجنائي في جرائم الضرب المفضي إلى الموت أو إلى العاهة المستديمة أو الضرب البسيط. تحققه: متى تعمد الجاني فعل الضرب وهو يعلم أنه يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته.

 

 

 

 

رابطة السببية في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. تقدير توافرها. موضوعي.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها. ما دام لقضائها وجه مقبول. النعي بأن المجني عليه لم يقتل حيث وجدت جثته. دفاع موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

 

 

 

 

عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. حقها في تعديله. متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.

 

 

 

 

تقدير توافر الارتباط المنصوص عليه في المادة 32 عقوبات. موضوعي. ما لم تكن الوقائع التي أثبتها الحكم دالة على توافر شروط انطباق تلك المادة. توقيع الحكم المطعون فيه عقوبة مستقلة عن كل تهمة. صحيح. ما دامت الوقائع التي أثبتها لا تنبئ بذاتها عن قيام الارتباط بين موضوعها.

 

 

 

 

تغيير المحكمة للتهمة من جنايتي ضرب أفضى إلى موت وسرقة بالإكراه إلى جناية قتل عمد مقترن بجناية سرقة بالطريق العام. تعديل في ذات التهمة . شرطه وعلته؟ وجوب تنبيه الدفاع إلى هذا التعديل .

 

 

 

 

تحديد الأشخاص للمسافات أمر تقديري. الخلاف فيه بين أقوال الشهود. ليس من شأنه إهدار تلك الشهادة. متى اطمأنت المحكمة إلى صحتها.

 

 

 

 

النعي على الحكم إغفاله التدليل على جريمة إحراز السلاح الناري. غير مجد. متى كانت المحكمة قد دانته بعقوبة تدخل في نطاق جريمة الضرب المفضي إلى الموت المرتبطة بها والتي دانته بها.

 

 

 

 

تناقض الشهود . لا يعيب الحكم . ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه .

 

 

 

 

لما كانت المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت وقف الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى إلا أنها لم تقيد حق المحكمة في تقدير جدية الدفع بالإيقاف .

 

 

 

 

لما كان تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب ما دام استدلالها سليماً يؤدي إلى ما انتهى إليه .

 

 

 

 

القصد الجنائي في جرائم الجروح عمداً والتي ينشأ عنها عاهة مستديمة والتي تفضي إلى الموت. قصد عام. تحققه: بعلم الجاني بمساس الفعل بسلامة جسم المجني عليه أو صحته .

 

 

 

 

كون وفاة المجني عليه مرجعها إلى تلوث الإصابة بمرض التيتانوس كمضاعفة لإصاباته النارية الرشية. يقطع بتوافر رابطة السببية بين الإصابة والوفاة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسئولية الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله والنتيجة.

 

 

 

 

من المقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك .

 

 

 

 

الفاعل مع غيره. شريك. وجوب أن تتوافر فيه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة. وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده.

 

 

 

 

دفاع الطاعن بعدم تواجده على مسرح الحادث. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد عليه ضمناً من القضاء بالإدانة.

 

 

 

 

القصد الجنائي في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً . مناط تحققه . إثبات الحكم في حق الطاعن تعمد قذف المجني عليها بقالب طوب . لا ينال في مسئوليته أن يكون قصد من ذلك إسكاتها .

 

 

 

 

من المقرر أن التأديب حق للزوج ولكن لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف فإذا تجاوز الزوج هذا الحد، فأحدث أذى بجسم زوجته، كان معاقباً عليه قانوناً، حتى ولو كان الأثر الذي حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سحجات بسيطة .

 

 

 

 

من المقرر أن حق الدفاع الشرعي عن المال ينشأ كلما وجد اعتداء أو خطر اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التي أوردتها الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات .

 

 

 

 

تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي. شرط ذلك . حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد . حده : ألا تمسخ تلك الأقوال بما يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها .

 

 

 

 

المقرر قانوناً أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته .

 

 

 

 

عدم التزام محكمة الموضوع. بإجابة طلب مناقشة الطبيب الشرعي. متى كانت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي حاجة لاتخاذ هذا الإجراء .

 

 

 

 

توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد في حق الطاعن وآخر يرتب تضامناً بينهما في المسئولية الجنائية عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك باعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً للمادة 39 عقوبات .

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير الوقائع التي تستنتج منها حالة الدفاع أو انتفاؤها متعلقة بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم سليما لا عيب فيه ويؤدي إلى ما انتهى إليه .

 

 

 

 

قيام حالة الدفاع الشرعي عدم استلزامه استمرار المجني عليه في الاعتداء على المتهم أو حصول اعتداء بالفعل .

 

 

 

 

الاختلاف في تحديد الآلة المستعملة في الحادث بين الخبير الفني وبين أقوال الشهود. لا يهدر شهادتهم. أساس ذلك. مجرد الخلف بين الخبير وأقوال الشهود في تحديد الآلة المستعملة في الجريمة. لا يهدر شهادتهم. إذ المرجع لتقدير محكمة الموضوع.

 

 

 

 

دفاع الطاعن بأنه كان في حالة من حالات الاستفزاز ألجأته إلى فعلته وأنه لم يقصد قتلاً دون سبق إصرار أو ترصد. يعد نفياً للقصد الخاص لهذه الجريمة والظروف المشددة المقترنة بها. ويؤذن بتوافر عذر قضائي مخفف يخضع لتقدير المحكمة.

 

 

 

 

نعي الطاعن على الحكم خطأه في استظهار ظرفي سبق الإصرار أو الاتفاق غير مجد متى كانت العقوبة التي أوقعها مقررة لجريمة الضرب بأداة مجردة من أي ظرف مشدد.

 

 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بتوافر حالة الدفاع الشرعي وأطرحه بقوله "وعن الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي، فقد خلت الأوراق من دليل يثبت توافره بل إن الثابت للمحكمة أن المتهم والطاعن - هو الذي بادر بالاعتداء، فلا يحق له أن يتمسك بالدفاع الشرعي .

 

 

 

 

لما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إلا إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك، أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة .

 

 

 

 

لا عقوبة على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله. المادة 245 عقوبات.

 

 

 

 

وقد بينت المادة 246 من ذات القانون الأحوال التي يجوز فيها استعمال القوة لرد العدوان على المال ومن بينها الأفعال التي تعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث من ذات القانون وهي الجرائم المتعلقة بانتهاك حرمة ملك الغير .

 

 

 

 

لما كان التأديب المباح شرعاً لا يجوز أن يتعدى الضرب البسيط الذي لا يحدث كسراً أو جرحاً ولا يترك أثراً ولا ينشأ عنه مرض فإذا ربط والد ابنته بحبل ربطاً محكماً وسكب عليها كيروسيناً وأشعل النار فيها فحدثت بها الحروق التي تسببت في وفاتها لخلاف بينه وبين زوجته فإنه يكون قد تجاوز حدود التأديب المباح وحق عليه القضاء بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت .

 

 

 

 

تعديل الحكم في رفع التناقض بين الدليلين الفني والقولي على أساس أن مجهولاً ضرب المجني عليه بعصا محدثاً إصاباته الرضية. على خلاف ما أثبته تقرير الصفة التشريحية من أن إصاباته رضية قطعية وأن وفاته تعزي إلى مجموع تلك الإصابات وما شهد به الشهود من أن الطاعنين وحدهما أحدثا إصابات المجني عليه الطعنية بسكين ولم يعتد عليه أحد خلافهما. يعيبه .

 

 

 

 

التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهمين. جواز الاستناد إليها كدليل مؤيد لأقوال الشهود.

 

 

 

 

إثبات الحكم اعتداء الطاعنين على المجني عليها وإحداث إصابتها وعدم اشتراك أحد غيرهما في ضربها وأن هاتين الإصابتين قد ساهمتا في إحداث الوفاة. كاف وسائغ في مسألة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت.

 

 

 

 

مسئولية المتهم فى جريمة الضرب أو احداث جرح عمدا عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الاجرامى. ما لم تتداخل عوامل اجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله والنتيجة.

 

 

 

 

تقدير توافر رابطة السببية بين الاصابة والوفاة فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت. موضوعى.

 

 

 

 

جواز حدوث إصابة المجني عليه على قمة الرأس والضارب له أمامه أو يمينه. تقدير ذلك لا يحتاج خبرة خاصة.

 

 

 

 

اقتصار الحكم على إصابة بعينها اطمأنت المحكمة إلى أن الطاعن هو محدثها . عدم لزوم التعرض لغيرها من إصابات لم ينسب إليه إحداثها .

 

 

 

 

بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة وإيراد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان واف . وكفاية إيراد مضمون أقوال الشهود أو تقرير الخبير .

 

 

 

 

النعي على الحكم القصور في التدليل بالنسبة للجريمة ذات العقوبة الأخف غير مجد. ما دام قد أخذ المتهم بالجريمة ذات العقوبة الأشد تطبيقاً للمادة 32 عقوبات.

 

 

 

 

إيراد الحكم أن وفاة المجني عليه حدثت من إصاباته التي أحدثها الطاعن وآخر. وأن كلاً منهما أسهم في إحداث الوفاة. يصح معه مساءلة الطاعن عن جناية الضرب المفضي إلى الموت. وفي إثبات علاقة السببية بين فعلته والنتيجة.

 

 

 

 

تقدير أراء الخبراء والمفاضلة بينها. موضوعي . عدم التزام محكمة الموضوع باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته. ما دام أن الواقعة وضحت لديها . القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى. قرار تحضيري. لا تتولد عنه حقوق الخصوم .

 

 

 

 

تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي . موضوعي . ما دام سائغاً . مثال لتسبيب سائغ لانتفاء توافر حالة الدفاع الشرعي بالنسبة للطاعن .

 

 

 

 

لما كانت المادة 242 من قانون العقوبات بعد أن نصت في فقرتها الأولى على عقوبة جريمة الضرب البسيط نصت في فقرتها الثالثة على أنه "وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس" .

 

 

 

 

العقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت. ماهيتها. المادة 236/ 1 عقوبات.المادة 17 عقوبات. إباحتها النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة شهور.

 

 

 

 

إثبات الحكم اعتداء الطاعنين على المجني عليه وإحداث جميع إصاباته وعدم اشتراك أحد غيرهما في ضربه وأن جميع الإصابات قد ساهمت في إحداث الوفاة كاف وسائغ في مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضي إلى موت .

 

 

 

 

من المقرر أن الدفع بتعذر تحديد الضارب يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم .

 

 

 

 

وجود إصابة يسار رأس المجني عليه في حين قرر الشهود أن إصابته بكوريك على رأسه لا تعارض. أساس ذلك . جسم الإنسان لا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الاعتداء .

 

 

 

 

الدفع بانقطاع رابطة السببية بين اعتداء الطاعن على المجني عليه ووفاته - للتدخل الجراحي - يجب أن يكون صريحاً. وإلا فلا يعد مطروحاً على المحكمة. ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

تغيير المحكمة في التهمة من ضرب أفضى إلى موت إلى قتل خطأ. هو تعديل في التهمة نفسها. وجوب لفت نظر الدفاع إليه. مخالفة ذلك يشوب الحكم بالبطلان.

 

 

 

 

إنزال الحكم بالطاعن عقوبة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للجريمة. خطأ في القانون. كون العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون. أثر ذلك: وجوب تصحيح الخطأ والحكم وفقاً للقانون.

 

 

 

 

الإخلال بمصلحة مالية للمضرور. وكون الضرر محققاً. شرطاً الحكم بالتعويض عن الضرر المادي.خلو الحكم المطعون فيه من بيان أن المجني عليه كان يعول المدعية بالحقوق المدنية وقت وفاته على نحو مستمر دائم رغم قضائه بالتعويض المادي.

 

 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما حاصلة أنه إذ حملت المجني عليه سفاحاً نتيجة علاقة آثمة بينها وبين المحكوم عليه الرابع، فقد اتفقا على إجهاض حملها الذي بلغ قرابة الشهر السادس ولجأ إلى المحكوم عليه الثالث لمعاونتهما في إيجاد طبيب يقبل القيام بالإجهاض وانتهى المطاف بثلاثتهم إلى أن اتفقوا مع الطاعن.

 

 

 

 

من المقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إذ كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه.

 

 

 

 

التدليل على اتفاق المتهمين من معينهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد - واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها. وأن كلاً منهم قَصَدَ قصْد الآخر في إيقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه. أثر ذلك.

 

 

 

 

الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها تقدرها محكمة الموضوع.الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة المعتدي وإنما لرد العدوان.

 

 

 

 

من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض لآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وهو ما برئ منه الحكم .

 

 

 

 

لما كان الحكم قد عرض لما تمسك به الطاعن من أحكام المادة 63 من قانون العقوبات ورد عليه بقوله "وحيث إنه رداً على ما أثاره الدفاع عن المتهم بانتفاء مسئوليته استناداً إلى ما تقضي به المادة 63 من قانون العقوبات.

 

 

 

 

لما كان الحكم قد أورد في بيان واقعة الدعوى أن الطاعن صدم المجني عليه بالسيارة فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، ثم نقل عن تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة تهتك بأنسجة المخ نتيجة الاصطدام بجسم صلب أدى إلى نزيف بالمخ وصدمة عصبية وكان إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها.

 

 

 

 

من المقرر قانوناً أن توافر القصد الجنائي هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية التي تنأى عن رقابة محكمة النقض، متى كان استخلاصها سليماً مستمداً من أوراق الدعوى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لما كان الحكم قد اطمأن من أقوال الشهود أن المتهم . الطاعن .اعتدى على المجني عليها بالعصا التي كان يحملها وأن أحداً أخر غير الطاعن لم يشترك في ضرب المجني عليها على بطنها وأن موضوع الإصابة سواء أكان على البطن كما جاء في تقرير الصفة التشريحية أو الجنب منها كما قررت الشاهدات.

 

 

 

 

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يشر إلى أن المجني عليها لم تكن في استطاعتها الكلام بعد إصابتها فلا يقبل منه أن يثير هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

من المقرر ان الجانى فى جريمة الضرب أو احداث جرح عمدا يكون مسئولا عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الاجرامى

 

 

 

 

مسئولية المتهم فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت. عن جميع النتائج المألوفة لفعله ولو كانت عن طريق غير مباشر.

 

 

 

 

حق المحكمة فى الاعتماد على أقوال المجنى عليه وهو يحتضر متى إطمأنت إليها وقدرت الظروف التى صدرت فيها.

 

 

 

 

عدم جدوى ما يثيره الطاعن عن خطأ الحكم فى استظهار ظرفى سبق الاصرار والترصد. ما دامت العقوبة التى أوقعها مقررة لجريمة الضرب

 

 

 

 

لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل أقوال المجني عليه بما مفاده أنه شاهد مشاجرة بين أفراد عائلته وعائلة المتهم وكان الأخير يمسك مدية أراد المجني عليه منعه من الاعتداء بها على أحد فما كان من المتهم إلا أن اعتدى عليه بها في بطنه ورأسه ويديه .

 

 

 

 

إدانة الحكم الطاعن بإحداث إصابة معينة. كفايته. متى كان سائغاً. عدم التزامه من بعد التحدث عن إصابات لم ترفع بها الدعوى.رابطة السببية في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. تقدير توافرها. موضوعي.

 

 

 

 

عدم جدوى النعي على الحكم في صدد جريمة ضرب مجردة من ظرف سبق الإصرار. متى آخذ المتهم بجريمة. الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار التي ثبتت في حقه. وأوقع عليه عقوبتها بحسبانها العقوبة الأشد.

 

 

 

 

من المقرر أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً في جريمةالضرب المفضي إلى الموت إلا إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي .

 

 

 

 

إدانة المحكمة للمطعون ضده بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وإعمالها في حقه المادة 17 عقوبات وتوقيعها عليه عقوبة السجن. إحدى العقوبتين التخييريتين للجريمة دون معاملته بالرأفة خطأ في تطبيق القانون.

 

 

 

 

مناط اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه وباشره معه. ولو لم يكن هو محدث الضربة التي سببت الوفاة.

 

 

 

 

القصد الجنائي في جريمة الضرب المفضي إلى موت. تحققه من ارتكاب الجاني الفعل عن إرادة وعلم أنه يترتب عليه مساس بسلامة المجني عليه. تحدث الحكم صراحة عنه. غير لازم.

 

 

 

 

تغيير المحكمة فى التهمة من ضرب أفضى الى الموت الى قتل خطأ ليس مجرد تغيير فى الوصف تملك اجراءه عملا بالمادة 308 اجراءات. هو تعديل فى التهمة نفسها يشتمل على واقعة جديدة هى واقعة قتل خطأ.

 

 

 

 

تمسك الدفاع بعدم استطاعة الطاعن وهو أعسر أصابة المجنى عليه بيسار الصدر أثناء وقوفه فى مواجهته وفق تصوير شاهد الاثبات. وطلبه مناقشة الطبيب الشرعى. دفاع جوهرى. الأخذ بأقوال الشهود فى هذا الصدد دون تحقيقه عن طريق المختص فنيا. اخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

كفاية توافر القصد الجنائى العام لتحقق احداث جريمة الجروح عمدا.تحدث الحكم عن هذا القصد استقلالا. غير لازم. كفاية أن يكون مستفادا من وقائع الدعوى.

 

 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت توافر ظرف سبق الاصرار فى حق الطاعنين مما يرتب فى صحيح القانون تضامنا بينهما فى المسئولية الجنائية، فان كلا منهما يكون مسئولا عن جريمة الضرب المفضى الى الموت التى وقعت تنفيذا لقصدهما المشترك .

 

 

 

 

لما كانت جريمة الضرب أو احداث جرح عمدا لا تتطلب غير القصد الجنائى العام وهو يتوفر كلما ارتكب الجانى الفعل عن ارادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته .

 

 

 

 

من المقرر أن الجانى يسأل بصفته فاعلا فى جريمة الضرب المفضى الى الموت اذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت الى الوفاه أو ساهمت فى ذلك أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذا للغرض الاجرامى الذى اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاه .

 

 

 

 

لما كان الأصل ان المتهم لا يسأل الا عن الفعل الذى ارتكبه أو اشترك فى ارتكابه متى وقع ذلك الفعل، الا ان الشارع وقد توقع حصول نتائج غير مقصودة لذاتها وفقا للمجرى العادى للامور خرج عن ذلك الاصل وجعل المتهم مسئولا عن النتائج المحتملة لعملة متى كان فى مقدوره أو كان من واجبه ان يتوقع حصولها .

 

 

 

 

تقدير توافر رابطة السببية، بين الأصابة والوفاة فى جريمة الضرب المفضى الى الموت. موضوعى. مادام سائغا. حق محكمة الموضوع فى الاخذ بما تطمئن اليه من التقارير الفنية واطراح ما عداه.

 

 

 

 

العبرة فى أعمال المادة 17 عقوبات بالواقعة الجنائية ذاتها لا بوصفها القانون ادانة المتهم بجريمة ضرب أفضى الى موت ومعاقبته بالعقوبة المقررة للضرب البسيط بعد اعمال المادة 17 عقوبات. انتفاء مصلحته فى المجادلة فى مسئوليته عن الوفاة.

 

 

 

 

اقامة الدعوى الجنائية عن جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار تعديل المحكمة وصف التهمة الى ضرب افضى الى الموت. لا تثريب. ليس للمحكمة - فى هذه الحالة - محاكمة المتهم عن جناية اسقاط حبلى عمدا - التى لم ترفع عنها الدعوى - ولو قامت هذه الجريمة - فعلا - فى الاوراق.

 

 

 

 

كون وفاة المجني عليه مرجعها إلى تلوث موضع الإصابة بمرض التيتانوس وما ضاعف ذلك من التهاب رئوي . يقطع بتوافر رابطة السببية بين الإصابة والوفاة .

 

 

 

 

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى كان الحكم قد انصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها وأثبت التقرير الطبي الشرعي وجودها واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى .

 

 

 

 

لما كان حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه، وأن حالة الدفاع الشرعي لا تتوافر متى أثبت الحكم أن ما قارفه الطاعن من تعد إنما كان من قبيل القصاص والانتقام .

 

 

 

 

لما كان يبين من مراجعة شهادة شاهد الإثبات... بالتحقيقات في المفردات المضمومة أنها تتطابق وما أورده الحكم بشأنها وما استخلصه منها في شأن نفي حالة الدفاع الشرعي فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم من خطأ في الإسناد في هذا الخصوص لا يكون له محل .

 

 

 

 

لما كان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي من الأمرين قصدته المحكمة .

 

 

 

 

من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً.

 

 

 

 

من المقرر أن علاقة السببية. في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذ ما أتاه عمداً، وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها.

 

 

 

 

تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني. تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.

 

 

 

 

علاقة السببية في المواد الجنائية. علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً. تقدير قيام علاقة السببية. موضوعي.

 

 

 

 

جريمة الضرب أو إحداث الجرح عمداً. تحققها بإتيان فعل الضرب أو الجرح عمداً. عن علم بأن من شأنه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته. مساءلة الجاني عن فعله ومضاعفاته ولو لم يقصد إليها. مأخوذاً في ذلك بقصده الاحتمالي. ما لم تتداخل عوامل أجنبية تقطع رابطة السببية بينه وبين النتيجة التي ترتبت عليه.

 

 

 

 

تقرير إمكانية حدوث الضرب على قمة الرأس ممن يقف أمام المجنى عليه أو خلفه بداهة لا تحتاج إلى خبرة فنية.

 

 

 

 

تمسك الدفاع باستحالة حصول الاصابة بيسار صدر المجنى عليه من طعنه اليد اليسرى للمتهم المواجة لة بغير انحراف وطلبه مناقشة الطبيب الشرعى دفاع جوهرى الأخذ بأقوال الشهود فى هذا الصدد دون تحقيقه عن طريق المختص فنيا اخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى وجوب أن يكون جدياً وصريحاً عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره.

 

 

 

 

قول الحكم إن الشاهدة شهدت بالتحقيقات وبالجلسة بأن المتهم ضرب المجنى عليه على رأسه فى حين أنها لم تشهد بذلك إلا فى التحقيقات يعيبه أساس ذلك.

 

 

 

 

مساءلة الجانى بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى إلى موت شرطه.

 

 

 

 

تمسك المتهم بعدم قدرة المجنى عليه على التمييز وتقديمه تقريرا يظاهر ذلك دفاع جوهرى التعويل على أقواله دون تحقيقه إخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

رابطة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى اقترفه الجانى وترتبط به من الناحية المعنوية مما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً.

 

 

 

 

الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى موضوعى إثارته لأول مرة أمام النقض مشروطة بأن ترشح مدونات الحكم لقيامه.

 

 

 

 

بيان أسماء القضاة واجب بالنسبة للهيئة التى فصلت فى الدعوى فحسب إغفال اسم عضو هيئة لم تفصل فيها لا بطلان.

 

 

 

 

قول الحكم أن المحكمة استخلصت الواقعة من تحقيقات الشرطة والنيابة وما أجرته من تحقيق بالجلسة على الرغم من أنها لم تسمع الشهود بنفسها وإنما تليت عليها أقوالهم خطأ مادي لا يعيبه أساس ذلك.

 

 

 

 

إثبات الحكم أن الطاعن وآخر دون غيرهما قد أحدثا إصابات المجنى عليه جميعها وأنها كلها ساهمت فى إحداث الوفاة كفايته لمساءلة الطاعن عن الضرب المفضى إلى الموت ورفض طلب استدعاء الطبيب الشرعى.

 

 

 

 

قول التقرير الطبى بإمكان حدوث الإصابة فى تاريخ معاصر للمحدد خطأ بمذكرة النيابة لا ينفى حصولها فى التاريخ المغاير الذى حدده الشهود أساس ذلك مثال.

 

 

 

 

سرد الحكم اعتداءات غير تلك التى ساءل الطاعن عنها دون تأثر بها لا يعيبه.

 

 

 

 

المنازعة فى سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى جدل موضوعى عدم جواز إثارته أمام النقض.

 

 

 

 

انتواء كل من المتهم والمجني عليه الاعتداء على الآخر. ينتفي به موجب الدفاع الشرعي من أيهما. تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفائها . موضوعي .

 

 

 

 

من المقرر أن قيام رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع .

 

 

 

 

مساءلة الحكم الطاعن عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت. صحيح. ما دام الطاعن لا ينازع فيما أثبته الحكم. من انحصار إصابات الطاعن في اثنتين .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إدانة الحكم الطاعن بإحداث إصابة معينة. كفايته. متى كان سائغاً. عدم التزامه من بعد التحدث عن إصابات لم ترفع بها لدعوى.

 

 

 

 

استعمال محكمة الجنايات حقها في حبس المتهم احتياطياً طبقاً للمادة 380 إجراءات. لا ينال من سلامة إجراءات المحاكمة.

 

 

 

 

توعد الطاعن المجني عليه بالإيذاء عند انصرافهما من السينما. وسبقه إياه في الانصراف منها وانتظاره له بالطريق العام واعتداؤه عليه فور مشاهدته له. كفايته تدليلاً على توافر ظرف سبق الإصرار في حقه.

 

 

 

 

تحقق ظرف سبق الإصرار بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال صحة افتراضه. كلما طال الزمن بين الباعث عليها وبين وقوعها تحققه كذلك. ولو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط.

 

 

 

 

تكرار الاعتداء على المجني عليه في أكثر من موضع وبأكثر من طعنة. رغم عدم حمله أية أسلحة. اعتبار الطاعن متجاوزاً حقه في الدفاع الشرعي. سائغ.

 

 

 

 

تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي. متى كان سائغاً. انتهاء التماسك بين الطاعن والمجني عليه وانصراف كل إلى وجهته. تعدى الأول على الأخير بعد ذلك. قصاص وانتقام لا استعمال لحق الدفاع الشرعي.

 

 

 

 

مسئولية المتهم في جريمة الضرب وإحداث الجرح عمداً. عن جميع النتائج المألوفة لفعله. ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج .

 

 

 

 

تعمد الجاني كتم فم وأنف المجني عليها. لمنعها من الاستغاثة. أثناء مواقعته لها. وفاتها باسفكسيا كتم النفس. تتوافر به جناية الضرب المفضي إلى الموت.

 

 

 

 

إدانة المتهم بجريمة الضرب المفضي إلى الموت. دون التدليل على قيام رابطة السببية بين إصابة المجني عليه ووفاته. استناداً إلى تقرير فني. قصور.

 

 

 

 

تقدير توافر أو انتفاء رابطة السببية. بين الإصابات والوفاة. في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. موضوعي.

 

 

 

 

دفاع المتهم بأنه متولي أمر المجني عليهما. موضوعي. لا يقبل لأول مرة أمام النقض.

 

 

 

 

عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغة النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. حقها في تعديله .

 

 

 

 

رابطة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا أتاه عمدا.

 

 

 

 

مسئولية الفاعل عن جميع النتائج المحتملة. ما لم يثبت أن المجني عليه تعمد تجسيم المسئولية.

 

 

 

 

صدور قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 بعد الحكم المطعون فيه الذي عاقب الطاعن الذي جاوز خمس عشرة سنة ولم يجاوز ثماني عشرة سنة بالحبس ثلاث سنوات عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت اعتباره أصلح له.

 

 

 

 

عدم إيداع الحكم ولو كان صادراً بالبراءة في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لا يعتبر بالنسبة للمدعي المدني عذراً ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن بالنقض.

 

 

 

 

لما كان الحكم قد عنى في معرض بيانه لواقعة الدعوى بإثبات أن قذف الطاعن للمجني عليه بالزجاجة هو الذي أحدث بالأخير إصابته بالجدارية اليمنى وأن تلك الإصابة هي التي أحدثت الوفاة.

 

 

 

 

الوقائع التى يستنتج منها قيام الدفاع الشرعى أو انتفاؤه. تقدرها محكمة الموضوع.

 

 

 

 

الأصل كفاية أخذ المحكمة بإدلة الإدانة ردا على الدفاع الموضوعى. تعرضها إليه بالرد يوجب أن يكون ردها صحيحا له أصل فى الأوراق.

 

 

 

 

انتظام جريمتي الضرب المفضي إلى الموت والضرب البسيط في خطة جنائية واحد بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض.

 

 

 

 

تعرض الحكم لحصول اعتداءات لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى.

 

 

 

 

علاقة السببية في المواد الجنائية طبيعتها علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية.

 

 

 

 

إثبات الحكم المطعون فيه في حق الطاعنين توافر سبق الإصرار ينتفي معه حتماً موجب الدفاع الشرعي.

 

 

 

 

إثبات الأمر. قطع التقرير الطبى بأن ما صاحب الحادث من انفعال نفسانى ومجهود جسمانى نبه العصب السمبتاوى مما مهد وعجل بظهور نوبة هبوط القلب التى انتهت بالوفاة. كفايته لإثبات توافر رابطة السببية. امكان حصول النوبة ذاتيا. لا يغير من ذلك.

 

 

 

 

إثبات الحكم لاعتداء الطاعنين على المجنى عليه وإحداث جميع إصاباته وعدم اشتراك أحد غيرهما فى ضربه وأن جميع الإصابات قد ساهمت فى إحداث الوفاة. كاف وسائغ فى مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت.

 

 

 

 

مسئولية المتهم عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى ما لم تتداخل عوامل أجنبية تقطع رابطة السببية بين الفعل والنتيجة. مثال لتسبيب معيب فى ضرب أفضى إلى موت.

 

 

 

 

ضرب المجنى عليه مرتين بالعصا على رأسه. جواز أن تنشأ عنه إصابة واحدة. مثال لرد سائغ على الدفاع بالتعارض بين الدليلين القولى والفنى.

 

 

 

 

إدانة المحكمة للمطعون ضده بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وإعمالها في حقه المادة 17 عقوبات وتوقيعها عليه عقوبة السجن .

 

 

 

 

العبرة فيما تقضى به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في وجه الخصوم بمجلس القضاء عقب نظر الدعوى.

 

 

 

 

معاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتى الضرب المفضى إلى الموت والضرب البسيط بالرغم مما تنبئ عنه الواقعة.

 

 

 

 

اثبات تقرير الصفة التشريحية لحدوث وفاة المجنى عليه من اصاباته - التى أحدثها الطاعنان - مجتمعة وأن كلا منهما ضربه على الأقل ضربة ساهمت فى إحداث الوفاة

 

 

 

 

آلة الاعتداء. ليست من أركان جريمة الضرب.

 

 

 

 

كل من يساهم في ارتكاب جريمة الجرح العمدي الذي أفضى إلى وفاة المجني عليها يكون مسئولاً عن دفع التعويض عن ذلك لمن يستحقه قانوناً.

 

 

 

 

إن ما أثاره الدفاع مردود بأن تقرير الصفة التشريحية أجاز حدوث إصابة المجني عليه من إطلاق المتهم عياراً نارياً حسب درجة انحناء المجني عليه بجذعه إلى الإمام لحظة إصابته.

 

 

 

 

تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي. موضوعي. ما دام متفقاً وما أوردته المحكمة من أدلة.

 

 

 

 

مسئولية المتهم عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين الفعل والنتيجة. تقدير توافر رابطة السببية أو عدم توافرها. أمر موضوعي.

 

 

 

 

صحة مساءلة المتهم عن جميع النتائج الناشئة عما أحدثه من إصابة. ولو كانت عن طريق غير مباشر. إلا إذا ثبت تعمد المجني عليه تجسيم مسئولية المتهم.

 

 

 

 

قول الشاهد أن الطاعن ضرب المجني عليه في ظهره. إيراد التقرير الطبي الشرعي أن إصابة المجني عليه بأيمن الرقبة طعنية نفذت إلى الأوعية الدموية فالرئة اليمنى. استناد الحكم إلى كلا الدليلين القولي والفني. دون أن يورد في مؤدى الشهادة موضع الإصابة.

 

 

 

 

تقدير توافر علاقة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. أمر موضوعي.

 

 

 

 

الارتباط الذي تتأثر به المسئولية الجنائية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32/ 2 عقوبات. تحققه عند الحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة. دون البراءة.

 

 

 

 

ظرف الترصد: ظرف مشدد للعقوبة وليس عنصراً يدخل في تكوين الجريمة. استبعاد المحكمة نية القتل وظرف الترصد لا يترتب عليه انتفاء ثبوت اقتراف الطاعن لجريمة الضرب المفضي إلى الموت.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقدير الخبير المقدم إليها، ومتى اطمأنت إلى التقرير الطبي ورأت التعويل عليه، فإنه لا يقبل من الطاعن ما ينعاه عليها من التفاتها عن مناقشة الطبيب الشرعي.

 

 

 

 

إذا كان لا يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة، أن تقرير الصفة التشريحية، قد حوي تناقضاً بين ما أثبت في صلبه وبين النتيجة التي انتهى إليها، سواء من حيث عدد الإصابات أو مكانها من رأس المجني عليه.

 

 

 

 

النعي على الحكم خطؤه في الإسناد في خصوص رواية شاهد عن عدد الضربات التي أحدثها برأس المجني عليه. عدم جدواه. ما دام الثابت أن إصابات الرأس مجتمعة. ساهمت في إحداث الوفاة. وكان أحد غير الطاعن لم يشترك في ضرب المجني عليه على رأسه.

 

 

 

 

ليس للمتهم إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. مثال في جريمة ضرب أفضى إلى موت.

 

 

 

 

التعويض عن الجرائم يقوم أساساً على ثبوت الضرر لطالبه من جرائها لا على ثبوت حقه في الإرث حجب أو لم يحجب.

 

 

 

 

كفاية إثبات الحكم أن المتهم هو وحده الذي ضرب المجني عليه. للرد على الدفع بشيوع التهمة لتعدد المعتدين.

 

 

 

 

عدم جدوى النعي على الحكم في شأن عدم تحقق جريمة الضرب المفضي إلى الموت.

 

 

 

 

إنذار المتهم لاعتياده على ارتكاب جرائم التعدي على النفس. اتخاذه قرينة على ارتكابه جريمة الضرب المفضي إلى الموت المسندة إليه. لا عيب.

 

 

 

 

القول بأن المحكمة لم تستظهر البادئ بالعدوان، مردود بأن الحكم قد تصدى لهذا الأمر وهو بصدد الرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي، واستخلص فى تدليل سائغ أن الطاعن هو المعتدي أولاً وأخيراً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القول بأن المحكمة لم تستظهر البادئ بالعدوان، مردود بأن الحكم قد تصدى لهذا الأمر وهو بصدد الرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي، واستخلص فى تدليل سائغ أن الطاعن هو المعتدي أولاً وأخيراً.

 

 

 

 

لا يتطلب القانون في جريمة الضرب المفضي إلى الموت قصداً خاصاً.

 

 

 

 

إذا كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن قطع الجلباب الذي كان يرتديه المجني عليه وقت الحادث ورد عليه بقوله "إن الجلباب الذي يرتديه الشخص لا يتخذ وضعاً ثابتاً وواحداً على جسد الشخص الذي يرتديه.

 

 

 

 

لا حاجة بالحكم إلى التعرض لإصابات لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى.

 

 

 

 

تطبيق الحكم المادة 32 عقوبات ومعاقبة المتهم بعقوبة الجريمة الأشد. لا جدوى مما يثيره المتهم في شأن الجرائم الأخرى المرتبطة.

 

 

 

 

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إلا إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة .

 

 

 

 

يجب أن تبنى الأحكام الجنائية على الجزم واليقين وأن يؤسس هذا الجزم على الأدلة التي توردها المحكمة والتي يجب أن تبين مؤداها في الحكم بياناً كافياً .

 

 

 

 

للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها.

 

 

 

 

لا تلازم بين قيام القصد الجنائي وسبق الإصرار. جواز توافر القصد مع انتفاء الإصرار السابق.

 

 

 

 

تعديل المحكمة لوصف التهمة من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى الموت دون تنبيه المتهم أو المدافع عنه. لا إخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

التضامن في التعويض بين الفاعلين الذي أسهموا في إحداث الضرر. واجب بنص القانون. ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرب بالمجني عليه.

 

 

 

 

تعديل المحكمة وصف التهمة من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى الموت دون تنبيه المتهم أو المدافع عنه. لا إخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

عدم تعرض الحكم لإصابات بالمجني عليه لم تكن محل إتهام ولم ترفع بشأنها دعوى. لا عيب.

 

 

 

 

منازعة الطاعنين في قيام ظرف سبق الإصرار. لا جدوى منه. طالما أن العقوبة المحكوم بها عليهما مقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت المسندة إليهما بغير سبق إصرار.

 

 

 

 

انصراف مراد الشارع في المادة 7 من قانون الأسلحة والذخائر إلى المغايرة بين حالة الحكم بعقوبة الجناية، وحالة الحكم بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

 

 

 

 

شمول عبارة "جرائم الاعتداء على النفس" الواردة بالفقرة (ب) من المادة 7 من قانون الأسلحة والذخائر كل صور الاعتداء على النفس وإن لم يبلغ حد القضاء على الحياة.

 

 

 

 

الاشتراك بالمساعدة. متى يتحقق. إذا ثبت أن الشريك قصد الاشتراك في الجريمة وهو عالم بها، بأن تكون لديه نية التدخل مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله. وأن يساعد في الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها مساعدة تتحقق بها وحدة الجريمة.

 

 

 

 

مسئولية الضارب عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التي أحدثها ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمال فيه. ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم الإصابة.

 

 

 

 

التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهم. جواز الاستناد إليها كدليل مؤيد لأقوال الشهود.

 

 

 

 

تعديل المحكمة وصف التهمة من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى الموت دون تنبيه المتهم أو المدافع عنه. لا إخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

مساءلة الجاني بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. شرطه: أن يكون هو محدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه.

 

 

 

 

علاقة السببية في المواد الجنائية. طبيعتها: علاقة مادية، تبدأ بالفعل الضار وترتبط معنويا بما يجب على الجاني أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله العمدي.

 

 

 

 

عدم تقيد المحكمة بوصف النيابة للواقعة. عليها تمحيصها وردها إلى الوصف الصحيح. شرط ذلك: وحدة الفعل المادي المكون للجريمتين وعدم إضافة عناصر جديدة. المحكمة غير ملزمة بلفت نظر الدفاع إلى التعديل عند استبعاد أحد عناصر الجريمة فحسب.

 

 

 

 

الخطأ في الاسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.

 

 

 

 

ليس له أن يضربها ضرباً فاحشاً ولو بحق حد الضرب الفاحش .

 

 

 

 

مسئولية المتهم عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التي أحدثها ولو كانت عن طريق غير مباشر.

 

 

 

 

علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية انفراد قاضي الموضوع بتقديرها.

 

 

 

 

لفت المحكمة نظر الدفاع بالجلسة إلى أن يتناول في مرافعته ما نمت عنه التقارير الطبية من أن الأعراض - لا الإصابات - هي التي أودت بحياة المجني عليه.

 

 

 

 

هذه العقوبة مقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت المجردة من توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد وفقاً للفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر.

 

 

 

 

علاقة السببية فى المواد الجنائية. علاقة مادية، تبدأ بالفعل الضار وترتبط معنويا بما يجب على الجانى أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعل العمد.

 

 

 

 

عدم تقيد المحكمة بوصف النيابة للواقعة. عليها تمحيص الواقعة وردها إلى الوصف الصحيح. شرط ذلك وحدة الفعل المادى المكون للجريمتين وعدم اضافة عناصر جديدة.

 

 

 

 

بيان الحكم رابطة السببية بين الإصابات التى أحدثها المتهم بالمجنى عليه وبين وفاة هذا الأخير بيان جوهرى إغفاله قصور.

 

 

 

 

اقتصار الحكم على بيان وصف الإصابات الواردة بالتقرير الطبي التشريحي لا يكفي في استظهار علاقة السببية بين الإصابة والوفاة.

 

 

 

 

تعديل وصف التهمة من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى الموت دون تنبيه المتهم. لا إخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

حصول الوفاة نتيجة هبوط القلب المفاجئ عقب إعطاء حقنة بنسلين بسبب حساسية خاصة بجسم المجنى عليه. عدم وجود مظاهر خارجية تنم عنها.

 

 

 

 

انتهاء المحكمة إلى عدم تحميل المتهم بجريمة الضرب المفضى إلى الموت مسئولية وفاة المجنى عليه.

 

 

 

 

ثبوت أن المجني عليه أصيب في رأسه أربع إصابات رضية أحدث المتهم إحداها. حصول وفاة المجني عليه نتيجة إصابات الرأس جميعهاً. مساءلة المتهم عن جريمة الضرب المميت. صحيح.

 

 

 

 

ضرب أفضى إلى الموت. تعديل المحكمة وصف التهمة فيها بما يتضمن استبعاد مسئولية المتهم عن الضربة التي أنتجت الوفاة ومساءلته عن باقي ما وقع منه من اعتداء على المجني عليه وهو ما كان داخلاً أصلاً في الوصف الذي أحيل به المتهم من غرفة الاتهام. لا خطأ. لا إخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

إن مساءلة متهمين معاً عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت تكون صحيحة في القانون بغير تعيين من منهما المحدث للإصابة التي أدت إلى الوفاة ما دام أن الحكم قد أثبت أنهما ارتكبا جريمتهما عن سبق إصرار وترصد.

 

 

 

 

اتفاق متهمين فيما بينهم على ضرب المجني عليه ومباشرة كل منهم فعل الضرب تنفيذاً لهذا الاتفاق يكفى بذاته لمساءلتهم جميعاً بصفتهم فاعلين أصلين.

 

 

 

 

إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهمين بأنهم ضربوا المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته، فدانتهم المحكمة بهذه الجريمة.

 

 

 

 

تسليم المتهمين بأنهما سارا إلى مكان الحادث متفقين على الاعتداء على المجني عليها مساءلتهما عن الوفاة لا جدوى لهما من الجدل في توافر سبق الإصرار.

 

 

 

 

استنادا الحكم فى اعتبار كل من الطاعنين فاعلا إلى أن الضربة التى أحدثها كل منها قد ساهمت فى إحداث الوفاة صحيح.

 

 

 

 

جرح تسبب المتهم في حصوله للمجني عليها بجذب حقيبتها بعنف فوقعت على الأرض إصابتها أثناء علاجها منه بإلتهاب رئوي إلى وفاتها.

 

 

 

 

مساءلة الضارب عن الوفاة يكفي أن تكون الإصابة التي أحدثها ساهمت في هذه النتيجة.

 

 

 

 

نفى سبق الإصرار عن المتهمين وعدم إقامة الدليل على حصول اتفاق بينهما على اقتراف الحادث. إثبات أن الوفاة حصلت من ضربة واحدة. إدانة المحكمة المتهمين بمقوله إنهما كانا متفاهمين متعاونين على الضرب يحدوهما قصد مشترك. ذلك قصور.

 

 

 

 

متى يسأل الجانى بصفته فاعلا؟ تعدد الإصابات. مساهمة بعضها دون بعض فى الوفاة. عدم بيان الحكم وجه اعتبار كل من المتهمين فاعلا أو اعتبار أحدهما فاعلا والآخر شريكا. قصور. حكم. تسبيبه.

 

 

 

 

عدم بيان وجود الاتفاق بين المتهمين عدم تحديد الضربات التي وقعت من كل منهما عدم بيان أن جميع الضربات ساهمت في إحداث الوفاة.

 

 

 

 

إدانة متهمين في هذه الجريمة على أساس أن كلاً منهما ضرب المجني عليه على رأسه. ثبوت أن بالمجني عليه إصابتين في الرأس. عدم بيان ما إذا كانت الوفاة نشأت من الضربتين أو عن ضربة واحدة. استبعاد ظرف سبق الإصرار. ذلك قصور.

 

 

 

 

إدانة المتهم على أساس أن تقرير الصفة التشريحية أثبت أن جميع الضربات ساهمت في الوفاة فهو مسؤول عنها مع الجناة الذين لم يكشف عنهم التحقيق . ما ورد بالتقرير لا يفيد هذه النتيجة. حكم متعين النقض لاستناده إلى غير سند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إثبات أنها كلها ساهمت في الوفاة بيان توافر سبق الإصرار لدي المتهمين. صحة الحكم المناقشة فيما أورده من أدلة وفي تحصيله واقعة الدعوى من واقعها لا تقبل.

 

 

 

 

إثبات الحكم أن المتهمين اتفقوا على ضرب المجني عليه وباشر كل منهم فعل الضرب تنفيذاً لذلك. مساءلتهم جميعاً عن الضرب المفضي إلى الموت دون حاجة إلى تعيين من منهم الذي أحدث الإصابة المميتة. توافر ظرف سبق الإصرار في حقهم أو عدم توافره. لا يهم.

 

 

 

 

مسؤولية المتهم عن نتيجة الإصابة التي أحدثها. التراخي في العلاج أو الإهمال فيه لا يؤثر في ذلك ما لم يكن متعمداً لتجسيم مسؤولية المتهم.

 

 

 

 

إذا كان المتهم الذي أدانته المحكمة في جريمة ضرب أفضى إلى الموت قد طلب إلى المحكمة استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لسؤاله عما إذا كان إدراك المجني عليه كان سليماً أو أن الإصابة

 

 

 

 

ضرب أفضى إلى الموت. مساءلة المتهم عن نتيجته. تصح متى ثبت أن الضرب كان سبب الوفاة ولو كانت حالة المجني عليه المرضية قد ساعدت على ذلك.

 

 

 

 

مساءلة الضارب عن الوفاة. يكفي أن تكون الإصابة التي أحدثها ساهمت في هذه النتيجة.

 

 

 

 

إدانة المتهمين في جناية ضرب أفضى إلى الموت تأسيساً على أن الضرب الذي وقع من كل منهما كان بناءً على سبق إصرار. استناده في ذلك إلى دليل غير قاطع. قصور.

 

 

 

 

عدم تمسك المتهم بأن الإصابة التي أحدثها بالمجني عليه لا شأن لها في إحداث الوفاة. لا تكون المحكمة ملزمة بالرد على ذلك ما دامت قد أقامت قضاءها على مقدمات تؤدي إليه.

 

 

 

 

متهمان أحدث كل منهما ضربة بالمجني عليه. حدوث الوفاة عن الضربتين. كل منهما مسؤول عن موته.

 

 

 

 

قول الحكم إن ضربة واحدة كانت تكفي لردّ الاعتداء. عدم تعيين الضربة التي أحدثت الوفاة. توقيع عقوبة على المتهم تدخل في نطاق العقوبة التي يصح توقيعها عليه جزاء عن الضربات التي وقعت منه. لا جدوى للمتهم من عدم تعيين الضربة القاتلة.

 

 

 

 

ما دام الحكم قد أثبت بالأدلة التي أوردها والتي من شأنها بأن تؤدّي إلى ما رتب عليها أن كلاً من المتهمين قد ضرب المجني عليه في رأسه، وأن الوفاة نشأت عن الإصابات التي سببها الضرب الذي وقع من كل منهم، فإن كلاً منهم يكون مسئولاً عن جناية الضرب المفضي إلى الموت.

 

 

 

 

يجب - في جريمة الضرب - أن يحمل المتهم المسئولية عن كل ما كان في مقدوره، أو ما يكون من واجبه، أن يتوقع حصوله من النتائج.

 

 

 

 

اعتداء جملة أشخاص على المجني عليه. توافق خواطرهم على الاعتداء وتنفيذه منهم على مرأى من بعضهم البعض. وفاته. عدم استطاعة المحكمة تعيين من أحدث الضربة التي نشأ الموت عنها. مسئوليتهم جميعاً من الوجهة المدنية عن الوفاة.

 

 

 

 

ضرب أفضى إلى الموت. إصابة. التراخي في العلاج أو الإهمال فيه. عدم ادعاء المتهم أن ذلك كان متعمداً لتجسيم مسئوليته. مسئوليته عن وفاة المجني عليه.

 

 

 

 

إن خطأ الجاني في شخص من تعمد الاعتداء عليه لا تأثير له في النية الإجرامية التي كانت لديه وقت ارتكاب فعلته. وإذن فإذا كان المتهم لم يتعمد بالضربات التي أوقعها إلا إصابة زوجته، ولكن بعض هذه الضربات أصاب ابنته التي كانت تحملها فتوفيت بسبب ذلك.

 

 

 

 

متى كان الاعتداء الذي أفضى إلى موت المجني عليه وليد سبق الإصرار عند المتهمين الاثنين فذلك يقتضي اعتبار من منهما لم يحدث الضربة التي أفضت إلى الموت شريكاً بالاتفاق والمساعدة مع من أحدث تلك الضربة يسأل عن الجريمة التي وقعت بصرف النظر عما ارتكبه هو من الإيذاء.

 

 

 

 

إذا كان المستفاد من الثابت بالحكم أن وفاة المجني عليه لم تكن إلا نتيجة ضربة واحدة من الضربات العديدة التي وقعت عليه ولم يعين الحكم المتهم الذي أحدث تلك الإصابة من بين المتهمين الذين أثبت عليهم ضربه، فاعتباره كلاً منهم فاعلاً أصلياً في الضرب الذي أفضى إلى الموت خطأ.

 

 

 

 

إذا وقع ضرب من شخصين أو أكثر وتوفى المصاب بسبب هذا الضرب وظهر أن وفاته نشأت عن مجموع الضربات التي وقعت عليه عدّ كل ضارب مسئولاً عن جناية الضرب الذي أفضى إلى الموت لمساهمة ضرباته في الوفاة سواء أكانت هذه المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر.

 

 

 

 

متى كان الثابت بالحكم أن كلاً من المتهمين قد ضرب القتيل، وأن ضربته ساهمت في الوفاة، كان كل منهم مسئولاً عن الوفاة ولو كانت الضربة الحاصلة منه ليست بذاتها قاتلة.

 

 

 

 

متى ثبت أن الضرب الذي وقع من المتهم هو السبب الأوّل المحرّك لعوامل أخرى تعاونت - وإن تنوّعت - على إحداث وفاة المجني عليه، سواء أكان ذلك بطريق مباشر أم غير مباشر، فالمتهم مسئول جنائياً عن كافة النتائج التي ترتبت على فعلته.

 

 

 

 

إن توافر ظرف سبق الإصرار لدى متهمين عدّة في جريمة يجعل كلاً منهم مسئولاً عن فعل الآخر فيها. فإذا أدانت المحكمة المتهمين في جريمة ضرب أفضى إلى الموت، على الرغم من عدم تعيين من أحدث منهم الإصابة المميتة، فلا مخالفة في ذلك للقانون.

 

 

 

 

ما دام الثابت من الحكم أن السبب الرئيسي في وفاة المجني عليه هو الإصابة التي أحدثها به الجاني، فهذا الجاني مسئول عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت ولو كان المجني عليه به من الأمراض ما ساعد أيضاً على الوفاة.

 

 

 

 

إذا قرر قاضي الإحالة - استناداً إلى ما أوضحه الطبيب الشرعي في تقريره عن الحادثة - أن الضرب الذي وقع من المتهم على المجني عليه ليس له علاقة بالوفاة إطلاقاً، فليس لمحكمة النقض أن تتعرض لقرارها هذا.

 

 

 

 

متى ثبت أن الضرب الذي وقع من المتهم هو السبب الأوّل المحرّك لعوامل أخرى متنوعة تعاونت - بطريق مباشر أو غير مباشر - على إحداث وفاة المجني عليه كالضعف الشيخوخي أو إهمال العلاج، فالمتهم مسئول عن كافة النتائج التي ترتبت على فعله.

 

 

 

 

ليست المحكمة عند تطبيقها المادة 206 عقوبات ملزمة أن تبين مواقع الإصابات ولا أثرها ولا درجة جسامتها. فإذا كانت التهمة المطروحة عليها هي جناية ضرب أفضى إلى موت مما يقع تحت نص المادة 200 عقوبات، وثبت لديها أن جميع المتهمين المسندة إليهم هذه التهمة ضربوا المجني عليه.

 

 

 

 

إذا اتهم عدّة أشخاص بارتكاب جريمة ضرب أفضى إلى موت مع سبق الإصرار وكانت وفاة المجنى عليه ناشئة من ضربة واحدة من ضربات متعدّدة واستبعدت المحكمة سبق الإصرار فإنه يصبح واجبا عليها عندئذ أن تعين من بين المتهمين من هو الذى ضرب المجنى عليه الضربة المميتة.

 

 

 

 

يكفى لصحة الحكم الصادر بالعقوبة فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت أن تذكر المحكمة فى حكمها "أن المتهم ضرب المجنى عليه ولم يقصد من الضرب قتلا ولكنه أفضى إلى الموت"، لأن فى هذا التعبير ما يفهم منه من غير لبس أن الضرب حصل عمدا.

 

 

 

 

لا يصح الطعن فى الحكم بسبب أن المحكمة لم تذكر الفقرة التى طبقتها على المتهم من المادة 200 من قانون العقوبات ما دامت النيابة لم تتهم الطاعن إلا بالضرب العمد المفضى إلى الموت

 

 

 

 

يجب أن يثبت بالحكم الصادر بعقوبة فى جريمة ضرب أفضى إلى موت ارتباط الوفاة بالضرب ارتباط المسبب بالسبب والمعلول بالعلة.

 

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق