على
صاحب ترخيص الصيدلية تولى حركة البيع بنفسه فى المحل وألا يمتنع عن بيع الأدوية
مقابل دفع الأثمان المعتادة.
ايراد
الحكم أن مدير الصيدلية عرض للبيع عددا من علب الفاتودرم كالسيوم بدون تذكرة طبية
وضبط عدد منها بحوزته غير مقيدة بالدفتر الخاص. كفايته. بيانا للواقعة المستوجبة
للعقوبة.
غموض
نص القانون لا يحول دون تفسيره على هدى قصد المشرع عدم جواز تجزئة المواد الواردة
بالجدول الخامس من القانون رقم 127 لسنة 1955، إلا في الصيدليات، أو معمل الإنتاج.
فحسب.
مهنة
الصيدلة - كما عرفها القانون رقم 127 لسنة 1955 - قاصرة على أعمال تجهيز الدواء أو
تركيبه أو تجزئته. عدم شمولها أفعال حفظ الأدوية أو بيعها أو عرضها للبيع.
جريمة
صرف أدوية للمرضى من عيادة الطبيب الخاصة بغير ترخيص بإنشاء صيدلية إقامة الدعوى
الجنائية بهذا الوصف.
ما
يعتبر مزاولة لها تجزئة مخازن الأدوية البسيطة للمواد الواردة بالجدول الخامس
المرافق لقانون الصيدلة. المادة 1, 93 من قانون 127 سنة 1955.
إغلاق
الصيدلية لجريمة ارتكبها موظف فيها. يصح. لا يشترط للحكم بإغلاق المحل الذي وقعت
فيه المخالفة أن يكون مملوكا لمن وقعت منه المخالفة.
اتهام
غير صاحب المخزن في جريمة الامتناع عن بيع عقار. إدانته دون بيان صفته التي تخوله
البيع. قصور.
لا
يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الصيدلة بالمملكة المصرية بأية صفة كانت ما لم يكن
حائزاً على بكالوريوس من كلية الطب المصرية ومقيداً اسمه بوزارة الصحة العمومية.
لا
يشترط للعقاب في مخالفة ممارسة مهنة الصيدلة تكرار الفعل، والحكم بالإغلاق واجب في
هذه الجريمة ولو كانت المخالفة حاصلة لأول مرة.
مزاولة
هذه المهنة على خلاف المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون
رقم 5 لسنة 1941. تتم ولو بعمل واحد من أعمال الصيدلة. تجهيز المتهم ولو تذكرة
طبية واحدة. يكفي لاعتباره قد تعاطى هذه المهنة بغير حق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق