الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 5 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ط / طعن - انتفاء المصلحة فيه

 

 

 

اتفاق المتهمين على القتل العمد مع سبق الإصرار ووجود ثانيهما في مسرح الجريمة وقت ارتكابها ينفي مصلحة هذا الأخير في التمسك بأنه لم يضرب المجني عليه إلا الضربة التي أصابت العصا.

 

 

 

 

إذا كان ما أثبته الحكم يدل على أن المتهم كان في حالة تلبس تبرر القبض عليه وتفتيشه قانوناً فلا يجديه النعي بأن اسمه لم يكن وارداً في الأمر الصادر من النيابة بالتفتيش.

 

 

 

 

لا جدوى للطاعن مما ينعاه على الحكم من قصور في التدليل على توافر نية القتل لديه إذا كانت العقوبة المحكوم بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب العمد.

 

 

 

 

إذا كان الحكم قد اعتمد في إدانة المتهم بصفة أصلية على اعترافه الصادر منه في التحقيقات الأولية وبالجلسة وأخذ منه دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن التفتيش، فإن مصلحة المتهم فيما يجادل فيه من بطلان التفتيش تكون منتفية.

 

 

 

 

إذا كان الحكم إذ دان المتهم بتهمة إحراز المخدر قد اعتمد على الاعتراف الصادر منه أمام النيابة بإحرازه قطعة الحشيش المضبوطة معه باعتباره دليلاً مستقلاً عن الأدلة المستفادة من الضبط والتفتيش فلا جدوى مما ينعاه على الحكم من رفض الدفع ببطلانهما.

 

 

 

 

إذا كانت المادة التي أضافها الحكم إلى مواد الاتهام المطبقة، لا تعدو تقرير عقوبة الجريمة التي اتهم الطاعن بها، ولا تؤدى إلى تغيير وصف التهمة المسندة إليه، فلا جدوى له مما يقوله من ذلك.

 

 

 

 

لا جدوى للمتهم مما يثيره بشأن عدم توقيع وكيل النيابة على محضر التحقيق الذي انتهى بصدور الأمر بتفتيشه لأن القانون لا يوجب أن يكون الأمر بتفتيش المتهم مسبوقاً بتحقيق مفتوح.

 

 

 

 

لا مصلحة للمتهم فيما يقوله من أن المحكمة غيرت وصف التهمة بالنسبة له فاعتبرته شريكاً بعد أن كانت الدعوى مرفوعة عليه بوصفه فاعلاً.

 

 

 

 

لا مصلحة للمتهم فيما يثيره بشأن قصور الحكم في بيان أسباب تخفيض التعويض ما دام أنه هو الذي استفاد من تخفيضه.

 

 

 

 

إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم تدخل فى نطاق المادة 212 من قانون العقوبات, فلا تكون له مصلحة من وراء قوله إن تلك المادة هى التى ينطبق على الفعل المسند إليه دون المادة 211 التي طبقتها المحكمة.

 

 

 

 

لا جدوى للطاعنين من إثارة الجدل حول توفر ظرفي سبق الإصرار والترصد فى جريمتي القتل العمد والشروع فيه إذا كانت الواقعة كما أثبتها الحكم يتحقق فيها الاتفاق.

 

 

 

 

لا مصلحة للمتهم فيما ينعاه على الحكم من أنه نسب له ترديد دفاع معين أمام المحكمة الاستئنافية فى حين أنه لم يتمسك بهذا الدفاع فى الاستئناف.

 

 

 

 

إذا كانت المحكمة وقد طبقت المادة 17 من قانون العقوبات قد أوقعت على الطاعن من العقاب ما يدخل في نطاق الفقرة الأولي من المادة 240 من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة الضرب الذي ينشأ عنه عاهة مستديمة من غير سبق إصرار.

 

 

 

 

لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من خطأ الحكم في استبعاد ظرف الإكراه, واعتبار أن ما ارتكبه الطاعن هو شروع في قتل المجني عليه عمداً بقصد التأهب لارتكاب جنحة سرقة.

 

 

 

 

إذا أثبتت المحكمة على المتهم واقعتي التزوير والاشتراك فيه بعناصرهما القانونية فلا يقبل منه النعي عليها بأنها أغفلت النظر في مركز شركائه في مقارفة الجريمة إذ لا مصلحة له فيما يثيره من هذا القبيل.

 

 

 

 

لا محل لتشكى المتهم مما أجمله الحكم من أقوال الشهود بشأن عدم استعمال القوة في ارتكاب جريمة هتك العرض ما دام الحكم لم يدنه باستعمالها.

 

 

 

 

متهم بالقتل دخول العقوبة الموقعة عليه في نطاق المادة 234 / 1 طعنه على الحكم بأنه أخطأ إذ اعتبر ظرف سبق الإصرار قائماً في حقه لا مصلحة منه.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق