قاعدة عدم جواز إضارة الطاعن من طعنه. انطباقها على جميع طرق الطعن. عادية أو غير عادية.
عدم جواز معارضة المتهم أو استئنافه للحكم الصادر ببراءته. علة ذلك.لا يضار الطاعن بطعنه. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب النقض والتصحيح
قاعدة عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه. سريانها على كافة طرق الطعن العادية وغير العادية أساس ذلك.
من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بناء على الطعن المرفوع منه، وان هذه القاعدة هى قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية طبقا للمادتين 401، 417 من قانون الإجراءات الجنائية.
قاعدة عدم جواز إضارة الطاعن من طعنه. إنطباقها على جميع طرق الطعن. عادية أو غير عادية.
طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلى أن يفصل في الطعن، أضحى غير ذي موضوع بعد الفصل في الطعن.
وفاة الطاعن بالنقض بعد صيرورة الحكم المطعون فيه نهائياً بعدم التقرير بالطعن أو عدم إيداع الأسباب في الميعاد. لا تحول دون الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
حق محكمة الموضوع في تعديل وصف التهمة مشروط بعدم تجاوز ذلك إلى تحوير كيان الواقعة المادية.
الفصل في شكل أي طعن لا ينصرف إلا إلى شكل هذا الطعن فحسب عدم امتداده لقضاء الحكم المطعون فيه.
خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه بمعاقبة الطاعن بالعقوبة الواردة في الحكم الأول.
إن نقض الحكم بالنسبة للطاعن يوجب نقضه بالنسبة إلى المحكوم عليه الآخر الذي لم يقرر بالطعن ما دام أن العيب الذي شاب الحكم يتصل به لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق