الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري - حرف (ش) / شهادة - شهادة الزور



وجوب بيان الحكم في جريمة شهادة الزور موضوع الدعوى التي أديت فيها الشهادة وموضوع الشهادة وما غير فيها من حقيقة وتأثير ذلك على مراكز الخصوم والضرر المترتب عليها وتعمد قلب الحقائق أو إخفائها من الشاهد عن قصد وسوء نية. إغفال ذلك. قصور.الحكم كاملاً




أسباب الحكم الصادر بالبراءة لعدم توافر أركان جريمة الشهادة الزور. هى ذاتها أسباب الحكم برفض دعوى التعويض.الحكم كاملاً




جريمة شهادة الزور لا تتحقق إلا إذا أصر الشاهد على أقواله الكاذبة حتى انتهاء المرافعة فى الدعوى الأصليةالحكم كاملاً




جريمة الشهادة الزور. وقتية. بدء انقضاء الدعوى فيها من وقت وقوع الشهادة. الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية في جريمة الشهادة الزور في تاريخ سابق على إبطال إعلام الوراثة. وجوب تحقيقه. احتساب بدء سريان التقادم من تاريخ الحكم. إخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً




من المقرر أن جريمة شهادة الزور يتطلب القانون للعقاب عليها أن يقرر الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين أقوالاً يعلم أنها تخالف الحقيقة بقصد تضليل القضاء.الحكم كاملاً




متى تعد جريمة الشهادة الزور جنحة أو جناية.المادتان 294، 295 عقوبات. اعتبار الشهادة الزور جنحة. متى لم يكن لها أثر في قضاء الحكم. المادة 294 عقوبات.الحكم كاملاً




اطمئنان المحكمة إلى مغايرة شهادة الطاعنين الحق وتأييد الباطل بعد حلف اليمين. بقصد تضليل القضاء ومحاباة المتهمين. والتصميم عليها حتى نهاية الجلسة. بيان كاف وسائغ لجريمة شهادة الزور.الحكم كاملاً




توجيه المحكمة تهمة شهادة الزور إلى الطاعنين بالجلسة التي استمعت فيها إلى شهادتهما في حضورهما. لا إخلال بحق الدفاع. انتفاء مصلحة الطاعنين في النعي على الحكم بخصوص عدم إدانة شاهدة أخرى.الحكم كاملاً




وجوب بيان الحكم في جريمة الشهادة الزور. موضوع الدعوى التي أديت فيها الشهادة وموضوع الشهادة وما غير فيها من حقيقة وتأثير ذلك على مراكز الخصوم والضرر المترتب عليها .الحكم كاملاً




مناط العقاب على شهادة الزور: كون الشهادة قد أديت أمام القضاء بعد حلف اليمين. بقصد تضليله.الحكم كاملاً




وجوب بيان الحكم في جريمة شهادة الزور. موضوع الدعوى التي أديت فيها الشهادة. وموضوع الشهادة وما غير فيها من حقيقة. وتأثير ذلك على مركز الخصوم. والضرر المترتب عليها. وتعمد قلب الحقائق عن قصد وسوء نية وإلا كان قاصراً.الحكم كاملاً




تكذيب الشاهد في إحدى روايتيه اعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك. لا يصح. علة ذلك: ما يقوله الشخص الواحد كذباً في حالة وما يقرره صدقاً في حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التي تلابسه في كل حالة.الحكم كاملاً




لما كان القانون يشترط لمسئولية الشاهد زوراً جنائياً قصده إلى الكذب وتعمده قلب الحقيقة بحيث يكون ما يقوله محض افتراء في مجلس القضاء وبسوء نية، وكان الفصل في مخالفة الشهادة للحقيقة أمر يتعلق بالوقائع موكول إلى قاضي الموضوع يستخلصه من أقوال الشهود المختلفين .الحكم كاملاً




من المقرر أنه يكفي في جريمة شهادة الزور أن يكون من شأنها أن تؤثر في الحكم ولو لم يتحقق ذلك بالفعل .الحكم كاملاً




وجوب بيان الحكم في جريمة شهادة الزور موضوع الدعوى التي أديت فيها الشهادة وموضوع الشهادة وما غير فيها من حقيقة وتأثير ذلك على مركز الخصوم.الحكم كاملاً




دفاع المتهم بالشهادة الزور بأن المطعون ضده يجيد القراءة والكتابة ردا على دفاع الأخير باستغلال جهله بهما والحصول على توقيعه على العقد المدعى تزويره.الحكم كاملاً




تبرئة محكمة أول درجة المتهم من تهمتى إشتغاله ببيع المواد الغذائية دون الحصول على شهادة صحية وعرضه للبيع لحوما مكشوفة معرضة للتلوث، مع إدانة محرر المحضر بجريمة الشهادة الزور متخذة مما أثبت بالبطاقة العائلية للمتهم الأصلى وبطاقة حيازته الزراعية.الحكم كاملاً




مناط العقاب على شهادة الزور: كون الشهادة قد أديت أمام قضاء الحكم بعد حلف اليمين. وبقصد تضليله.الحكم كاملاً




التفات الحكم عن المستندات المقدمة للدفاع عن المتهم وعدم تحدثه عنها. قصور وبطلان يوجبان نقض الحكم للطاعن وغيره من المحكوم عليهم. لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.الحكم كاملاً




جريمة شهادة الزور. متى تتحقق: إذا أصر الشاهد على أقواله الكاذبة حتى انتهاء المرافعة في الدعوى الأصلية.الحكم كاملاً




تكذيب الشاهد في إحدى روايتيه اعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك لا يصح.الحكم كاملاً




نقض الحكم للطاعن الأول المتهم بجناية العاهة: يقتضى نقضه أيضا بالنسبة للطاعن الثانى الذى دانته محكمة الموضوع بجريمة شهادة الزور.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر شهادة الطاعنين الثالث والرابع بالجلسة شهادة كاذبة قصدا منها إفلات المتهمين فى الجناية من العقاب ناسبين إلى المجنى عليه ما لم يقله وصمما على شهادتهما هذه حتى نهاية الجلسة وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى مغايرتهما الحق وتأييد الباطل بعد حلف اليمين.الحكم كاملاً




الأصل أن الشهادة التي يسأل الشاهد عن الكذب فيها أمام القضاء هى التي تكون لها في ذاتها وقوة الاقتناع لابتنائها على عيان الشاهد ويقينه من جهة ولقابليتها للتمحيص والتحقق من صحتها من جهة أخرى.الحكم كاملاً




إذا رأت المحكمة محاكمة الشاهد على شهادة الزور حال انعقاد الجلسة عملا بالمادتين 129/ 2 مرافعات, 244 من قانون الإجراءات وجب عليها أن توجه إليه تهمة شهادة الزور أثناء المحاكمة ولكنها لا تتعجل في الحكم عليه.الحكم كاملاً




للمحكمة بمقتضى القانون أن توجه فى الجلسة تهمة شهادة الزور إلى كل من ترى أنه لا يقول الصدق من الشهود وأن تأمر بالقبض عليه.الحكم كاملاً




إذ كان الشاهد قد عدل في الجلسة عما سبق له أن أبداه من الأقوال الكاذبة إلى ما قرره في شهادته الأولى وجاء عدوله بعد توجيه تهمة شهادة الزور وقبل قفل باب المرافعة في الدعوى فإن إدانته على جريمة شهادة الزور لا تكون صحيحة في القانون.الحكم كاملاً




للنيابة العامة أن تقيم الدعوى الجنائية بشهادة الزور فى الجلسة على كل شاهد شهد بغير الحقيقة أمام المحكمة ولا يصح عد ذلك إخلالاً بدفاع المتهم الذى شهد لصالحه.الحكم كاملاً




إذا كانت الشهادة المسندة إلى المتهم لم تحصل أمام القضاء كما يتطلبه القانون في جريمة شهادة الزور المنطبقة على المادة 294 من قانون العقوبات .الحكم كاملاً




كذب الشاهد في واقعة واحدة مما شهد به إدانته في شهادة الزور جائزة.الحكم كاملاً




إدانة المتهم الذي أديت الشهادة لصالحه. لا تمنع من قيام الجريمة. يكفي أن تكون الشهادة من شأنها أن تؤثر في الحكم للمتهم أو عليه.الحكم كاملاً




إذا أدانت المحكمة شاهداً في شهادة الزور معتمدة في ذلك على أن أقواله في الجلسة قد جاءت مخالفة لما جاء بالمحضر الذي حرره معاون الزراعة ووقعه هو ببصمة ختمه دون أن تفند ما أثاره الدفاع عنه من أنه في الواقع كان يجهل حقيقة ما تضمنه المحضر الذي وقعهالحكم كاملاً




حق النيابة والمحكمة في توجيه تهمة شهادة الزور بالجلسة. ذلك لا يعد من وسائل الضغط على الشاهد.الحكم كاملاً




لا يصح تكذيب الشاهد فى إحدى رواياته اعتمادا على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك. لأن كلتا الروايتين مصدرهما واحد له اعتبار ذاتى واحد. ولأن ما يقوله الشخص الواحد كذبا فى حالة، وما يقرّره صدقا فى حالة، إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التى تلابسه فى كل حالة.الحكم كاملاً




شهادة الزور. لا يلزم لتحققها أن تكون الشهادة مكذوبة كلها. شرط العقاب على هذه الجريمة. أن يكون الكذب فى وقائع من شأنها أن تؤثر فى الفصل فى الدعوى التى أدّيت فيها الشهادة.الحكم كاملاً




متهم. شهادته كذباً أمام محكمة الجنايات بأن زيداً المتهم في جريمة قتل كان في وقت وقوع الجناية بجهة غير التي وقع فيها القتل وذلك منه بقصد تخليص زيد هذا من العقاب. إدانته ابتدائياً في تهمة إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء المرفوعة بها الدعوى عليه. توجيه المحكمة الاستئنافية له تهمة شهادة الزور وإدانته في الجريمتين.الحكم كاملاً




إن الشاهد إذا قرّر، بعد حلف اليمين، لمتهم أو عليه، ما يغاير الحقيقة بإنكار الحق أو تأييد الباطل، وكان ذلك منه بقصد تضليل القضاء، فإن ما يقرره من ذلك هو شهادة زور معاقب عليها قانوناً.الحكم كاملاً




إن ما يتطلبه القانون للمعاقبة على شهادة الزور أن يقرر الشاهد أمام المحكمة، بعد حلفه اليمين، أقوالاً يعلم أنها تخالف الحقيقة بقصد تضليل القضاء.الحكم كاملاً




إذا قرّر الشاهد - لمتهم أو عليه - ما يغاير الحقيقة بإنكار الحق أو تأييد الباطل، وكان ذلك منه بقصد تضليل القضاء، فإن ما يقرّره من ذلك هو شهادة زور.الحكم كاملاً




إن من سلطة القاضي الجنائي في الدعوى المرفوعة أمامه بشهادة الزور أن يبحث في الشهادة ويقدّرها كما يرى ولو كان هو في تقديره لها يخالف الجهة التي أدّيت أمامها.الحكم كاملاً




الأقوال التي تصدر على خلاف الحقيقة من المتهم في مجلس القضاء لا تعدّ شهادة زور، لأنه لا يحلف اليمين، ولأن أقواله هذه تتعلق بدعوى خاصة به. ولكن هذا الحكم لا يسري على من يدعي بصفته شاهداً ويقرر بالجلسة، بعد حلف اليمين القانونية، ما يخالف الحقيقة ليدرأ عن نفسه مسئولية جنائية لم تكن موضوع المحاكمة.الحكم كاملاً




جريمة شهادة الزور هي من الجرائم التي تقع في الجلسة والتي يجب الحكم فيها وفقاً للمادة 237 من قانون تحقيق الجنايات في نفس الجلسة. فمن حق المحكمة الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم ترفع الدعوى بها من النيابة العمومية.الحكم كاملاً




من المقرر قانوناً لتوقيع عقوبة شهادة الزور أن يبقى الشاهد مصراً على ما أدلى به من أقوال في شهادته. ومعنى الإصرار هنا أن لا يعدل الشاهد عن أقواله حتى نهاية إجراءات الدعوى وإقفال باب المرافعة فيها.الحكم كاملاً




لا يلزم لاعتبار الشهادة شهادة زور أن تكون مكذوبة من أوّلها إلى آخرها، بل يكفي لاعتبارها كذلك أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة في بعض وقائع الشهادة، وبهذا التغيير الجزئي تتحقق محاباته للمتهم، وهذه المحاباة هي أمارة سوء القصد.الحكم كاملاً




الحكم على شاهد الزور يجب أن يبين فيه موضوع الدعوى التي أديت الشهادة فيها، وموضوع هذه الشهادة، وما غاير الحقيقة منها، وتأثيرها في مركز الخصوم في الدعوى، والضرر الذي ترتب عليها أو المحتمل ترتبه عليها.الحكم كاملاً




لا عقاب على من شهد زورا لدى القاضى الشرعى فى إشهاد شرعى بتحقيق وفاة أو وراثة.الحكم كاملاً




إذا اتهم شخص بتأديته شهادة زور فى دعوى وحكمت المحكمة بإدانته بدون أن تبين الوقائع التى شهد فيها زورا مكتفية بذكر أن التهمة ثابتة من المستندات المقدّمة فى الدعوى فإن هذا يكون قصورا فى البيان يعيب الحكم عيبا جوهريا يبطله.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق