إدانة المتهم بعقوبة تدخل في نطاق المادة 98 أ عقوبات التي أثبت الحكم مقارفة المتهم إياها. النعي بقصور الحكم بشأن الجريمة الأخرى وهي جريمة الترويج مع ما أثبته الحكم من تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات. لا جدوى من إثارته.الحكم كاملاً
إن المادة 41 من الدستور وإن أوجبت دعوة البرلمان لاجتماع غير عادي لتعرض عليه المراسيم التي تصدرها السلطة التنفيذية بين دوري الانعقاد بالاستناد إليها, لم ترتب البطلان جزاء على مخالفة ذلك.الحكم كاملاً
المادة 41 من الدستور مرسوم صادر بين دوري الانعقاد. عدم دعوة البرلمان إلى اجتماع غير عادي لعرضه عليه. لا جزاء على مخالفة ذلك.الحكم كاملاً
المرسوم رقم 117 سنة 1946. القول ببطلانه مخالفته المادة 14 من الدستور. غير سديد.الحكم كاملاً
المرسوم بقانون رقم 117 سنة 1946. صدوره صحيحاً من حيث الشكل. تقدير موجبات الإسراع متروك للسلطة التنفيذية.الحكم كاملاً
القانون لا يشترط أن يكون الجاني قد قام بالفعل بعمل من أعمال القوة والعنف. يكفي أن يكون استعمال القوة والعنف والوسائل غير المشروعة ملحوظاً في تحقيق الغرض.الحكم كاملاً
استخلاص المحكمة من مجموع عباراته أن ما ذكر فيه من الوسائل لا يتصل بنظام الحكومة المقرر وأنه خالٍ من الإشارة إلى الالتجاء إلى القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة غير مشروعة وهو ما يحب توافره للعقاب. لا عقاب.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق