الأصل فى الإجراءات أنها روعيت. ورقة الحكم تكمل محضر الجلسة فى إثبات إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً
الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى. من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع دون التزام منها بإجابته.الحكم كاملاً
الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات خلو محضر الجلسة من إثبات هذه الإجراءات لا عيب إثبات عكس ما ورد بالحكم لا يكون إلا عن طريق الطعن بالتزوير.الحكم كاملاً
الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى من وسائل الدفاع خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق