إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب في الجلسات السابقة على الجلسة الأخيرة تأجيل نظر الدعوى لإعلان شهود نفى فأجابته المحكمة إلى طلبه.الحكم كاملاً
عدم التزام محكمة الموضوع بالرد صراحة على شهادتهم. شرطه.الحكم كاملاً
الاعتماد على أقواله فى ادانة المتهم دون تلاوتها بالجلسة لا اخلال بحق الدفاع ما دام المتهم لم يطلب هذه التلاوة.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع أن تطرح شهادة شاهد النفى إذا كانت لا تطمئن إلى صحتها.الحكم كاملاً
حضورهم. ترافع الدفاع دون إشارة منه إلى طلب سماعهم. هذا تنازل ضمني. لا يحق له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم سماعهم.الحكم كاملاً
عدم إعلان المتهم إياهم طبقاً لما رسمه القانون. ليس له الحق في طلب تأجيل الدعوى لإعلانهم. للمحكمة تقدير وجاهة الطلب.الحكم كاملاً
تنازل الدفاع في بدء المحاكمة عن سماع شهود النفي. سماع شهود الدعوى. ومرافعة النيابة والمدّعي بالحقوق المدنية والمرافعة عن المتهم. طلب محامي المتهم في ختام مرافعته سماع شهود النفي. عدم سماعهم. لا يعيب الحكم.الحكم كاملاً
ترخيص المحكمة للمتهم في إعلان شهود النفي. تأجيل القضية عدّة مرات لحضورهم. عدم تقديم المتهم الدليل على حصول إعلانهم. المحكمة في حل من الفصل في الدعوى دون سماعهم.الحكم كاملاً
الإجراءات والمواعيد الواجبة مراعاتها لإعلانهم. إعلان المتهم إعلاناً قانونياً للجلسة. طلبه التأجيل لإعلان شهود نفي. رفضه بحجة أن الغرض منه عرقلة سير الدعوى. لا تثريب على المحكمة فيه. تعلله لعدم الإعلان بأنه كان محبوساً. لا يجديه.الحكم كاملاً
إن الأصل أن الأحكام تبنى على التحقيقات التي تحصل شفوياً أمام المحاكم وفي مواجهة الخصوم بالجلسة. فللدفاع أن يتمسك أمام المحكمة بسماع شهود النفي، ولو كانوا قد سئلوا في التحقيق الابتدائي، لما قد يكون في موقفهم وفي كيفية أدائهم الشهادة من أثر في رأي القاضي في صدد القوّة التدليلية للشهادة.الحكم كاملاً
يجوز لمحكمة الموضوع ألا تسمع شهود النفي إذا رأت أن شهادتهم غير متعلقة بموضوع الدعوى المطلوب سماعهم فيها.الحكم كاملاً
عدم سماع المحكمة شهود النفي الذين أعلنهم المتهم وحضروا جلسة المحاكمة لا يبطل الحكم ما دام الدفاع لم يطلب إلى المحكمة أن تسمعهم، فإن عدم تمسكه بسماعهم يعتبر تنازلاً منه. ومتى كان محضر الجلسة خالياً من الإشارة إلى طلب الدفاع سماع شهود نفي فلا يقبل القول بحصول إخلال بحق الدفاع من جانب المحكمة لعدم سماعها أولئك الشهود.الحكم كاملاً
إن الأحكام تبنى في الأصل على التحقيقات العلنية التي تحصل شفوياً أمام المحاكم وفي مواجهة الخصوم. فللدفاع أن يتمسك أمام المحكمة بسماع شهود النفي ولو كانوا قد سئلوا في التحقيق الابتدائي لما قد يكون في موقفهم وفي كيفية أدائهم للشهادة من أثر في رأي القاضي في صدد القوّة التدليلية للشهادة.الحكم كاملاً
إن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تشير صراحة في حكمها إلى عدم أخذها بما قرّره شهود نفي المتهم، بل يكفي أن يكون مستفاداً من الحكم أنها لم تجد في أقوالهم ما تطمئن إلى صحته.الحكم كاملاً
النيابة غير مكلفة بإعلان شهود النفي الذي يريد المتهم الاستشهاد بهم، إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة 17 من قانون تشكيل محاكم الجنايات.الحكم كاملاً
بينت المواد 17 و18 و19 و21 من قانون تشكيل محاكم الجنايات الإجراءات الواجب اتباعها لاستحضار شهود النفى والمواعيد التى يجب فيها على المتهم إعلان المدعى بالحق المدنى والنيابة بأسماء شهوده والمواعيد التى يجب فيها إعلان هؤلاء الشهود بالحضور أمام المحكمة.الحكم كاملاً
ليس مما يطعن على الحكم أن المحكمة لم تبحث فيه شهادة شهود النفى ولم تبين به سبب عدم تعويلها عليها. ذلك بأن المحكمة متى اجتمعت لديها الأدلة والقرائن من إثبات ونفىالحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق