وجوب إثبات صورية العقد الثابت كتابة بين المتعاقدين بالكتابة. توافر قرائن على وجود تدليس واحتيال عند صدور العقد. جواز الإثبات بالقرائن.
لا يجوز لأحد المتعاقدين إثبات صورية العقد الثابت كتابة إلا بالكتابة ما لم تتوافر القرائن على وجود تدليس واحتيال عند صدور العقد فهذه صورية تدليسية يجوز إثباتها بالقرائن في حق كل من مسه التدليس ولو كان طرفا في العقد. فإذا كان المتهم لم يقدم ما يفيد وقوع تدليس واحتيال من جانب المجني عليه عند صدور عقد الشركة - فإن الحكم إذ انتهى إلى إطراح دفاعه بصورية العقد المذكور لعدم إثباته بالكتابة يكون صحيحا في القانون.
تقدير أدلة الصورية. موضوعي.
من المقرر أن كفاية أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق