عدم تدليل الحكم على قيام رابطة السببية بين فعل الضرب وبين العاهة التي تخلفت بالمجني عليه استناداً إلى دليل فني. قصور.الحكم كاملاً
نعي الطاعنين على الحكم بالقصور في استظهار الاتفاق والتدليل عليه بينهما على ما أثبته من تعدي كل منهما بضربة على المجني عليه تخلف عنها عاهة.الحكم كاملاً
جريمة إحداث عاهة مستديمة. من اختصاص القضاء العادي. وإن كان المجني عليه جندياً بالقوات المسلحة. أساس ذلك؟الحكم كاملاً
القصد الجنائى فى جرائم الجروح عمدًا والتى ينشأ عنها عاهة مستديمة والتى تفضى إلى الموت. قصد عام. تحققه: بعلم الجانى بمساس الفعل بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته.الحكم كاملاً
دفاع الطاعن بوجود إصابات به تمنعه من إحداث إصابة المجني عليه. جوهري. وجوب تحقيقه أو إطراحه استناداً إلى أدلة سائغة.الحكم كاملاً
نعي الطاعن عدم تخلف عاهة لدى المجني عليه وقت صدور الحكم غير مجد ما دام الحكم قد أثبت نقلاً عن التقرير الطبي أن الإصابة خلفت عاهة.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة الجرح العمد. قصد عام. تحققه بعلم الجاني بمساس الفعل بسلامة جسم المجني عليه.الحكم كاملاً
الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء بالحيلولة بين من يباشره وبين الاستمرار فيه.الحكم كاملاً
عدم التزام محكمة الموضوع بإجابة طلب مناقشة الطبيب الشرعي. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي حاجة لاتخاذ هذا الإجراء.الحكم كاملاً
ما يقرره الوكيل بحضور موكله. بمثابة ما يقرره الموكل ما لم ينفه بنفسه في الجلسة.الحكم كاملاً
ثبوت سلامة العين قبل الإصابة وإصابتها بضعف يستحيل برؤه. كفايته تسبيباً لتوافر العاهة المستديمة. وإن تعذر تقرير مدى هذا الضعف.الحكم كاملاً
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى في تدليل سائغ لا قصور فيه إلى أن الطاعن قد اعتدى على المجني عليه بأداة صلبة كانت بيده فأحدثت به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة .الحكم كاملاً
لما كانت علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني، وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً .الحكم كاملاً
ثبوت إصابة العين بضعف يستحيل برؤه. أو فقد منفعتها كلية. كفاية أيهما لتحقق جناية العاهة المستديمة. عدم وقوف الحكم على قوة إبصار العين قبل الإصابة. غير مؤثر في قيام الجريمة. ما دام أن الطاعن لا ينازع في أن العين كانت مبصرة قبل الحادث.الحكم كاملاً
عدم قبول نعي الطاعن بوجود إصابة أخرى خلاف تلك التي رفعت بها الدعوى. ما دامت المحكمة اطمأنت إلى أنه هو محدث الإصابة التي تخلفت عنها العاهة المستديمة.الحكم كاملاً
إدانة الطاعن بجريمة إحداث عاهة مستديمة. ومعاقبته بالعقوبة المقررة للضرب البسيط. انتفاء مصلحته في المجادلة في شأن واقعة العاهة.الحكم كاملاً
جواز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة. بدون حلف يمين والأخذ بأقوالهم على سبيل الاستدلال. إذا آنس القاضي فيها الصدق. نعى الطاعن على الحكم أخذه بأقوال الشاهد دون حلف يمين على سبيل الاستدلال. غير مقبول. ما دام لا يماري في قدرته على التمييز وتحمل الشهادة.الحكم كاملاً
رابطة السببية في المواد الجنائية. علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً. تقدير توافرها. موضوعي.الحكم كاملاً
ضعف قوة الإبصار أصلاً. لا يؤثر في قيام جريمة ضرب أحدث عاهة مستديمة. حد ذلك.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جرائم الضرب المفضي إلى الموت أو إلى العاهة المستديمة أو الضرب البسيط. تحققه: متى تعمد الجاني فعل الضرب وهو يعلم أنه يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته.الحكم كاملاً
تقدير توافر سبق الإصرار. موضوعي. استنتاجه من ظروف الدعوى وعناصرها. ما دام موجبها لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج. مثال لتسبيب سائغ في استظهار سبق الإصرار في جريمة ضرب أحدث عاهة.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جرائم الجروح عمداً والتي ينشأ عنها عاهة مستديمة والتي تفضي إلى الموت. قصد عام. تحققه: بعلم الجاني بمساس الفعل بسلامة جسم المجني عليه أو صحته .الحكم كاملاً
إدانة الطاعن بجرائم الضرب المفضي إلى الموت وإحداث عاهة مستديمة وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته ومعاقبته بعقوبة الغرامة بالإضافة إلى عقوبة الجريمة الأشد وهي جريمة الضرب المفضي إلى الموت. عملاً بالمادة 32 عقوبات. خطأ في القانون. وجوب تصحيح الحكم بإلغاء عقوبة الغرامة.الحكم كاملاً
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق .الحكم كاملاً
العاهة المستديمة في مفهوم المادة 240 عقوبات . هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة .الحكم كاملاً
لما كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً - وقد قررت أن الطاعن أخطأ باستعماله جفت في عملية توليد المجني عليها مع علمه مسبقاً بوجود تمزق بالرحم دون أن يكون لديه الاستعدادات الكافية لمجابهة ما يستلزمه علاج تلك الحالة .الحكم كاملاً
تمسك الطاعن بوقوع الحادث في مكان غير الذي وجدت فيه جثة المجني عليه. جوهري. قعود الحكم عن تحقيقه. قصور.الحكم كاملاً
لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه، فإن ما أورده الحكم من تقرير الطبيب الشرعي يكون كافياً لإبداء مضمونه ويغدو النعي عليه بالقصور في هذا الخصوص غير سديد.الحكم كاملاً
لما كانت العاهة في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعة أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة، ولم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذي يكفي وقوعه لتكوينها بل ترك الأمر في ذلك لتقدير قاضي الموضوع .الحكم كاملاً
من المقرر أن القانون لم يحدد نسبة معينة للنقص الذي يكفي وقوعه لتكوين العاهة المستديمة، بل ترك الأمر في ذلك لتقدير قاضي الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب.الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا يؤثر في قيام العاهة كونها لم تقدر بنسبة مئوية، فإن ما ينعاه الطاعن من أن شهادة الطبيب..... كانت قبل أن تستقر حالة إصابة المجني عليه واشتراطه ضرورة عرض المجني عليه المصاب على القومسيون الطبي بعد شفائه لتقرير نسبة العاهة يكون في غير محله.الحكم كاملاً
تعديل المحكمة وصف التهمة من إحداث عاهة مستديمة إلى مقاومة موظف عمومي بالقوة تخلف من جرائها عاهة وإدانة المطعون ضده بالوصف الأخير رغم أن المجني عليه تنحسر عنه صفة الموظف العام أو من في حكمه.الحكم كاملاً
لما كان إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية، مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضي الموضوع، فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض، ما دام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه.الحكم كاملاً
تطبيق المادة 32 عقوبات. مقتضاه الحكم بالعقوبة المقررة لأشد الجرائم المرتبطة. سبق معاقبة الطاعن عن الجنحة المرتبطة بجناية إحداث العاهة المستديمة. لا يمنع محاكمته عن تلك الجناية.الحكم كاملاً
إن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الامثلة التى ضربتها المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد اجزائه أو فقد وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمه.الحكم كاملاً
لظهور واقعة جديدة حاسمة بذاتها فى النيل من الدليل الذى عول عليه الحكم فى اثبات قيام حالة العاهة المستديمة التى دان الطالب بها.الحكم كاملاً
مجادلة الطالب بشأن عدم تخلف العاهة المستديمة لا يعد وجها لطلب إعادة النظر. ما دام أنه لا يؤدى إلى ثبوت براءته من تهمة ضرب المجنى عليه التى أثبتها الحكم فى حقه ودانه بها.الحكم كاملاً
انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على المحكمة قعودها عن مناقشة الطبيب الشرعي بشأن الإصابة التي تخلف عنها عاهة. ما دامت العقوبة المقضى بها تدخل في حدود عقوبة الضرب البسيط.الحكم كاملاً
لما كان القانون وإن لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة واقتصر على إيراد بعض أمثلة لها، إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته .الحكم كاملاً
لما كان ما قاله الحكم من أن الطاعن ضرب المجني عليه بمطواة في بطنه فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يوفر في حق الطاعن ارتكابه فعلاً عمدياً ارتبط بتخلف عاهة مستديمة بالمجني عليه هو فتق بيسار البطن - ارتباط السبب بالمسبب .الحكم كاملاً
كفاية أن يثبت الحكم وقوع العمل الضار الناشئ عن جريمة الضرب في حق الطاعن للحكم بالتعويض المؤقت. يستوي في ذلك أن يؤدي الضرب إلى عاهة مستديمة أم يقتصر على مجرد الضرب البسيط.الحكم كاملاً
إن قضاء محكمة جنايات طنطا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.وما أوردته بأسباب حكمها من أن الاختصاص الفعلي إنما هو لمحكمة أمن الدولة (طوارئ) .هو في حقيقته قضاء منه للخصومة على خلاف ظاهرة.الحكم كاملاً
مسئولية المتهم. في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً. عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر. ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية.الحكم كاملاً
العاهة المستديمة. ماهيتها.يكفي لتوافر العاهة المستديمة أن تكون العين سليمة قبل الإصابة وأصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها فقدت كلياً.الحكم كاملاً
رابطة السببية. استقلال قاضى الموضوع بتقدير توافرها. مثال لتسبيب سائغ لتوافر رابطة السببية فى جريمة ضرب أحدث عاهة.الحكم كاملاً
من المعارف العامة أن الاعتداء بجسم صلب ثقيل يمكن أن تتخلف عنه العاهة.الحكم كاملاً
ان اصابة المجنى عليه فى عينيه قد خلفت له عاهة مستديمة هى ضعف قوة الأبصارالحكم كاملاً
إن القانون وإن لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة واقتصر على ايراد أمثلة لهاالحكم كاملاً
من المقرر أن الخطأ في الإسناد والذي يعيب الحكم هو أن تقيم المحكمة قضاءها فيما هو مؤثر في عقيدتها على ما لا سند له في الأوراق، وذلك لما هو مقرر من أنه يتعين على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وإلا كان معيباً بما يبطله لابتنائه على أساس فاسد.الحكم كاملاً
اطمئنان المحكمة إلى ثبوت اتهام المتهم مع آخر في إحداث الإصابات. وعدم احتواء الوقائع على ما يدل على حدوث العاهة من بينهما أخذها المتهم بالقدر المتيقن وتوقيعها عقوبة الضرب طبقاً للمادة 242/ 1 عقوبات صحيح.الحكم كاملاً
مقتضى تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات في حالة الجرائم المرتبطة أن يحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم، فإذا كان الطاعن قد عوقب من محكمة الجنح عن الجريمة الأخرى وهي الضرب البسيط فإن ذلك لا يمنع من محاكمته عن جناية إحداث عاهة مستديمة المرتبطة بها .الحكم كاملاً
ولما كان أساس الأحكام الجنائية إنما هو حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى، ما دام يبين من حكمه أنه لم يقض بالبراءة إلا بعد أن ألم بتلك الأدلة ووزنها، فلم يقتنع بثبوتها في حق المتهم، فلا يجوز مصادرته في اعتقاده ولا المجادلة في حكمه أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً
ايراد الحكم بادانة الطاعن عن جريمة الضرب البسيط بأن الضرب حدث باستعمال سلاح نارى. ثم انتهاؤه الى تبرئته من جريمة احراز السلاح النارى وذخيرته. تناقض يعيبه.الحكم كاملاً
من المقرر ان أحكام القانون فى تغليظ العقوبة على المتهم بسبب نتيجة فعلته انما لوحظ فيها قيام حسن النية لدى المجنى عليه ومراعاته فى حق نفسه ما يجب على الشخص العادى مراعاته .الحكم كاملاً
وإن لم يرد في القانون تعريف للعاهة المستديمة واقتصر على إيراد بعض أمثلة لها، إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة أن العاهة في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعة أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة.الحكم كاملاً
انه وان كان القانون قد أوجب سماع مايبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه الا أن للمحكمة اذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم اجابتها هذا الطلب.الحكم كاملاً
من المقرر أن قيام رابطة السببية بين الاصابات والعاهة المستديمة المتخلفة عنها فى جريمة الضرب المفضى الى عاهة من الأمور الموضوعية التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع ومتى فصلت فى شأنها - اثباتا أو نفيا - فلا رقابة لمحكمة النقض عليها .الحكم كاملاً
ادانة الطاعن بجريمة أحداث عاهة مستديمة. ومعاقبته بالعقوبة المقررة للضرب البسيط. انتفاء مصلحته فى المجادلة فى شأن واقعة العاهة.الحكم كاملاً
من المقرر أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التي ضربتها المادة 240/ 1 من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة وكان يكفي لتوافر العاهة المستديمة .الحكم كاملاً
الجنون أو عاهة العقل دون غيرهما هما مناط الإعفاء من العقاب عملاً بالمادة 62 عقوبات. الحالة النفسية والعصبية تعد من الأعذار القضائية المخففة التي يرجع الأمر فيها لتقدير محكمة الموضوع دون معقب.الحكم كاملاً
توافر رابطة السببية بين الخطأ وحصول العاهة. شرط للحكم بالإدانة.الحكم كاملاً
تقدير الدليل من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغاً.الحكم كاملاً
استقلال قاضى الموضوع بتقدير توافرها مثال فى ضرب أحدث عاهة.الحكم كاملاً
القصد الجنائى فى جريمة الجرح العمد قصد عام تحققه بعلم الجانى بمساس الفعل بسلامة جسم المجنى عليه عدم إلتزام المحكمة ببيانه على استقلال مثال.الحكم كاملاً
تغيير المحكمة التهمة من شروع فى قتل عمد إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة تعديل فى التهمة ذاتها وليس مجرد تغيير فى وصفها عدم جواز إجراؤه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم فى الدعوى مع لفت نظر الدفاع مخالفة ذلك إخلال بحق الدفاع أساس ذلك.الحكم كاملاً
تقدير مدى العاهة ليس بلازم كفاية اطمئنان المحكمة إلى ثبوت إصابة المجني عليه بعاهة نتيجة اعتداء مباشر عليه.الحكم كاملاً
إثبات الحكم أن إصابة الرأس اقتضت إجراء عملية تربنة ورفع العظام . كفايته لمساءلة محدثها عن جريمة إحداث العاهة .الحكم كاملاً
عدم جدوى النعي على الحكم بشأن جريمة العاهة المستديمة . طالما كانت العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط التي لا نعي عليها .الحكم كاملاً
تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً
قول الحكم نقلاً عن التقرير الطبي الشرعي أن إصابة المجني على رتبت فقداً عظمياً مستدير الشكل بالرأس وأنه أجريت له من جرائها عملية تربنة. كفايته إفصاحاً عن تخلف العاهة المستديمة.الحكم كاملاً
إيراد التقرير الطبي أن العاهة مستديمة انتهاء الحكم إلى أنها فوق ذلك يستحيل برؤها. لا خطأ.الحكم كاملاً
التزام المحكمة الحد الأدنى لعقوبة جناية الشروع في قتل المرفوع بها الدعوى ابتداء.الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه في الاسناد ما لم يتناول من الادلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.الحكم كاملاً
تغليظ العقوبة على المتهم بالضرب بسبب نتيجة فعلته. رهن بتوافر حسن نية المجني عليه.الحكم كاملاً
عاهة مستديمة معناها في مفهوم المادة 240 عقوبات.الحكم كاملاً
أخذ المحكمة بالتقرير الطبي الشرعي الذي انتهى إلى عدم تخلف عاهة مستديمة. دون أن تعرض لما جاء بالتقارير الطبية الشرعية اللاحقة وبشهادة الطبيب الشرعي الذي أجرى الكشف على المجني عليه من تخلف عاهة به ومن مآخذ فيه على التقرير الأول قصور.الحكم كاملاً
عدم بيان الحكم مدى تأثير العاهة على قدرة المجني عليه على العمل لا عيب.الحكم كاملاً
إتفاق المتهمين على الضرب ومساهمتهم فى الاعتداء. وجوب مساءلتهم جميعا عن نتيجته كفاعلين أصليين دون حاجة لتقضى محدث الإصابة التى نشأت عنها العاهة.الحكم كاملاً
تحديد الحكم تاريخ الجريمة أو إضافتة بيانا بنسبة العاهة إلى وصف التهمة. ليس تغييرا فى التهمة.الحكم كاملاً
مسئولية المتهم. فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمدا. عن جمع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى.الحكم كاملاً
النعى على المحكمة تعديلها وصف التهمة من شروع فى قتل عمد إلى ضرب أحدث عاهة.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بندب خبيرا آخر باعادة المأمورية إلى الخبير ذاته. مثال لتسبيب سائغ لجريمة إحداث عاهة من عملية ختان أخذا بالتقرير الطبى.الحكم كاملاً
خلو التقارير الطبية المقدمة فى الدعوى من بيان سبب الإصابة التى نشأت عنها العاهة .الحكم كاملاً
عدم تفطن الحكم إلى طلب المتهم محاكمته أمام محكمة الأحداث عن تهمة إحداث العاهة المسندة إليه لكونه حدثا.الحكم كاملاً
استئصال طحال المجنى عليه رغم إصابته بالمرض يشكل عاهة مستديمة.الحكم كاملاً
حق المحكمة فى الأخذ بما ورد بالتقرير من جواز حدوث الاصابتين من ضربة واحدة وفق ما قرره المجنى عليه.الحكم كاملاً
إغفال مستشار الإحالة ما ورد بالتقرير الطبى الشرعى من ثبوت تخلف عاهة مستديمة بالمجنى عليه وتقريره – خطأ .الحكم كاملاً
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة العامة هو دفع بقوة الشيء المحكوم فيه.الحكم كاملاً
النعي على المحكمة قعودها عن تحقيق لم يطلب منها.الحكم كاملاً
مناط اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المحدث عاهة أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه وباشره معه.الحكم كاملاً
تعريف قضاء النقض للعاهة المستديمة في مفهوم المادة 240 عقوبات.الحكم كاملاً
النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. لا يقبل. عدم إثارة الطاعن – أمام المحكمة ـ دفاعه المؤسس على أن التقرير الطبى الشرعى أثبت شفاء المجنى عليه دون تخلف عاهة. لا أساس لنعيه فى هذا الشأن.الحكم كاملاً
الخطأ فى الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة. خطأ الحكم فى تحديد الأشخاص الذين بدأوا المشاجرة ليس بذى أثر على جوهر الواقعة من اعتداء الطاعن على المجنى عليه واحداثه إصابته التى تخلفت عنها العاهة المستديمة.الحكم كاملاً
الأداة المستعملة فى الإعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة. لا فرق بين السكين والمطواة فى إحداث الجرح الطعنى.الحكم كاملاً
قعود المحكمة على مناقشة الطبيب الشرعى فى التحقيق من أن الإصابة قد تخلف عنها عاهة. لا مصلحة للطاعن فى النعى به ما دامت العقوبة المقضى بها عليه تدخل فى حدود عقوبة الضرب البسيط.الحكم كاملاً
اعتماد المحكمة في قضائها بالإدانة على شهادة المجني عليه سائغ.الحكم كاملاً
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و إطراح ما يخالفها من صور أخرى من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
الدفاع الموضوعي لا يستأهل من المحكمة رداً مستقلاً كفاية إيراد الحكم أدلة الثبوت السائغة التي اعتمد عليها.الحكم كاملاً
لا مصلحة في النعي بتخلف ظرفي سبق الإصرار والترصد في جريمة إحداث العاهة المستديمة .الحكم كاملاً
عدم جواز أن يضار المعارض. بناء على المعارضة المرفوعة منه. المادة 401/ 1 إجراءات. إدانة المتهم إبتدائيا بجنحة الضرب.الحكم كاملاً
اطمئنان المحكمة إلى ثبوت إتهام المتهم مع آخرين فى إحداث الإصابة. وعدم احتواء الوقائع على ما يدل على محدث العاهة من بينهم.الحكم كاملاً
تغيير المحكمة في التهمة من شروع في قتل عمد إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقيل الحكم في الدعوى.الحكم كاملاً
لا تتطلب جريمة إحداث الجروح عمدا غير القصد الجنائي العام وهو يتوفر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته.الحكم كاملاً
من المقرر أنه متى استبعدت المحكمة إصابة العاهة لعدم حصولها من المتهم فلا يصح لها أن تستند إليه إحداث إصابات أخرى بالمجني عليه وأخذه بالقدر المتيقن في حقه.الحكم كاملاً
الخطأ في شخص المجني عليه لا يغير من قصد المتهم ولا من ماهية الفعل الجنائي الذي ارتكبه تحقيقاً لهذا القصد العبرة في القصد بالنظر إلى الجاني وليس المجني عليه.الحكم كاملاً
الدفع بتعذر الرؤية أو تعذر تحديد الضارب محدث العاهة ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن ترد عليها استقلالاً، بل يكفي أن يكون الرد عليها مستفاداً من الأدلة التي استند إليها الحكم في الإدانة.الحكم كاملاً
لا يقدح في قيام ظرف سبق الإصرار في جناية إحداث عاهة كون الفعل لم يقع إلا تلبية لطلب المصاب أو بعد رضاء منه.الحكم كاملاً
وجوب تبيان الحكم إصابات المجني عليه وتطورها وسبب حدوثها والآلة المحدثة لها، وما انتهت إليه هذه الإصابات. من واقع الدليل الفني. خلو الحكم من هذه البيانات. قصور في بيان رابطة السببية بين الفعل والإصابة.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. مشروط بأن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها ووازنت بينها. التفات المحكمة كلية عن دفاع الطاعن وموقفه من التهمة على غير بينة من هذا الدفاع. قصور.الحكم كاملاً
إيراد الطبيب الشرعي رأيه عرض المجني عليه على أخصائي المسالك البولية قبل البت نهائياً بعدم تخلف عاهة لديه بالجهاز البولي. تعجل القضاء في الدعوى قبل التيقن من استقرار حالة المجني عليه. خطأ في القانون. أساس ذلك. المادة 308 إجراءات.الحكم كاملاً
تبرئة المتهم من تهمة الضرب المفضي إلى الموت. لا تمنع من محاكمته عن جريمة إحداث العاهة المرتبطة بها.الحكم كاملاً
مثال لقصور في الرد على دفاع جوهري للمتهم مؤداه عدم إمكانه الاعتداء على المجني عليها بقطعة من الخشب أو طعنها بسكين لإصابته بحالة شلل.الحكم كاملاً
جريمة إحداث عاهة مستديمة. تحققها ولو لم تقدر نسبة العاهة.الحكم كاملاً
عدم جدوى النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء أمسك صاحب المصلحة عن المطالبة بتنفيذه.الحكم كاملاً
عدم بيان الحكم لمدى العاهة لا يقدح في سلامته ما دامت العاهة ثابتة في تقريرين طبيين.الحكم كاملاً
دخول العقوبة المقضي بها في العقوبة المقررة للضرب البسيط عدم جدوى النعي على الحكم في صدد جريمة العاهة.الحكم كاملاً
تولي محام واحد الدفاع عن متهمين رغم التعارض بين مصلحتيهما إخلال بحق الدفاع أثره: بطلان الحكم.الحكم كاملاً
إلزام المجني عليه بتحمل جراحة يمكن أن تؤدي إلى شفائه من العاهة التي لديه لا يصح ما دام يخشى أن تعرض العملية حياته للخطر.الحكم كاملاً
الضرب على قمة الرأس إمكان حدوثه من ضارب يقف أمام المجني عليه أو خلفه تقدير ذلك لا يحتاج إلى خبرة.الحكم كاملاً
لا يعيب الحكم عدم تعرضه لإصابات لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى ما دام قد انصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها.الحكم كاملاً
لم يرد في القانون تعريف للعاهة المستديمة واقتصر على إيراد بعض أمثلة لها إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة .الحكم كاملاً
متى كانت الجريمتان المسندتان إلى المتهم - المطعون ضده - قد وقعتا في زمن واحد ومكان واحد ولسبب واحد وقد انتظمهما فكر جنائي واحد .الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في أن تأخذ بشهادة شاهد دون شهادة آخر ولو تماثلت ظروف روايتيهما.الحكم كاملاً
فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه، أو فقد منفعته أو وظيفته كلها أو بعضها على الدوام. يعد عاهة مستديمة.الحكم كاملاً
رفض المجنى عليه إجراء الجراحة لما قدره من خطرها على حياته هو من خالص حقه وإذ انتفى عنه سوء القصد فقد تعينت مساءلة المتهم عن العاهة باعتبارها من نتيجة عمله.الحكم كاملاً
طلب المتهم اعتبار الواقعة جنحة لبساطة الإصابة إذ أن إزالة سنتيمتر من العظم لا يعتبر عاهة.الحكم كاملاً
حصول اتفاق بين المتهمين على ضرب المجنى عليه. مساءلة كل منهما باعتباره فاعلا أصليا عن العاهة دون حاجة إلى تقصى من منهما الذى أحدث إصابة العاهة.الحكم كاملاً
لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذي يتطلبه لتكوين العاهة، بل يكفي لتحقق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذي تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة ولو فقداً جزئياً مهما يكن مقدار هذا الفقد.الحكم كاملاً
إدانة المتهم على اعتبار أنه محدث العاهة بالمجني عليه. خلو الحكم من بيان الصلة بين العاهة وبين الاعتداء الذي وقع من المتهم. قصور.الحكم كاملاً
عدم إمكان تحديد قوة إبصار العين قبل الإصابة لا يؤثر في قيام جريمة العاهة المستديمة.الحكم كاملاً
ثبات الحكم مما أورده التقرير الطبي أن العاهة التي تخلفت بالمصاب هى فقد جزء من العظم لا ينتظر ملؤه في المستقبل هذا لا يدل على عدم استدامة العاهة.الحكم كاملاً
الاعتماد في ثبوتها على تقرير الطبيب الشرعي. ذكر هذا التقرير أنه لا يستطيع تقدير مدى العاهة. لا يخل بركن من أركان الجريمة.الحكم كاملاً
ضرب المجني عليه بمطواة في أذنه. سقوطه على الأرض مباشرة بسبب ذلك واصطدام رأسه بالأرض وإصابته بالشلل مما اقتضى إجراء عملية تربنة. مسؤولية المتهم عن هذه النتيجة. في محله.الحكم كاملاً
متى أثبت الحكم على المتهم أنه تعمد إيذاء المجني عليه حين التقط قطعة من الحديد وهوى بها على رأسه فأحدث بها جرحاً نشأت عنه عاهة مستديمة فإنه يكون قد بيَّن ركن العمد في الجريمة التي أدانه من أجلها بياناً كافياً.الحكم كاملاً
متى كان الحكم قد بين ما كانت عليه حالة العين من ضعف الإبصار، وأثبت أن الضربة التي أحدثها المتهم بالمجني عليه بقصد إيذائه هي التي سببت فقد العين لهذا الإبصار كائنة ما كانت درجته، فإنه يكون قد بين الواقعة التي أدان المتهم فيها بياناً كافياً.الحكم كاملاً
إن تعمد الضرب يكفي لمساءلة الضارب عن العاهة التي تحدث عنه ولو لم يكن قد قصد إليها. وذلك على أساس أنها نتيجة محتملة لفعل الضرب كان عليه أن يتوقعها.الحكم كاملاً
محدث الضربة التي نشأت عنها العاهة. مسئوليته عن العاهة على أنها نتيجة محتملة لفعل الضرب الذي وقع منه. شريك. حكمه في ذلك حكم الفاعل.الحكم كاملاً
إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهمين بأنهما ضربا المجني عليه بالعصي على ذراعه اليمنى ضرباً نشأت عنه العاهة، واستخلصت المحكمة من التقرير الطبي أن ليس بهذه الذراع إلا إصابة واحدة هي التي نشأت عنها العاهة.الحكم كاملاً
إن القانون لا يشترط للمعاقبة عن العاهة أن يكون المتهم قد انتوى إحداثها، وإنما يشترط فقط أن يكون قد تعمد الضرب الذي نشأت عنه العاهة، فيحاسب عليها على أساس أنها من النتائج المحتملة لفعل الضرب الذي تعمده.الحكم كاملاً
ضرب أحدث عاهة ثم تسببت عنه الوفاة. إدانة المتهم في ذلك. توقيع عقوبة إحداث العاهة. ثبوت أن الوفاة لم تكن ناشئة عن الضرب. لا جدوى منه للمتهم.الحكم كاملاً
إذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم في أمر الإحالة والمطلوبة معاقبته من أجلها هي أنه ارتكب جناية بأن ضرب المجني عليه "فوق رأسه فأحدث به الإصابة الموضحة بالتقرير الطبي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد جزء من العظام المنخسفة".الحكم كاملاً
إن استئصال طحال المجني عليه بعد تمزقه من ضربة أحدثها المتهم يكوّن جناية عاهة مستديمة.الحكم كاملاً
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم ألقى على المجني عليه سيخاً من الحديد انغرس في رأسه فأحدث بها إصابة تخلفت عنها عاهة فإن مساءلته عن العاهة، ولو لم يكن قد قصدها، تكون صحيحة ما دام هو قد قصد مجرّد الضرب، وما دامت العاهة كانت من نتائجه المحتملة.الحكم كاملاً
إنه وإن كانت جناية الضرب الذي أفضى إلى العاهة تتطلب لتوافرها أن يكون الجاني قد تعمد بفعلته إيلام المجني عليه في جسمه إلا أنه لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة فيها ما يشترط في الجرائم التي يكون ركن العمد فيها قوامه نية إجرام خاصة كالقتل العمد.الحكم كاملاً
إن الاتفاق الجنائي بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة ضرب يجعل كلاً منهم مسئولاً بصفته شريكاً بالاتفاق عما يقع من الباقين تنفيذاً لهذا الاتفاق، كما يجعله مسئولاً أيضاً عن المضاعفات الناتجة عن الضرب.الحكم كاملاً
إذا كانت التهمة المسندة في أمر الإحالة إلى أحد المتهمين هي إحداثه ضربات بالمجني عليه نشأ عن إحداها عاهة مستديمة، وتبين للمحكمة أن هذا المتهم مع متهم آخر اعتديا على المجني عليه فأحدث به كل منهما إصابة في رأسه.الحكم كاملاً
إذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم في أمر الإحالة هي ارتكابه جريمة ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة بالمجني عليه ودارت المرافعة على أساس هذه التهمة وتصدّى الدفاع لنفيها ورأت المحكمة عدم مؤاخذة المتهم على مقتضى الظرف المشدّد.الحكم كاملاً
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على ضرب المجني عليه وأصروا على ذلك فاجتمعوا لهذا الغرض وترصدوا له وضربوه فعلاً، فهذا الاتفاق يجعلهم جميعاً مسئولين عن العاهة التي نشأت عن الضرب الذي وقع من أحدهم.الحكم كاملاً
إذا أخطأ الحكم فطبق المادة 200/ 1 من قانون العقوبات بدلاً من المادة 204/ 1 على جريمة الضرب الذي نشأت عنه عاهة مستديمة ولكنه مع ذلك قضى بعقوبة لا تتجاوز العقوبة المنصوص عليها في المادة الواجب تطبيقها فذلك الخطأ في التطبيق لا يوجب نقضه بل تكتفي محكمة النقض بتصحيح التطبيق.الحكم كاملاً
يكفي لاعتبار الواقعة جناية ضرب أحدث عاهة مستديمة أن توضح المحكمة في حكمها ما أثبته الكشف الطبي الذي توقع على المجني عليه بالمستشفى الذي يعالج فيه من أنه عملت له على أثر الإصابة عملية تربنة أزيل فيها العظم في دائرة قطرها خمسة عشر سنتيمتراً.الحكم كاملاً
إذا اتهم شخص بأنه ضرب غيره فأحدث به جرحا نشأت عنه عاهة مستديمة ورأت المحكمة عدم نشوء هذه العاهة من الضرب الذى وقع منه وطبقت عليه لذلك المادة 205 من قانون العقوبات بدلا من المادة 204 عقوبات كان حكمها صحيحاالحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق