طبيعة الشيك: أداة وفاء، تجرى مجرى النقود. اقتضاء ذلك أن يكون تاريخ السحب هو نفسه تاريخ الوفاء.الحكم كاملاً
هو أداة دفع ويستحق الأداء لدى الإطلاع عليه تغيير المتهم لطبيعة الشيك أمر متعذر.الحكم كاملاً
لا يشترط لزاما أن يكون الشيك محررا على نموذج مطبوع، ومأخوذ من دفتر الشيكات الخاص بالساحب.الحكم كاملاً
أستقر قضاء محكمة النقض على أن الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك بمعناه المعرف به فى القانون التجاري.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق