الأمر العسكري رقم 296 الصادر في 9 من يوليه سنة 1942. مناط تطبيقه. أمر التكليف المنصوص عليه في هذا الأمر.الحكم كاملاً
صدور أمر إليه من وزير الصحة بتكليفه الاشتغال بمستشفى معين امتناعه عن تنفيذ هذا الأمر بدعوى أنه سبق له أن نفذ أمراً لمدة سنتين إدانته صحيحة.الحكم كاملاً
الأوامر العسكرية بالتكاليف الخاصة بالأطباء والصيادلة. صيدلي لم يعارض في أمر التكليف الصادر إليه. يحق عقابه لعدم تنفيذه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق