الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 5 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ط / طعن - الطعن بالنقض



من المقرر أن قانون المرافعات يعتبر قانوناً عاماً بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية، ويتعين الرجوع إليه لسد ما يوجد في القانون الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه .الحكم كاملاً




لما كانت المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أجازت للنيابة العامة فيما يختص بالدعوى الجنائية الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية، فإن طعنها يكون جائزاً.الحكم كاملاً




جواز طعن النيابة العامة بالنقض في الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جناية. أساس ذلك.الحكم كاملاً




وجوب إيداع أسباب الطعن بالنقض في ميعاد الأربعين يوماً المقررة للطعن. أساس ذلك. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




لما كان الطاعن لم يحدد في وجه نعيه الدفاع الذي يقرر أن الحكم لم يحط به، وما إذا كان دفاعاً موضوعياً، مما يعد القضاء بالإدانة إطراحاً له، أم كان دفاعاً قانونياً، فإن وجه الطعن يكون غير واضح ولا محدد وهما شرطا قبول وجه الطعن.الحكم كاملاً




المتهم لا يضار .بناء على الطعن المرفوع منه وحده. توقيت عقوبة العزل على خلاف ما تقضي به المادة 118 عقوبات وسكوت النيابة عن الطعن في الحكم. ليس لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ.الحكم كاملاً




من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر غيابياً من محكمة الجنايات بإدانة المطعون ضده الثاني، إلا أنه وقد أفصحت النيابة العامة عن أن هذا الحكم ما زال قائماً لم يسقط بالقبض على المحكوم عليه وإعادة نظر الدعوى في حضوره وصدور حكم فيها .الحكم كاملاً




الاشكال فى التنفيذ. وروده على طلب وقف تنفيذ الحكم مؤقتا حتى يفصل فى النزاع نهائيا.صيرورة الحكم المستشكل فى تنفيذه نهائيا لعدم الطعن فيه بطريق النقض أثره. انقضاء أثر الحكم الصادر فى الاشكال.الطعن بالنقض فى هذا الحكم غير جائز.الحكم كاملاً




كون علم الطاعن بصدور الحكم لم يثبت قبل اليوم الذي استشكل فيه في تنفيذ ذلك الحكم يوجب اعتبار هذا اليوم مبدءاً للميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




لئن كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً من محكمة آخر درجة فقررت النيابة العامة الطعن فيه بطريق النقض قبل فوات مواعيد المعارضة، إلا أن الطعن مقبول شكلاً.الحكم كاملاً




عدم تقيد محكمة الإعادة بما ورد في الحكم المنقوض وفي حكم النقض في شأن تقدير وقائع الدعوى. مخالفة قضاء الإعادة لحكم النقض. عدم اعتبارها بذاتها وجهاً للطعن.الحكم كاملاً




من المقرر أنه يجب لقبول الطعن أن يكون واضحاً محدداًًًً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً فيها مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه.الحكم كاملاً




إذا كانت المحكمة قد عولت فى إدانة الطاعن فى تهمة الضرب المفضي إلى الموت على اعترافه بالجلسة وعلى ملابسات الدعوى كما أوردتها فى حكمها.الحكم كاملاً




ورود عبارات جارحة مخالفة للنظام العام به للمحكمة أن تأمر بمحوها.الحكم كاملاً




شهادة مقدمة من الطاعن محررة قبل انقضاء الثمانية الأيام التالية لصدور الحكم بأنه لم يختم شهادة أخرى مقدمة منه بعد انقضاء الثمانية عشر يوما بأن الحكم لم يختم عدم قبول الطعن شكلا.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق