الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 6 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري - حرف (ش) / شيك - شيك بدون رصيد

 

معاقبة الحكم الطاعن بإحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين لجريمة إصدار شيك بدون رصيد. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. غير سديد. أساس ذلك؟

 

 

 

 

الأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره. دوافع. لا أثر لها على مسئولية الجنائية.

 

 

 

 

عدم وجود الشيك عند المحاكمة. لا ينفى وقوع الجريمة المؤثمة بالمادة 337 عقوبات. للمحكمة تكوين عقيدتها فى ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات المدنية.

 

 

 

 

جواز تظهير الشيك لإذن. تظهيرًا توكيليًا. على الوكيل تقديم الشيك للقضاء فى المواعيد القانونية واتخاذ الإجراءات إذا امتنع المسحوب عليه عن دفع قيمة الشيك.

 

 

 

 

اكتفاء الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه فى بيان الواقعة بالإحالة على أقوال المجنى عليه وورقة الشيك دون أن يورد مضمون أى منهما

 

 

 

 

تداول الشيك بالطرق التجارية. خضوع تظهيره متى وقع صحيحًا لقاعدة تطهيره من الدفوع.

 

 

 

 

إعطاء الشيك من الساحب إلى المستفيد يتحقق به معنى طرحه للتداول. وتنعطف عليه بذلك الحماية القانونية لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد.

 

 

 

 

طلب الطاعن أمام محكمة ثانى درجة مضاهاة التوقيع المنسوب للمطعون ضده على الشيك موضوع التداعى وبين التوقيع الصادر منه على كارت حسابه بالشيك.

 

 

 

 

نعى الطاعن سداد قيمة الشيك. موجه إلى حكم أول درجة. أثر ذلك: عدم جواز الطعن عليه بالنقض.

 

 

 

 

وجوب استظهار الحكم بالإدانة فى جريمة إصدار شيك دون رصيد أمر الرصيد من حيث وجوده وكفايته وقابليته للصرف.

 

 

 

 

عدم وجود الشيك عند المحاكمة. لا ينفى وقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 عقوبات.

 

 

 

 

دفاع الطاعن بتزوير الشيك. جوهرى. وجوب التعرض له والرد عليه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

إلحاق حالتى تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بحالات الإباحة فى المعارضة فى الوفاء بقيمته.

 

 

 

 

اختلاف جريمة إصدار شيك بدون رصيد عن جريمة الاشتراك فى تزويره واستعماله. القضاء بالإدانة فى التهمة الأولى لا يحوز قوة الأمر المقضى به

 

 

 

 

وجوب الحكم بترك الدعوى الجنائية في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي المدني تاركاً لها متى رفعت الدعوى بالطريق المباشر ولم تطلب النيابة العامة الفصل فيها. المادة 260/ 2 إجراءات المعدلة بالقانون 174 لسنة 1998 .

 

 

 

 

كفاية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي بالبراءة.

 

 

 

 

منازعة الطاعن في مقدار المبلغ المثبت بالشيك لا يؤثر على قيام جريمة الشيك ما دام أن الساحب لا يدعي وجود رصيد له في البنك المسحوب عليه .

 

 

 

 

صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بعد وقوع الجريمة موضوع الدعوى وقبل الحكم فيها نهائياً وإجازة المادة 534 منه للقاضي توقيع عقوبة الحبس .

 

 

 

 

إصدار الطاعن شيكاً بدون رصيد للمجني عليه في جريمة النصب يتحقق به الارتباط بين جريمة النصب وجريمة إعطاء شيك بدون رصيد .

 

 

 

 

أجازة المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 للقاضي توقيع عقوبة الغرامة على الجاني في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد.

 

 

 

 

القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه. مؤدى ذلك: وجوب تطبيق المادة 337 من قانون العقوبات .

 

 

 

 

اعتبار الورقة شيكاً طبقاً للقانون الساري قبل نفاذ نصوص الفصل الخاص بأحكام الشيك. في قانون التجارة الجديد. إعطاؤه دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب. فعلاً مجرماً.

 

 

 

 

القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه. مؤدى ذلك: وجوب تطبيق المادة 337 من قانون العقوبات حتى زوال القوة الملزمة عنها، إلا فيما نصت عليه المادة 534 من قانون التجارة من جواز توقيع عقوبة الغرامة وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.

 

 

 

 

جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الشيك من الساحب للمستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب.

 

 

 

 

الشيك الاسمي. غير معد للتداول بالطرق التجارية بل بطريق الحوالة المدنية.استعمال الشيك الاسمي. قصره على الحالة التي تحصل قيمته بمعرفة المستفيد.

 

 

 

 

تحرير بيانات الشيك باللغة العربية. مفاده: اعتبار هذه اللغة المعول عليه في التعامل به.

 

 

 

 

لما كان من المقرر أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ الاستحقاق لا ينفي توافر أركان جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب ما دام أن ساحب الشيك لم يسترده من المجني عليه، كما أن الوفاء اللاحق لا ينفي قيام الجريمة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.

 

 

 

 

الركن المادي في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. مناط تحققه. تخلي الساحب إرادياً عن حيازته.سرقة الشيك أو فقده أو تبديده أو تزويره. مؤداه: انتفاء ذلك الركن.

 

 

 

 

الحكم الصادر بالبراءة لانتفاء الركن المادي في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد أثره: عدم اختصاص المحكمة بالفصل في الدعوى المدنية. تصدي الحكم المطعون فيه للدعوى المدنية وقضائه برفضها. يعيبه.

 

 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة وحاصله وأنها كانت تحت تأثير الإكراه والضرورة الملجئة عند توقيعها على الشيك وخلص في منطق سليم وتدليل سائغ إلى إطراحه وكان الفعل الذي يتوافر به الإكراه أو الضرورة هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب.

 

 

 

 

السبب أو الباعث لا أثر له على المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 عقوبات. مؤدى ذلك: لا تثريب على الحكم إعراضه عن دفاع الطاعنة بشأن العلاقة التي حدت بها إلى إصدار شيك.

 

 

 

 

تداول الشيك من مستفيد لآخر. عدم جواز تحريك الدعوى من كل مستفيد ومحاكمة الساحب في كل دعوى على استقلال. إقامة الدعوى من أحد المستفيدين وصدور حكم نهائي فيها بالإدانة أو البراءة. أثره.

 

 

 

 

إصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد وعن معاملة واحدة أياً كان تاريخ كل منها أو القيمة التي صدر بها. نشاط إجرامي لا يتجرأ. انقضاء الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار أي شيك منها. المادة 454 إجراءات جنائية.

 

 

 

 

قرار المحكمة تأجيل الدعوى لتقديم أصل الشيك في جريمة شيك دون رصيد. مفاده: "أهمية ذلك لتحقيق عناصرها.

 

 

 

 

تقدير المحكمة جدية الادعاء بتزوير ورقة يتوقف الفصل في الدعوى عليها وإحالته للنيابة العامة لتحقيقه ووقف الدعوى لهذا الغرض وجوب تربص الفصل في الادعاء فيه من الجهة المختصة.

 

 

 

 

عدم إصرار الطاعن على تقديم أصل الشيك أمام المحكمة الاستئنافية . أثره . عدم تقديم أصل الشيك لا ينفي جريمة إصدار شيك بدون رصيد . جواز الأخذ بالصورة الشمسية . إذا اطمأنت إليها المحكمة .

 

 

 

 

التفات المحكمة عن دفاع الطاعن بتزوير إفادة البنك. غير منتج . ما دام لا ينازع في عدم وجود رصيد له .

 

 

 

 

جمع الشخص بين صفتي المستفيد والمسحوب عليه في الشيك. جائز. التفات الحكم عن دفاع قانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه.

 

 

 

 

الوفاء اللاحق بقيمة الشيك أو قبل تاريخ استحقاقه. لا ينفي قيام الجريمة. ما دام صاحبه لم يسترده في الحالة الأخيرة.

 

 

 

 

جريمة إصدار شيك بدون رصيد. مناط تحققها. الأسباب التي دعت إلى إصدار شيك. دوافع لا أثر لها على المسئولية الجنائية.

 

 

 

 

احتفاظ المستفيد بالشيك بعد تخالصه مع الساحب واستبداله بشيكات أخرى. لا يصلح مجرداً سبباً من أسباب الإباحة. علة ذلك: عدم اندراجه تحت مفهوم حالة الضياع وما في حكمها والتي تبيح للساحب اتخاذ ما يصون به ماله دون توقف على حكم من القضاء. مخالفة ذلك: خطأ في القانون.

 

 

 

 

التوقيع على ظهر الشيك. اعتباره تظهيراً ناقلاً للملكية. ما لم يثبت صاحب الشأن أن المراد به أن يكون تظهيراً توكيلياً. جريان العادة على أن تظهير المستفيد للشيك إلى البنك الذي يتعامل معه تظهيراً توكيلياً. مؤدى ذلك.

 

 

 

 

رفع الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية استثناء. شرط ذلك. دفاع الطاعن بانعدام صفة البنك المظهر إليه الشيك تظهيراً توكيلياً في الادعاء مدنياً قبل الساحب أمام المحكمة الجنائية. في حقيقته دفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لرفعهما من غير ذي صفة.

 

 

 

 

إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد وإلزامه بالتعويض على الرغم من إقامة الدعوى من غير ذي صفة. خطأ في القانون. يوجب النقض وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.

 

 

 

 

حمل الشيك أمراً من المتهم لأحد البنوك بدفع مبلغ معين في تاريخ معين للمستفيد. اعتباره أداة وفاء يستحق الدفع بمجرد الاطلاع عليه ويُعد شيكاً بالمعنى المقصود في المادة 337 عقوبات. عبارة (عدم وجود حساب) تتقابل في معناها مع عبارة (لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب).

 

 

 

 

تمام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب. بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ استحقاقه. العلم بعدم وجود مقابل وفاء. مفترض في حق المتهم. متابعة حركة الرصيد للاستيثاق من كفايته للوفاء بالشيك. واجب على المتهم.

 

 

 

 

طلب التعويض في جريمة إصدار شيك بدون رصيد. من إصدار الشيك كذلك ورده إلى المجني عليه وعدم صرفه. ثبوت إدانة المتهم. كاف في وقوع الضرر المستوجب للتعويض.

 

 

 

 

تحرير الشيك وتوقيعه من الأعمال التحضيرية التي لا يصح بناء الاختصاص المحلي بنظر الجريمة عليها. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. المعول عليه في تحديد الاختصاص المحلي بالمكان الذي تم فيه إعطاء الشيك للمستفيد. مخالفة ذلك. قصور.

 

 

 

 

الدفع بتزوير الشيك. جوهري. وجوب تمحيصه لتعلقه بتحقيق الدليل. إغفال ذلك. يعيب الحكم.

 

 

 

 

كفاية أن يكون الشيك موقعاً من الساحب ولو لم يحرر بياناته. توقيع الساحب الشيك على بياض. لا ينال من سلامته. ما دام استوفى بيان القيمة تاريخ التحرير قبل تقديمه للمسحوب عليه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منازعة الطاعن في مقدار المبلغ المثبت بالشيك. لا يؤثر على قيام جريمة شيك بدون رصيد. ما دام أنه لا يدعي وجود رصيد له في البنك المسحوب عليه الشيك يكفي لسداده.

 

 

 

 

الوفاء اللاحق بقيمة الشيك. لا ينفي قيام المسئولية الجنائية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد.

 

 

 

 

المحاكم الجنائية ولايتها بالنسبة إلى الحكم بالتعويضات المدنية. استثنائية. أثر ذلك وعلته. قيمة الشيك ليست تعويضاً عن جريمة إصداره. المنازعة في مقدار الشيك لا تكون إلا أمام القاضي المدني أو عند المطالبة بها أو طلب التعويض النهائي. عدم جواز التمسك بها أمام القاضي الجنائي.

 

 

 

 

تغيير الحقيقة في شيك صادر من جهة حكومية. تزوير في ورقة عرفية تختص به محكمة الجنح. ما دام هذا التغيير لم يشمل أياً من بيانات الشيك الجوهرية التي حررها الموظف العام. تصدي محكمة النقض لنقض الحكم من تلقاء نفسها. غير جائز. أساس ذلك.

 

 

 

 

جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. مناط تحققها. القصد الجنائي في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. قصد عام. توافره. بعلم الساحب بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب أو بإصدار أمر إلى المسحوب عليه بعدم الدفع وإن كان لسبب مشروع. علة ذلك.

 

 

 

 

سوه النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد. مفترض. على الساحب متابعة حركات رصيده.

 

 

 

 

عدم جواز استرداد الساحب قيمة الشيك أو العمل على تأخير الوفاء لصاحبه. جواز المعارضة في دفع قيمة الكمبيالة في حالة الضياع أو إفلاس الحامل لها. علة ذلك.

 

 

 

 

تضمن المحرر أمراً من المتهم لأحد البنوك بدفع مبلغ معين في تاريخ معين. اعتباره شيكاً.

 

 

 

 

عدم الاعتداد بالبيان المطبوع بالشيك. ما دام وجد بيان آخر مناقض له محرر بخط يد الساحب. علة ذلك. تعويل الحكم على البيان المطبوع بالشيك رغم تناقضه مع البيان المحرر بالحروف عن نوع العملة وانتهاؤه إلى تخلف أحد الشروط الشكلية له. خطأ في القانون.

 

 

 

 

جريمة إصدار شيك بدون رصيد هي جريمة الساحب. تمامها بإعطاء الساحب الشيك للمستفيد مع علمه بأن ليس له رصيد قابل للسحب. أساس ذلك.

 

 

 

 

تداول الشيك بالطرق التجارية متى صدر لحامله أو لأمر شخص معين أو لإذنه. تظهيره تظهيراً صحيحاً ينقل ملكيته إلى المظهر إليه ويخضعه لقاعدة تطهيره من الدفوع. تحقق صفة المظهر إليه الأخير في الادعاء المباشر والمطالبة بالتعويض الناشئ عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد. التفات الحكم عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه.

 

 

 

 

دفاع الطاعن بأن تظهير الشيك للمدعي بالحقوق المدنية كان تظهيراً توكيلياً. جوهري. وجوب أن تحققه المحكمة بلوغاً إلى غاية الأمر فيه .

 

 

 

 

التعويض في جريمة شيك بدون رصيد عن إصداره ورده للمجني عليه. لا عن قيمته. علة ذلك.

 

 

 

 

دفاع الطاعن بتزوير الشيك محل الاتهام. جوهري. على المحكمة استظهاره وتمحيص عناصره والرد عليه بما يدفعه إن رأت إطراحه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

اعتبار الحكم المطعون فيه أن تاريخ وقوع جريمة الشيك بدون رصيد هو تاريخ تقديم الشيك إلى البنك. خطأ في القانون .

 

 

 

 

عدم تحقق الركن المادي في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. إلا بتخلي الساحب إرادياً عن حيازة الشيك . سرقة الشيك أو فقده أو تزويره. أثره: انتفاء الركن المادي لتلك الجريمة .

 

 

 

 

من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق .

 

 

 

 

الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه. لا ينفي توافر أركان جريمة شيك لا يقابله رصيد. ما دام الساحب لم يسترده من المجني عليه .

 

 

 

 

تقدير المحكمة جدية الادعاء بتزوير ورقة يتوقف الفصل في الدعوى عليها وإحالته للنيابة العامة لتحقيقه ووقف الدعوى حتى يفصل فيه من الجهة المختصة . وجوب تربص الفصل في الادعاء بالتزوير من تلك الجهة .

 

 

 

 

جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الشيك من الساحب للمستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب .

 

 

 

 

لما كان الشيك الاسمي غير معد للتداول بالطرق التجارية بل بطريق الحوالة المدنية، ويقتصر استعماله على الحالة التي يجب فيها تحصيل قيمته بمعرفة المستفيد فإن الحكمة من العقاب تكون منتفية في هذا الحالة .

 

 

 

 

شطب الساحب كلمة لأمر من بيانات الشيك . مفاده : إفصاحه عن رغبته في عدم قابلية الشيك للتحويل .

 

 

 

 

إن جريمة إعطاء شيك بغير رصيد هي جريمة الساحب الذي أصدر الشيك، فهو الذي خلق أداة الوفاء ووضعها في التداول وهي تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلي المستفيد مع علمه بأنه ليس له رصيد قائم .

 

 

 

 

لما كان القصد الجنائي الذي تطلبه القانون في الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 عقوبات يتوافر لدى الجاني بإعطاء الشيك مع علمه بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعني بتحقيق ما يثيره .

 

 

 

 

الركن المادي في جريمة الشيك بدون رصيد . مناط تحققه: تخلي الساحب إرادياً عن حيازته .

 

 

 

 

مجرد التوقيع على ظهر الشيك. اعتباره ناقلاً للملكية. ما لم يثبت صاحب الشأن أن المراد به يكون تظهيراً توكيلياً. جريان العادة على قيام المستفيد بتظهير الشيك للبنك المتعامل معه. تظهيراً توكيلياً لتحصيله وقيده في حسابه.

 

 

 

 

تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. شرطه. أن يكون من حركها قد أصابه ضرر شخصي ومباشر من الجريمة. عدم قبول أي من شقي الدعوى المباشرة. أثره: عدم قبول الشق الآخر.

 

 

 

 

تحرير الشيك بخط الساحب. غير لازم. كفاية توقيعه منه. توقيع الساحب على بياض. لا يؤثر على سلامة الشيك. متى كان مستوفياً بياناته عند تقديمه للصرف.

 

 

 

 

إصدار الشيك على بياض. مفاده: تفويض المستفيد في تحرير بياناته. افتراض هذا التفويض ما لم يقم الدليل على خلافه.

 

 

 

 

تحقق جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب.

 

 

 

 

عدم الاعتداد بالأسباب التي دعت إلى إصدار الشيك.

 

 

 

 

الشيك في حكم المادة 337 عقوبات. تعريفه. قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. عدم تأثرها بسبب تحريره أو الغرض منه. النعي بأن الشيك كان تأميناً لعملية تجارية. غير مقبول.

 

 

 

 

جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم: بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق. تقديم الشيك إلى البنك. إجراء مادي يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك.

 

 

 

 

الأمر بوضع رصيد الطاعن تحت التحفظ. قوة قاهرة. أثر ذلك. انعدام مسئولية المتهم الجنائية عن الجريمة. دفاع الطاعن بصدور قرار النائب العام بوضعه تحت التحفظ ومنعه في التصرف في أمواله في تاريخ لاحق لتاريخ الشيك.... جوهري. إطراح الحكم له برد غير سائغ. قصور.

 

 

 

 

اعتبار مظهر الشيك شريكاً للساحب في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. رهن بثبوت اشتراكه معه بطريقة من طرق الاشتراك. التظهير المعاقب عليه باعتباره نصباً. رهن بتوافر أركان هذه الجريمة في حق المظهر.

 

 

 

 

تداول الشيك بالطرق التجارية. متى صدر لحامله أو لأمر شخص معين أو لإذنه. انتقال ملكية الشيك بطريق التظهير. أثره: انتقال ملكية قيمته للمظهر إليه والتطهير من الدفوع. تظهير الشيك: لا يحول دون وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 عقوبات.

 

 

 

 

حقيقة سبب تحرير الشيك لا أثر له على طبيعته. شرط ذلك. السبب أو الباعث لا يؤثر على المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 عقوبات. الدفع بالوفاء بجزء من الشيك. لا أثر له. طالما لم يسترد من المستفيد.

 

 

 

 

تحقق القصد الجنائي في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ الاستحقاق.

 

 

 

 

إصدار المتهم عدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد وعن معاملة واحدة أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها. نشاط إجرامي لا يتجزأ. انقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي بالإدانة أو البراءة في إصدار أي شيك منها.

 

 

 

 

إصدار المتهم عدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد وعن معاملة واحدة أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها. يكون نشاطاً إجرامياً واحداً لا يتجزأ.

 

 

 

 

دفع الطاعن بجهله القراءة والكتابة وأن توقيعه بالبصمة والختم على الشيك قد اختلس منه. دفاع جوهري. وجوب أن تعرض له المحكمة إيراداً ورداً. إغفال ذلك: قصور وإخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة .

 

 

 

 

صدور الشيك لأمر شخص معين وإذنه. تداوله يكون بالطرق التجارية. تظهيره. أثره؟خلو الشيك مما يدل على تظهيره للمدعي بالحقوق المدنية. أثره: عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.

 

 

 

 

جريمة إعطاء شيك بغير رصيد هي جريمة الساحب الذي أصدر الشيك فهو الذي خلق أداة الوفاء ووضعها في التداول وهي تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له رصيد قابل للسحب .

 

 

 

 

عدم اشتراط القانون تحرير بيانات الشيك بخط الساحب. تحرير بيانات الشيك. من الأعمال التحضيرية غير المؤثمة. عدم توافر شروط صحة الشيك إلا بتوقيع الساحب عليه.

 

 

 

 

تذرع الطاعن بأن الشيك كان مسلماً للمدعي المدني على سبيل الوديعة والرهن ضماناً لمديونية لا ينفي مسئوليته الجنائية.

 

 

 

 

جريمة اعطاء شيك بدون رصيد. وقوعها فى مكان تسليم الشيك للمستفيد.

 

 

 

 

جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك الى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب. علة ذلك: اعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات.

 

 

 

 

من المقرر أن جريمة اعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد اعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق.

 

 

 

 

من المقرر أن الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من المقرر أن جريمة اعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد اعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق.

 

 

 

 

من المقرر أن الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات .

 

 

 

 

سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . توافره. الدفع بتعذر توفير مقابل الوفاء بالشيك لغل يد الطاعن عن الإدارة بسبب فرض الحراسة دفاع ظاهر البطلان . علة ذلك .

 

 

 

 

عدم تقديم أصل الشيك. لا ينفي وقوع الجريمة. جواز استخلاص بيانات الشيك المثبتة في محضر جمع الاستدلالات. عدم جواز النعي على المحكمة عدم استجابتها لطلب لم يطرح عليها أو الرد عليه .

 

 

 

 

سوء النية في جريمة إصدار شيك دون رصيد. متى يتوافر. وجوب مراقبة الساحب تحركات رصيده والاحتفاظ فيه بما يفي قيمة الشيك حتى يتم صرفه . التقاء عبارتي عدم وجود حساب جاري وعدم وجود رصيد في الأدلة على معنى واحد هو تخلف الرصيد .

 

 

 

 

الدفع بتزوير الشيك. جوهري. وجوب تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه . التأخير في الإدلاء بالدفاع. لا يدل حتماً على عدم جديته .

 

 

 

 

توقيع الشيك على بياض دون إثبات قيمته أو تاريخه. لا يؤثر على صحته. مفاده: تفويض المستفيد في تحرير بياناته. افتراض هذا التفويض. ما لم يقم الدليل على خلافه.

 

 

 

 

استخلاص الحكم واقعة إكراه المجني عليه على إمضاء شيكات على بياض بما يثبت حقوقاً لهم قبله. كفايته لتوافر الجريمة المنصوص عليها في المادة 325 عقوبات.

 

 

 

 

النصوص الخاصة بالكمبيالة. تحتل الشريعة العامة للأوراق التجارية في التشريع المصري. سريانها على الشيك. ما لم تكن تتنافى مع طبيعته. أساس ذلك .

 

 

 

 

لما كان الثابت من المفردات، أن التظهير الوارد على الشيكات موضوع الدعوى الماثلة قد اقتصر على عبارة "ادفعوا لأمر...والقيمة برسم التحصيل" ومذيل بتوقيع المستفيد فإن هذا التظهير يعد في وصفه الحق وتكييفه الصحيح تظهيراً توكيلياً .

 

 

 

 

تمسك الطاعن أن امتناع البنك عن الدفع مرجعه صدور قرار بالتحفظ على حساب الشركة التي يمثلها. دفاع جوهري. قعود المحكمة عن تحقيقه. قصور.

 

 

 

 

حق الساحب المعارضة في دفع قيمة الكمبيالة في حالتي ضياعها أو تفليس حاملها. علة ذلك؟ المادة 148 من قانون التجارة.

 

 

 

 

سرقة الورقة والحصول عليها بطريق التهديد. دخولهما في حكم ضياعها. إلحاق حالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بحالات الإباحة في المعارضة في الوفاء بقيمته . أساس ذلك .

 

 

 

 

توقيع الساحب على الشيك على بياض لا ينال من سلامته. متى كان مستوفياً بياناته قبل تقديمه للصرف. توقيع الشيك على بياض. مفاده.

 

 

 

 

من المقرر أنه لا عبرة بالأسباب التي دفعت إلى إصدار الشيك فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره بصدد ذلك وبصدد الفصل في دعوى خيانة الأمانة التي أقامها ضد المدعية بالحق المدني.

 

 

 

 

وجوب أن يكون الشيك موحد التاريخ. وجود تاريخين يفقد الورقة طبيعتها كأداة وفاء.

 

 

 

 

جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. متى تتم.طرق تعيين المستفيد في الشيك .صدور الشيك لإذن المستفيد منه. لا ينفي عنه صفة الشيك ولا يسلبه الحماية الجنائية بل يفيد إمكان تداوله عن طريق تظهيره.

 

 

 

 

توقيع الشيك على بياض دون إدراج القيمة أو إثبات تاريخ به أو غير ذلك من البيانات لا يؤثر على صحة الشيك ما دام أنه قد استوفى هذه البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه.

 

 

 

 

جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق.

 

 

 

 

التوقيع على ظهر الشيك. اعتباره ناقلاً للملكية. ما لم يثبت صاحب الشأن أن المراد به أن يكون تظهيراً توكيلياً.

 

 

 

 

إصدار عدة شيكات بدون رصيد في وقت واحد وعن دين واحد. يكون نشاط إجرامياً واحداً لا يتجزأ. وإن تعدد تواريخ استحقاقها.

 

 

 

 

لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة. ما دام قد أقيم على دعامات أخرى تكفي وحدها لحمله.

 

 

 

 

تداول الشيك بالطرق التجارية. متى صدر لحامله أو لأمر شخص معين أو لإذنه.انتقال ملكية الشيك بطريق التظهير.

 

 

 

 

من المقرر أن السداد اللاحق على وقوع جريمة إصدار الشيك بدون رصيد لا أثر له في المسئولية الجنائية.

 

 

 

 

لمحكمة النقض الفصل في الطعن على ما تراه متفقاً وحقيقة العيب الذي شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن.

 

 

 

 

الدفاع المسطور يكون مطروحاً دائماً على المحكمة في أي مرحلة تالية ولو لم يتمسك به أمامها.مثال في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد.

 

 

 

 

وجوب استظهار حكم الإدانة في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد أمر الرصيد من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف.

 

 

 

 

وجوب بناء الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها. اعتماد الحكم في قضائه. على رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات. يعيبه.

 

 

 

 

قرار المحكمة تأجيل الدعوى للاستعلام من البنك عن رصيد المتهم. مفاده: أهمية ذلك لتحقيق عناصرها. عدولها عنه. دون بيان العلة. إخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

واجب محكمة ثاني درجة في أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد أعضائها الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وأن تستوفى كل نقص في إجراءات التحقيق. المادة 413 إجراءات.

 

 

 

 

وجوب توافر الرصيد القائم والقابل للسحب وقت إصدار الشيك. وأن يظل كذلك حتى يقدم الشيك للصرف ويتم الوفاء بقيمته.

 

 

 

 

من المقرر أن الاختصاص المحلي يتعين كأصل عام بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه وفقاً لما جرى به نص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

 

 

 

مجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع العلم بأنه بغير مقابل وفاء للسحب تتم به جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. علة ذلك.

 

 

 

 

إصدار المتهم عدة شيكات. كلها أو بعضها بدون رصيد لصالح شخص واحد وفي يوم واحد وعن معاملة واحدة يكون نشاطاً إجرامياً واحداً يتحقق به الارتباط.

 

 

 

 

من المقرر أن توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك إذ أن إعطاء الشيك بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين .

 

 

 

 

سحب الشيك وتسليمه للمستفيد. اعتباره كالوفاء الحاصل بالنقود. مؤدى ذلك .استعمال الحق المقرر بالقانون أينما كان موضعه من القوانين المعمول بها. اعتباره سبباً من أسباب الإباحة. متى ارتكب بنية سليمة. أساس ذلك.

 

 

 

 

إن المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه" وهذه الأماكن قسائم متساوية في إيجاب اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولا تفاضل بينها ويعتبر مكان وقوع جريمة أعطاء شيك بدون رصيد هو المكان الذي حصل تسليم الشيك للمستفيد فيه أو حرر فيه الشيك.

 

 

 

 

ان البيانات التى يتطلبها القانون لاعتبار السند شيكا يجرى مجرى النقود ان يحمل امرا صادر من المتهم لاحد البنوك بدفع مبلغ معين فى تاريخ معين

 

 

 

 

قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. عدم تأثرها يسبب تحريره. أو الغرض منه.

 

 

 

 

الدفع بقيام ارتباط بين الجنحة المطعون على الحكم الصادر فيها في جريمة شيك بدون رصيد وجنح أخرى عن جرائم شيك بدون رصيد منظوره أمام ذات المحكمة.

 

 

 

 

عدم تقديم أصل الشيك. لا ينفي وقوع الجريمة.جواز الأخذ بالصورة الشمسية. إذا اطمأنت إليها المحكمة.مطابقة المحكمة صورة الشيك. وإعادة أصله للمدعي بالحق المدني.

 

 

 

 

من المقرر أن المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطي الشيك ومن ثم فلا جناح على الحكم إن هو أعرض عما يثيره الطاعن بشأن أساس العلاقة التي حدت به إلى إصدار الشيك، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.

 

 

 

 

المحكمة ملزمة بتحقيق الدليل الذي رأت لزومه للفصل في الدعوى. أو تضمين حكمها أسباب عدولها عن هذا التحقيق قعودها عن دفاع قدرت جديته ثم سكتت عنه إيراداً ورداً عيب يوجب النقض والإحالة.

 

 

 

 

إبداء الطاعن دفاعاً مؤداه قيام ارتباط بين جريمة إصدار شيك بدون رصيد المنسوبة إليه. وبين جرائم إصدار شيكات أخرى موضوع دعاوى كانت منظورة مع الدعوى الأولى.

 

 

 

 

جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق. علة ذلك .

 

 

 

 

لا عبرة بالأسباب والدوافع التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره. إذ هي من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية التي لا يلزم لتوافرها نية خاصة.

 

 

 

 

تذرع الطاعن بأن الشيك كان مسلماً لأمين علىذمة تصفية حساب بينه وبين المدعي المدني لا ينفي مسئوليته الجنائية.

 

 

 

 

استئناف النيابة العامة الحكم في جريمة معاقب عليها بالحبس الاختياري أو الغرامة.مثل جريمة الشيك بدون رصيد.يوجب على المتهم الحضور بنفسه. علة ذلك .حضور وكيل عنه. يجعل الحكم غيابياً ولو ترافع الوكيل عنه خطأ فإن هذه المرافعة تكون باطلة والحكم غيابياً قابلاً للمعارضة فيه.

 

 

 

 

لا يشترط لزاماً أن يكون الشيك محرراً على أنموذج مطبوع ومأخوذاً من دفتر شيكات يخص الساحب، كما أن عبارة (عدم وجود حساب) تتقابل في معناها مع عبارة (لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب) الواردة في المادة 337 من قانون العقوبات.

 

 

 

 

إن جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد، تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، ذلك العلم المفترض في حق المتهم الذي يعلم من قبل عند إصدار الشيك أنه لا يوجد له حساب أصلاً بالبنك .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدفاع بحصول المدعية على الشيك بطريق النصب. هام وجوهري. التزام المحكمة بتمحيصه.الدفاع بأن الشيك تم تحريره وفاء لثمن أرض لا تملكها المستفيدة وليس لها حق التصرف فيها. جوهري.

 

 

 

 

لما كانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه وهذه الأماكن قسائم متساوية في إيجاب اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولا تفاضل بينها، ويعتبر مكان وقوع جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو المكان الذي حصل تسليم الشيك للمستفيد فيه.

 

 

 

 

قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد. عدم تأثرها بسبب تحريره أو الغرض منه. النعي بأن الشيك كان تأميناً لعملية تجارية. لا يقبل.

 

 

 

 

الأصل فى المحاكمة أن تتقيد المحكمة بوقائع الدعوى وأشخاصها فلا يجوز لها طبقا لحكم المادة 307 من قانون الاجراءات الجنائية أن تفصل فى وقائع غير معروضة عليها ولا أن تحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى .

 

 

 

 

من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك في التداول باعتباره أداة وفاة تجري مجرى النقود في المعاملات .

 

 

 

 

افادة البنك أن الرصيد لا يسمح بصرف الشيك. مفادها: عدم كفاية الرصيد للوفاء بكامل قيمة الشيك. أثر ذلك: قيام جريمة اعطاء شيك بدون رصيد المادة 337 عقوبات.

 

 

 

 

الدفع بأن الطاعن مفوض من المجنى عليه فى صرف قيمة الشيك وأنه المستحق لقيمته، من الدفوع الموضوعية. وجوب التمسك بها أمام محكمة الموضوع، اثارتها امام النقض. لأول مرة لا تقبل.

 

 

 

 

لا يوجد فى القانون ما يلزم ان تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب وفقط يتعين ان يحمل الشيك توقيع هذا الاخير، لان خلوه من هذا التوقيع يجعله ورقة لاقيمة لها ولا يؤبه بها فى التعامل .

 

 

 

 

من المقرر أن جريمة اعطاء شيك بدون رصيد، تتحقق بمجرد اعطاء الشيك الى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، اذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى اسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره اداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات .

 

 

 

 

عدم استظهار حكم الادانه فى جريمة اصدار شيك بدون رصيد امر الرصيد من حيث الوجود. والكفاية. والقابلية للصرف. قصور.

 

 

 

 

حالة الحجز على رصيد مصدر الشيك في البنك ما هي إلا صورة من صور عدم قابلية الرصيد للسحب .

 

 

 

 

دفاع الطاعن بحصول المدعي المدني على الشيك تحت تأثير الإكراه. جوهري تقديمه الأدلة على دفاعه . يوجب أن تعرض المحكمة له استقلالاً، كشفاً لمدى صدقه . إمساكها عن ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع .

 

 

 

 

الوفاء بقيمة الشيك قبل استحقاقه . لا ينفي قيام الجريمة ، ما دام صاحبه لم يسترده . الوفاء اللاحق . لا ينفي الجريمة .

 

 

 

 

تأخير تقديم الشيك عن الميعاد المنصوص عليه في المادة 191 تجاري. لا يزيل صفته كشيك . ولا يخول الساحب استرداد مقابل الوفاء .

 

 

 

 

جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. متى تتحقق . عدم تقديم أصل الشيك . لا ينفي وقوع الجريمة . جواز الأخذ بالصورة الشمسية . إذا اطمأنت إليها المحكمة .

 

 

 

 

جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. مكان وقوعها. المكان الذي حصل تسليم الشيك للمستفيد فيه. مثال في دفع بعدم الاختصاص .

 

 

 

 

لا يعيب الحكم إغفاله سن كل من الطاعن والمطعون ضده طالما لم يدع الطاعن أن لسن أيهما تأثير على مسئوليته أو صحة تمثيله في الدعوى كما لا يعيبه خلو ديباجته من بيان المحكمة والهيئة التي أصدرته واسم ممثل النيابة العامة في الدعوى .

 

 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه وإن جرى منطوقه بقبول الاستئناف شكلاً على نحو يشير في ظاهره إلى أن المحكمة قد فصلت في استئناف واحد رغم أنه كان في الدعوى استئنافان أحدهما مرفوع من النيابة العامة والآخر مرفوع من الطاعن إلا أنه يبين مما أورده الحكم في مدوناته .

 

 

 

 

متى كان البين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، أن المدعية بالحقوق المدنية أقامت الدعوى المباشرة ضد الطاعن بوصف أنه أصدر لها شكياً بدون رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات.

 

 

 

 

جريمة إعطاء شيك بغير رصيد هي جريمة الساحب الذي أصدر الشيك فهو الذي خلق أداة الوفاء ووضعها في التداول وهي تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له رصيد قابل للسحب تقديراً بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال وحدها دون غيرها من الأفعال التالية لذلك.

 

 

 

 

الدفاع بأن الشيك تم تحريره وفاء لثمن أرض لا يملكها المسحوب عليه وليس له حق التصرف فيها جوهرى وجوب استظهار مدى صحته.

 

 

 

 

مجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك فى تاريخ السحب يتحقق به القصد الجنائى فى جريمة المادة 337 عقوبات.

 

 

 

 

الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه لا ينفى جريمة إعطائه بدون رصيد طالما لم يسترد الوفاء اللاحق لا ينفى تلك الجريمة.

 

 

 

 

عبارة عدم وجود رصيد للساحب وعبارة عدم وجود حساب جار تلتقيان فى معنى واحد هو تخلف الرصيد.

 

 

 

 

عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. ما لم يكن تخلفه عن الحضور حاصلاً بغير عذر. محل نظر هذا العذر وتقديره يكون عند الطعن على الحكم ولو بطريق النقض .

 

 

 

 

وجوب توافر الرصيد القائم والقابل للسحب وقت إصدار الشيك وأن يظل كذلك حتى يقدم الشيك للصرف ويتم الوفاء بقيمته .

 

 

 

 

الطعن بالتزوير. وسيلة دفاع. خضوعهاً لتقدير المحكمة. حد ذلك . تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى. موضوعي .

 

 

 

 

الدفع بتزوير الشيك . جوهري . وجوب تمحيصه لتعلقه بتحقيق الدليل . القعود عن ذلك . يعيب الحكم .

 

 

 

 

تحرير الشيك بخط الساحب . غير لازم. كفاية توقيعه منه. توقيع الساحب على بياض . لا يؤثر على سلامة الشيك متى كان مستوفياً بياناته عند تقديمه للصرف .

 

 

 

 

إصدار الشيك على بياض . مفاده: تفويض المستفيد في تحرير بياناته . افتراض هذا التفويض ما لم يقم الدليل على خلافه .

 

 

 

 

وجوب أن يكون الشيك موحد التاريخ مستوفياً باقي عناصره المقررة قانوناً. الدفع بأن الشيك يحمل تاريخين. دفاع جوهري. يوجب تمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه.

 

 

 

 

الدفاع المسطور في أوراق الدعوى. يكون مطروحاً دائماً على المحكمة في أي مرحلة تالية. الالتفات عنه. يوجب بيان العلة. تدوين الدفع بأن الشيك يحمل تاريخين. يكون مطروحاً أمام محكمة الطعن ولو لم يتم التمسك به أمامها.

 

 

 

 

ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة. بدؤه من يوم صدوره. وجود عذر قهري حال دون حضور المعارضة تلك الجلسة. بدء الميعاد من يوم علمه رسمياً بصدور الحكم.

 

 

 

 

مجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل ,وفاء له في تاريخ إصداره يتحقق به سوء النية في جريمة إصداره. العلم مفترض كذلك في حق الساحب. متابعة حركة الرصيد للاستيثاق من كفايته للوفاء بالشيك. واجب على الساحب ووكيله في السحب على حد سواء.

 

 

 

 

تمام جريمة إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بمجرد إصدار الشيك وإطلاق الساحب أياً كانت صفته له في التداول.

 

 

 

 

لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان مجموع ما أورده الحكم في الدعوى المطروحة كافياً في تفهم واقعة إصدار الشيك بدون رصيد .

 

 

 

 

تقدير الارتباط بين الجرائم. موضوعي. إغفال تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات رغم وجوب ذلك. خطأ قانوني يستوجب تدخل محكمة النقض.

 

 

 

 

انعدام مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بعدم اطلاع المحكمة على الورقة المزورة أو عدم بيان مواد العقاب. طالما قضى بإدانته .

 

 

 

 

إن الأصل الذي جرى عليه قضاء النقض أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق متى أعطى الساحب شيكاً لا يقابله رصيد .

 

 

 

 

القصد الجنائي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد. قصد عام.

 

 

 

 

تحقق القصد في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. يعلم الساحب بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب. أو بإصداره أمراً إلى المسحوب عليه بعدم الدفع.

 

 

 

 

سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد. مفترض. على الساحب متابعة حركات رصيده.

 

 

 

 

استرداد قيمة الشيك أو تأخير الوفاء به جائز في حالتي الضياع أو تفليس حامله.

 

 

 

 

السرقة والحصول على الشيك بطريق التهديد أو النصب تأخذ جميعاً حكم الضياع. من حيث المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك.

 

 

 

 

لا جدوى من التمسك بالدوافع أو ظروف إصدار الشيك أو مجرد الادعاء بأن إصدار الشيك كان نتيجة عملية نصب من جانب المستفيد.

 

 

 

 

انطواء الحكم على تقريرات قانونية خاطئة لا ينال من سلامته. طالما لم تمس جوهر قضائه .

 

 

 

 

خطأ الحكم في الإسناد لا يعيبه. ما دام لم يتناول ما يؤثر في عقيدة المحكمة.

 

 

 

 

دفع الطاعنة بجهلها القراءة والكتابة وأن المستفيد إستوقعها على ورقة لا تدري ماهيتها. دفاع جوهري.

 

 

 

 

تداول الشيك بالطرق التجارية متى صدر لحامله أو لأمر شخص معين أو لإذنة.

 

 

 

 

سبب إصدار الشيك أو الباعث عليه. عدم تأثيرهما على مسئولية مصدره المقررة في المادة 337 عقوبات.

 






 

 

 

قبول الدفع بقوة الأمر المقضي به رهن بوحدة الخصوم والموضوع والسبب.

 

 

 

 

الأدلة في المواد الجنائية متساندة.

 

 

 

 

إصدار المتهم عدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد وعن معاملة واحدة.

 

 

 

 

الشيك كأداة وفاء وجوب اشتماله على تاريخ واحد وجود تاريخين يفقد الورقة طبيعتها كأداة وفاء.

 

 

 

 

عدم استظهار حكم الإدانة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد. أمر الرصيد من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف. قصور.

 

 

 

 

الوفاء اللاحق بقيمة الشيك لا ينفي قيام جريمة إعطائه بدون رصيد.

 

 

 

 

من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء شيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول.

 

 

 

 

الوفاء بقيمة الشيك قبل استحقاقه لا ينفي قيام الجريمة ما دام صاحبه لم يسترده الوفاء اللاحق لا ينفي الجريمة.

 

 

 

 

عدم تقديم أصل الشيك لا ينفي وقوع الجريمة حق المحكمة في إثبات وجوده بكافة طرق الإثبات.

 

 

 

 

تحريك الدعوى الجنائية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لا يشترط شكوى المجنى عليه.

 

 

 

 

الباعث على إعطاء الشيك لا أثر له في قيام جريمة إعطائه بدون رصيد.

 

 

 

 

إيراد عناصر الدعوى. والموازنة بينها شرط لصحة الحكم بالبراءة.

 

 

 

 

إفادة البنك بالرجوع على الساحب لا تفيد بذاتها عدم وجود رصيد للشيك.

 

 

 

 

استيفاء الشيك عناصره المقررة في القانون التجاري لازم لتحقق جريمة إصداره بدون رصيد وإلا فقد مقوماته وانقلب إلى أداة ائتمان.

 

 

 

 

جواز تلاوة أقوال الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.

 

 

 

 

دفاع الطاعن بحصول المدعى المدني على الشيك بطريق الغش والتدليس تقديمه الأدلة على دفاعه وجوب تعرض المحكمة له بالتحميص لبيان مدى صدقه إمساكها عن ذلك قصور وإخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

يشترط لتحقيق جريمة إصدار شيك بدون رصيد توافر أركان ثلاثة هي إصدار ورقة تتضمن التزاماً صرفياً معيناً.

 

 

 

 

إثبات جريمة إصدار شيك بدون رصيد.بكافة طرق إثبات.بما فيها الصور الشمسية.

 

 

 

 

رفض المحكمة طلب الطاعن تمكينه من الطعن بتزوير الشيك. مشروط باستخلاصها الحاجة إليه. مثال.

 

 

 

 

كفاية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى يقضى بالبراءة .

 

 

 

 

الحكم برفض الإدعاء بتزوير المخالصة. لا حجية له فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية. ما دام الفصل فيه لم يكن لازما للفصل فى وقوع الفعل المكون لجريمة .

 

 

 

 

سوء النية فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق.

 

 

 

 

حالة ضياع الشيك وما يجرى مجراها – وهى الحالات التى يتحصل فيها على الشيك عن طريق جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة .

 

 

 

 

من المقرر أن الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه فى القانون التجارى بأنه آداة دفع ووفاء ويستحق الأداءلدى الاطلاع عليه .

 

 

 

 

النعى على المحكمة عدم ندبها خبيرا لتحقيق الباعث على إصدار الشيك. لا أساس له ما دام لم يطلب منها ذلك ولم تعول هى على الباعث فى إدانته.

 

 

 

 

أسيس المدعية طلبها على تعويض الضرر الناشئ عن جريمة إصدار الشيك بدون رصيد لا على قيمة الشيك.

 

 

 

 

نعى الطاعن بأنه أكره على توقيع الشيك لتقبل الشركة تمويل عملية التوريد.

 

 

 

 

التفات الحكم عن مواجهة دفاع الطاعن المبدى في مذكرة بأن سبب رفض البنك صرف الشيك يرجع إلى عدم مطابقة التوقيع دون بحث أمر الرصيد.

 

 

 

 

الطعن بالتزوير من وسائل الدفاع خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.

 

 

 

 

تداول الشيك بالطرق التجارية متى كان صادراً لحامله أو لأمر شخص معين أو لإذنه.

 

 

 

 

المسئولية الجنائية فى جريمة المادة 337 عقوبات. عدم تأثرها بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك.

 

 

 

 

إثبات الحكم تقديم المدعى المدنى حافظة مستندات طواها على الشيكات وإفادة البنك. مفاده. أن المحكمة أطلعت عليها وعولت عليها فى قضائها.

 

 

 

 

استيفاء الشيك الشكل الذى تطلبه القانون لكى يجرى مجرى النقود. كفايته لإعتباره شيكا فى معنى المادة 337 عقوبات.

 

 

 

 

توقيع الساحب للشيك على بياض. دون إثبات قيمته أو تاريخه. مفاده تفويضه المستفيد فى تحرير هذه البيانات. عدم تأثير ذلك على صحة الشيك مادام قد استوفى هذه البيانات قبل تقديمه للبنك.

 

 

 

 

وجوب استظهار الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد أمر الرصيد فى ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف بغض النظر عن قصد الساحب وانتوائه عدم صرف قيمته استغلالا للأوضاع المصرفية.

 

 

 

 

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة وظروفها وأدلة ثبوتها.

 

 

 

 

الدفاع المثبت على صفحات حافظة المستندات المقدمة للمحكمة الإستئنافية بعدم استيفاء الشيك محل الاتهام – شرائطه القانونية. سكوت الحكم عنه إيرادا وردا. قصور

 

 

 

 

طلب المتهم بجريمة إصدار شيك بدون رصيد. تأجيل نظر الدعوى لنظرها مع أخرى يقوم موضوعها على ذات الشيك. يفيد دفعه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.

 

 

 

 

تداول الشيك بالطرق التجارية وأثر تظهيره الصحيح. تظهير الشيك لا يحول دون وقوع جريمة المادة 337 عقوبات على المظهر إليه.

 

 

 

 

الباعث لا تأثير له على المسئولية الجنائية في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد.

 

 

 

 

محكمة ثاني درجة تحكم على مقتضي الأوراق عدم إجرائها إلا ما تري لزومه من التحقيقات.

 

 

 

 

تمسك الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية بعدم صدور الشيكات منه وطعنه عليها بالتزوير إحالتها لقسم أبحاث التزييف والتزوير.

 

 

 

 

الوفاء بقيمة الشيك سابقاً على تاريخ استحقاقه أو لا حقاً له لا ينفي قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد.

 

 

 

 

احتفاظ المستفيد بالشيك بعد تخالصه مع الساحب لا يصلح مجرداً سبباً من أسباب الإباحة .

 

 

 

 

من المقرر أن جريمة إعطاء شبك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء شيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول.

 

 

 

 

القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة عن جنحة إعطاء شيك بدون رصيد لانقضاء أكثر من ثلاث سنين

 

 

 

 

إصدار عدة شيكات بغير رصيد فى وقت واحد وعن دين واحد يكون نشاطا إجراميا واحدا لا يتجزأ

 

 

 

 

الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد خلا كلاهما من بيان شواهد التزوير

 

 

 

 

سوء النية فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد. تحققه. بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ إصداره

 

 

 

 

إصدار عدة شيكات بغير رصيد لصالح شخص واحد وفي يوم واحد عن معاملة واحدة أيا كان التاريخ الذي يحمله كل منهما أو القيمة التي صدر بها يكون نشاطا إجراميا لا يتجزأ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إصدار عدة شيكات بغير رصيد لصالح شخص واحد وفي يوم واحد عن معاملة واحدة أيا كان التاريخ الذي يحمله كل منهما أو القيمة التي صدر بها يكون نشاطا إجراميا لا يتجزأ.

 

 

 

 

تتحقق جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بالتحدث استقلالا عن القصد الجنائي في تلك الجريمة.

 

 

 

 

حالة الحجز على رصيد مصدر الشيك في البنك صورة من صور عدم قابلية الرصيد للسحب ولو تحقق وجود رصيد قائم, متى كان الثابت أن الحجز قد توقع على هذا الرصيد قبل إصدار الشيك.

 

 

 

 

الدفع بأن الشيك يحمل تاريخين. دفع موضوعي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائيا عن حيازته بحيث تنصرف إرادة الساحب إلى التخلي عن حيازة الشيك.

 

 

 

 

افتراض إنابة المتهم لغيره بالتوقيع عنه على الشيك من مجرد سكوته بعد علمه بهذا التوقيع. دون تدليل على هذا العلم. قصور.

 

 

 

 

إطلاق الحكم القول بتوافر الجريمة لمجرد إفادة البنك بالرجوع على الساحب دون بحث أمر الرصيد في المصرف وجوداً وعدماً واستيفائه شرائطه خطأ في تأويل القانون وقصور.

 

 

 

 

على الحكم الصادر بالإدانة في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد استظهار أمر الرصيد في ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف بغض النظر عن قصد الساحب وانتوائه عدم صرف قيمته استغلالا للأوضاع المصرفية.

 

 

 

 

جريمة إصدار شيك بدون رصيد. تحققها بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب. لا عبرة بالأسباب التي دفعت إلى إصدار الشيك في قيام الجريمة.

 

 

 

 

توفر سوء النية في تلك الجريمة بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق.

 

 

 

 

الدفع بسقوط حق المدعى المدني في المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجنائي لسبق التجائه للقضاء المدني.

 

 

 

 

مدى تختص المحكمة الجنائية بدعوى الحقوق المدنية: إذا كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعي به ناشئا مباشرة عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية.

 

 

 

 

من المقرر أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلي المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق.

 

 

 

 

إن عدم تقديم الشيك في الميعاد المنصوص عليه في المادة 191 من القانون التجاري لا يترتب عليه زوال صفته.

 

 

 

 

لا عبرة بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلي إصداره في قيام الجريمة.

 

 

 

 

دفع الطاعن بأنه أوفى بجزء من قيمة الشيك إلي المدعى المدني. لا جدوى منه. ما دام أنه لم يسترد الشيك من المستفيد.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بالرد علي أوجه الدفاع القانونية ظاهرة البطلان.

 

 

 

 

محكمة ثاني درجة تقضي علي مقتضي الأوراق. وهى لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بعد إقفالها باب المرافعة وحجز القضية للحكم بإجابة طلب فتح باب المرافعة من جديد لإجراء تحقيق.

 

 

 

 

عدم تقديم الشيك للمحكمة لا ينفي وقوع جريمة إصداره بغير رصيد ولا يمنع المحكمة من تكوين عقيدتها في شأنها بطرق الإثبات كافة ومنها بيانات الشيك المثبتة بمحضر الاستدلالات.

 

 

 

 

لا يجوز لصاحب الشيك أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه إلا في حالات ضياعه أو سرقته أو تبديده أو الحصول عليه بطريق التهديد أو النصب أو تفليس حامله.

 

 

 

 

من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات.

 

 

 

 

مجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع العلم بأنه بغير مقابل وفاء قابل للسحب. تتم به جريمة إعطاء شيك بدون رصيد.

 

 

 

 

صدور الشيك لأمر شخص معين وإذنه. تداوله. يكون بالطرق التجارية تظهيره. يطهره من الدفوع. حق المظهر إليه في الادعاء مدنياً أمام القضاء الجنائي بالتعويض عن عدم صرفه. دفع المتهم بعدم قبول الدعوى المدنية منه. غير مقبول.

 

 

 

 

إقامة الدعوى الجنائية عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد. إدانة المتهم عنها وعن جريمة نصب لم ترفع بها الدعوى. خطأ. يبرره أن العقوبة المقضي بها تدخل في عقوبة الجريمة المرفوعة بها الدعوى. انتفاء المصلحة في الطعن على هذا الحكم لهذا السبب.

 

 

 

 

صدور الشيك لحامله أو لأمر شخص معين أو إذنه. تظهيره. ينقل إلى المظهر إليه ملكية قيمته فوراً مطهرة من الدفوع. حق المظهر إليه إقامة الدعوى المباشرة عن جريمة إصدار ذلك الشيك بدون رصيد. ما دام قد أصابه ضرر ناشئ عنها ومتصل بها اتصالاً سببياً مباشراً.

 

 

 

 

كون تاريخ الشيك، يخالف الواقع. لا يؤثر في قيام الجريمة. ما دام أن الشيك يحمل بذاته ما يدل على أنه مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع.

 

 

 

 

إبداء الطاعن دفاعاً مؤداه أن المجني عليه استغل جهله بالقراءة والكتابة واستوقعه أوراقاً على أنها كمبيالات بقيمة المتبقي لديه في ذمته من ثمن أرض كان قد باعها له ثم تبين أنها شيكات.

 

 

 

 

وجوب تأسيس الأحكام الجنائية على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بالجلسة في مواجهة المتهم وتسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً.

 

 

 

 

من المقرر أن سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره.

 

 

 

 

جريمة المادة 337 عقوبات. طبيعتها: لا محل لتطبيق هذا النص بطريق القياس على الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة 7 من القانون 394 لسنة 1954 .

 

 

 

 

جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. تحققها بإعطاء الشيك إلى المستفيد مع العلم بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ استحقاقه.

 

 

 

 

تحقق جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بإصدار المتهم للشيك عالماً بأنه لا يقابله رصيد.

 

 

 

 

قضاء الحكم بعدم قبول المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الحضوري الاعتباري الصادر عليه رغم ثبوت أنه كان مقيد الحرية يوم صدور الحكم .

 

 

 

 

جريمة إصدار شيك بدون رصيد. أركانها؟ منازعة المتهم في قيمة الشيك أو دفاعه بأنه أوفى بقيمته قبل تقديمه إلى البنك المسحوب عليه لصرف قيمته.

 

 

 

 

إن مراد الشارع من العقاب في جريمة إصدار شيك بدون رصيد هو حماية الشيك في التداول وقبوله في المعاملات على أساس أنه يجري مجرى النقود .

 

 

 

 

انتهاء أثر إعلان المعارض بتاريخ الجلسة المحددة لنظر معارضته، بعدم حضوره فيها وعدم صدور حكم باعتبار معارضته كأن لم تكن.

 

 

 

 

وجود المتهم بالسجن. لا يعتبر عذراً يحول بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد القانوني.

 

 

 

 

وجوب استظهار حكم الإدانة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد لأمر الرصيد في ذاته وجوداً وكفاية وقابلية للصرف.

 

 

 

 

إصدار المتهم عدة شيكات مقابل ثمن بضاعة اشتراها صفقة واحدة. اعتبار ذلك نشاطا إجراميا لا يتجزأ.

 

 

 

 

قيام التزام الساحب بتوفير الرصيد إلى حين تقديم الشيك وصرف قيمته بغض النظر عن شخص المستفيد أو مصيره.

 

 

 

 

وفاة المستفيد لا تمنع من تداول الشيك عن طريق من آل إليه بطريق الميراث.

 

 

 

 

جريمة إصدار شيك بدون رصيد. أركانها؟ لا تأثير للأسباب التي دفعت لإصدار الشيك على قيامها.

 

 

 

 

الدفع بالتوقيع على الشيك تحت تأثير الإكراه. دفع جوهري. على المحكمة تحقيقه وأن تعرض له في حكمها وتمحصه وترد عليه .

 

 

 

 

جريمة إصدار شيك بدون رصيد أركانها (1) إصدار الشيك (2) تخلف الرصيد الكافي القابل للصرف أو تجميده (3) سوء النية.

 

 

 

 

إصدار الساحب أمرا بعدم الدفع كفايته لتوافر القصد الجنائي في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد.

 

 

 

 

على المحكمة تطبيق نصوص القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى المطروحة عليها وصار إثباتها في الحكم.

 

 

 

 

جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب تمامها بمجرد إصدار الشيك وإطلاق الساحب أيا كانت صفته له في التداول.

 

 

 

 

سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد توافره بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره افتراض هذا العلم في حق الساحب.

 











جريمة إصدار شيك بدون رصيد تحققها متى أصدر الساحب الشيك وهو عالم وقت تحريره بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب.




سوء النية في تلك الجريمة توفره بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك في تاريخ السحب.




المسئولية الجنائية في تطبيق المادة 337 عقوبات عدم تأثرها بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطى الشيك.




سحب الشيك وتسليمه للمسحوب له اعتباره كالوفاء الحاصل بالنقود ليس للساحب استرداد قيمته أو العمل على تأخير الوفاء به لصاحبه.




تقديم المستفيد الشيك للبنك في تاريخ إصداره غير لازم لوقوع الجريمة تحققها ولو تقدم به في تاريخ لاحق ما دام الشيك قد استوفى مقوماته.




عدم تقديم أصل الشيك لا ينفي وقوع الجريمة للمحكمة تكوين عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات.




انتقال ملكية مقابل الوفاء المستفيد بمجرد إصدار الشيك وتسليمه إليه تقديم الشيك للصرف لا شأن له في توافر أركان الجريمة.




إقامة الدعوى المدنية على أساس المطالبة بتعويض الضرر الفعلي الناتج عن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد، دون المطالبة بقيمة الدين المثبت بالشيك.




إثبات الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله كفايته في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض.




جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تحققها بإعطاء الساحب شيكا لا يقابله رصيد أو إعطائه شيك له مقابل ثم أمره بعدم السحب أو سحبه من الرصيد مبلغا بحيث يصبح الباقي غير كاف لسداد قيمة الشيك.




صدور الشيك لحامله أو لأمر شخص معين وإذنه. تداوله يكون بالطرق التجارية. تظهيره. أثره: نقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه وخضوعه لقاعدة تطهير الدفوع.




قاضى الدعوى في القضاء الجنائي هو قاضى الدفع. اختصاصه بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية، ما دام يختص - بحسب الأصل - بالفصل فيها بصفة تبعية. مثال في جريمة إصدار شيك بدون رصيد.




جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. تمامها بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق.




عدم تقيد المحكمة بطلبات المدعي المدني (رافع الدعوى المباشرة) عند إنزال حكم قانون العقوبات على واقعة الدعوى.




جريمة إصدار شيك بدون رصيد. القصد الجنائي فيها: توافره بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك في تاريخ سحبه، ولو كان التقدم به في تاريخ لاحق، أو كان قد تم الوفاء بقيمته ما دام معطيه لم يسترده.




تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد. غير لازم. إلا إذا كان مثار نزاع.




تفليس حامل الشيك من الأسباب التي تخول للساحب المعارضة في صرف قيمته بغير حاجة إلى دعوى.




جريمة إصدار شيك بدون رصيد. لا أثر للدوافع على قيامها.لا عبرة بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى الأمر بعدم الدفع. يستثني من ذلك: الحالات التي تندرج تحت مفهوم حالة الضياع دون سواها.




الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه، لا ينفي توافر أركان جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد ما دام الساحب لم يسترده من المجني عليه الوفاء اللاحق لا ينفي قيام الجريمة.




إبداء الطاعن دفاعاً مؤداه قيام ارتباط بين جريمة إصدار شيك بدون رصيد المنسوبة إليه وبين جريمتي إصدار شيكين آخرين موضوع دعويين كانتا منظورتين مع الدعوى الأولى. دفاع جوهري على المحكمة أن تعرض له وإلا كان حكمها معيباً بالقصور.




إذا كان الطاعن قد قدم إلى محكمة ثانى درجة مذكرة متممة لدفاعه الشفوى الذى أبداه بجلسة المرافعة ضمنها ظروف إصداره الشيك موضوع الدعوى ومنعه صرفه وما ساقه تدليلا على أن حصول المدعى بالحقوق المدنية على هذا الشيك إنما كان بطريق النصب.




جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تمامها بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق.




استيفاء الورقة الشكل الذي يتطلبه القانون لكي تجري مجرى النقود اعتبارها شيكاً بالمعنى المقصود في المادة 337 عقوبات.




إصدار الطاعن شيكين لصالح شخصين مختلفين في تاريخين مختلفين وعن معاملتين مختلفتين.




جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. قيامها: بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق.




جريمة إصدار شيك بدون رصيد. سوء النية فيها: توافره بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره.




القصد الجنائي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد: توافره بمجرد إصدار الساحب الأمر بعدم الدفع. لا عبرة بالأسباب التي دفعته إلى إصداره .




استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من الحكم بالإدانة. ما دامت الأدلة القائمة في الدعوى كافية للثبوت.




جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. تحققها: متى أعطى الساحب شيكاً لا يقابله رصيد أو أعطى شيكاً له مقابل ثم أمر بعدم السحب .




جريمة إعطاء شيك بدون رصيد: لا تأثير للسداد على قيامها. ما دام قد تم في تاريخ لاحق على وقوعها.




جريمة إعطاء شيك بدون رصيد متى تتم: بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق.




صدور قانون بوضع أرصدة بعض الشركات تحت التحفظ اعتباره قوة قاهرة أثر ذلك: انعدام مسئولية المتهمين الجنائية عن الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 عقوبات




المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 عقوبات عدم تأثرها بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطى الشيك تحقق القصد الجنائي بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب.




عدم تقدير أصل الشيك لا ينفى وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 عقوبات للمحكمة تكوين عقيدتها بكل طرق الإثبات.




إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب، موجب للمسئولية الجنائية: ولو كان مصدر الشيك وكيلاً عن صاحب الحساب.




جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قاصرة على العلاقة بين الساحب والمستفيد.الشيك الاسمي غير معد للتداول بالطرق التجارية بل بطريق الحوالة المدنية.




تبديد الشيك، والحصول عليه بطريق النصب. من حالات أسباب الإباحة. علة ذلك: القياس في أسباب الإباحة أمر يقره القانون.




جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. متى تتم؟ بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد، مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق. علة ذلك: الشيك أداء وفاء، وحين يطرح فى التداول تنعطف عليه الحماية القانونية.




جريمة اعطاء شيك بدون رصيد تتحقق ولو تقدم المستفيد لصرف الشيك فى تاريخ لاحق على إصداره: ما دام أن الشيك قد استوفى شكله القانونى لكى يجرى مجرى النقود.




الدفع بأن الشيك موضوع الدعوى لا تتوافر فيه الشروط الشكلية والموضوعية للشيك إغفال تحقيق هذا الدفاع الجوهرى أو الرد عليه فى الحكم إكتفاؤه بالقول بأن صورة الشيك ثابتة بمحضر الشرطة.




أصل الشيك عدم وجوده لا ينفى وقوع جريمة المادة 337 عقوبات للمحكمة أن تكون عقيدتها بكل طرق الإثبات لها أن تأخذ بالصورة الشمسية للشيك كدليل فى الدعوى.




استيفاء الشيك الشروط القانونية لاعتباره أداة وفاء لا أداة ائتمان عدم وجود رصيد أثره. توافر جريمة المادة 337 عقوبات.




جريمة المادة 337 عقوبات ركن سوء النية ما يوفره مجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء فى تاريخ السحب دفع المتهم بأنه أعطى الشيك مقابل ثمن بضاعة اشتراها من المجنى عليه.




تعتبر جريمة المادة 337 من قانون العقوبات متوافرة الأركان بمجرد إعطاء المتهم الشيك وعلمه بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ السحب، بغض النظر عن كيفية سداد قيمته بعد ذلك.




تتم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب .




إذا كان الثابت أن الشيك لا يحمل إلا تاريخاً واحداً، فإنه يكون في حكم القانون التجاري أداة وفاء - لا أداة ائتمان .




القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات يتوافر لدى الجاني بإعطاء الشيك مع علمه بعدم وجود رصيد .




ما لا ينفي وقوع الجريمة: عدم وجود الشيك عند المحاكمة إذا قام الدليل على سبق وجوده مستوفياًًًًً شرائطه القانونية.




استناد الحكم إلى البيانات المثبتة بمحضر البوليس للقول بأن الورقة تحمل تاريخاً واحداً - لا تاريخين كما يدعي الدفاع عن المتهم.




قول المتهم أنه إنما أصدر الشيكات مضطرا بعد أن أغلق محله وأحاطت به دعوى إشهار الإفلاس, فعمد إلى إصدار الشيكات للخلاص من الخطر المحدق به.












إن السداد لا تأثير له على قيام جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب .




لا يشترط قانونا لوقوع جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أن يقوم المستفيد بتقديم الشيك للبنك في تاريخ إصداره .




متى كانت المحكمة قد استظهرت أن تسليم الشيك لم يكن على وجه الوديعة وإنما كان لوكيل المستفيد .




متى كان الحكم قد أثبت أن الشيك قد استوفى الشكل الذي يتطلبه القانون لكي تجري الورقة مجرى النقود, فإنه يعد شيكا بالمعنى المقصود.




إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب, القصد الجنائي. توافره. علم الجاني أنه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب.




إن سوء النية المطلوب في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد مقابل قابل للسحب يتحقق بمجرد علم ساحب الشيك أنه وقت تحريره ليس له مقابل وفاء.




شيك ليس له رصيد. المعاقبة على إصداره. ورقة صادرة في تاريخ معين ومستحقة الدفع في تاريخ آخر. لا تعتبر شيكاً معاقباً على إصداره. هي أداة ائتمان.




إن الشيك الذي تقصد المادة 337 من قانون العقوبات المعاقبة على إصداره إذا لم يكن له رصيد مستكمل الشرائط المبينة فيها إنما هو الشيك بمعناه الصحيح، أي الذي يكون أداة وفاء توفي به الديون في المعاملات كما توفي بالنقود تماماً، مما مقتضاه أن يكون مستحق الوفاء لدى الاطلاع دائماً.




إن الشيك الذي يقصد بالمادة 337 من قانون العقوبات المعاقبة على إصداره إذا لم يكن له رصيد مستكمل الشرائط المبينة فيها إنما هو الشيك بمعناه الصحيح، أي باعتباره أداة وفاء توفي به الديون في المعاملات كما توفي بالنقود تمام مما مقتضاه أن يكون مستحق الوفاء لدى الاطلاع دائماً.

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق