الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 3 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نيابة عامة - سلطتها في تحريك الدعوى



عدم توقف تحريك الدعوى الجنائية في جريمة البلاغ الكاذب على شكوى ولا يتوقف قبولها على تحريك الشكوى في الميعاد ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب.



من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يجوز لها أن تتعرض لموضوعها، فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر.



القيد على حرية النيابة في تحريك الدعوى الجنائية. اقتصاره على الجريمة التي حددها القانون دون سواها ولو ارتبطت بها.



لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه "لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى، كما له أن يوقف الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء" 



لما كانت القرارات التي تصدر من النيابة العامة وتحوز حجية الأمر المقضي، هي تلك التي تصدر منها في نطاق سلطتها القضائية - كسلطة تحقيق تباشر التحقيق طبقاً للأحكام المقررة لقاضي التحقيق - فصلاً في بعض أوجه النزاع المعروضة عليها، كالدفع بعدم الاختصاص المبدى من أحد الخصوم .



إيراد الحكم في ديباجته أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة من مستشار الإحالة في حين أنها رفعت مباشرة من النيابة. مجرد خطأ مادي. لا يعيبه.



حق مأموري الضبط القضائي والنيابة في اتخاذ كافة إجراءات الضبط والتحقيق في جرائم القانون رقم 182 لسنة 1960 لا يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك



القيد على حرية النيابة في تحريك الدعوى الجنائية. إقتصاره على الجريمة المعنية دون سواها ولو ارتبطت بها.



الدعوى الجنائية ليست ملكاً للنيابة العامة. هي من حق الهيئة الاجتماعية. ليست النيابة إلا وكيلة عنها في استعمالها.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق