الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري - حرف (ش) / شيك - سحب مقابل الوفاء

سحب الشيك وتسليمه للمسحوب له يعتبر وفاء كالوفاء بالنقود سواء بسواء، وتكون قيمة الشيك من حق المسحوب له - لا يجوز للساحب أن يستردها من البنك .

الطعن رقم 1433 لسنة 30 ق - جلسة 19 / 12 / 1960 - مكتب فني 11 - جزء 3 - صـ 909 - ق 177

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق