الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 3 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض الجنائي المصري / ض / ضرائب - ضريبة الدمغة



جريمة عدم توريد البدال التمويني ضريبة الدمغة التي حصلها من أصحاب البطاقات التموينية عن صرف المقررات. طبيعتها جريمة مستمرة استمراراً متجدداً



التعويض المنصوص عليه في المادة 35/ ب من القانون رقم 111 لسنة 1980. طبيعته عقوبة تنطوي على عنصر التعويض. تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها.



اختلاف مواد القانون التي ذكرها الحكم المستأنف ودان الطاعن بموجبها عن تلك التي ذكرت في ديباجة الحكم الاستئنافي الذي قام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على أنه في محله.



عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جريمة بيع طوابع دمغة سبق استعمالها قبل صدور طلب كتابي من مصلحة الضرائب.


قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية. أمر استثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيره



عدم اطلاع المحكمة على المحررات المضبوطة وانتهاؤها إلى أنها عقود مما يستحق عليه رسم دمغة اتساع دون بيان أسانيد ذلك.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق