الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 5 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ط / طعن - سقوط الطعن




إلغاء الحكم المطعون فيه من محكمة الجنايات التي أصدرته بناء على طلب النيابة العامة لثبوت أن المتهم ما زال حدثاً. أثره: سقوط طعنه.الحكم كاملاً




قضاء الحكم الاستئنافي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. مؤداه: سقوط الحكم المستأنف. أثره: أن الطعن فيه غير ذي موضوع.الحكم كاملاً




الثابت من المفردات أن الطاعن الثاني حكم عليه باعتبار أن سنه جاوزت الثامنة عشرة، وأنه لما ثبت بأوراق رسمية أنه لم يتجاوزها رفع رئيس النيابة الأمر إلى محكمة جنايات أسيوط - التي أصدرت الحكم - لإعادة النظر فيه إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث .الحكم كاملاً




لما كانت الطاعنة الثانية - على ما أفصحت عنه النيابة العامة - لم تتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليها قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنها فيتعين الحكم بسقوطه.الحكم كاملاً




إجازة المادة 33 من القانون 57 لسنة 1959 للنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية.الحكم كاملاً




عدم تقدم الطاعن المحكوم عليه بالحبس للتنفيذ قبل يوم الجلسة سقوط الطعن.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق