الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ط/ طوارئ




صدور قرار بإنهاء حالة الطوارئ في 15 مايو 1980. مؤداه: إلغاء الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1973 الصادر استناداً إلى قيام تلك الحالة.الحكم كاملاً




المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة. محاكم أمن الدولة المنشأة طبقا لقانون الطوارئ. إستثنائية.الحكم كاملاً




لرئيس الجمهورية. متى أعلنت حالة الطوارئ. اتخاذ التدابير المنصوص عليها فى المادة 3 من القانون 162 لسنة 1958.الحكم كاملاً




تفويض نائب الحاكم العسكري العام في اختصاصات رئيس الجمهورية سالفة الذكر، أمر رئيس الجمهورية رقم 95 لسنة 1977. عدم امتداد ذلك إلى الأحكام الصادرة من غير محاكم أمن الدولة.الحكم كاملاً




التشريع الجديد يسري على الجريمة المستمرة حتى ولو كانت أحكامه أشد مما سبقه لاستمرار ارتكاب الجريمة في ظل الأحكام الجديدة.الحكم كاملاً







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق