الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 5 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ط / طعن - إجراءات الطعن

 

 

إجراءات الطعن في قرارات المجلس المؤقت - خضوعها لميعاد الطعن وإجراءاته دون شرط النصاب - خمسون محامياً - كفاية رفعه من محام واحد له مصلحة في الطعن.

 

 

 

 

إجراءات الطعن في قرارات المجلس المؤقت. خضوعها لميعاد الطعن وإجراءاته دون شرط النصاب - خمسون محامياً - كفاية رفعه من محام واحد له مصلحة في الطعن.

 

 

 

 

إجراءات التقاضي من النظام العام.لمن تقرر حق الطعن في قرارات الجمعية العمومية للمحامين وفي تشكيل مجلس النقابة وماهية إجراءات الطعن؟ المادة 135 مكرراً من القانون 227 لسنة 1984 بتعديل أحكام القانون 17 لسنة 1983.عدم اتباع الطاعن تلك الإجراءات وإقامته دعوى بطعنه أمام محكمة القضاء الإداري. أثره: عدم قبول الطعن.

 

 

 

 

صدور قرار من لجنة قبول المحامين أمام النقض في ظل القانون 17 لسنة 1983. خضوع إجراءات الطعن فيه للقواعد الإجرائية المقررة فيه. المادة الأولى مرافعات.

 

 

 

 

وجوب إيداع أسباب الطعن بالنقض في ميعاد الأربعين يوماً المقررة للطعن. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.إثارة محامي الطاعن أن إدارة السجن لم تهيئ للطاعن إمكان الاتصال بمحام مقبول أمام محكمة النقض لتقديم أسباب الطعن. لا يعد عذراً.

 

 

 

 

خلو القانون المذكور من نص ينظم الطعن في قرارات لجنة قبول المحامين أمام النقض ليس من شأنه أن تكون تلك القرارات بمنأى عن رقابة القضاء. علة ذلك.

 

 

 

 

إذا كان الطاعن الذى حكم عليه بعقوبة مالية لم يودع الكفالة المقررة فى القانون ولم يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية باعفائه منها، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن طبقا للفقرة الأولى من المادة 427 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

 

 

 

عدم تمكن الطاعن من إتباع الإجراءات التي رسمها القانون للتقرير بالطعن بسبب وجوده بالسجن الحربي إبداؤه رغبته كتابة في التقرير بالطعن أثناء وجوده بالسجن.

 

 

 

 

الشهادة الدالة على عدم ختم الحكم فى الميعاد. عدم بيان صفة طالب الشهادة فى الطلب . عدم قبول الطعن.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق