الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 6 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري - حرف (ش) / شهادة

 

سماع المحكمة شهادة الأبكم. غير محظور. طالما يحتفظ بحواسه الأخرى ولديه المقدرة على التمييز. لها الأخذ بشهادته على طريقته في التعبير.

 

 

 

 

القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم. كفايته رداً على دفاع المتهم باحتمال دس المخدر.

 

 

 

 

خلو محضر جمع الاستدلالات من مواجهة المتهم بغيره من المتهمين والشهود لا يبطله.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بإجراء تحقيق في مذكرة مصرح بها ما دام سبقه دفاع شفوي لم يبد فيه هذا الطلب.

 

 

 

 

إشارة الحكم إلى ما طرأ على أقوال الشهود من إضافة في تحقيق النيابة وما لم يطرأ.

 

 

 

 

الشهادة. طبيعتها: قيامها على إخبار شفوي يدلي به الشاهد في مجلس القضاء بعد يمين يؤديها على الوجه الصحيح.

 

 

 

 

عدم اتباع المتهم الإجراءات التي رسمتها المواد 185, 186, 187 أ ج عدم استجابة المحكمة إلى طلب المتهم سماع شهود وعدم ردها على دفاعه المستند إلى هذا الأساس.

 

 

 

 

اعتراف المتهم بإرسال الشكاوى والبرقيات التي احتوت على العبارات التي اعتبرتها المحكمة قذفاً وسباً. قيام دليل الجريمة بلا حاجة إلى سماع المجني عليه.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بتحديد موضع الدليل من الأوراق ما دام له أصل فيها.

 

 

 

 

مخالفة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 187 أ. ج. حق الخصم الذي لم يعلن بأسماء الشهود في الميعاد في المعارضة في سماعهم طبقاً للمادة 379 أ. ج.

 

 

 

 

الشهادة التي يستدل بها على أن الحكم لم يختم في الموعد القانوني ينبغي أن تكون على السلب أي دالة على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعاً عليه وقت صدورها.

 

 

 

 

ذكر مضمون أقوال الشهود في الحكم وعدم إبراز النص الكامل لأقوالهم. كفايته.

 

 

 

 

إسناده إلى أحد شهود النفي أقوالاً خلاف الثابت بالأوراق. عدم اتخاذ هذه الأقوال دليلاً من الأدلة التي استند إليها الحكم. عدم اشتمالها على واقعة جوهرية اعتبرتها المحكمة صحيحة قائمة. لا عيب.

 

 

 

 

شاهد. استعانته بورقة مكتوبة أثناء أدائه الشهادة تقدير ذلك من شأن قاضى الموضوع.

 

 

 

 

من أدى يمينا عند مباشرته لوظيفته يغنى عن تحليفه فى كل قضية يحضر فيها أمام المحاكم.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية أن تطرح أقوال شهود النفى دون أن تكون ملزمة بالرد عليها صراحة اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت في حكمها.

 

 

 

 

حق محكمة الجنايات فى فصل الجنحة عن الجناية سماعها المتهمين فى الجنحة كشهود فى الجناية وتحليفهم اليمين لا خطأ.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع أن تقدر أقوال الشهود وتأخذ بما تطمئن إليه منها دون أن تورد لذلك أسبابا.

 

 

 

 

حق المحكمة فى عدم سماع شهود النفى اللذين لم يسلك المتهم إعلانهم بالطريق القانونى.

 

 

 

 

اختلاف الشهود فى تقدير مسافة إطلاق النار خضوعه لتقدير المحكمة عدم ردها على هذا الخلاف لا عيب.

 

 

 

 

طلب المتهم استدعاء شهود على أمر معين. رفضه استناداً إلى ما مؤداه أن أقوال هؤلاء الشهود إذا ما سئلوا لا يمكن أن تدل على صحة الأمر المدعى. لا يصح.

 

 

 

 

الشهادة التي يستدل بها على أن الحكم لم يختم في الموعد القانوني. هي الدالة على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعاً عليها وقت صدورها. شهادة ثابت بها أن الحكم ومحضر الجلسة وردا المحكمة في اليوم السابق لتحريرها. لا تفيد.

 

 

 

 

لا يصح القول بعدم صدق شاهد بناءً على أقوال آخرين تخالف أقواله دون سماع شهادته ومناقشته.

 

 

 

 

إن فقدان الإدراك أو التمتع به وقت أداء الشهادة أمر متعلق بالموضوع يقدّره قاضيه بلا رقابة من محكمة النقض. وأخذ المحكمة بشهادة الشاهد يدل بذاته على أنها اقتنعت بأنه كان متمتعاً بقواه العقلية.

 

 

 

 

إنه لا يوجد في القانون ما يمنع من سماع شهادة المدعي بالحقوق المدنية في الدعوى الجنائية ولو بعد تحليفه اليمين القانونية أسوة بسائر الشهود.

 

 

 

 

إنه وإن كان يجب بحسب الأصل لصحة الحكم بالإدانة أن تسمع المحكمة بنفسها في الجلسة في مواجهة المتهم شهادة الشهود الذين تعتمد على أقوالهم في القضاء بالإدانة بعد أن تناقشهم هي والدفاع فيها، إلا أن ذلك محله أن يكون هؤلاء الشهود قد حضروا أمامها.

 

 

 

 

إن أساس المحاكمة الجنائية هو التحقيق الشفهي الذي يجريه القاضي بنفسه في الجلسة. فإذا تعذر حضور الشاهد أمامه فتتلى شهادته لكي تكون موضع مناقشة بين الاتهام والدفاع، ولكي يكون المتهم على بينة من أنها مقدّمة ضدّه كدليل عليه.

 

 

 

 

إن المادة 204 من قانون المرافعات قد أجازت لمأموري الضبطية القضائية أن يمتنعوا وقت الشهادة عن أن يعرّفوا عن المصدر الذي علموا منه توضيحات عن جريمة من الجرائم.

 

 

 

 

إذا كان الشاهد لم يخرج في شهادته عما يتعلق بموضوع الدعوى فلا تصح مؤاخذته عما قد يكون في شهادته من المساس بمن شهد عليه إذ هو في هذه الحالة - إذا كانت نيته سليمة - لا يكون قد تجاوز الحق المقرّر له في القانون مما لا يعدّ معه ما وقع منه جريمة.

 

 

 

 

متهم في جناية. متهم آخر في جنحة. تقديم الجنحة مع الجناية إلى محكمة الجنايات. فصل الجنحة عن الجناية. سماع المتهم في الجنحة شاهداً في الجناية. لا عيب.

 

 

 

 

لا يصح للمحكمة أن تؤسس حكمها على شهادة منقولة عن شخص مجهول لم تسمع أقواله.

 

 

 

 

لقاضي الموضوع كامل السلطة في الأخذ بما قرّره شاهد بعينه في التحقيقات الأولى ونبذ ما يشهد به أمامه نفس ذلك الشاهد، كما أن له تمام الحرّية في أن يعتمد من أقوال الشاهد الواحد ما تطمئن إليه نفسه بالنسبة لمتهم معين.

 

 

 

 

إذا سمعت المحكمة الاستئنافية شهوداً لم يسمعوا أمام المحكمة الجزئية، ثم أيدت الحكم المستأنف لأسبابه، دون أن ترد على شهادة هؤلاء الشهود، فسكوتها عن الرد عليها يفيد ضمناً أنها لم تقم وزناً لها، لأنها لم تأت بجديد يستدعي تعديل الموقف أو يقتضي الرد من جانب المحكمة.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع أن تطرح ظهرياً شهادة من لا تطمئن إلى شهادته من الشهود، ويكفي أن تذكر في تعليل إطراحها لهذه الشهادة ما يفيد عدم اطمئنانها إليها من غير تحليل أو تفصيل لذلك التعليل.

 

 

 

 

للمحكمة الجنائية السلطة المطلقة فى تقدير شهادة الشهود.

 

 

 

 

لا يمس حكمة المشرع فى تحريم سماع الدعوى فى الدرجتين على قاض واحد أن يسمع قاض شهادة الشهود بناء على طلب النيابة ثم يجلس فى الهيئة الاستئنافية.

 

 

 

 

الامتناع عن تأديتها فى التحقيق. المرجع فى كون القضية المطلوب سماع أقوال الشاهد فيها هى جناية أم لا.

 

 

 

 

شهادة شهود سمعوا فى التحقيقات. عدم الأخذ بها مع بيان السبب. لا بطلان.

 

 

 

 

شهادة الأصم الأبكم. عدم استحلافه. لا بطلان.

 

 

 

 

تقدير شهادة الشهود من سلطة قاضى الموضوع وحده.

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق