الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 3 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض الجنائي المصري / ض / ضرب - ضرب بسيط

 

 

 

وجوب إعمال عقوبة جريمة استعراض القوة دون عقوبة جريمة الضرب. متى تحققت شروط المادة 32 عقوبات. علة ذلك؟

 

 

 

 

وجوب إعمال عقوبة جريمة استعراض القوة دون عقوبة جريمة الضرب. متى تحققت شروط المادة 32 عقوبات. علة ذلك؟

 

 

 

 

لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة ضرب بسيط.

 

 

 

 

القول أن آلة الاعتداء على الطاعن المدعى المدنى لا تحدث مثل إصابته وفقًا لروايته دون الاستناد إلى رأى فنى والتدليل على أسباب البراءة.

 

 

 

 

التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهمة. جواز الاستناد إليها كدليل مؤيد لأقوال الشهود.

 

 

 

 

الارتباط بين جريمة الضرب وبين الجرائم المسندة للطاعن. لا يوجب انقضاء الدعوى الجنائية عن أى منها تبعًا لانقضائها بالنسبة لجريمة الضرب بالتصالح.

 

 

 

 

ثبوت تصالح الطاعن فى جريمة ضرب. وجوب تطبيق المادة سالفة البيان.

 

 

 

 

لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحًا أو ينشأ عنه مرض أو عجز

 

 

 

 

الدفع بقِدم إصابة المطعون ضده وافتعاله لها. جوهري. وجوب التعرض له وتحقيقه . إغفال ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع .

 

 

 

 

صدور القانون رقم 174 لسنة 1998 بعد الحكم المطعون فيه وإجازته في المادة 18 مكرراً/ أ منه للمجني عليه ولوكيله الخاص إثبات تصالحه مع المتهم وترتيبه على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية. يتحقق به القانون الأصلح للمتهم في جريمة الضرب .

 

 

 

 

قضاء الحكم بعدم الاختصاص في جريمة ضرب بسيط وباختصاص محاكم القضاء العسكري بنظرها تأسيساً على أن المتهم فيها من أفراد القوات المسلحة. خطأ في القانون. يوجب نقضه .

 

 

 

 

القصد الجنائي في جرائم الضرب المفضي إلى الموت أو إلى العاهة المستديمة أو الضرب البسيط. تحققه: في تعمد الجاني فعل الضرب .

 

 

 

 

إثبات الحكم تواجد الطاعنين وباقي المتهمين في مكان الحادث واشتراكهم في التجمهر أو العصبة التي توافقت على التعدي والإيذاء وتعديهم بالضرب على المجني عليه.

 

 

 

 

وجوب أن تبين المحكمة في مجال تطبيق المادة 241 عقوبات أثر الجروح والضربات ودرجة جسامتها. عدم التزامها بذلك عند تطبيق المادة 242 عقوبات .

 

 

 

 

إسناد جريمة هتك العرض بالقوة والضرب البسيط واستعمال القسوة للطاعن وجوب أن تتبع الجريمتان الأخيرتان الجريمة الأولى في التحقيق والإحالة واختصاص محكمة الجنايات بهما .

 

 

 

 

جريمة الضرب المنصوص عليها في المادة 242 عقوبات . لا يلزم لتوافرها حدوث جرح أو نشوء مرض أو عجز نتيجة له . بيان حكم الإدانة موقع الإصابات أو أثرها أو درجة جسامتها . غير لازم لصحته .

 

 

 

 

القصد الجنائي في جرائم الضرب المفضي إلى الموت أو إلى العاهة المستديمة أو الضرب البسيط. تحققه: متى تعمد الجاني فعل الضرب وهو يعلم أنه يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته.

 

 

 

 

القصد الجنائي في جرائم الجروح عمداً والتي ينشأ عنها عاهة مستديمة والتي تفضي إلى الموت. قصد عام. تحققه: بعلم الجاني بمساس الفعل بسلامة جسم المجني عليه أو صحته .

 

 

 

 

شرط تطبيق المادة 241 عقوبات: أن يكون المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية التي نشأ عن الضرب أو الجرح قد زاد على عشرين يوماً .

 

 

 

 

من حيث إن الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن المجني عليه أبلغ بأنه تدخل لفض مشاجرة بين شقيقه وبين الطاعن ووالده فطعنه الطاعن بمطواة أحدثت إصابته المبينة بالتقرير الطبي وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه .

 

 

 

 

الاعتداء على من لم يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول الاعتداء على المدافع أو غيره. لا يتوافر به حق الدفاع الشرعى.

 

 

 

 

العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط. الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التى لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه. المادة 242/ 1 عقوبات.

 

 

 

 

النعي على الحكم القصور في التدليل بالنسبة للجريمة ذات العقوبة الأخف غير مجد. ما دام قد أخذ المتهم بالجريمة ذات العقوبة الأشد تطبيقاً للمادة 32 عقوبات.

 

 

 

 

إدانة الطاعن بجريمة إحداث عاهة مستديمة. ومعاقبته بالعقوبة المقررة للضرب البسيط. انتفاء مصلحته في المجادلة في شأن توافر قيام العاهة.

 

 

 

 

كفاية توافر القصد الجنائي العام لتحقق جريمة إحداث الجروح عمداً . تحدث الحكم عن هذا القصد استقلالاً. غير لازم كفاية أن يكون مستفاداً من وقائع الدعوى .

 

 

 

 

عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي ترفع به الدعوى الجنائية على المتهم. حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم .

 

 

 

 

من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوفر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته .

 

 

 

 

جريمة الضرب المنصوص عليها في المادة 242 عقوبات. توافرها . الحكم بالإدانة بمقتضى المادة 242 عقوبات. بيان موضع الإصابات بالمجني عليه وعلاقتها بفعل الضرب. غير لازم لصحته.

 

 

 

 

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

 

 

 

 

كفاية أن يثبت الحكم وقوع العمل الضار الناشئ عن جريمة الضرب في حق الطاعن للحكم بالتعويض المؤقت. يستوي في ذلك أن يؤدي الضرب إلى عاهة مستديمة أم يقتصر على مجرد الضرب البسيط.

 

 

 

 

من المقرر أن جنحة الضرب المعاقب عليها بالمادة 242 من قانون العقوبات تتحقق ولو حصل الضرب باليد ولو مرة واحدة ترك أثراً أو لم يترك.

 

 

 

 

لما كان الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد أورد مؤدى أقوال المجني عليهم بأن الطاعنين اعتدوا عليهم بالضرب فأحدثوا بهم إصاباتهم التي نقل عن التقارير الطبية أنها إصابات مرضية تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً.

 

 

 

 

اطمئنان المحكمة إلى ثبوت اتهام المتهم مع آخر في إحداث الإصابات. وعدم احتواء الوقائع على ما يدل على حدوث العاهة من بينهما أخذها المتهم بالقدر المتيقن وتوقيعها عقوبة الضرب طبقاً للمادة 242/ 1 عقوبات صحيح.

 

 

 

 

إذا كان الطاعن لا يمارى في صحة ما حصله الحكم من أقوال شاهدي الإثبات من اعتدائه بالضرب على المجني عليه، وكان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز، بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك .

 

 

 

 

مقتضى تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات في حالة الجرائم المرتبطة أن يحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم، فإذا كان الطاعن قد عوقب من محكمة الجنح عن الجريمة الأخرى وهي الضرب البسيط فإن ذلك لا يمنع من محاكمته عن جناية إحداث عاهة مستديمة المرتبطة بها .

 

 

 

 

ايراد الحكم بادانة الطاعن عن جريمة الضرب البسيط بأن الضرب حدث باستعمال سلاح نارى. ثم انتهاؤه الى تبرئته من جريمة احراز السلاح النارى وذخيرته. تناقض يعيبه.

 

 

 

 

اقتصار الحكم على الاشارة بعبارة مبهمة الى أن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجنى عليهم والتقرير الطبى. دون تحديد المتهم المقصود أو التهمة الثابتة فى حقه. يعيب الحكم.

 

 

 

 

من المقرر ان التأديب وان كان حقا للزوج من مقتضاه اباحة الايذاء، الا انه لا يجوز ان يتعدى الايذاء الخفيف، فاذا تجاوز الزوج هذا الحد فأحدث اذى بجسم زوجته، كان معاقبا عليه قانونا، حتى ولو كان الاثر الذى حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سحجات بسيطة.

 

 

 

 

عقوبة جريمة الضرب باستعمال أداة. الحبس وجوبا المادة 242/ 3 عقوبات معدلة بالقانون 59 لسنة 1977. توقيع المحكمة عقوبة الغرامة. خطأ فى تطبيق القانون. وجوب تصحيحه بتوقيع عقوبة الحبس.

 

 

 

 

عدم تحديد المادة 242/ 3 ع مفهوم الاداة التى تستعمل فى أحداث الاصابة.استعمال حجر فى أحداث اصابة المجنى عليه. يعد استعمالا لأداة.

 

 

 

 

ادانة الطاعن بجريمة أحداث عاهة مستديمة. ومعاقبته بالعقوبة المقررة للضرب البسيط. انتفاء مصلحته فى المجادلة فى شأن واقعة العاهة.

 

 

 

 

قيام جنحة الضرب المعاقب عليها بالمادة 242 عقوبات ولو حصل الضرب باليد مرة واحدة. ترك أثراً أو لم يترك. بيان حكم الإدانة. بمقتضى تلك المادة. موقع الإصابات. وأثرها. وجسامتها. ليس بلازم .

 

 

 

 

جنود القوات المسلحة. خاضعين لأحكام القضاء العسكري. م 4 ق 25 لسنة 1966. توافر الصفة العسكرية لدى الجاني. وقت ارتكابه الجريمة. مناط اختصاص القضاء العسكري . مثال ينعقد فيه الاختصاص للقضاء الجنائي العادي .

 

 

 

 

من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه .

 

 

 

 

من المقرر أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى - على النحو الذي حصله الحكم.

 

 

 

 

لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة.

 

 

 

 

حجية الشيء المحكوم فيه. لا ترد إلا على منطوق الحكم والأسباب المكملة له. تحدث الحكم المطعون فيه عن تأييد الحكم القاضي بسقوط استئناف الطاعنة. لا أثر له. متى لم ينته في منطوقه إلى القضاء بذلك. مناقضة المنطوق لأسبابه التي بني عليها. يعيب الحكم ويوجب نقضه.

 

 

 

 

الدفع بقيام حالة الضرورة عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.

 

 

 

 

عدم جدوى النعي على الحكم بشأن جريمة العاهة المستديمة . طالما كانت العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط التي لا نعي عليها .

 

 

 

 

معاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتى الضرب المفضى إلى الموت والضرب البسيط بالرغم مما تنبئ عنه الواقعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة على الفعل. حقها في رد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه.

 

 

 

 

من المقرر أنه متى استبعدت المحكمة إصابة العاهة لعدم حصولها من المتهم فلا يصح لها أن تستند إليه إحداث إصابات أخرى بالمجني عليه وأخذه بالقدر المتيقن في حقه.

 

 

 

 

من المقرر إنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على المواءمة والتوفيق.

 

 

 

 

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها .

 

 

 

 

إيراد الطبيب الشرعي رأيه عرض المجني عليه على أخصائي المسالك البولية قبل البت نهائياً بعدم تخلف عاهة لديه بالجهاز البولي. تعجل القضاء في الدعوى قبل التيقن من استقرار حالة المجني عليه. خطأ في القانون. أساس ذلك. المادة 308 إجراءات.

 

 

 

 

الارتباط الذي تتأثر به المسئولية الجنائية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32/ 2 عقوبات. تحققه عند الحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة. دون البراءة.

 

 

 

 

التعويض عن الجرائم يقوم أساساً على ثبوت الضرر لطالبه من جرائها لا على ثبوت حقه في الإرث حجب أو لم يحجب.

 

 

 

 

عدم جدوى النعي على الحكم في شأن عدم تحقق جريمة الضرب المفضي إلى الموت. اعتباراً بأن القدر المتيقن في حق المتهم هو جنحة الضرب البسيط.

 

 

 

 

دخول العقوبة المقضي بها في العقوبة المقررة للضرب البسيط عدم جدوى النعي على الحكم في صدد جريمة العاهة.

 

 

 

 

تطبيق الحكم المادة 32 عقوبات ومعاقبة المتهم بعقوبة الجريمة الأشد. لا جدوى مما يثيره المتهم في شأن الجرائم الأخرى المرتبطة.

 

 

 

 

متى كانت الجريمتان المسندتان إلى المتهم - المطعون ضده - قد وقعتا في زمن واحد ومكان واحد ولسبب واحد وقد انتظمهما فكر جنائي واحد .

 

 

 

 

واقعة اعتبرتها النيابة جنحة ضرب بسيط. تقديمها إلى القاضي الجزئي. إصداره أمراً جنائياً بتغريم المتهم خمسين قرشاً. إعلانه إلى العمدة لغياب المتهم. مضي ميعاد المعارضة. صيرورة الأمر نهائياً.

 

 

 

 

ليس من الواجب في الحكم بالإدانة في جريمة ضرب بسيط بالمادة 242/ 1 ع أن يبين مواقع الإصابات ولا درجة جسامتها. لأن الضرب مهما كان ضئيلاً، تاركاً أثراً أو غير تارك، يقع تحت نص المادة المذكورة.

 



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق