الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض الجنائي المصري / ض / ضرب - استعمال القسوة




إن جريمة استعمال القسوة المنصوص عنها فى المادة 129 من قانون العقوبات تتوافر أركانها باستظهار وقوع التعدي من المتهم على المجني عليه اعتماداً على سلطة وظيفته.الحكم كاملاً




إنه لما كانت المادة 129 من قانون العقوبات المصري منقولة عن المادة 106 من قانون العقوبات التركي المأخوذة عن المادة 186 من قانون العقوبات الفرنسي، وكانت جميع هذه القوانين قد استعملت في التعبير عن القوّة المعاقب عليها بمقتضاها عبارة (violence contre les personnes) وهذه العبارة لا تنصرف إلا إلى الأفعال المادية التي تقع على الأشخاص.الحكم كاملاً




إذا كان الثابت بالحكم أن المتهم وهو من رجال البوليس اعتدى على المجني عليهم بالضرب اعتماداً على وظيفته فأحدث بهم جروحاًً فليس مما يستوجب نقضه أنه لم يذكر فيه ما إذا كان المتهم وقت استعمال القسوة كان يؤدّي وظيفته، أو لم يرد به اسم المجني عليه، أو بيان ما وقع من العدوان بالتفصيل.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق