الوكيل مسئول عن تعويض الضرر الذى يلحق المظهر إليه. إلا إذا اشترط
الوكيل عدم مسئوليته.
لا مانع من إلزام متهم واحد بتعويض كل الضرر الناشئ عن ارتكابه
جريمة. ولو ارتكبها مع غيره.
الحق المدعى به ناشئًا عن ضرر وقوع للمدعى من الجريمة المرفوعة بها
الدعوى الجنائية
بيان الحكم العناصر القانونية لجريمة إحداث عاهة يتضمن في ذاته
الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية.
الخطأ الذي يقع من الأفراد عموماً في الجرائم غير العمدية. توافره:
بتصرف الشخص تصرفاً لا يتفق والحيطة التي تقضي بها ظروف الحياة العادية.
الخطأ الجسيم. صوره: الإهمال في أداء الوظيفة والإخلال بواجباتها
وإساءة استعمال السلطة.
من المقرر أن تقدير ثبوت الضرر أو عدم ثبوته من المسائل الموضوعية
التي تدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض في ذلك ما دامت قد
أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى ما رتبته عليها.
احتمال الضرر. لا يصلح أساساً لطلب التعويض. وجوب أن يكون محققاً.
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى المدنية لعدم ثبوت ضرر شخصي مباشر من الجريمة
في حق الطاعن للأدلة التي اطمأن إليها صحيح.
تغيير الحقيقة بطريق الغش. بإحدى الوسائل المحددة قانوناً. كفايته
لتحقق جريمة التزوير في الأوراق الرسمية. عدم اشتراط حدوث ضرراً لشخص معين. علة
ذلك.البطلان. لا يعيبه.
استلام المجني عليه للمبلغ المسروق . لا ينفي وقوع الضرر في جريمة
السرقة . المنازعة في ذلك . غير مقبولة .
تحريك الدعوى بالطريق المباشر. حق مشروع للمدعي بالحقوق المدنية الذي
يدعي حصول ضرر له في جنحة أو مخالفة. جواز أن يكون المضرور من الجريمة أي شخص ولو
كان غير المجني عليه. ما دام قد أثبت إصابته بضرر ناتج عن الجريمة. أساس ذلك.
إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من الطاعن. كفايته للإحاطة بأركان
المسئولية المدنية وللقضاء بالتعويض.
طلب التعويض في جريمة إصدار شيك بدون رصيد. من إصدار الشيك كذلك ورده
إلى المجني عليه وعدم صرفه. ثبوت إدانة المتهم. كاف في وقوع الضرر المستوجب
للتعويض.
الحادث القهري. شرطه: ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته
منعه. متى وجد الحادث القهري وتوافرت شرائطه القانونية. انتفى الخطأ في جانب
الجاني وامتنعت المسئولية.
عدم اشتراط صدور التزوير من موظف مختص فعلاً. كفاية أن تعطى الأوراق
المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها. ولو لم تذيل بتوقيع. افتراض الضرر في هذه
المحررات لما في هذا التزوير من تقليل الثقة بها.
كفاية تغيير الحقيقة في محرر بما يؤدي إلى انخداع البعض به لقيام
جريمة التزوير. إتقان التزوير في هذه الحالة. ليس بلازم لتحقق الجريمة.
جريمة الإضرار غير العمدي بالأموال والمصالح المنصوص عليها بالمادة
116 مكرراً ( أ ) عقوبات. شرط تحققها؟ إغفال الحكم بيان صفة الطاعن وحدود
مسئولياته واستناده إلى أقوال شاهدين دون بيان مؤداها. قصور.
استخلاص الحكم أنه لولا خطأ المتهم لما وقع الضرر. كفايته لتوافر
رابطة السببية.
إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه. تضمنه بذاته الإحاطة
بأركان المسئولية المدنية.
صيانة العقار وترميمه. واجب على مالكه. تقصيره في ذلك يوجب مساءلته.
مثال لحكم بالإدانة في جريمة قتل خطأ صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.
من المقرر أن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع أمام المحاكم
المدنية، وإنما أباح الشارع استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية، متى كانت تابعة
للدعوى الجنائية.
من المقرر أن الضرر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه، وهو
وإن افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة - للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة
فيها، لما في ذلك من تقليل للثقة فيها إلا أنه ليس كذلك - بالنسبة للمحررات
العرفية .
الدعوى التي تستند إلى الضرر الاجتماعي فحسب. هي الدعوى
الجنائية.الضرر في الدعوى المدنية. أساسه الضرر المحقق الذي أصاب شخص المدعي بالحق
المدني من الجريمة.
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة. قيامها على خطأ مفترض
في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس. مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره في
رقابته.
إدانة الطاعن عن مواقعة أنثى بغير رضاها الذي حكم بالتعويض من أجلها.
كفايته لبيان وجه الضرر المستوجب للتعويض.
علم المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيد . غير مؤثر . المطالبة
بتعويض الضرر الفعلي الناتج عن الجريمة دون المطالبة بقيمة الدين المثبت بالشيك .
شرط قبول الدعوى المدنية فيها .
بيان الحكم العناصر القانونية لجريمة إحداث عاهة يتضمن في ذاته
الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية . عدم بيانه عناصر
الضرر عند قضائه بالتعويض . لا خطأ .
إن تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من
المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها
سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق .
لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية لجريمة القتل العمد التي دان الطاعن بها، وكان هذا البيان يتضمن
في ذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية مما يستوجب
الحكم على الطاعن بالتعويض فإنه لا تثريب على المحكمة .
إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من الطاعن كفايته للإحاطة بأركان
المسئولية المدنية. وللقضاء بالتعويض. عدم بيان الحكم من بعد. الضرر بنوعيه. لا
يعيبه.
كفاية تغيير الحقيقة في محرر بما يؤدي إلى انخداع البعض به لقيام
جريمة التزوير. إتقان في هذه الحالة. ليس بلازم لتحقيق الجريمة.
من المقرر أنه ليس ثمة ما يمنع قانوناً من إلزام متهم وحده بتعويض كل
الضرر الناشئ عن ارتكابه جريمة ولو كان غيره قد ارتكبها معه - وهو ما لم يخطئ
الحكم في تقديره - فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
التعويض عن الضرر الأدبي شخصي. لا يتعدى المجني عليه ولا ينقل إلى
غيره إلا بموجب اتفاق أو مطالبة قضائية. المادة 222 مدني.
الإخلال بمصلحة مالية للمضرور. وكون الضرر محققاً. شرطاً الحكم
بالتعويض عن الضرر المادي.خلو الحكم المطعون فيه من بيان أن المجني عليه كان يعول
المدعية بالحقوق المدنية وقت وفاته على نحو مستمر دائم رغم قضائه بالتعويض المادي.
من المقرر أن العبرة في صحة الحكم هي بصدوره موافقاً للقانون وكان
الحكم المطعون فيه قد بين أساس التعويض المقضى به على الطاعن ووجه المسئولية فإنه
لا يبطله في خصوص الدعوى المدنية.
كون الضرر المؤسسة عليه الدعوى المدنية لم ينشأ مباشرة عن جريمة
الإصابة الخطأ موضوع الدعوى الجنائية. بل عن واقعة إتلاف لم ترفع بها الدعوى.
ليس في القانون ما يمنع أن يكون المضرور من الجريمة شخص آخر غير
المجني عليه. شرط ذلك.
تحدث الحكم الصادر بالإدانة في جريمة التزوير صراحة عن ركن الضرر.
غير لازم ما دام قيامه لازماً عن طبيعة التزوير في المحرر الرسمي. علة ذلك.
وقوع جريمة المادة 337 عقوبات على المظهر اليه. حقه فى الادعاء
المباشر متى أصابه ضرر من الجريمة.
إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه. تضمنه بذاته الإحاطة بأركان
المسئولية المدنية. مؤدى ذلك. التعويض المؤقت. نواة للتعويض الكامل.
العقوبة المختلطة تنطوي على عنصر التعويض. عدم جواز الحكم به إلا من
محكمة جنائية ومن تلقاء نفسها دون توقف على تحقيق وقوع ضرر.
لما كان طلب التعويض في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يكون من إصداره
كذلك ورده إلى المجني عليه وعدم صرفه فإن طلب المدعي بالحقوق المدنية إلزام المتهم
بالتعويض الناشئ عن ارتكابه لهذه الجريمة تكون قد توافرت مقوماته، لما هو مقرر من
أنه يكفي في وقوع الضرر المستوجب للتعويض أن تثبت إدانة المتهم .
ثبوت أن المسئول عن الحقوق المدنية سلم المتهم السلاح المستعمل بسبب
وظيفته وتركه يحمله في جميع الأوقات. أثره. مسئوليته عن الأضرار التي أحدثها تابعه
بعمله غير المشروع. لا يؤثر في ذلك حضوره حفل العرس بصفته الشخصية ما دام عمله غير
المشروع متصلاً بوظيفته.
صدور خطر من المضرور واستلزم الفعل الضار. مؤداه انتفاء مسئولية
المتهم مادام لم يجاوز فى دفاعه القدر الضرورى. أثر ذلك: وجوب رفض الدعوى المدنية.
ادانة الطاعن عن القتل الذى حكم بالتعويض من أجله. كفايتها لبيان وجه
الضرر المستوجب للتعويض. عدم بيان الحكم من بعد الضرر بنوعيه وعناصره. لا يعيبه.
القضاء بتعويض والد المجنى عليهما عما لحقه من ضرر مباشر عن الجريمة
وليس عن الضرر الذى أصاب ولديه شخصيا وانتقل اليه الحق فى التعويض عنه. صحيح.
وحيث أنه لما كان الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع الى المحاكم
المدنية وانما أباح قانون الاجراءات الجنائية فى المادة 251 منه استثناء رفعها الى
المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئا عن
ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية .
لما كان التزوير أيا كان نوعه يقوم على اسناد أمر لم يقع مما أسند
اليه، فى محرر أعد لاثباته بأحدى الطرق المنصوص عليها قانونا، بشرط أن يكون
الاسناد قد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ذلك .
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مالك العقار مطالب بتعهد ملكه وموالاته
بأعمال الصيانة والترميم فإذا قصر كان مسئولاً عن الضرر الذي يصيب الغير بهذا
التقصير.
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مدنياً وجنائياً. موضوعي عدم
إذعان شاغلي العقار لطلب الإخلاء الموجه إليهم لا ينفي عن الطاعن الخطأ المستوجب
لمساءلته كون الخطأ مشتركاً بين المتهم وغيره لا يمنع من مساءلته.
لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه
دراية خاصة بل يستوي أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو متقناً يتعذر على
الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة في الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس.
اثبات الحكم ادانة المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم بالتعويض من أجله.
كفايته فى بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض. عدم بيان الحكم الضرر بنوعية المادى
والأدبى. لا يعيبه.
عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية عن تعويض ضرر ليس
ناشئنا عن الجريمة. من النظام العام لتعلقه بالولاية أثر ذلك؟
لما كان الحكم قد بين اركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة
سببية، فانه يكون قد احاط بعناصر المسئولية المدنية احاطة كافية.
من المقرر أنه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت
الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله .
من المقرر أنه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت
الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله .
لا يشترط في الحكم بالتضامن على المسئولين عن التعويض. وقوع خطأ واحد
منهم. يكفي وقوع خطأ من كل منهم ولو كان غير الذي وقع من زملائه متى كانت أخطاؤهم
مجتمعة قد سببت للمضرور ضرراً واحداً ولو كانت مختلفة أو لم تقع في وقت واحد .
التعويض المنصوص عليه في المادة 3 من القانون 92 لسنة 1964. طبيعته:
عقوبة تكميلية . تنطوي على عنصر التعويض . عدم جواز الحكم به إلا من محكمة جنائية
، ومن تلقاء نفسها دون توقف على تحقق وقوع ضرر .
من المقرر أن احتمال حصول الضرر يكفي في جريمة التزوير في محرر عرفي
ولا يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جرائم التزوير أن يتحدث عن ركن الضرر صراحة
واستقلالاً بل يكفي أن يكون مستفاداً من مجموع عباراته.
استخلاص الحكم عدم يقظة قائد السيارة. وعدم اتخاذه الحيطة الكافية
وأنه كان يسير بسرعة غير عادية. وأثر ذلك في إلحاق الإصابة بالمجني عليهم. تتوافر
به أركان المسئولية الجنائية.
من المقرر أن تقدير توافر السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها
هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام
تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق كما هو الحال في
الدعوى المطروحة.
من المقرر أن القانون المدني إذ نص في الفقرة الأولى من المادة 174
منه على أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى
كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها إنما أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض
في جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس يرجع إلى سوء اختيار تابعه وتقصيره في رقابته.
من المقرر أن تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم
توافرها من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع ما دام تقديرها سائغاً
مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها فى الأوراق.
استخلاص الحكم أنه لولا خطأ المتهم لما وقع الضرر تتوافر به رابطة
السببية.
إهمال الطاعن. في وضع السلك العازل للكهرباء. في موقع العمل. رغم
التعليمات الكتابية الصادرة إليه. وتأدية ذلك إلى صعق المجني عليه بالتيار
الكهربائي. صحة مساءلة الطاعن عن القتل الخطأ .
الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وكون الضرر محققاً. شرطا الحكم
بالتعويض عن الضرر المادي .
الأصل مساءلة المتهم عن كافة النتائج المحتمل حصولها نتيجة فعله
الإجرامي. ما لم تتدخل عوامل أجنبية تقطع رابطة السببية.
أن تقدير توافر رابطة السببية بين الفعل والنتيجة أو عدم توافرها هو
من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها
سائغا مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق.
كفاية توافر السببية بين الخطأ والضرر باستخلاص المحكمة من واقع
الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب ما وقع الضرر.
تقدير توافر السببية بين الخطأ والإصابة التي أدت إلى الوفاة أو عدم
توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع .
تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً. موضوعي.
افتراض الضرر في هذه المحررات لما في هذا التزوير من تقليل الثقة بها.
كفاية تغيير الحقيقة في محرر بما يؤدي إلى انخداع البعض به لقيام
جريمة التزوير.
سقوط دعوى التعويض عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم
الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه.
صيانة العقار وترميمه واجب على مالك العقار. مسئوليته عن الضرر الذي
يصيب الغير عنه التقصير في الصيانة.
تداول الشيك بالطرق التجارية متى صدر لحامله أو لأمر شخص معين أو
لإذنة.
سبب إصدار الشيك أو الباعث عليه. عدم تأثيرهما على مسئولية مصدره
المقررة في المادة 337 عقوبات.
عدم تأثير السداد اللاحق لقيمة الشيك. على جريمة إصداره بدون رصيد
قائم وقابل السحب.
عدم التزام المحكمة بيان عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ
التعويض.
مبلغ التعويض جواز القضاء به للمدعيين جمله أو موزعاً بينهم حسبما
أصاب كل منهم ضرر.
خطأ المضرور عدم نفيه مسئولية المسئول ما لم يكن هو العامل الأول في
إحداث الضرر وأن يستغرق خطأ المسئول تقدير ذلك موضوعي.
تحدث الحكم استقلالا عن القصد الجنائى والضرر. فى جريمة التزوير. غير
لازم. ما دام قيامها مستفادا من مجموع عباراته.
وجوب أن يبين الحكم القاضى بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ أركان هذه
الجريمة من خطأ وضرر ورابطة سببية بينهما.
طالب التعويض. جواز أن يكون غير المجنى عليه. حق المضرور فى المطالبة
به أمام المحاكم الجنائية. ما دام الضرر ناشئا مباشرة عن العمل المكون للجريمة .
المسئولية المدنية. ايجابها تعويض كل من لحقه الضرر. سواء كان الضرر
ماديا أو أدبيا.
يشترط القانون لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب
الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجانى عالما بكذبها .
إثبات الحكم إدانة المحكوم عليه من الفعل الذى قضى بالتعويض بسببه.
كفايته بيانا لوجه الضرر.
إبانة الحكم كافة أركان جريمة القتل الخطأ التى دان بها الطاعن ركنا
إلى الأدلة القولية والفنية السائغة التى أوردها .
الضرر الذى يصلح أساسا للمطالبة بتعويض أمام المحكمة الجنائية هو ما
يكون ناشئا مباشرة عن الجريمة ومن ذات الواقعة موضوع المحاكمة.
إنتهاء الحكم إلى أن ضررا أدبيا أصاب مورث المجنى عليه وانتقل إلى
ورثة الأخير. دون التدليل على توافر شروط المادة 222 مدنى.
الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية أو المدنية وتوافر رابطة السببية
بينه وبين الضرر.
لا يشترط في الحكم بالتضامن على المسئولين عن التعويض وقوع خطأ واحد.
المطالبة بتعويض مؤقت لعدم استقرار الضرر الحكم بالتعويض كاملاً رغم
عدم استقرار عنصر الضرر بما لا يتيسر معه تحديد مقدار التعويض.
عدم التزام المحكمة ببيان عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ
التعويض المحكوم به.
عدم بيان الحكم عناصر الضرر الذى قدر على أساسه مبلغ التعويض. لا
تثريب. ما دام ما أورده يتضمن الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية.
تقدير توافر الخطأ ورابطة السببية بينه وبين الضرر. تستقل به محكمة
الموضوع.
حق الالتجاء للقضاء من الحقوق العامة. لا يسوغ لمن يباشره الانحراف
به واستعماله استعمالا كيديا للاضرار بالغير.
الضرر المستوجب للتعويض. كفاية إثبات الحكم إدانة المحكوم عليه عن
الفعل الذى حكم بالتعويض من أجله بيانا له.
كفاية احتمال حدوث الضرر في تزوير المحرر الرسمي أو العرفي. تحدث
الحكم عن ركن الضرر في جريمة التزوير صراحة غير لازم.
جريمة التزوير في الأوراق الرسمية صدورها فعلا من الموظف المختص
بتحريرها غير لازم لتحققها إعطاء الورقة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها كاف لتحقق
الجريمة ولو نسب صدورها كذبا إلى موظف عام للإيهام برسميتها.
إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما
يتعلق بموضوع الدعوى.
تقدير توافر السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل
الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً
مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق.
يكفي لتوافر جريمة التبديد احتمال حصول الضرر، وتنفيذ الوصية لا يدل
بذاته على انتفاء الضرر المترتب على تبديد سند الإيصاء لأنه هو المثبت لأحقية
المدعية بالحق المدني لكامل تركة والدتها.
إن مسألة البحث في حصول الضرر من عدمه مسألة موضوعية يفصل فيها قاضي
الموضوع ولا يدخل حكمه في ذلك تحت رقابة محكمة النقض.
من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص
عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه في
الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء أكان المزور عليه أم أي شخص آخر
ولو كان الضرر محتملا.
قوام مسئولية المتبوع عما يحدثه تابعه من ضرر بعمله غير المشروع
أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ونطاق هذه المسئولية. المادة 174 من القانون المدني.
جريمتا القتل والإصابة الخطأ. أركانهما: خطأ. ضرر. رابطة
سببية.التعجيل بالموت مرادف لإحداثه في توافر علاقة السببية واستيجاب المسئولية.
الخطأ المشترك لا يجب مسئولية أي من المشاركين فيه.
ثبوت وقوع جريمة هتك عرض المدعية بالحقوق المدنية. تضمنه بذاته
الإحاطة بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية.
كفاية ثبوت الفعل الضار. القضاء بالتعويض المؤقت. دون بيان الضرر
بنوعيه. بيان ذلك الضرر قائماً. يكون عند الحكم بالتعويض الكامل.
عدم جواز الحكم بها إلا من محكمة جنائية. الحكم بها حتمي تقضي به
المحكمة من تلقاء نفسها. دون توقف على حصول ضرر للخزانة العامة.
التعويض عن الجرائم يقوم أساساً على ثبوت الضرر لطالبه من جرائها لا
على ثبوت حقه في الإرث حجب أو لم يحجب.
قيام التزوير على إسناد أمر لم يقع ممن أسند إليه. في محرر أعد
لإثباته. بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً. بشرط أن يكون الإسناد قد ترتب عليه
ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه.
انقطاع علاقة السببية بين الخطأ والضرر بالقوة القاهرة. امتناع
مسئولية المخطئ إلا إذا كون خطؤه بذاته جريمة .
تبيان الحكم أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية لا
تثريب عليه بعد ذلك إن هو لم يبين عناصر الضرر.
نشوء الضرر عن خطأين يوجب توزيع التعويض عنه بنسبة كل من الخطأين ولو
كان أحد هذين الخطأين صادراً من المضرور مخالفة الحكم هذا النظر وإلزام المتهم
والمسئول بالحقوق المدنية عنه بكامل التعويض دون إنقاصه بمقدار ما يجب أن يتحمله
المضرور بسبب خطئه الذي ساهم في إحداث الضرر مخالف للقانون.
حق الأخت في المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي أصابها من جراء
قتل أختها.
من المقرر في القانون أن احتمال الضرر لا يصلح أساساً لطلب التعويض
بل يلزم أن يكون الضرر المدعي به محققاً .
انتفاء الخطأ في جانب المتهم. صحة القضاء ببراءته ورفض الدعوى
المدنية قبله.
تقدير توافر ركني الضرر والقصد الجنائي في جريمة التبديد مما يدخل في
سلطة محكمة الموضوع التقديرية التي تنأى عن رقابة محكمة النقض .
تقدير ثبوت الضرر أو عدم ثبوته من المسائل الموضوعية التي تدخل في
حدود سلطة محكمة الموضوع بغير معقب.
مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش في الأوراق الرسمية بالوسائل التي نص
عليها القانون تتحقق به جريمة التزوير فيها.
متى كان الحكم المطعون فيه لم يورد الأدلة التي استخلص منها مخالفة
البيانات الواردة في الأوراق المقول بتزويرها للحقيقة .
ليس في القانون ما يمنع إلزام متهم وحده بتعويض كل الضرر الناشئ عن
جريمة ولو ارتكبها معه آخر.
الأصل أن الخطأ المضرور لا يرفع مسئولية المسئول وإنما يخففها ولا
يعفى المسئول استثناء من هذا الأصل .
الضرر في جريمة المادة 116 مكرر (ب) عقوبات. ماهيته: هو الأثر
الخارجي للإهمال الجسيم المعاقب عليه. شروطه: أن يكون جسيماً، محققاً، مادياً.
تقدير مبلغ الجسامة. أمر متروك لقاضى الموضوع.
متى كان الحكم وقد دان الطاعن بجريمتي القتل والإصابة الخطأ قد اقتصر
على الإشارة إلى إصابة المجني عليه الثاني بكسر في عظمتي العضد الأيسر دون أن يورد
مؤدى التقرير الطبي الموقع عليه، كما فاته أن يبين إصابات المجني عليهما الأولى.
تبيان الحكم عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية. لا
تثريب عليه إن هو لم يبين عناصر الضرر.
إذا كان الحكم قد أثبت وقوع الفعل الضار من الطاعن على المجنى عليها
من خدش شرفها والمساس بعرضها وهو بيان يتضمن بذاته الاحاطة بأركان المسئولية
المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية.
إحاطة الحكم بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية
مما يستوجب الحكم بالتعويض. عدم تبيانه عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ
التعويض .
رابطة السببية: ركن من أركان جريمة القتل الخطأ. تطلبها إسناد
النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور.
بيان الحكم أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر ورابطة سببية.
إحاطته بعناصر المسئولية المدنية إحاطة كافية.
خطأ المضرور لا يرفع مسئولية المسئول وإنما يخففها. إلا إذا تبين من
ظروف الحادث أن خطأ المضرور هو العامل الأول في إحداث الضرر الذي أصابه .
العمل الضار موجب لمسئولية فاعله عن التعويض. إثبات الحكم المطعون
فيه اعتداء الطاعنين على المدعي بالحق المدني وإحداث إصاباته. إثارة الطاعنين في
طعنهما مساهمة المجني عليه في الخطأ الذي تسبب عنه الضرر الذي لحق به. لا محل له.
إذا انتحل اسما وهميا لا وجود له فى اعتقاده: لا تزوير. ولو تبين أن
ثمة شخصا بهذا الاسم، ما دام المتهم لا يعرفه.
عدول الشاهد عن شهادته الكاذبة قبل إتمام المرافعة يمنع تحقق الجريمة.
لا يشترط فى جريمة التزوير فى المحرر العرفى وقوع الضرر بالفعل بل
يكفى أن يكون محتملا.
إن تقدير جسامة الضرر المنصوص عليه في المادة 310 فقرة أولى من قانون
العقوبات هو أمر موضوعي. فمتى كانت الوقائع الثابتة بالحكم تؤدّي إليه فلا رقابة
لمحكمة النقض في ذلك.
متى كانت الواقعة ناشئة عن حادث قهري، لا يد للمتهم فيه ولا في قدرته
منعه، فلا مسئولية عليه ولا على المسئول عن الحق المدني، بل لأيهما أن يطلب من
المحكمة تحقيق ما يزعمه من وقوع هذا الحادث القهري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق