الأصل في الأحكام الجنائية أن تبني على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحاكم بنفسها بحضور الخصوم.الحكم كاملاً
إذا كان الدفاع لم يطلب إلى المحكمة سماع شهود أو إجراء معاينة بل كانت هي من نفسها التي رأت إعلان الشاهد ليحضر أمامها، ولكنه لم يحضر على الرغم من تأجيل الدعوى أكثر من مرة لحضوره، ثم لما اعتذر أخيراً عن عدم إمكان الحضور ولم يبد من النيابة أو المتهم تمسك بضرورة سؤاله، استغنت المحكمة عنه وفصلت في الدعوى دون أن تسمعه.الحكم كاملاً
إن القانون لم يرسم لمحكمة الموضوع طريقاً معيناً تسير فيه عند سماع الشهود ومناقشتهم في الجلسة. فإذا كان قد فاتها توجيه سؤال مما يقتضيه فن التحقيق، فإن ذلك لا يصح اتخاذه وجهاً للطعن في حكمها.الحكم كاملاً
شهود. وجوب سماعهم بالجلسة وفي مواجهة المتهم. محله أن يكون هؤلاء الشهود قد حضروا أمام المحكمة أو أن يكون تخلفهم عن الحضور فيه ما يثير مظنة فرارهم من تحمل أداء الشهادة ومناقشتها بحضور المتهم.الحكم كاملاً
إنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من استدعاء الشهود بعد سبق سماعهم لتسمعهم مرة ثانية إذا ما رأت في ذلك فائدة لاستجلاء الحقيقة.الحكم كاملاً
إن ما نصت عليه المادة 134 من قانون تحقيق الجنايات من أنه في حالة اعتراف المتهم بارتكاب الفعل المسند إليه "يحكم بغير مناقشة ولا مرافعة" ذلك ليس فيه ما يحدّ مما للمحكمة من السلطة في سماع الشهود وإجراء كل ما تراه ضرورياً من التحقيق لتنوير الدعوى والكشف عن ظروفها وملابساتها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق