الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 5 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ط / طعن - الصفة في الطعن

 

 

لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن إنما هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه الصفة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليهم.

 

 

 

 

الطعن في الأحكام. قصره على المحكوم عليه الذي كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم لغير صالحه بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه ضد الطاعنين وآخر قضى ببراءته. دون إلزام الطاعنة بشيء. أثره: عدم قبول طعنها. أساس ذلك.

 

 

 

 

ثبوت صحة دفاع المعارض أنه ليس المتهم الحقيقي في الدعوى. يوجب الحكم بعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذي صفة.

 

 

 

 

الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن فإن ما يثيره الطاعنان نعياً على الحكم من خطأ في مصادرة السلاح المملوك للمتهم الثالث لا يكون مقبولاً.

 

 

 

 

لما كانت النيابة العامة - في مجال الصفة والمصلحة في الطعن - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية .

 

 

 

 

الأصل أن المحكمة لا تنظر في طعن لم يرفعه صاحبه. تصدي محكمة الجنايات للفصل في جنحة صدر فيها حكم غيابي دون الطعن فيها بالمعارضة خطأ في القانون.

 

 

 

 

من المقرر أنه يشترط لقبول الطعن وجود صفة للطاعن في رفعه ومناط توافر هذه الصفة أن يكون طرفاً في الحكم المطعون فيه وأن يكون هذا الحكم قد أضر به.

 

 

 

 

اقتصار الطعن في الأحكام على المحكوم عليه الذي كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم لغير صالحه بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى.

 

 

 

 

انتفاء مصلحة النيابة العامة والمحكوم عليه في الطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

 

 

 

 

من له حق الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في تشكيل مجلس نقابة الأطباء.كيفية الطعن وميعاده وشرط صحته.جهة الاختصاص في هذا الطعن هي محكمة النقض. المادة 41 من ق 45 لسنة 1969 من له حق الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية للأطباء أو في تشكيل مجلسها.

 

 

 

 

لما كان من المقرر أن مسئولية المتهم تتحدد بما ينسب إليه من وقائع ولا يحاج بما يقضى به على متهم آخر ومن ثم فلا صفة للطاعن في التحدث عما قضى به الحكم المطعون فيه بالنسبة للمحكوم عليه الثاني الذي طبق الحكم على جريمة الاختلاس المسندة إليه نص المادة 118 مكرراً "أ" من قانون العقوبات لما ثبت أن قيمة ما اختلسه لا تجاوز خمسمائة جنيه.

 

 

 

 

لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن. مثال: النعي بخطأ الحكم في الرد على دفع آخرين بوجودهما تحت تأثير مخدر.

 

 

 

 

النصاب القانوني لحق الطعن في انتخابات نقابة الصحفيين هو خمس الأعضاء اللذين حضروا الجمعية العمومية. قيام الطاعن بمفرده بالطعن تلك الانتخابات. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

 

 

 

 

لما كان يشترط لقبول الطعن وجود صفة للطاعن في رفعه، ومناط توافر هذه الصفة أن يكون طرفاً في الحكم المطعون فيه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الفصل في الدعوى الجنائية، وليس المدعي المدني طرفاً فيه فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة.

 

 

 

 

النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن تختص بمركز قانوني خاص اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون فلها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في ذلك،بل كانت المصلحة للمحكوم عليه.

 

 

 

 

النيابة العامة - في مجال المصلحة والصفة في الطعن - خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها - كسلطة اتهام - مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه .

 

 

 

 

لما كان الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون إلا أنها لم تتقيد في ذلك بقيد المصلحة بحيث إذا لم تكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليه مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يقبل .

 

 

 

 

قبول الطعن. رهن بتوافر صفة للطاعن فى رفعه. مناط توافر تلك الصفة. أن يكون طرفا فى الحكم المطعون فيه اقتصار الحكم على الفصل فى الدعوى الجنائية. مقتضاه عدم قبول الطعن المرفوع من المدعى بالحق المدنى .

 

 

 

 

للنيابة العامة الطعن فى الحكم ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه أساس ذلك.

 

 

 

 

الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن .

 

 

 

 

من المقرر أنه يجب التقرير بالطعن وتقديم أسبابه. تأسيساً عليها في الأجل المحدد.

 

 

 

 

قبول الطعن رهن بتوافر صفة للطاعن في رفعه اقتصار الحكم على الفصل في الدعوى الجنائية مقتضاه عدم قبول الطعن المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية.

 

 

 

 

عدم تعرض أسباب الطعن لأسباب الحكم المطعون فيه. ينبني عليه عدم تعلق أسباب الطعن بهذا الحكم والاتصال به.

 

 

 

 

وجود الطاعن تحت التحفظ بوحدته العسكرية. عذر قهري. يحول بينه وبين التقرير بالطعن.

 

 

 

 

لا مصلحة من إثارة عذر الاستفزاز طالما كانت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود عقوبة القتل العمد مجردة من ظروف الأقتران.

 

 

 

 

إقتصار الطعن في الأحكام على المحكوم عليهم فحسب.أساس ذلك.

 

 

 

 

استئناف المدعي بالحقوق المدنية قاصر على الدعوى المدنية.

 

 

 

 

حق المدعي بالحقوق المدنية في الطعن على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى الجنائية.

 

 

 

 

إقامة المدعي بالحقوق المدنية دعواه بإعلان حددت فيه الجلسة كفايته لتحقق علمه بهذه الجلسة.

 

 

 

 

الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الصادر من مستشار الإحالة عدم جواز الطعن فيه إلا من المدعي بالحقوق المدنية أو النائب العام بنفسه أو المحامي العام في دائرة اختصاصه أو بوكيل خاص.

 

 

 

 

تحديد مسئولية المتهم بما يسند إليه من وقائع لا صفة له فيما يقضي به على غيره.

 

 

 

 

لا صفة للطاعن في التحدث عن خطأ الحكم في قضائه ببراءة متهم آخر ما دام قد برئ من عيوب التسبيب فيما قضى به من إدانته. قصر حق الطعن في هذه الحالة على النيابة وحدها.

 

 

 

 

يشترط لقبول الطعن وجود صفة للطاعن في رفعه ومناط توافر هذه الصفة أن يكون طرفاً في الحكم المطعون فيه.

 

 

 

 

خلو القانون رقم 48 لسنة 1941 في شأن الغش من نص يعطي الخزانة العامة الحق في الحصول على مقابل المصادرة. مطالبتها بتعويض مقابل المصادرة. غير مقبولة. لانعدام الصفة.

 

 

 

 

الطعن في قرار مستشار الإحالة بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة. وجوب صدوره عن النائب العام أو المحامي العام في دائرة اختصاصه أو من وكيل عن أحدهما.

 

 

 

 

ليس للخصم صفة في التحدث إلا فيما يتصل بشخصه وله مصلحة فيه.

 

 

 

 

من المقرر أن الطعن لا يكون إلا لمن مسه الحكم المطعون فيه وفيما يختص بحقوقه فحسب.

 

 

 

 

تقديم أوجه الطعن من غير ذى صفة وبدون توكيل يجعل الطعن غير مقبول شكلا.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق