جلسة 12 من يونيه سنة 1967
برياسة السيد المستشار/
عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جمال المرصفاوي، ومحمد عبد
الوهاب خليل، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.
-----------------
(164)
الطعن رقم 1017 لسنة 37
القضائية
(أ، ب، ج) تبديد. إثبات.
"الإثبات في المواد التجارية". شركات. صورية.
(أ) اعتبار الشريك الذي
يأخذ لنفسه شيئا من مال الشركة والمسلم إليه بصفته - مبددا.
(ب) الإثبات بالكتابة
بالنسبة لعقود شركات المساهمة والتضامن والتوصية - مما يوجبه القانون التجاري.
(ج) وجوب إثبات صورية
العقد الثابت كتابة بين المتعاقدين بالكتابة. توافر قرائن على وجود تدليس واحتيال
عند صدور العقد. جواز الإثبات بالقرائن.
----------------
1 - الشريك الذي يأخذ
شيئا من مال الشركة المسلم إليه بصفته هذه ليستخدمه في شئونها ثم ينكره على شركائه
ويأبى رده إليهم يعتبر مبددا. ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الوجه
لا يكون له محل.
2 - الإثبات في المواد
التجارية وإن كان مطلقا من كل قيد إلا أن القانون التجاري تطلب الإثبات بالكتابة
بالنسبة لعقود شركات المساهمة وشركات التضامن والتوصية التي أوجب تحرير عقودها
بالكتابة.
3 - لا يجوز لأحد
المتعاقدين إثبات صورية العقد الثابت كتابة إلا بالكتابة ما لم تتوافر القرائن على
وجود تدليس واحتيال عند صدور العقد فهذه صورية تدليسية يجوز إثباتها بالقرائن في
حق كل من مسه التدليس ولو كان طرفا في العقد. فإذا كان المتهم لم يقدم ما يفيد
وقوع تدليس واحتيال من جانب المجني عليه عند صدور عقد الشركة - فإن الحكم إذ انتهى
إلى إطراح دفاعه بصورية العقد المذكور لعدم إثباته بالكتابة يكون صحيحا في القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه في غضون شهر يوليه سنة 1962 بدائرة قسم الجيزة: بدد المبالغ المبين
مقدارها بالمحضر والمملوكة لجبران ميخائيل الشماع والمسلمة إليه على وجه الوكالة
لعمل شركة بينهما فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من
قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم وطلب القضاء له بمبلغ 3770
على سبيل التعويض. ومحكمة الجيزة الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 21 من أكتوبر سنة 1962
عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف
التنفيذ وإلزامه أن يدفع للمدعى المدني مبلغ 2970 ج والمصاريف المدنية المناسبة.
فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية -
قضت حضوريا بتاريخ 19 من مايو سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه
وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. وبتاريخ 8
نوفمبر سنة 1965 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم
المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة
استئنافية أخرى، وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل
أتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة نظرت الدعوى من جديد وقضت حضوريا في 27 مارس
سنة 1967 عملاً بمادة الاتهام بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد
الحكم المستأنف، وألزمت المتهم المصاريف المدنية، ومبلغ مائتي قرش أتعابا
للمحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية..... الخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الوجهين
الأول والثاني من أوجه الطعن هو أن على الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة
خيانة الأمانة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأن الطاعن
أقام دفاعه أمام محكمة الموضوع على أن العلاقة التي تربطه بالمدعى المدني هي علاقة
تجارية تتمثل في نشاط ينصب على البحث عن المعادن في الصحراء وقد نشأت بينهما شركة
من شركات الواقع لم يحرر عنها عقد. دفع المدعى المدني نصيبه فيها وهي شركة يجوز
إثبات قيامها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن طبقًا لقواعد
الإثبات في القانون التجاري وقد شهد بقيامها شهود سمعتهم المحكمة الاستئنافية، أما
عقد شركة الدخان الذي حرر بين الطرفين فإنه عقد صوري قصد به ستر حقيقة النشاط
بينهما والتحايل على أحكام القانون مما يجوز معه إثبات هذه الصورية بكافة طرق
الإثبات إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع بقوله: إن القاعدة في القانون
التجاري تتطلب الكتابة بالنسبة إلى الشركات المساهمة وشركات التضامن والتوصية،
وأنه يجوز الاتفاق على أن يكون الإثبات في المواد التجارية بالكتابة فيمتنع عندئذ
الإثبات بالبينة، وأنه ثبت من الشهادة المقدمة من المدعى المدني الصادرة من مصلحة
الشهر العقاري تكون شركة المعادن الصخرية بين الطاعن وشريكين آخرين ولم يكن الطاعن
شريكا فيها، وأنه إذا كانت هناك شركة واقع فلا يجوز إثباتها بين الشركاء إلا وفق
القواعد العامة للإثبات، وأن الصورية بين المتعاقدين لا تثبت إلا بالكتابة لأن
قيمة العقد تزيد على عشرة جنيهات ولم يقدم الطاعن ما يفيد دفعه كتابة في حين أن
الشركة التي قامت بين الطرفين لا علاقة لها بشركة المعادن الصخرية التي أشار إليها
الحكم. ولم تتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة تضامن أو شركة توصية حتى يقال إن إثبات
وجودها لا يكون إلا كتابة بل هي شركة من شركات الواقع تسري عليها قاعدة الإثبات في
القانون التجاري، كما أنه يشترط لتطبيق القاعدة التي تقضي بوجوب الإثبات بالكتابة
فيما يخالف الكتابة أو يجاوز قيمته نصاب الإثبات بالبينة ألا يكون هناك تحايل على
القانون ولم يعرض الحكم لآراء الشراح وأحكام القضاء التي استند إليها الطاعن في
دفاعه.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه بين واقعة الدعوى بما يجمل في أن الطاعن اتفق مع المدعى المدني على تكوين شركة
لتجارة الدخان سميت شركة المحبة لتجارة الدخان والسجاير تقوم بتوزيع منتجات الشركة
الشرقية للدخان بالجيزة بالعمولة واستلم منه الطاعن في خلال المدة من أكتوبر سنة
1961 إلى فبراير سنة 1962 مبالغ بلغ مجموعها ألفين وخمسمائة جنيه بمقتضى إيصالات
ذكر فيها أنه استلم هذه المبالغ بصفة أمانة على ذمة تلك الشركة. كما حرر عقد
بينهما عن الشركة بتاريخ 15 يوليه سنة 1962 سجل في الشهر العقاري وذكر في هذا
العقد أن الطاعن استلم من المدعى المدني مبلغ ألفين وخمسمائة جنيه أودعه بنك مصر
إلى أن يتم التصديق على العقد وأقر الطاعن في البند الرابع بأنه استلم المبلغ
كأمانة إلى أن يتم تحويله للغرض الذي أنشئت من أجله الشركة. كما نص في العقد على
أنه في حالة عدم إتمام هذا المشروع يتعد الطاعن برد حصة المدعى المدني وتعويض قدره
خمسمائة جنيه، ولما أخفق الطاعن في الحصول على توكيل من الشركة الشرقية للدخان
طالبه المدعى المدني برد مبلغه إلا أن الطاعن أخذ يماطله ويحاول الهروب منه فأرسل
إليه خطابًا مسجلا وبرقية ثم كتب له الطاعن إقرارا تعهد فيه بإلغاء العقد وبرد
المبلغ إلى المدعى المدني إذا لم يتم تنفيذ التوكيل حتى يوم 22 من أغسطس سنة 1962.
ولما انقضى هذا الميعاد دون أن يفي الطاعن بتعهده قدم المدعى المدني شكوى ضده
اتهمه فيها بتبديد مبلغ ألفين وسبعمائة وسبعين جنيها وهو المبلغ السالف ذكره
مضافاً إليه مبلغا آخر قدره مائتان وسبعون جنيها. وبسؤال الطاعن في هذه الشكوى
بتاريخ 26 من أغسطس سنة 1962 اعتراف بأنه استلم مبلغ ألفين وسبعمائة وسبعين جنيها
من المدعى المدني على ذمة تكون شركة الدخان وأنها لم تتم وأبدى استعداده لرد هذا
المبلغ في يوم 30 من أغسطس سنة 1962 ووقع على إقرار يتعهد فيه برد هذا المبلغ
المودع لديه أمانة. وبتاريخ أول سبتمبر سنة 1962 قدم الطاعن شكوى إلى مأمور قسم
الجيزة طلب فيها إعادة سؤاله. ولما سئل قرر أن الإقرار المذكور غير صحيح وأن
المحقق أكرهه على التوقيع عليه. وقرر أن الدين الذي في ذمته للمدعى المدني هو دين
مدني إذ أنهما شريكان في مشروع آخر ينصب على البحث عن مادة أكسيد الحديد في صحراء
الفيوم وبمواجهة المدعى المدني بأقوال الطاعن نفى اشتراكه معه في مشروع البحث عن
أكسيد الحديد. وقال: إن هذا المشروع يعمل فيه الطاعن من قبل من آخرين وبعد أن أورد
الحكم المستندات المقدمة من الطرفين عرض لدفاع الطاعن من أن الشركة التي قامت بينه
وبين المدعى المدني كانت للبحث عن أكسيد الحديد. وأن عقد شركة الدخان هو عقد صوري
ورد عليه بقوله: "وحيث إنه عن شركة البحث عن أكسيد الحديد بصحراء الفيوم
المدعى بقيامها من المتهم مع المدعى المدني فإن عقد الشركة ليس من قبيل العقود
الرضائية التي يكفي فيها مجرد التراضي بين المتعاقدين بل يجب لتمامه فوق ذلك اتباع
شكل خاص هو الكتابة (مادة 705 مدني) وإلا كان باطلاً وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل
على العقد من تعديلات دون أن يستوفي الشكل الذي أخرج فيه ذلك العقد وبالنسبة
لإثبات الشركة من الشركاء فإنه يجوز إثباتها فيما بينهم وفقا للقواعد العامة في
الإثبات. وحيث إن القاعدة العامة للإثبات في المواد المدنية هي وجوب الإثبات
الكتاب في التصرف القانوني الذي يزيد قيمته على عشرة جنيهات إلا أن الإثبات في
المواد التجارية هو مطلق من كل قيد إلا أن القانون التجاري يتطلب بالنسبة لبعض
العقود التجارية الإثبات بالكتابة مثال ذلك عقد الشركة التجارية (م 40 تجاري
بالنسبة للشركة المساهمة و46 تجاري بالنسبة إلى عقد شركة التضامن وشركة التوصية).
كما يجوز الاتفاق على أن يكون الإثبات في المواد التجارية بالكتابة وحينئذ يمتنع
الإثبات بالبينة. وحيث إنه لما كان ذلك، وكان المدعى المدني تقدم بشهادة من مصلحة
الشهر العقاري مكتب توثيق الجيزة رقم 71 سنة 1962 تفيد أنه تكونت شركة باسم شركة
المعادن الصخرية بين اللواء عبد العزيز مفرح والدكتور محمد عبد المنعم حسن والمتهم
عزيز غرباوي ومثبتة التاريخ 13 من مارس سنة 1961 أي أن عقد الشركة ثابت بالكتابة
ولم يتضمن اشتراك المدعى المدني فيه كما أن ما ادعاه المتهم من خروج الشريك الأول
اللواء مفرح وحلول المدعى المدني محله لم يتم كتابة ولم يقدم ما يفيد تعديل الشركة
على هذا النحو ويتعين لإثبات صحة ما ادعاه في هذا الصدد دليل كتابي وإن كانت شركة
واقع كما يدعي المتهم فإنه لا يجوز إثباتها بين الشركاء إلا وفق القواعد العامة
للإثبات ومن ثم يتعين طرح دفاع المتهم في هذا الصدد. وحيث إنه عن العقد الخاص
بشركة المحبة المؤرخ 15 يوليه سنة 1962 والذي يطعن عليه المتهم بالصورية، فإنه من
المتفق عليه أن المحكمة الجنائية المختصة بنظر جريمة خيانة الأمانة مختصة أيضا
بالبحث في وجود العقد الذي كان علة تسليم الشيء المختلس وهل هو مما يدخل في العقود
المنصوص عليها في المادة 341 ع، ولكن يجب على المحكمة الجنائية أن تأخذ في إثبات
العقد وكافة ما يتفرع عن وجوده من المسائل المدنية بالقواعد المقررة لإثبات
المسائل المدنية في القانون المدنية ولا يجوز للمحكمة قبول الإثبات بالبينة إلا في
الأحوال التي يجيز فيها القانون المدني ذلك. وحيث إنه من المقرر أن الصورية بين
المتعاقدين لا تثبت إلا بالكتابة إذ أن العقد تزيد قيمته على عشرة جنيهات ولم يقدم
المتهم ما يفيد دفعه كتابة كما أن الأوراق خلو من مبدأ ثبوت بالكتابة يبرر تكملة
البينة ومن ثم يتعين طرح الدفع بالصورية". لما كان ذلك، وكان الإثبات في
المواد التجارية وإن كان مطلقا من كل قيد إلا أن القانون التجاري تطلب الإثبات
بالكتابة بالنسبة إلى عقود شركات المساهمة وشركات التضامن والتوصية التي أوجب
تحرير عقودها بالكتابة. وكانت شركة الدخان التي قامت بين الطاعن والمدعى المدني هي
شركة تجارية وقد حرر عقدها كتابة تنفيذا لأحكام القانون. وكان من المقرر أنه لا
يجوز لأحد المتعاقدين إثبات صورية العقد الثابت كتابة إلا بالكتابة إلا إذا توافرت
القرائن على وجود تدليس واحتيال عند صدور العقد فهذه صورية تدليسية يجوز إثباتها
بالقرائن في حق كل من مسه التدليس ولو كان طرفا في العقد. وكان الطاعن لم يقدم ما
يفيد وقوع تدليس واحتيال من جانب المدعى المدني عند صدور عقد شركة الدخان. فإن
الحكم إذا انتهى إلى إطراح دفاعه بصورية عقد هذه الشركة لعدم إثباته بالكتابة يكون
صحيحا في القانون. لما كان ذلك، وكان إطراح الحكم دعوى الطاعن بصورية هذا العقد
ينطوي بذاته على إطراح ما ادعاه من أن المال سلم على ذمة شركة أخرى فعلية، فإن ما
أورده الحكم من تقرير خاطئ حين اقتضى ضرورة إثبات عقد الشركة الفعلية بالكتابة لا
يكون مؤثرا فيما خلص إليه من اقتناعه بقيام شركة الدخان ذلك الاقتناع الذي تعزز
بإقرار الطاعن، وبالاتصالات المقدمة في الدعوى. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن
في هذين الوجهين يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى الوجه
الثالث هو الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم استند في إدانة الطاعن بجريمة
خيانة الأمانة إلى عدم رده المبلغ للمدعى المدني في حين أن مجرد التأخير في رد
الشيء المسلم أو الامتناع عن رده لا يكفي لتحقق جريمة خيانة الأمانة بل يجب أن
يقترن ذلك التأخير في الامتناع بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه
واختلاسه لنفسه، وقد أوضح الدفاع عن الطاعن أن القصد الجنائي غير متوفر في حقه لأن
هذا المال دفع على ذمة الشركة وأنفق في شئونها بعلم المدعى المدني ورضاه ولم يكن
لدى الطاعن نية الغش ولا نية حرمان المدعى من ماله غير أن الحكم لم يواجه هذا
الدفاع.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه عرض إلى توافر أركان جريمة خيانة الأمانة في حق الطاعن بقوله "وحيث إن
قضاء النقض ورأى الفقه استقر على أن الشريك الذي يأخذ نصيب شركائه من مال مع نصيبه
ثم ينكره عليهم ويأبى رده إليهم يعتبر مبددا ويحق عليه العقاب بمقتضى المادة 341 ع
إذ يعتبر مختلسا لأن مال الشركة إنما سلم إليه بوصفه وكيلاً ولا يمنع من هذا أن
الشركة وقت الاختلاس لم تكن قد اتخذت بشأنها التصفية. وحيث إنه ثبت من الأوراق
والمستندات واعتراف المتهم بمحضر جمع الاستدلالات والإقرار الذي حرره بالشرطة أنه
تسلم من المدعى المدني مبلغ 2770 ج قيمة حصته في شركة المحبة للدخان بصفته وكيلاً
للقيام بالإجراءات الخاصة للحصول على توكيل توزيع الدخان من شركة ماتوسيان وأن الشركة
لم تتم ولا تعول المحكمة على دفاع المتهم من أن إقراره بمحضر الشرطة كان تحت إكراه
وتهديد إذ لم يقم الدليل على ذ لك فضلاً عن أنه حرر هذا الإقرار في 26 أغسطس سنة
1962 ثم تقدم بشكوى في أول سبتمبر سنة 1962 أي بعد مرور أكثر من خمسة أيام يدعى
فيها حصول إكراه وتهديد عليه. وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقواله بمحضر
الاستدلالات وإقراره الموقع عليه في 26 أغسطس سنة 1962 والإقرار الصادر في 14
أغسطس سنة 1962 وتوقيعه على عقد الشركة المؤرخ 15 يوليه سنة 1962 ولا يدحضها إنكار
المتهم ودفاعه السابق الذي ردت عليه المحكمة ومن عدم رده المبلغ للمدعى المدني رغم
مطالبته به ووعده بالسداد فإن ذلك دليل على نية اختلاسه للمبلغ إضرارا بالمدعى
المدني، ومن ثم تكون الجريمة قد اكتملت أركانها القانونية ويتعين عقابه بمادة
الاتهام 341 ع"، لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم تتوافر به جريمة خيانة
الأمانة في حق الطاعن لأن الشريك الذي يأخذ شيئا من مال الشركة المسلم إليه بصفته
ليستخدمه في شئونها، ثم ينكره على شركائه ويأبى رده إليهم - كما هي الحال في
الدعوى - يعتبر مبددا. لما كان ذلك، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الوجه
بدوره لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون
الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق