جريمة إقامة منشآت بدون إذن من الجهة المشرقة على الطرق. مناط تحققها: وقوع فعل التعدي على الطريق العام ذاته. عدم امتداد نطاق تطبيقها للمنشآت التي تقام على جانبي الطريق. أساس وعلى ذلك؟
العقوبة المقررة لجريمة إشغال الطريق العام بغير ترخيص هي الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه..المادة 14 من القانون 140 لسنة 1956 المعدل بالقانون 129 لسنة 1982.
صدور القانون رقم 129 لسنة 1982 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم نهائي في جريمة إشغال طريق . يعد أصلح للمتهم بعد إلغائه عقوبة الحبس التي كان القانون القديم يوجب توقيعها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق