لكي يكون التناقض في شهادة الشهود مبطلاً لها يجب أن يكون قد وقع بين أجزاء تلك الشهادة تعارض وتضارب يجعلها متهادمة متساقطة بحيث لا يبقى منها باقٍ يمكن اعتباره قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها والأخذ بها.الحكم كاملاً
لا يصح الاحتجاج على قاضى الموضوع بدعوى تناقض أقوال الشهود التى بنى عليها حكمه إذ هو حر فى تكوين عقيدته مما يسمعه من أقوال الشهود ولو كانت متناقضة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق