الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 5 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ط / طعن - نطاق الطعن




الأصل في الطعون أن المحكمة لا تنظر في طعن لم يرفعه صاحبه ولا تجاوز موضوع الطعن في النظر.الحكم كاملاً




مبدأ عدم جواز الإضرار بالمحكوم عليه بسبب تظلمه عند الأخذ به في الطعن بالنقض. حده.الحكم كاملاً




مناط اتصال محكمة النقض بطلب إعادة النظر المستند إلى الحالة المنصوص عليها في المادة 441/ 5 إجراءات. رهن. بعرضه من النائب العام على اللجنة المنصوص عليها في المادة 443 من ذات القانون وقبول اللجنة له وإحالته إلى المحكمة.الحكم كاملاً




اختلاف الطلب العارض عن الطلب الأصلي في موضوعه وسببه معاً. عدم جواز إبدائه من المدعي في صورة طلب عارض .الحكم كاملاً




الطعن بالنقض. لا ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة النقض. لا يتناول النقض إلا البحث في مخالفة الحكم أو القرار المطعون فيه للقانون بصفة عامة .الحكم كاملاً




الأصل في الطعون. أن المحكمة لا تنظر في طعن لم يرفعه صاحبه ولا تجاوز موضوع الطعن في النظر.قاعدتي استقلال الطعون والأثر النسبي للطعن. مفادهما: أن لا يفيد من الطعن إلا من رفعه.الحكم كاملاً




المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بسقوط الاستئناف توجب على المحكمة الفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه - تبينها أن قضاءه صحيح. وقوفها عند هذا الحد. وإلا ألغته وانتقلت إلى موضوع الدعوى. مخالفة المحكمة ذلك وتصديها لموضوع الدعوى ومخالفتها المادة 55 عقوبات. يبطل الحكم.الحكم كاملاً




امتداد أثر الطعن لغير الطاعن الذي لم يودع أسباباً لطعنه وذلك لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة.الحكم كاملاً




تعرض المحكمة الاستئنافية لموضوع الدعوى أو للعقوبة المقضى بها. قبل الفصل في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف وانتهاؤها إلى تأييد الحكم المعارض فيه خطأ واضطراب يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة.الحكم كاملاً




اقتصار تقرير الطعن على القرار الصادر بمحو اسم الطاعن من الجدول. إثارته في أسباب طعنه طلب الحكم بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين. لا تقبل.الحكم كاملاً




شمول الطعن بالنقض في حكم إعتبار المعارضة كأن لم تكن. الحكم الغيابي. الصادر في الموضوع.الحكم كاملاً




ورود الطعن على الحكم بعدم جواز المعارضة. عدم قبول التعرض لغيره من أحكام.الحكم كاملاً




المعارضة فى الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلا تطرح على المحكمة أولا الفصل فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف.الحكم كاملاً




الطعن في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن. شموله الحكم الغيابي المعارض فيه. خلو الحكم الأخير من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته.الحكم كاملاً




إن نقض الحكم بالنسبة للطاعن يوجب نقضه بالنسبة إلى المحكوم عليه الآخر الذي لم يقرر بالطعن ما دام أن العيب الذي شاب الحكم يتصل به لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.الحكم كاملاً




الطعن في الحكم القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً. اقتصاره على ما قضى به من عدم القبول شكلاً.الحكم كاملاً




ورود الطعن على الحكم القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً. عدم جواز التعرض في الطعن لموضوع الدعوى.الحكم كاملاً




متى كان الطعن وارداً على الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها دون الحكم الحضوري الاعتباري الذي لم يقرر المتهم الطعن فيه فلا يقبل منه أن يتعرض في طعنه لهذا الحكم.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق