الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 3 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض الجنائي المصري / ض / ضرب - ضرب عمد



إن القصد الجنائى فى جريمة الضرب العمد يتحقق متى ارتكب الجانى فعل الضرب عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته.


إذا انتوى المتهم إيذاء شخص معين فأخطأ وأصاب شخصاً آخر، سواء أكان ذلك لعدم إحكامه تسديد الضربة أم كان لجهله حقيقة ذات شخص غريمه



من يرتكب فعل الضرب عمداً يجب قانوناً أن يتحمل المسئولية عن النتائج المحتمل ترتبها على الإصابة التي أحدثها، إذ هو كان عليه أن يتوقعها وقت ارتكابه فعلته.


إن حكم القانون في جرائم الضرب أن من تعمد ضرب شخص يكون مسئولاً عن النتائج المحتملة لهذا الفعل ولو لم يكن قد قصدها. فالضارب يحاسب على مقدار مدّة العلاج أو تخلف عاهة عند المجني عليه أو وفاته من الضرب.



إن القانون لم ينص على ركن العمد في مواد الضرب أو الجرح بل اعتبرها من الجرائم العمدية التي يكفي فيها القصد الجنائي العام الذي يفترضه القانون من غير نص عليه.



يكفي لإثبات توافر ركن القصد الجنائي أن يكون العمد في ارتكاب الفعل مفهوماً من عبارات الحكم، فتعبير الحكم بأن المتهم ضرب المجني عليه يفيد حتماً أن الفعل الإيجابي الذي وقع من المتهم قد صدر عن عمد منه.



حكم في جريمة ضرب عمد. عدم ذكره لفظ العمد. فهم العمد من سياقه. لا عيب.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق